المشاركات

عرض المشاركات من يونيو, ٢٠٢١

وجوب التحكيم قبل الفسخ للكراهية

وجوب التحكيم قبل الفسخ للكراهية أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء لا ريب أن التحكيم في الخلافات بين الأزواج له خصوصية تميزه عن التحكيم في الخلافات الاخرى، ولا شك أن للتحكيم في الخلافات الزوجية مقاصد واهداف، ويتأكد هذا المفهوم عند الحديث عن التحكيم في الفسخ للكراهية الذي نظمه قانون الاحوال الشخصية، وللتحكيم في الفسخ للكراهية اهمية بالغة ولذلك فقد اخترنا التعليق على الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 23/1/2013م في الطعن الشخصي رقم (46863) وتتلخص وقائع القضية التي تناولها هذا الحكم أن احد الازواج تقدم أمام المحكمة الابتدائية ضد والد زوجته طالباً إعادة زوجته إلى بيت الزوجية استناداً إلى المادة (104) أحوال شخصية وذكر الزوج المدعي ان زوجته ذهبت الى منزل أبيها للزيارة ولكن والدها رفض عودتها، وفي اثناء إجراءات التقاضي تقدمت الزوجة بدعوى مقابلة طلبت فيها فسخ زواجها من زوجها المدعي لكراهيتها الشديدة له، وقد سارت محكمة أول درجة في إجراءاتها حتى توصلت إلى الحكم بعدم قبول الدعوى الأصلية الموجهة إلى والد الزوجة لتقديمها على

جهـالةمحـل_منازعةالتحكيم

 جهـالةمحـل_منازعةالتحكيم. #حكــــــــــــــــــــــــــــم حكم بالجلسة المنعقدة في يوم الأربعاء تاريخ ٢٦ صفر ١٤٣١هـ الموافق ١٠ /٢/ ٢٠١٠م بمقر المحكمة العليا بالعاصمة صنعاء . في الطعن بالنقض المدني رقم ( ٣٨٢٨٧) لسنة ٢٠٠٩م . [[#الأسبــــــــــاب]] بعد الاطلاع على قرار دائرة فحص الطعون برقم (١٠٦٥) وتاريخ ٣ /٥/ ٢٠٠٩م بقبول الطعن من حيث الشكل . وبعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة: حيث إن رافعي دعوى البطلان أسسوا دعواهم فيما أسسوا عليه على عدم تحديد موضوع النزاع في اتفاق التحكيم . وحيث إن من المقرر وعملاً بالمادة (١٥)من قانون التحكيم على أن اتفاق التحكيم يكون باطلاً إذا لم يكن محدداً به موضوع التحكيم ، ومحكمة الاستئناف أسست حكمها ببطلان حكم المحكم علـى عـدم تحديد موضوع النزاع في اتفاق التحكيم ، وكان الطرفان قد نصا في اتفاق التحكيم على إحالـة مـا يدعيه كل طرف على الآخر إلى المحكم للفصل فيه ، وهذا الذي ورد في اتفاق التحكيم لا يعد تحديـداً لموضوع النزاع نافياً للجهالة . وحيث إن محكمة الاستئناف أسست لقضائها ببطلان اتفاق التحكيم لعـدم تحديـد موضـوع النـزاع ولأسباب أخر

الانعدام وطلب الرد والتنحي

 #الإنعدام_وطلب_الردوالتنحي. #حكـــــــــــــــــــــــــــــــــم في يوم الأحد ٣/جمادى الآخرة/١٤٣١هـ الموافق ١٦ /٥/ ٢٠١٠م بمقر المحكمة العليـا بالعاصمة صنعاء: عقدت الدائرة جلستها بالهيئة:- للنظر في الطعن بالنقض رقم(٣٨٦٩٤)لعام ١٤٣٠هـ المرفوع من: الطاعنين/...ضد..... [[#حيثيات_الحكم_ومنطوقة]] لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعـون بالمحكمـة العليا الصادر برقم(١٣٢٩)بجلستها المنعقدة في ٤ /٦/ ١٤٣٠هـ الموافق ٢٢ /٤/ ٢٠٠٩م اقتضى الفصل في الطعن من حيث الموضوع، فالدائرة بعد الرجوع إلى مشتملات الملف وجدت أن ما ينعى به الطاعن في الشق الأول من عريضة الطعن غير سديد ولا يقوم على أساس قـانوني، فقـانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم(٤٠)لسنة٢٠٠٢م المعدل بالقانون رقم(٢)لسنة٢٠١٠م نظم أحكام الانعدام بطريقة قانونية واضحة، فالانعدام وصف قانوني يلحق العمل القضائي ويجعله مجرداً من جميع آثاره الشرعية والقانونية، ولا يحكم به إلاَّ في الأحوال المنصوص عليها في القانون، ويعتبر الحكم منعدماً إذا فقد أحد أركانه القانونية، وهي: ١ .أن يكون الحكم مكتوباً. ٢ .أن يصدر في خصومة معينة من ذي ول

عدم تقيد المحكمة بأحكام القانون بشأن تسبييب الأحكام.

