المشاركات

التعويض عن تفويت الفرصة في القضاء اليمني

   امر الله سبحانه وتعالى في ايات كثيرة بالوفاء بالعقود والالتزامات ، ومن ذلك قوله تعالى : (ياايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، فالعقد شريعة المتعاقدين يرتب على طرفيه التزامات متقابلة يجب عليهما الوفاء بها في المواقيت المحددة لها، فإذا لم يف أحدهما بالتزامه العقدي فانه يكون مسئولا عن نتائج هذا الإخلال وفقا لأحكام المسئولية العقدية، أي أن المخل بالتزامه العقدي يكون ملزما بتعويض المتعاقد الٱخر عن الفرص التي فاتت عليه او عما فاته من كسب بسبب الإخلال بالعقد ، ويدخل ضمن هذا المفهوم تعويض مالك العمارة عما فاته من فرص تاجير شقق عمارته بسبب عدم تنفيذ المتعاقد معه لالتزامه العقدي او تاخره في ذلك ، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ ٢/٣/٢٠١١م ، وذلك في الطعن رقم (٤٣٤٨١) ، فقد ورد ضمن اسباب الحكم المشار اليه: (فلم يخالف الحكم الاستئنافي القانون حينما قضى بتأييد الحكم الابتدائي ، فقد استجاب الحكم لطلبات الطاعن ، فقد قضى بفسخ عقد توريد وتركيب المصعد ورد المصعد والزام المطعون ضده بدفع مبلغ .... ، فالتعويض عن فرص التأجير داخل في ذلك المبلغ) ، ...

تأجير العين غير المشطبة في القانون اليمني

  تأجير العين غير المشطبة العين غير المشطبة في اللهجة السائدة في اليمن هي العين حديثة البناء التي لم يتم تجهيزها من داخلها فتكون غير صالحة للإنتفاع بها عند تسليمها إلى المستأجر، ومع ذلك يتم تأجيرها في اليمن لثلاثة أسباب:  السبب الاول: بناء على رغبة المستأجر الذي يرغب في تجهيز العين من داخلها بالطريقة التي يراها مناسبة للغرض الذي استاجرها لاجله مثل إستئجار المحل غير المشطب لجعله مطعما أو مخبزا.. الخ، والايجار في هذه الحالة له حكمه الخاص حسبما سياتي بيانه. السبب الثاني: عدم توفر التمويل اللازم لدى المؤجر لتشطيب العين وتجهيزها ، فيتفق المؤجر في هذه الحالة مع المستاجر في عقد الإيجار ان يقوم المستأجر بتشطيب العين وخصم تكاليف التشطيب من الإيجار مستقبلا، والايجار في هذه الحالة له حكمه الخاص به حسبما سياتي بيانه. السبب الثالث: عدم قيام المؤجر بتشطيب العين وتجهيزها، ورغبته بتاجيرها بحالتها الراهنة عند إبرام العقد من غير تشطيب ، وقد يشترط المؤجر في عقد الإيجار ان لايتحمل تكاليف التشطيب مستقبلا ، وانها لاتخصم من الايجارات في المستقبل ، وقد لايشترط المؤجر ذلك ، والايجار في هذه الحالة له ح...

حكم إنفراد الوارث بتأجير العين الشائعة في القانون اليمني

  حكم إنفراد الوارث بتأجير العين الشائعة أ.د. عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون - جامعة صنعاء  بعد ثبوت وفاة المورث تصير كافة أمواله تركة شائعة بين ورثته بحسب نصيب كل واراث، وفي الغالب تظل التركة شائعة لفترة من الزمن، وخلال هذه الفترة قد يتفق الورثة على تأجير عين شائعة، كما قد يتفق غالبيتهم على تأجيرها للغير، وكذا قد ينفرد أحد الورثة بتأجيرها، وفي كل حالة من هذه الأحوال يختلف الحكم. ولا تثور اية إشكاليات بشان صفة المؤجر اذا كان هو مالك العين او وكيله ، وكذا لا تثور اية إشكاليات بشان صفة المؤجر اذا كان هو المتولي لإدارة المال الشائع او وكيل الورثة ، بيد ان الاشكالية تظهر اذا كان المؤجر ليس مديرا للتركة الشائعة او وكيلا عن الورثة ، غير ان المؤجر اذا كان قد سبق له ان قام بتأجير العين فان صفته متحققة اذا قام برفع دعوى اخلاء العين الشائعة التي سبق له ان قام بتأجيرها ، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ ٨/١٢/٢٠١٠م ، وذلك في الطعن رقم (٤٢٤٥٦) ، فقد ورد ضمن اسباب الحكم المشار اليه : (والدائرة تجد ان نعي الطاعن بعدم ص...