كيفية إثبات واقعة البيع في حالة فقدان عقد البيع بالقانون اليمني
كيفية إثبات واقعة البيع في حالة فقدان عقد البيع بالقانون اليمني أحيانا يتعرض البعض لفقدان العقد المثبت للعلاقة التعاقدية كعقد بيع أو عقد ايجار مدنى أو غير ذلك فهل فقدان عقد البيع يترتب عليه ضياع الحقوق التى أثبتها العقد كما لو كان العقد خاص ببيع الشقة ؟ الأصل وفقا لما هو مقرر أن صور الأوراق العرفية ليست لها حجية ولا قيمة لها فى الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل الموقع عليه إذا كان موجودا فيرجع إليه كدليل للإثبات أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم إذ هى لا تحمل توقيع من صدرت منه ، والتوقيع بالامضاء أو ببصمة الختم أو ببصمة الاصبع هى المصدر القانونى الوحيد لاضفاء الحجية على الأوراق العرفية. ولكن ليس معنى هذا ضياع الحق المدون والمثبت له المستند أو عقد البيع المفقود ولكن هناك سُبل أخرى من خلالها يجوز اثبات العقد ومنها اذا اثبت المدعى أن فقد العقد كان بسبب أجنبى لا يد له فيه وكان لديه من القرائن التى تثبت مضمون العقد كما لو كان العقد قد تم استخدامه من قبل على سبيل المثال طلب تسجيل أو دعوى صحة توقيع أو استخراج بطاقة ضريبية أوسجل تجارى أوغير ذلك ففى...