المشاركات

عرض المشاركات من يناير, ٢٠٢١

انعدام الحكم القضائي

  انعدام الحكم القضائي باختصار وسلاسة : في نظرية الاحكام هناك شروط واركان يحب ان تتوفر في بنيان الحكم حتى يؤدي وظيفته القضائية في حسم المنازعات وتحقيق العدالة . فإذا ما توافرت هذه الشروط والاركان في بنيان الحكم كان حكما صحيحا وسليما ، فإذا ما انبرم هذا الحكم حاز حجية الأمر المقضي به واكتسب حصانة واصبح عنوان للحقيقة . اما إذا فقدت هذه الشروط والاركان في الحكم كان حكما معيبا وترتبت عليه اثار البطلان حسب درجة وجسامة العيب الذي اعتوره . فإذا كان هذا العيب لا يعدو أن يكون شائبة اصابت شروط صحة الحكم دون ان تتعدى إلى اركانه فإنه يكون حكما باطلا ، إلا انه يجوز تصحيحه عن طريق الطعن به ، فإذا ما انبرم هذا الحكم اكتسب حجية الامر المقضي به بالرغم مما فيه من بطلان لان الانبرام يغطي البطلان . أما إذا امتدت هذه العيوب إلى اركان الحكم وكيانه فعندئذ يفقد مقوماته ويكون حكما معدوما وغير موجودا فهو والعدم سواء ، فلا يقبل التصحيح لانه ولد ميتا وإنما لا بد من إقامة دعوى مبتدئة لإعلان إنعدامه أو الدفع بعدم تنفيذه ، فالإنعدام إذا يمكن التمسك به عن طريق الدعوى او عن طريق الدفع  . ودعوى الانعدام هذه ترفع أمام ذ

عناصر الركن المادي للجريمة

  عناصر الركن المادي للجريمة الجريمة   تعرف الجريمة من الناحية القانونية على أنّها جميع الأفعال الخارِجة عن القانون والمتفق على حرمتها كما يعاقب عليها القانون، بينما تعرف من الناحية الاجتماعية على أنّها أي فعل يتعارض مع القواعد والعادات الاجتماعية المعروفة في المجتمع، في حين تعرف من الناحية النفسية بأنّها أي فعل يتنافى مع الغرائز الإنسانية، أو أيّ فعل لمحاولة إشباع الغرائز الشاذة، ولا بد من الإشارة إلى أن الجريمة تتكون من عدّة عناصر منها العنصر المادي الذي سنفصل بعض المعلومات عنه في هذا المقال. عناصر الركن المادي للجريمة السلوك هو النشاط المادي المعتبر قانونياً لتحقيق الواقعة الإجرامية، وأهميته في القانون الجنائي تكمن بانتظار صدور السلوك الذي يتضمن حماية الحرية الفردية من خطر التعسف، وفي حال سمح لأجهزة العدالة الجنائية بالتدخل من مرحلة التفكير والنية الإجرامية، كما أنّ لا مبرر لتدخل القانون الجنائي في الحكم على شخص لم يصدر عنه سلوك مادي يحقق أي اضطراب اجتماعي، حيث إنّه قد يتراجع عن تنفيذ أفكاره الإجرامية، وقد تكتسب المجموعة الجنائية أهمية السلوك من فعلها الأول إذ جاء فيه: (يحدد التشريع

