المشاركات

خيار رؤية المبيع في القانون اليمني

 خيار رؤية المبيع في القانون اليمني أ.د. عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون - جامعة صنعاء عرف القانون المدني اليمني خيار الرؤية في المادة (238) التي نصت على ان: (خيار الرؤية هو الحق في امضاء العقد او فسخه بعد رؤية المعقود عليه في عقود المعاوضة المالية وهي الشراء والاجارة وقسمة الاعيان والصلح بمال ، ولا يثبت في العقود التي لا تحتمل الفسخ). ولا ريب ان احكام خيار رؤية المبيع تختلف عن احكام بيع العينة ، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 18-1-2011م في الطعن رقم (43339)، فقد ورد ضمن أسباب الحكم المشار إليه: (ولما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي على ان وقائع العمل الإجرائي امام محكمة أول درجة مشوبة بعيب للخطأ في فهم وقائع النزاع ، حيث أتجه إلى تطبيق نصوص قانونية خاصة ببيع خيار (خيار الرؤية)، ومن ذلك تعيين الخبير لمعاينة البضاعة ، وكأن العلاقة هي علاقة بيع خيار (خيار الرؤية)، في حين أن الثابت من وقائع النزاع أن علاقة البيع بين الطرفين هي بيع بالعينة، ويؤكد صحة ذلك إفادة المستأنف الطاعن ح...

«النقض»: قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر

  أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم 40661 لسنة 73 القضائية، أن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه، واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية. المحكمة أولاً: بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليه: من حيث إن المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بالنقض فى الميعاد إلا أنه لم يقدم أسبابًا لطعنه فيكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً، لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التى بنى عليها الطعن فى الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معًا وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه. ثانيًا: بالنسبة للطعن المقدم من النيابة العامة ضد المحكوم عليهما الثانى والثالث…… و…….: وحيث إن النيابة العامة وإن قدمت أسباب طعنها ضمن مذكرة عرضها للقضية على محكمة النقض إلا أنها لم تقرر بالنقض فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم طبقًا للمادة (34) من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى...

المسؤولية العقدية في القانون المدني: الأركان والشروط مع شرح تفصيلي

صورة
تعرف على المسؤولية العقدية في القانون المدني، أركانها الثلاثة (الخطأ والضرر والسببية) مع شرح مبسط وأمثلة وأحكام قضائية. تُعد المسؤولية العقدية في القانون المدني من أهم الموضوعات القانونية التي تنظم العلاقة بين المتعاقدين، حيث تترتب عند إخلال أحد الأطراف بالتزاماته الناشئة عن العقد. وقد نظم المشرع هذه المسؤولية من خلال قواعد عامة تقوم على ثلاثة أركان رئيسية هي: الخطأ العقدي، والضرر، وعلاقة السببية . في هذا المقال نقدم شرحًا تفصيليًا مبسطًا لأركان المسؤولية العقدية، مدعومًا بالنصوص القانونية وأحكام القضاء.   عالج المشرع المصري في القانون المدني(1)، المسؤولية العقدية بنصوص متفرقة، وسار مشروع القانون المدني الفلسطيني على هديه(2)، حيث نصا على وجوب تنفيذ العقد وفقا لما  اشتمل عليه (المادة 148/ 1) مدني مصري(3)، ونصا على أن الالتزام (الحق) ينفذ جبرا على  المدين به (المادة 199/1) مدني مصري(4)  كما نصا على أن " العقد شريعة المتعاقدين" (المادة / 147 /1 ) مدني مصري( 5)، وعلى إجبار المدين على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا بعد اعذاره (المادة( 203/1 ) مدني مصري(6) وأركان المسؤولية ...