مناقشة الحكم لأوجه الدفاع الجوهرية في القانون اليمني
مناقشة الحكم لأوجه الدفاع الجوهرية منقول عن : أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء اشترط قانون المرافعات في المادة (231) أن يقوم القاضي بمناقشة أوجه الدفاع الجوهرية ضمن أسباب الحكم، ورتب القانون بطلان الحكم إذا أغفل القاضي مناقشة أوجه الدفاع الجوهرية، ولذلك ينبغي بيان ماهية وسائل أو اوجه الدفاع الجوهرية ومعنى المناقشة وكيفيتها ونطاقها وجزاء عدم المناقشة ، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 10/10/2010م في الطعن رقم (36011)، وقد ورد ضمن أسباب الحكم المشار إليه: ((كما أن الثابت من الأوراق والوقائع المدونة في الحكم أن الطاعن تقدم بإستئناف جزئي على الحكم الابتدائي كما هو مدون في عريضة إستئنافه إلا أن الشعبة الاستئنافية اهملته ولم تناقشه في حيثيات حكمها وتفصل فيه في منطوق حكمها قبولاً أو رفضاً ، مما يعد مخالفة لأحكام المادتين (286 و288) مرافعات، ولا ريب أن عدم مناقشة وسائل الدفاع الجوهرية المؤثرة في النزاع والرد عليها يعد قصوراً في التسبيب ومخلاً بسلامة الحكم ويجعل الحكم باطلاً وفقاً لأحكام...