الإقعاد والوصية واجبة في القانون اليمني
الإقعاد والوصية واجبة أ.د.عبدالمؤمن شجاع الدين كلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء الحكم محل تعليقنا هو الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا بتاريخ 6/9/1999م في الطعن الشخصي رقم 302 لسنة 1420ه وخلاصة هذا الحكم (أن الطعن بالنقض المرفوع إلى المحكمة العليا قد تضمن قول الطاعن بأن جدته لها أربعة مواريث ، الأول: السدس من بعد ابنها المتوفي في أثناء حياتها ، والثاني: الثمن من بعد زوجها ، والثالث: نصيبها من أخيها ، والرابع: نصيبها من بعد أختها ، وهذه المواريث تحت يد عمه... وقد قضى الحكم الإبتدائي بإفرازها وتعيينها وتسليم كل وارث نصيبه، كما ذكر الطاعن بأن عمه المشار إليه لم ينفق على جدته، حيث كان والد الطاعن هو الذي ينفق على أمه أي جدة الطاعن، وذكر الطاعن بأنه قام بالإنفاق على جدته من بعد وفاة أبيه حيث تعمرت 118 سنة ، في حين أن عم الطاعن يتصرف بأنصبة وفرائض جدته، وقد حكمت محكمة أول درجة بأن ما تحت يد عم الطاعن يتصرف وينتفع به من غير أن ينفق على أمه ( جدة الطاعن) ، ومع أن الشهود قد اثبتوا عدم الإنفاق إلا أن محكمة أول درجة تجاهلت ذ...