المشاركات

عرض المشاركات من سبتمبر, ٢٠٢١

ميعاد الطعن في الحكم بالإحالة إلى التحكيم

* ميعاد الطعن في الحكم بالإحالة إلى التحكيم * *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* ➖➖➖➖➖➖ *▪️الحكم الذي تصدره المحكمة في الدفع بعدم قبول الدعوى وإحالة الاطراف إلى التحكيم يكون حكماً مثل غيره من الأحكام يخضع للقواعد العامة المقررة للطعن في الأحكام بما في ذلك ميعاد الطعن فيه وهو (60) يوماً فلا تسري بشأنه أحكام المادة (274) مرافعات التي تحدد ميعاد (15) يوماً للطعن في القرار بعدم الاختصاص أو الإحالة إلى محكمة اخرى حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 12/5/2012م في الطعن رقم (48369)، الذي قضى ((بان الدائرة بعد الرجوع إلى الأوراق مشتملات الملف فإن الدائرة تجد ان ما أورده الطاعنان في أسباب طعنهما من ان الحكم المطعون فيه قد اخطأ وخالف القانون بما قضى به في الفقرتين (1 و 2) من المنطوق بقبول الدفع من المطعون ضده بعدم قبول الاستئناف لفوات ميعاد الاستئناف على أساس أن ميعاد إستئناف الحكم هو(15)يوما وليس(60) يوما، حيث استند الحكم المطعون فيه إلى المادة (274) مرافعات حيث ورد في أسباب الحكم المطعون فيه إن قرار محكم

امكانية تطبيق الانعدام على الاحكام القديمة

 *إمكانية تطبيق الانعدام على الأحكام القديمة* *أ.د*.*عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء* • *من المعلوم أن قانون المرافعات النافذ رقم (40) لسنة 2002م قد نظم انعدام الاحكام القضائية لأول مرة فلم تتناول قوانين المرافعات السابقة أحكام الانعدام، ومن المعلوم أيضاً أن فكرة الانعدام تعني عدم وجود الحكم اصلاً وعدم تحصينه وأن ذلك من لنظام العام، وهذا الأمر يستدعي الإشارة إلى إمكانية تطبيق الانعدام على الأحكام القضائية الصادرة قبل صدور القانون رقم (40) لسنة 2002م وتعديلاته ، وقد عالج هذه المسألة الحكم محل تعليقنا وهو الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا باليمن في جلستها المنعقدة بتاريخ 29/2/2019م في دعوى الانعدام رقم (62179) لعام 1439ه وخلاصة أسباب هذا الحكم* . *(أن المدعي بالانعدام يصرح بأن الحكم بالالتماس الصادر عن المحكمة العليا المدعى بانعدامه قد صدر بموجب قانون المرافعات النافذ رقم (40) لسنة 2002م في حين ان الحكم الاستئنافي الصادر عام 2001م الذي اقرته المحكمة العليا قبل الالتماس كان قد صدر بموجب قانون المرافعات السابق رقم 28 لسنة 1992م، وأنه بناءً عل

إستئناف قرارات النيابة العامة

  "خصوصية إستئناف قرارات النيابة العامة في القانون اليمني"   *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* *▪️للنيابة العامة سلطات عدة من اهمها سلطة التحقيق، وعند مباشرة المسالة لهذه السلطة تصدر من النيابة قرارات بصفتها تباشر سلطة التحقيق وليس سلطة الحكم، ولخطورة اوامر النيابة في هذه المرحلة ومساسها بحقوق ومصالح اطراف القضية الجزائية التي تتولى النيابة التحقيق فيها فقد اجاز قانون الاجراءات الطعن فيها غير ان اجراءات هذا الطعن ومواعيده وإجراءات نظره من قبل محكمة الاستئناف له خصوصيته التي تميزه عن الطعن في الاحكام الصادرة من المحاكم حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 20 فبراير 2013 في الطعن رقم (46150) حيث قضى هذا الحكم بانه ((اما من حيث الموضوع فقد تبين ان الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه بالمخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه وان المطعون ضده قد دفع بعدم جواز نظر الطعن كون الحكم محل الطعن ليس منهياً للخصومة...الخ)).* *▪️وبرجوع الدائرة إلى الحكم الاستئنافي المطعون فيه تبين لها انه قد انهى الخصومة الاستئن