الواجب عند إنكار الخصم المحرر العرفي في القانون اليمني
الواجب عند إنكار الخصم المحرر العرفي وفقاً للمادة (100) من قانون الإثبات اليمني فأن المحررات الرسمية هي التي يقوم بتحريرها الموظف العام في حدود مهمته الرسمية أو تلك المحررات التي يتم توقيعها من قبل أطراف المحرر بحضور الموظف الرسمي أو تلك التي يقوم الموظف الرسمي بالمصادقة على توقيعات أطرافها في حضورهم، بالإضافة إلى المحررات الرسمية الصادرة من الجهات الرسمية المختصة متى ما كانت هذه المحررات من إختصاص هذه الجهات وفي حدود صلاحياتها، وبخلاف هذه المحررات فأن المحرر يكون عرفياً. ولحداثة نظام التوثيق ونظام السجل العقاري في اليمن فأن أغلب المحررات في اليمن محررات عرفية، وقد حدد قانون الاثبات اليمني أقسام المحررات العرفية في المادة (١٠٣) التي نصت على أن (المحررات العرفية أقسام ثلاثة :-أ- محررات مكتوبة بخط الخصم وموقع عليها منه. -ب- محررات مكتوبة بخط الغير وموقع عليها من الخصم.-جـ- محررات مكتوبة بخط الغير وليس عليها توقيع الخصم ويكون التوقيع على المحرر أما بالخط أو بالختم أو بصمة الإصبع). وقد حدد قانون الاثبات كيفية التعامل مع الخصم عند إنكاره للمحرر العرفي ، حسبما هو مقرر في المادة (...