المشاركات

عرض المشاركات من أبريل, ٢٠٢٢

الوقت اللازم لتطبيق مبدأ المواجهة

 *الوقت اللازم لتطبيق مبدأ المواجهة في القانون اليمني* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen ➖➖➖➖➖ *▪️لا يكفي لتطبيق مبدأ المواجهة ان يتم مواجهة الخصم بالأدلة والمذكرات وتقارير الخبراء وغيرها، بل يجب ان تمنح المحكمة الخصم الوقت المناسب والكافي لدراسة تلك التقارير والأدلة وغيرها والرد عليها والبحث عن مستنداته المؤيدة لرده على الادلة التي تمت مواجهته بها حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 7-3-2017م في الطعن رقم (58864)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((أنه قد تبين للدائرة ان الطاعن قد نعى على الحكم المطعون فيه أنه لم يقم بتسليمه تقرير المحاسب بل تمت قراءة التقرير في الجلسة ذاتها التي طلبت المحكمة فيها من الخصوم تقديم اعتراضاتهم على التقرير ان أرادوا ذلك، كما ذكر الطاعن أنه قدم في الجلسة ذاتها مستندات تفيد ان له بذمة المطعون ضده مبالغ لم يتم إحتسابها في تقرير المحاسب المشار إليه، وبعودة الدائرة إلى الأوراق لم تجد في محاضر جلسات المحاكمة ما يفيد تسليم الخصوم صور من تقرير المحاسب ال

لا شفعة لمن سبق له ان أعرض عن شراء المبيع

 *لا شفعة لمن سبق له ان أعرض عن شراء المبيع* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen ➖➖➖➖➖ *▪️الشفعة مقررة في الشرع والقانون لدفع مضار الشراكة والخلطة في أصل العين المشفوعة أو في الطريق إليها أو في سقي العين المشفوعة، كما ان الشفعة في جوهرها رخصة للشفيع تخضع لتقديره الشخصي من حيث حدوث الضرر عليه من عدمه، ومع ان الشرع والقانون قد افترضا ان الضرر حاصل للشفيع إلا ان مسألة حصول الضرر على الشفيع تخضع لتقديره الشخصي، فله ان يطلب الشفعة أو لا يطلبها شريطة أنه إذا أراد طلب الشفعة فيجب عليه ان يفصح عن رغبته خلال مدة قصيرة (ثلاثة أيام) من تاريخ علمه بالبيع والشراء، ولكن إذا قام المالك بعرض بيع العين على الشفيع  فاعرض الشفيع عن ذلك  حتى ولو لم يصرح بعدم رغبته فإنه لا يجوز للشفيع بعد ذلك أن يطلب الشفعة إذا قام المالك ببيع العين إلى غير الشفيع، لأنه قد سبق للشفيع ان أعرض عن شراء العين حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 25-12-2013م الذي ورد ضمن أسبابه: ((وبرجوع الدائرة إلى أوراق القضي

إختصاص محكمة المرور بدعوى التعويض عن الحادث المروري

 *إختصاص محكمة المرور بدعوى التعويض عن الحادث المروري* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen ➖➖➖➖➖ *▪️محكمة المرور محكمة جزائية لا تختص اصلا بنظر دعاوى التعويض عن الأضرار الناجمة عن الحوادث المرورية إلا تبعا للدعوى الجزائية المرفوعة أمامها بشأن الأفعال الجنائية التي يوقعها الحادث المروري كالقتل الخطأ والجرح والإتلاف وغيرها، فإذا لم تكن هناك دعوى جزائية مرفوعة ومنظورة أمام محكمة المرور  فلا يجوز للمضرور من الحادث المروري ان يرفع دعوى التعويض أمام محكمة المرور بصفة مستقلة عن الدعوى الجزائية حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 3-3-2014م في الطعن رقم (51779) الذي ورد ضمن أسبابه: ((ان محاكم المرور هي محاكم جزائية تنظر في طلبات التعويض عن الضرر الناشئ عن حوادث السير تبعاً للدعوى الجزائية، والمضرور ليس ملزماً برفع دعواه بطلب التعويض تبعاً للدعوى الجزائية، فهو مخير بين ان يرفعها تبعاً للدعوى الجزائية أو يرفعها على وجه الإستقلال أمام المحكمة المدنية، فإذا لم تكن هناك دعوى جزائية

