نفقة المحضون مقابل طلاق الحاضنة في القانون اليمني
نفقة المحضون مقابل طلاق الحاضنة أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين، الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء. من الإشكاليات العملية أن الزوجة تنكب في بعض الحالات بزوج لا يراعي حسن العشرة ولا يقوم بواجباته الزوجية المقررة في الشريعة والقانون، كأن يتمرد عن الإنفاق عليها أو يضربها أو يشتمها أو يهجرها أو يدمن الخمر او المخدرات وغير ذلك من الأسباب التي تجعل الزوجة تبذل كل غالٍ ونفيس وتسقط حقوقها وحقوق الصغير الذي تحتضنه مقابل الإفلات من هذه العلاقة الزوجية الفاشلة، وفي بعض الحالات قد تطلب الزوجة أو أهلها من الزوج أن يطلقها مقابل إسقاطها لحقوقها أو حقوق الصغير الذي تحضنه ، فإذا كان من الجائز للزوجة أن تتنازل عن حقوقها المالية كالنفقة واجرة الحضانة واجرة الرضاعة ...الخ مقابل أن يطلقها زوجها بإعتبار ذلك طلاقاً على مال لارجعة فيه، غير إنه لا يجوز للزوجة في هذه الحالة أن تتنازل عن حقوق الصغير المحضون كالنفقة، لأن حق النفقة على الصغير ضروري وواجب على الاب المطلق ، ولا يسقط حق الصغير المحضون بالتقادم ، علاوة على إنه لا يجوز للحاضن أو الولي أو الوصي التنازل عن حقوق الصغير، بيد أن إلتزام الزوجة با...