 عدم تقيد المحكمة بأحكام القانون بشأن تسبييب الأحكام. #حكــــــــــــــــــــم في يوم الأربعاء ٢٦/جمادى الآخرة/١٤٣١هـ الموافق ٩ /٦/ ٢٠١٠م بمقر المحكمة العليا بالعاصمة صنعاء: عقدت الدائرة جلستها بالهيئة:- للنظر في الطعن بالنقض رقم(٣٨٧٢٤)لعام١٤٣٠هـ المرفوع من: الطاعنين/...ضد.... [[#حيثيات_الحكم_ومنطوقة]] لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعـون بالمحكمـة العليا الصادر برقم(١٣٤٤)بجلستها المنعقدة في ٢ /٦/ ١٤٣٠هـ الموافق ٢ /٥/ ٢٠٠٩م اقتضى الفصل في الطعن من حيث الموضوع، والدائرة بعد الرجوع إلى مشتملات الملف وجـدت أن مـا ينعى به الطاعنون في عريضة الطعن بالنقض سديد، ذلك لأن الثابت من أوراق القضية أن الشعبة المدنية الثانية بمحكمة استئناف الأمانة كانت قد أصدرت حكماً مختصراً لم تناقش فيه ما جاء في دعوى البطلان المقدمة من محامي مدعي البطلان المنفذ ........... خـصوصاً أن دعوى البطلان قد رفعت خلال المدة المحددة لرفعها قانوناً بل اكتفت الشعبة في حيثيـات حكمهـا المطعون فيه إلى القول بأن ما ورد في دعوى البطلان لا يعول عليه ويتعين على هـذه المحكمـة رفض دعوى البطلان وتأييد ح

القاعدة العامة في تشكيل لجنة التحكيم

 القاعدة العامة في تشكيل لجنة التحكيم ..... { وجوب أن يكون عدد المحكمين وتراً } ..... ✍ جواد محمد ناجي النابهي ...... تحديد عدد المحكمين أمر متروك لحرية الطرفين مع قيد واحد، وهو التزام قاعدة وترية التشكيل ، أي أنه يجوز تشكيل لجنة التحكيم من محكم واحد، أو أكثر من مُحكم، بشرط أن يكون عددهم وتراً ، وذلك وفقاً لنص المادة (١٧) من قانون التحكيم اليمني {إذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وتراً ، وإلا كان التحكيم باطلاً } ، وهو ما ذهبت إليه الفقرة الثانية من المادة (١٥/ ٢) من قانون التحكيم المصري وكذلك المادة (١٣) من نظام التحكيم السعودي ، أما المشرع العراقي فقد كان واضحاً أكثر من غيره ، حيث أوجب الوترية عند تعدد المحكمين وأستثنى من ذلك حالة التحكيم بين الزوجين، وهو ما جاءت به المادة (257) من قانون التحكيم العراقي ، وذلك تجنباً لما قد يحدث من مشاكل عند المداولة إذ قد ينقسم المحكمون إلى فريقين متساويين ؛ فيتعذر صدور حكم بالأغلبية. وهذا المبدأ هدفه الأساسي ، هو تحقيق الحيادية، وتعزيز ثقة الأطراف؛ فالوترية دائماً مُستحبة في أي تشكيل حُكمي. فالطبيعة القضائية الخاصة للجنة التحكيم تفرض نفسها بشدة ف

حكم سرقة القات

 حكم سرقة القات من المزرعة أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء من السرقات التي تتكرر في الارياف سرقة القات من المزرعة حيث يثور في اليمن جدل واسع بشأن هذه المسألة كما ان سرقة الثمار من المزرعة محل خلاف شديد في الفقه الاسلامي بين الجمهور والحنفية، ولذلك رأينا ان نشير إلى هذه المسألة بإيجاز في سياق التعليق على الحكم الصادر من الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 23/1/2018م في الطعن رقم (60111) وتتلخص وقائع القضية التي تناولها هذا الحكم ان النيابة العامة اتهمت شخصاً بالدخول ليلاً إلى مزرعة قات خاصة بشخص آخر فقطف منها كمية من اغصان القات ولم يتوفر في المتهم شرط الحد الشرعي لانتفاء الحرز، وقد توصلت المحكمة الابتدائية إلى الحكم بإدانة المتهم بالتهمة المسندة له في قرار الاتهام ومعاقبته بالحبس مدة ستة اشهر ويكتفي بما قد امضاه في الحبس، وقد ورد ضمن اسباب الحكم الابتدائي (ان فعل المتهم يعتبر من السرقة غير الحدية لعدم توفر الحرز ولكنها جريمة سرقة تعزيرية تستوجب معاقبته تعزيراً بموجب المادة (300) عقوبات) وقد قضت الشعبة الاستئنافية بتأييد الحك