أسس تعديل الحكم الابتدائي*

 *أسس تعديل الحكم الابتدائي* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen ➖➖➖➖➖ *▪️تملك محكمة الاستئناف بإعتبارها محكمة موضوع ان تحكم بتعديل الحكم الابتدائي المطعون فيه، لان الاستئناف يعيد طرح النزاع وفقاً لمبدأ الأثر الناقل للاستئناف الذي يجسد مبدأ التقاضي على درجتين، فوظيفة محكمة الاستئناف معالجة أوجه المخالفة أو الخطأ أو القصور وتصحيح الإجراءات الباطلة التي شابت الحكم الابتدائي، غير ان محكمة الاستئناف لا تملك تعديل الحكم الابتدائي دون ان تبين في أسباب حكمها الأسس القانونية والواقعية التي جعلتها تقضي بتعديل الحكم الابتدائي حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 14-7-2012م في الطعن رقم (49386)، حيث ورد ضمن أسباب الحكم ((ان البين من السبب الثاني من أسباب الطعن أنه في محله حيث نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه انه لم يفصح في أسبابه عن سنده القانوني في تعديله مبلغ  التعويض المحكوم به من مبلغ.... إلى مبلغ....، ولذلك فإن هذا النعي في محله، إذ أن تعديل الشعبة لمبلغ التعويض إلى مبلغ...

إثبات العقود بالكتابة

*إثبات العقود بالكتابة في القانون اليمني * *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen ➖➖➖➖➖ *▪️هناك عقود شكلية تكون الكتابة جزءاً من شكلياتها مثل عقد الزواج  وغيرها من العقود التي تضع لها الدولة نماذج مكتوبة وتوجب على المتعاقدين إفراغ اراداتهم  كتابة في تلك النماذج، غير ان غالبية العقود لا تكون الكتابة من شكلياتها، ومع  ان الكتابة ليست ركنا او شرطا في العقود إلا أنها وسيلة من أهم وسائل إثباتها حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 18-7-2014م في الطعن رقم (59873)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((فكل أسباب الطعن مردودة وفي غير محلها، فلم تكن الشعبة فيما قضت به قد خالفت القانون، إذ أن أحكام المادة (326) تجاري لا تدل على ااشتراط الكتابة في عقد  السماسرة، فنص المادة ورد بصيغة للتعريف بعقد السمسرة فحسب، فلا يفهم من النص لزوم الكتابة، كما ان  عقود السمسرة ليست من العقود الشكلية التي تشترط فيها الكتابة،، فالمعلوم ان الكتابة ليست إلا دليل إثبات في الكثير من العقود التي تصح بدونها، وإن كان الأو

حجية تصادق الورثة أو الشركاء

 *حجية تصادق الورثة أو الشركاء* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen ➖➖➖➖➖ *▪️تصادق الورثة أو الشركاء هو إقرار الورثة بحدوث واقعة او تصرف أو إجراء معين كما أنه شهادة منهم على تلك الواقعة او التصرف وشهادات متبادلة فيما بينهم على صحة اقراراتهم بتلك الواقعة او التصرف ، وقد قضى الحكم محل تعليقنا بأن التصادق له حجيته على الورثة أو الشركاء حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 4-10-2009م في الطعن رقم (35331)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((وبعد الإطلاع على الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائي السابق له، ودراسة الدائرة لهما فقد وجدت الدائرة ان حكم الاستئناف هو الموافق من حيث النتيجة لأحكام الشرع والقانون لإستناده إلى تصادق الورثة على أنه لا وارث لـ......... غيرهم  ورثته المتصادقين فيما بينهم، لذلك لزم قسمة ما تبقى من تركته عليهم بحسب الفرائض الشرعية....إلخ، ولذلك فلا جدوى من الطعنين الكلي والجزئي في الحكم المطعون فيه)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:* ➖➖➖➖➖ *

