الإنكار بعد الإقرار باطل في القانون اليمني
الإنكار بعد الإقرار باطل أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء من الشائع في اليمن ان المتهم عندما يمثل أمام النيابة أو المحكمة ينكر أقواله الثابتة في محاضر جمع الاستدلال أو يدعي أنه اقر تحت ضغط الإكراه من قبل مأموري الضبط القضائي ، في حين ان الإقرار حجة على المتهم المقر إذا توفرت الشروط المعتبرة في الإقرار سيما إذا كان الإقرار قد تعلق بحقوق الأدميين المبنية على الشح وعدم المسامحة بخلاف حقوق الله تعالى المبنية على العفو والمغفرة والمسامحة، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 16-1-2013م في الطعن رقم (44078)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((فالثابت ان محكمة الموضوع اعتمدت في قضائها على الأدلة الجائزة قانوناً فقد استندت في حكمها إلى اعترافات المتهمين في محاضر الاستدلال وهي اعترافات مشهود عليها، وقد عجز المتهمون عن إثبات دعوى الإكراه، فالإنكار بعد الإقرار باطل لا يعوّل عليه خصوصاً في حق الأدميين ))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية: الوجه الأول: الإقرار الذي لا...