دعوى إسترداد المنقولات المحجوزة في القانون اليمني
دعوى إسترداد المنقولات المحجوزة في القانون اليمني دعوى إسترداد المنقولات المحجوزة في القانون اليمني ا.د/ عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء دعوى استرداد المنقولات المحجوزة هي دعوى يرفعها الغير، أي شخص غير طرف في المنازعة التنفيذية القائمة، والمقصود بالغير هو المالك الحقيقي للمنقولات المحجوزة، ويطلب المدعي بهذه الدعوى أن تقرر المحكمة ملكيته للمنقولات المحجوزة المدعى بها، كما يطلب المدعي من المحكمة في هذه الدعوى ان تلغي الحجز الموقع على منقولاته، ولذلك فان دعوى إسترداد المنقولات المحجوزة دعوى موضوعية أي منازعة موضوعية تتعلق بملكية الأموال المدعى بها المحجوزة، وان كانت هذه الدعوى ترفع امام قاضي التنفيذ، وغالبا مايتم رفع هذا الدعوى من المخالطين للمحجوز عليه مثل الزوجة والاخوة...الخ. وفي هذا الشان نصت المادة (432) من قانون المرافعات اليمني على أنه: (يجوز للغير أن يرفع دعوى إسترداد المنقولات المحجوزة أمام قاضي التنفيذ الى ماقبل إتمام البيع، ولايترتب على رفعها وقف التنفيذ إلا إذا حكم قاضي التنفيذ بذلك) وهذا النص مخالف لامثاله في القوانين العربية التي تصرح بانه ...