التعويض عن تفويت الفرصة في القضاء اليمني
امر الله سبحانه وتعالى في ايات كثيرة بالوفاء بالعقود والالتزامات ، ومن ذلك قوله تعالى : (ياايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، فالعقد شريعة المتعاقدين يرتب على طرفيه التزامات متقابلة يجب عليهما الوفاء بها في المواقيت المحددة لها، فإذا لم يف أحدهما بالتزامه العقدي فانه يكون مسئولا عن نتائج هذا الإخلال وفقا لأحكام المسئولية العقدية، أي أن المخل بالتزامه العقدي يكون ملزما بتعويض المتعاقد الٱخر عن الفرص التي فاتت عليه او عما فاته من كسب بسبب الإخلال بالعقد ، ويدخل ضمن هذا المفهوم تعويض مالك العمارة عما فاته من فرص تاجير شقق عمارته بسبب عدم تنفيذ المتعاقد معه لالتزامه العقدي او تاخره في ذلك ، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ ٢/٣/٢٠١١م ، وذلك في الطعن رقم (٤٣٤٨١) ، فقد ورد ضمن اسباب الحكم المشار اليه: (فلم يخالف الحكم الاستئنافي القانون حينما قضى بتأييد الحكم الابتدائي ، فقد استجاب الحكم لطلبات الطاعن ، فقد قضى بفسخ عقد توريد وتركيب المصعد ورد المصعد والزام المطعون ضده بدفع مبلغ .... ، فالتعويض عن فرص التأجير داخل في ذلك المبلغ) ، ...