عبء إثبات عيوب الارادة
دراسة عن عبء إثبات عيوب الإرادة دراسة قانونية حول عبء إثبات عيوب الإرادة في العقود، تشمل الإكراه والغلط والتغرير مع الغبن والاستغلال، ووسائل إثباتها وسلطة قاضي الموضوع والتطبيقات القضائية. الأصل المتعارف عليه في اطار العلاقات التي تحكم الروابط القانونية العقدية، ان تكون كل من ارادة الاطراف المتعاقدة سليمة، غير مشوبة بعيب من العيوب التي تؤثر في صحة التراضي، وهذه العيوب كما ذكرها القانون المدني العراقي هي: الاكراه - الغلط- الغبن مع التغرير – الاستغلال. أ- عبء اثبات الاكراه: عرفت المادة (112 فق1) من القانون المدني العراقي، الاكراه بانه: (الاكراه هو اجبار الشخص بغير حق على ان يعمل عملا دون رضاه). كما عرفت المادة (46) من قانون الالتزامات والعقود المغربي الاكراه بانه: (اجبار مباشر من غير ان يسمح به القانون يحمل بواسطته شخص شخصا اخر على ان يعمل عملا من دون رضاه). اما الفقه القانوني، فقد عرف الاكراه بانه: (ضغط تتأثر به ارادة الشخص فيندفع الى التعاقد) (1).او هو (ضغط مادي او ادبي يقع على الشخص فيولد لديه رهبة او خوفا تحمله على التعاقد) (2). (الاكراه ضغط مادي او ادبي يقع على ...