الاشكال في التنفيذ

 1)ما هو الاشكال فى التنفيذ؟ الاشكال في التنفيذ هو منازعة وقفيه من منازعات التنفيذ يقدم فى صورة طلب او عريضه دعوى لقاضى التنفيذ والغرض منها اما وقف التنفيذ او الاستمرار فيه 2)طبيعة الاشكال بما ان الاشكال هو منازعة وقفيه لذا يجب ان يتوافر فيه شروط المنازعة الوقفيه وهى الاستعجال وروجود الحق وهو طلب لحماية وفقية حتى يفضل القاضى في المنازعة العضوية أ-الاستعجال لم يشترط المشرع فى اشكال التنفيذ ركن الاستعجال كشرط خاص كما فعل فى شروط القضاء ا لمستعجل وانما اعتبر اشكال التنفيذ مستعجل بطبيعته اذ يتعرض المنفذ ضده لخطر استمرار التنفيذ وتمامه دون وجه حق وهذا يعنى ان الاستعجال مقترض بحكم القانون ولكنها يجوز لطالب التنفيذ اثبات عكسها ب- رجحان وجود احق تنص المادم 275/2 ان قاضي التنفيذ يفصل فى منازعات التنفيذ بوصفه قاضيا للامور المستعجله ،وهو ما يعنى التزامه بسلطة هذا القاضى فلا يتعرض لاصل الحق وانما يكون بحثه سطحيا ومن ظاهر الاوراق وقد عبرت محكمة النقض عن ذلك(يتجسس ما يبدو للنظرة الاولى انه واجب الصواب فى الاجاء المطلوب ) نقض 10/3/1955 الطعن رقم 38 3- شروط الاشكال يشترط لقبول الاشكال ان يتم قبل تمام

ميراث اصحاب الفروض

 هو علم المواريث هو القواعد والنظم التي تقدر بها الأنصبة في تركة المتوفى و موضوعه هو مقدار التركة التي تركها الميت والتي سيتم تقسيمها طبقا للمقدر بعلم المواريث وقد فضل الله سبحانه وتعالي واعلي قدر هذا العلم وقد قال فيه رسول الله صلي الله عليه وسلم ( تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم ) صدق رسول الله صلي الله عليه وسلم 0 ويطلق عليه أيضا علم الفروض كونه حدد الفريضة وهي المقدر أو النصيب الذي قدره المشرع للوارث في تركة مورثه • ويطلق صاحب الفرض علي الوارث الذي يفرض له قدرا ونصيبا في تركة مورثه 0 • أما العاصب بنفسه فهو من يتحصل علي ما تبقي من التركة بعد حصول أصحاب الفروض علي قدرهم وهو عند الانفراد بالتركة يحصل علي كامل التركة وفي حالة استغراق أصحاب الفروض التركة فلا شيء يقدر له 0 الالتزامات علي التركة قبل التوزيع : تتعلق بالتركة حقوق أربع وهي : 1. تكفين الميت وتجهيزه دون إسراف أو تقتير 0 2. سداد كامل ديون المتوفى حيث لا تركة إلا بعد سداد الديون والمراد بالديون هي الديون المستحقة للعباد ويقدم الدين الذي تم أثناء صحة المتوفى علي الدين الذي تم أثناء مرضه إن لم يعلم ثبوت دين المرض بطري

اذا كان القانون لايحمي المغفلين ! فمن يحمي إذن

 حين أنظر إلى المؤلفات وضخامتها وتعقيداتها اللفظية، وحين أقرأ القوانين الكثيرة في مختلف التخصصات من مدني وتجاري.. إلخ، أتساءل: كيف يحق لرجال القانون القول: إن القانون لا يحمي المغفلين... إذن يحمي من؟ هل كل الناس وعلى اختلاف مستوياتهم التعليمية يفهمون القانون؟ وهل من الممكن حقاً متابعة كل القوانين التي تصدر يومياً لتنظيم مختلف مشاكل الحياة؟ وهل مطلوب من الناس البسطاء مراجعة القانون أولاً قبل الإقدام على التعامل مع مختلف المعاملات في المجتمع والدولة؟ وهل من المنطق السماح لغير المغفلين باستغلال ثغرات القانون لإيذاء المغفلين؟ ويتبين من استعراض وضع العدالة القانونية في عالمنا العربي من خلال ما نقرأ عن مشاكل الناس في الصحف والمجلات، أن هناك خللاً في هذه العدالة، ربما بسبب كثرة القوانين إلى درجة إرباك الناس حين يتعاملون معه عبر أروقة المحاكم، بل يحدث كثيراً أن تفسيرات الأحكام القضائية على درجة من التعقيد تحتاج معها إلى أهل الاختصاص. القانون "اختراع" غربي تم وضعه لتنظيم حياة الناس من خلال سلطة مستقلة، وإذا ما استثنينا إنجلترا قديماً، فإن القارة الأوروبية كانت تعاني من هيمنة الملوك عل