المشاركات

عرض المشاركات من أكتوبر, ٢٠٢٠

مضمون حقوق الإنسان

Hello, World! توسع مضمون حقوق الإنسان لقد توسعت قائمة حقوق الإنسان على مر التاريخ و في كل مرة تضاف حقوق جديدة يعتقد بأنها ضرورية لحماية الإنسان و ضمان تطوره , فقد كتبجون لوك كتاب *الحق في الحياة و الحرية و الملكية * أما لائحة الحقوق التي سنها البرلمان الإنجليزي عقب الثورة في 1689 قد ذكرت حق العدل و عدم الإفراط في طلب الكفالة و عدم الإفراط في طلب الغرامة و عدم توقيع العقوبات الظالمة و الغير عادلة . اما لائحة الحقوق التي إعتمدت عليهامؤتمر فرجينيا فقد نصت على حق المساواة و حق التمتع بالحياة و الحرية و وسائل الحصول على الملكية و حيازتها و السعي إلى السعادة . أما الإعلان الصادر عنالدول الأمريكية سنة 1776 فقد نص على المساواة بين جميع البشر و أشار إلى ان الخالق قد أسبغ عليهم حقوق غير قابلة للتحويل و نص على حق الحياة و الحرية و السعي إلى السعادة , و نص دستور الإتحاد الأمريكي في سنة 1789 على حرة الكلام و حرية الأمن الشخصي على النفس و السكن و الممتلكات ضد التفتيش و المصادرة غير المبررة و حق ممارسة الدين بحرية , و نص أيضا على تجريم الرق و عدم قابلية حق الإقتراع للإ

بحث عن جريمة النصب والاحتيال

Page Title https://yemenlaw2.blogspot.com/?m=1 My First Heading جريمة النصب والاحتيال My first paragraph. نظرة قانونية على جرائم النصب والاحتيال نظرة قانونية إلى جرائم النصب والإحتيال كثر في الآونة الأخيرة تعرض الكثير من الأفراد لعمليات نصب وإحتيال يقوم بها فئة علي درجة كبيرة من الخطورة الإجرامية فهؤلاء مجرمون يســــتعملون عقولهم في خداع بســــــطاء الناس بل والبعض من ضحاياهم من ذوي المراكز الكبيرة والمكانة العلمية الرفعية 00وبداية قد يتبادر إلي الذهن سؤال هل العبرة في الخداع الذي يقوم به الجاني أن يكون من القدرة علي خداع الشــخص الذكي أم الشخص العادي أم أن أي خداع يكفي لتحقق الكذب الذي تقع به الجريمة ولو لم يكن علي قدر كبير من الخطورة ؟ في الحقيقة أن المعيار الذي يرجحه أغلب فقهاء القانون هو معيار الشخص العادي بمعني إذا كان هذا الكذب من الجاني ينخدع به الشخص العادي فهنا تقع الجريمة ويتحقق ركنها المادي اما إذا كان هذا الكذب من الســهولة واليسر أن يكتشــــفه الشــــــــخص العادي متوسط الذكاء فإن النظام لا يحمي هؤلاء الذين يفرطون في حماية أنفسهم ويسلمون أموالهم طواعية في سهولة