مصادقة العامل على حساب المحل ملزمة لصاحب المحل

*مصادقة العامل على حساب المحل ملزمة لصاحب المحل* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen ➖➖➖➖➖ *▪️مصادقة العامل في المحل التجاري على حساب البضاعة الموردة للمحل ملزمة لصاحب المحل، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 25-3-2013م في الطعن رقم (52370)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((فإن نعي الطاعنة في غير محله، لان الحكم الاستئنافي قد رد على نعي الطاعنة بأنها لم تستلم التذاكر التي تطالب المطعون ضدها بقيمتها وأنها اي الطاعنة لم تصادق على كشف مديونية المحل ولا علم لها بالتذاكر والمديونية، حيث ورد في حيثيات الحكم الاستئنافي ان موظف الطاعنة قد قام بالمصادقة على كشف المديونية  المستحقة للمطعون ضدها، وان تلك المصادقة ملزمة للطاعنة)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:* ➖➖➖➖➖ *▪️الوجه الأول: مسؤولية صاحب المحل عن تصرفات العاملين بمحله:* ➖➖➖➖➖ *▪️المحل التجاري له أسم وترخيص بمزاولة النشاط، كما ان للمحل عمال يباشروا اعمالهم داخل المحل باسم المحل ولحسابه، وتتم انشطة ال

إفتراض علم الشفيع بالبيع مخالف لقاعدة الأصل العدم*

 *إفتراض علم الشفيع بالبيع مخالف لقاعدة الأصل العدم في القانون اليمني* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen ➖➖➖➖➖ *▪️قاعدة الأصل العدم  تعنى  عدم وجود الشيء وأنه يتحتم على من يدعي وجود الشئ ان يثبت ذلك، لان القول قول من يتمسك بقاعدة الأصل العدم ، وبتطبيق هذه القاعدة الشرعية والقانونية على علم الشفيع بالشفعة، فإن الأصل هو عدم علم الشفيع بالبيع، ومؤدى ذلك أنه يلزم المدعي خلاف هذا الأصل ان يثبت العكس اي وجود الشئ المدعى به، فعلى المدعي علم الشفيع بالبيع ان يثبت ذلك ، فلا يجوز أن يفترض علم الشفيع، لان ذلك يخالف قاعدة الأصل العدم حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 14-4-2013م في الطعن رقم (48579)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((فالبين صحة ما ورد في طعن الطاعنة بأنها لم تكن تعلم بوجود بيع وشراء، ولما علمت بذلك سارعت بطلب الشفعة طواعية ثم تدخلت عند قيام النزاع فيها، فما افترضته محكمة أول درجة في حكمها من ثبوت علم الطاعنة هو قلب للقاعدة الشرعية (أن الأصل العدم) فهذا الأصل يقتضي القول

المصلحة المحتملة في رفع الدعوى في القانون اليمني

*المصلحة المحتملة في رفع الدعوى* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen ➖➖➖➖➖ *▪️صرح قانون المرافعات بأنه يكفي عند رفع الدعوى ان تكون للمدعي مصلحة محتملة، وقد قضى الحكم محل تعليقنا بذلك، ومن جهة ثانية صرح قانون الإثبات بأنه يحظر على القاضي قبول طلبات إثبات الواقعة والقرار فيها، وهذا ماسنتاوله  في سياق التعليق على الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 10-3-2013م في الطعن رقم (51604)، وقد ورد ضمن أسباب هذا الحكم: ((وتتوصل الدائرة إلى أنه يستفاد من المذكرات المقدمة من المطعون ضده ان...... مساهم وشريك في شركة...... وأنه حاصل على تفويضات من رئيس مجلس إدارة ومدير عام الشركة التي قام احد الشركاء فيها بقبول حوالة الدين عليها، وهذه الحوالة هي محل النزاع، والدائرة تجد ان ما يجادل به الطاعن بشأن صفة ومصلحة الشريك الذي رفع الدعوى فلا جدوى من مجادلة الطاعن تلك ، لان قانون المرافعات ينص على أنه: تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من رفع الدعوى الإحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال د