شروط وضع اليد ( الحيازة ) في القانون اليمني

صورة
 التزام المحكمة بتحرى توافر شروط وضع اليد عند بحث النزاع حول التملك بسببه " الموجز : ١ ) وضع اليد . واقعة مادية . جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات ومن أى مصدر يستقى منه القاضى دليله . التزام المحكمة بتحرى توافر شروطه عند بحث النزاع حول التملك بسببه . لازمه . عرض شروط وضع اليد والوقائع المؤدية لتوافرها . مناطها . استمرار وضع اليد الظاهر الهادئ المقترن بنية التملك . ٢ ) الطلب أو وجه الدفاع المؤثر على مسار الدعوى ويتغير به وجه الرأى فيها . لازمه . التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليه بأسباب خاصة . إغفال ذلك . قصور . ٣ ) قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بطرد المطعون ضدهما الثانى والثالث من الشقتين محل التداعى استناداً لاكتساب ملكيتهما للشقتين بوضع اليد دون بيان تاريخ بدء ومظاهر وضع يدهما والوقائع المؤدية لتوافر شروط كسب الملكية . قصور . ﴿ الطعن رقم ٧٤٦٠ لسنة ٨٩ ق - جلسة ٢٠٢١/٠١/١٧ ﴾

معيار مخالفة القانون المعتبرة في أسباب الطعن بالنقض

 معيارمخالفةالقانون_المعتبرةفي_أسباب_الطعن_بالنقض. ........... ***المخالفة التي يعتد بها لتجريح الحكم هي المخالفة الجـسيمة والتنـاقض الجوهري الذي يتعذر معه التوفيق بين الأسباب وبين الوقائع ، ويؤثر على صحة الحكم وعلى النتيجة التي توصل إليها. #حكــــــــــــــــــــم بالجلسة المنعقدة في يوم الإثنين تاريخ ٣٠ ربيع الأول ١٤٣١هـ الموافـق ١٥ /٣/ ٢٠١٠م بمقـر المحكمة العليا بالعاصمة صنعاء . في الطعن بالنقض المدني رقم ( ٣٨٦٩٩ ) لسنة ٢٠٠٩م . [[ #الأسبــــــــــــــــاب]] بعد الاطـلاع علـى قـرار دائـرة فحـص الطعـون رقـم (١٣٣٤) بتـاريخ ٢ /٦/ ١٤٣٠هــ الموافـق ٢٦ /٥/ ٢٠٠٩م القاضي بقبول الطعن شكلاً . وبعد مطالعة الأوراق وسـماع تقريـر القاضـي عضو الهيئة وبعد المداولة : وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي فتح نزاع سبق حسمه بحكم قائم صادر من محكمة شرق ... الابتدائية بتاريخ ٤ /١/ ١٤٠٧هـ ، فإن هذا النعي مردود عليه بـأن الحكم المذكور صدر برفض دعوى المدعية (الطاعنةالثانية) ... ، الأمر الـذي يعنـي عدم وجود مصلحة للطاعنين في الاحتجاج به ؛ لأن المصلحة شرط أساسي لقبول الدعوى وما ف

حيازة الانتفاع وحيازة الملك

اثبات حيازة الانتفاع وحيازة الملك أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء إشكاليات الحيازة تتعدد في اليمن وتظهر بمظاهر مختلفة ومن ذلك إشكاليات الخلط عند البعض فيما بين حيازة الملك وحيازة الانتفاع ،وقد قضى الحكم محل تعليقنا بالتفريق بين الحيازتين اضافة الى ان هناك كثرة تظهر حين اثبات حيازة الملك او الانتفاع ، ولأهمية ذلك فقد اخترنا التعليق على الحكم الصادر من الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 8/1/2013م في الطعن المدني رقم (47010) وتتلخص وقائع القضية التي تناولها هذا الحكم أن ورثة تقدموا بدعوى ضد اختهم وزوجها بانهما يحاولا بيع المنزل الذي كان لمورثهم وأن الورثة سمحوا لاختهم وزوجها بالسكن في المنزل حينما تزوجت اختهم بالمذكور، فرد المدعى عليهما الاخت وزوجها بأن المنزل كان لشخص اجنبي سمح لوالد الورثة بالسكن فيه ثم مات الشخص الاجنبي وكان لا وارث له وان المدعى عليهما قد سكنا في المنزل منذ 1961م واستمرا فيه الى وقت رفع الدعوى عليهما، وقد قضت المحكمة الابتدائية بثبوت الحيازة للمدعى عليهما وقنوع المدعين عن المطالبة بالمنزل محل النزاع لاتفاق