فسخ عقد الزواج في القانون اليمني

  معنى الفسخ في القانون اليمني: المــادة(43): ينتهي الزواج بالفسخ, أو بالطلاق,او بالموت. المــادة(44): يشترط في الفسخ لفظه, او ما يدل عليه . المــادة(45): لا يفسخ الزواج إلا بحكم المحكمة، ولا يترتب على الفسخ شيء قبل الحكم به,واذا كان سبب الفسخ مما يجعل المرأة غير حل للرجل, امتنعت المعاشرة الزوجية ووجب الحيلولة بينهما إلى حين الحكم بالفسخ,وفي جميع الأحوال اذا كان الفسخ بعد الدخول تجب العدة,او الاستبراء عند الحكم به. المــادة(46): اذا كان بين الزوجين سبب من أسباب التحريم,حكم بفسخ الزواج . المــادة(47): لكل من الزوجين طلب الفسخ اذا وجد بزوجه عيبا منفردا’ سواء كان العيب قائما قبل العقد او طرا بعده . ويعتبر عيبا في الزوجين معا(الجنون والجذام والبرص) ويعتبر عيبا في الزوجة (القرن والرتق والعفل) . ويسقط الحق في طلب الفسخ بالرضاء بالعيب صراحة’, او ضمنا إلا في الجنون والجذام والبرص وغيرها من الأمراض المعدية المستعصي علاجها فانه يتجدد الخيار فيها وان سبق الرضاء,ويثبت العيب إما بالإقرار ممن هو موجود به, او بتقرير من طبيب مختص . المــادة(48):الكفاءة معتبرة في الدين والخلق, وعمادها التراضي,

قــرار جمهوري رقم (144) لسنة 1995م بشــأن لائحة وزارة الاوقاف

قــرار جمهوري رقم (144) لسنة 1995م بشــأن لائحة وزارة الاوقاف رئيس الجمهـــورية : بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية. وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم(20)لسنة1991م بشان قانون مجلس الوزراء. وعلى قانون الوقف الشرعي رقم(33)لسنة1992م. وعلى القرار الجمهوري رقم (115)لسنة1992م بشان اللائحة التنظيمية لوزارة الاوقاف والارشاد. وبعد موافقة مجلس الوزراء. الباب الأول: المهام العامة للوزارة المــادة(1): تسمى هذه اللائحة (اللائحة التنظيمية لوزارة الاوقاف والارشاد) . المــادة(2): تهدف الوزارة الى المحافظة والاشراف على جميع الاموال والاعيان الموقوفة وادارتها واستثمارها بما من شانه تنمية الموارد المالية للوزارة وتحقيق اكبر عائد لصالح الوقف كما تهدف الى القيام بواجبات التوجيه والارشاد ونشر الثقافة الاسلامية بما ينمي الوعي الاسلامي لدى المواطنين وذلك استنادا الى الدستور والقانون والسياسة العامة للدولة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتتولى على وجه الخصوص ممارسة المهام التالية: 1- اقتراح سياسات الدولة في مجال الاوقاف والارشاد ووضع وسائل تنفيذها ومتابعة الاتجاهات والبرامج التي تقرها الدولة في مجال

قــرار جمهوري رقم (12) لسنة 1995م بشــأن لائحة وزارة الانشاءات والتخطيط الحضري

  قــرار جمهوري رقم (12) لسنة 1995م بشــأن لائحة وزارة الانشاءات والتخطيط الحضري - رئيس الجمهورية:- - بعد الاطلاع على الدستور. - وعلى القرار بالقانون رقم (20) لسنة 1991م بشان مجلس الوزراء. - وعلى القانون رقم (1) لسنة 1994م بتشكيل الحكومة. - وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء. الباب الأول: التسمية والمهام العامة المــادة(1): تسمى هذه اللائحة (اللائحة التنظيمية لوزارة الانشاءات والتخطيط الحضري) . المــادة(2): تهدف وزارة الانشاءات والاسكان والتخطيط الحضري الى اقتراح السياسة العامة للدولة في مجال الانشاءات والتعمير والاسكان والبيئة والاشراف على كافة العمليات الخاصة بتخطيط وتصميم وتنفيذ وصيانة جميع المشروعات الانشائية والعمرانية للدولة والاسكانية والبيئية استنادا الى الدستور والقانون وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتتولى على وجه الخصوص المهام التالية: - 1 . اعداد الدراسات والبحوث الفنية والتصميمات ووضع المواصفات القياسية والتقديرات لمختلف المشروعات الانشائية والعمرانية التابعة للوزارة والاجهزة الحكومية والاشراف المباشر على تنفيذها وصيانتها . 2 . الاشراف على الدراسات الفنية والتصميمات الخا