التظلم من الأمر القضائي

 *التظلم من الأمر القضائي* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen ➖➖➖➖➖ *▪️التظلم من الأمر القضائي له خصوصيته التي تميزه عن التظلم من القرار أو الإجراء الإداري، وقد اشار إلى هذه المسألة الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 19-11-2013م في الطعن رقم (51968)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((والدائرة بعد الرجوع إلى الأوراق وبعد الدراسة والإطلاع تبين أن الطاعن قد تنكب الطريق الصحيح برفع التظلم إلى  رئيس محكمة الاستئناف في حين ان القانون يمنع ذلك، لان التظلم لا يكون إلا إلى مصدر الأمر أو إلى رئيس المحكمة الابتدائية، وأنه يتعين على من رفع التظلم إليه ان يصدر حكماً فيه، وهذا الحكم هو الذي يجوز استئنافه لا استئناف التظلم في ذاته، وبرجوع الدائرة لما أورده الطاعن في أسباب طعنه فقد وجدت عدم صحة تلك المناعي، فالشعبة قد راعت الطاعن بإرجاع التظلم إلى المحكمة الابتدائية، وهو ما يقتضي الرجوع إليها لبحث التظلم والحكم فيه)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:* ➖➖➖➖➖ *▪️الوجه الأول: ما

وجوب الإشهاد على إقرار المتهم خارج القضاء

 *وجوب الإشهاد على إقرار المتهم خارج القضاء* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* ➖➖➖➖➖ *▪️من المألوف في اليمن ان المتهم عند التحقيق معه أمام النيابة العامة أو عند محاكمته أمام المحكمة المختصة ينكر إقراره السابق أمام مأمور الضبط القضائي لما تتسم به أعمال الضبط من جبر وفرض وتقييد للحرية، فضلاً عن أن سلطة الضبط ليست سلطة تحقيق أو سلطة قضائية حيث تختص سلطة الضبط بضبط الأشخاص والأدلة وعدم العبث بها والمحافظة عليها كما هي عند ضبطها حتى يتم عرضها على النيابة العامة وهي سلطة التحقيق وهي سلطة قضائية وفقاً للدستور والقانون، ومن هذا المنطلق فقد أوجب القانون الإشهاد على الإقرار الشفهي الصادر من المتهم خارج القضاء سواء تم الإقرار أمام مأمور الضبط أم غيره، وقد قضى الحكم محل تعليقنا ببطلان الإقرار الشفهي أمام مأمور الضبط القضائي إذا لم يتم الإشهاد عليه حسبما ورد في الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 23-10-2013م في الطعن رقم (50142)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((أما نعي الطاعن بأن إعترافه في الأوليات مخالف للمادة (85) إثبات فله س

حيازة المراهق العامة في القانون اليمني

  المراهق العامة هي الجبال والهضاب والاحراش والمنحدرات والسوائل العظمى وغيرها، وهي مملوكة للدولة حيث ينتفع بها منفعة مشتركة عامة المواطنين بالرعي اوالاحتطاب اوغير ذلك، فالانتفاع بها يكون في الأصل إنتفاع مشترك فلا يستأثر بالانتفاع بها مواطن ويحرم غيره من الإنتفاع بها، غير انه في بعض الأحيان يجوز للدولة أن تاذن لبعض المواطنين بحيازة مساحة محدودة من المراهق العامة، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية في جلستها المنعقدة بتاريخ 21-3-2018م في الطعن رقم (60101)، الذي جاء في أسبابه ((فمناعي الطاعن مردودة بما عللت به الشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه: بان الثابت من أدلة المطعون ضده ان المطعون ضده هو من قام بالبناء على الأرض محل الخلاف ووضع يده عليها وقام بالرجوع إلى الممثل القانوني للدولة وتملك الأرض،لان الثابت من شهادات الشهود ان الأرض محل النزاع والأراضي المجاورة لها هي ملك الدولة، فهي مراهق عامة مملوكة للدولة حسبما هو مبين في الحكم الجنائي الذي استند اليه المطعون ضده)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:* ➖➖➖➖➖ *▪️الوجه الأول: ماهية المراهق العامة:* ➖➖➖➖➖ *▪️وفقاً

قسمة المال الشائع

 قسمة المال الشائع ( دراسة )..... ========================== الاعمال التحضيرية : 1- ادخل المشروع من المرونة على الحق فى طلب القسمة ما يجعل هذا الحق يتمشى مع مصلحة الشركاء ولا يقبل فيه التحكم . والاصل ان كل شريك من حقه ان يطلب القسمة حتى يتخلص من الشيوع , على انه قد يجبر على البقاء فى الشيوع بمقتضى نص فى القانون , كما هو الحال فى الشيوع الاجبارى اذا تبين من الغرض الذى اعد له المال , انه يجب ان يبقى دائما على الشيوع (م 1221 من المشروع) , وكما هو الحال فى الاجزاء المشتركة فى ملكية الطبقات (م 1227 من المشروع ). وقد يكون البقاء فى الشيوع متفقا عليه من الشركاء كما هو الحال فى ملكية الاسرة (م 1222 وما بعدها من المشروع ) , وقد يتفق الشركاء فى الشيوع المعتاد على البقاء فيه الى اجل يجب الا يزيد على خمس سنين فان زاد انقص الى المدة المنصوص عليها فى هذه المادة . 2- على ان المحكمة تملك حرية التقدير فى كل ذلك بما يتفق من مصالح الشركاء , كما تقدم , فلها ان تلزم الشركاء ان يبقوا فى الشيوع , دون ان يكون هناك سابق اتفاق على ذلك , اذا رأت ان القسمة فى الحال ضارة بمصلحتهم , ولها من باب اولى ان تبقى الشيوع

تنصيب الولي الشرعي لايجوز

 *تنصيب الولي الشرعي لايجوز* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* ➖➖➖➖➖ *▪️تحديد الأولياء على القاصرين من مهمة الشرع والقانون، فالولي يستمد ولايته من النص الشرعي والقانوني، فلا حاجة إلى صدور قرار بتنصيبه عمن هو وليه، كما ان الوكالة من الورثة تكون صحيحة ولو صدرت قبل صدور قرار إنحصار ورثة المتوفي حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 15-12-2013م في الطعن رقم (51572)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((فكان لابد من لفت نظر محكمة الاستئناف واطراف الخصومة ان صدور الوكالة من الورثة قبل تاريخ صدور حكم إنحصار الوراثة لا يبطل الوكالة، لان حكم إنحصار الورثة كاشف لمن هم الورثة وليس مقرراً من هم الورثة، فالوارث هو وارث من تاريخ وفاة مؤرثه بقوة الشرع طالما ان صفته كوارث لاخلاف بشانها، ففي هذه الحالة يكون حكم الانحصار للإثبات ليس إلا، ولهذا يجوز إثبات إنحصار الورثة أمام المحكمة الجزائية بشهادة الشهود ، أما بالنسبة للنصب عن القصار فالثابت ان جدهم لأبيهم على قيد الحياة، ومن ثم فولايته ثابتة بقوة الشرع، فلا حاجة لتقرير نصبه من الم

القصد الجنائي في جريمة الإعتداء على الموظف العام المنصوص عليها في المادة (171) عقوبات

 * القصد الجنائي في جريمة التعدي على الموظف العام* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* ➖➖➖➖➖ *▪️القصد الجنائي في جريمة الإعتداء على الموظف العام المنصوص عليها في المادة (171) عقوبات مرتبط بشخص المجني عليه وسبب إرتكاب الجريمة في حقه ومكان إرتكابها ووقوع الجريمة اثناء أداء الموظف لعمله حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 31-12-2013م في الطعن رقم (51470)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((والثابت ان المطعون ضده قد اعتدى على الطاعن اثناء أداء الطاعن لعمله كمدير للمدرسة وبسبب هذا العمل وهو تكليف مدير المدرسة للمطعون ضده بالحضور باعتباره  ولي أمر الطالب..... للحضور إلى المدرسة للوقوف على المشاكل الذي يثيرها ابنه في المدرسة، فحين وصل المطعون ضده إلى المدرسة قام بالبصق على مدير المدرسة الطاعن بمجرد مشاهدة المطعون ضده للطاعن والإقدام بالإعتداء عليه تعدٍ كامل يمثل الفعل المجرم لفعل التعدي المنصوص عليه في المادة (171) عقوبات، إذ أن البصق على وجه شخص إهانة بالغة لكرامته قد تتجاوز في تأثيرها فعل الضرب، ذلك بالنسبة للإنسان