قــرار جمهوري بقانون رقم (2) لسنة 2000م بشــأن إجازات وعطل رسمية الفصل الأول: التسمية والتعاريف المــادة(1): يسمى هذا القانون (قانون تحديد الاجازات والعطلات الرسمية) المــادة(2): يقصد بالجمل والعبارات الواردة في هذه المادة المعاني المبينة قرين كل منها اينما وردت في هذا القانون مالم يقتض سياق النص معنى آخـر : الجمهورية : الجمهورية اليمنية . الاجازة او العطلة الرسمية: هي المدة التي يتمتع فيها الموظفون والعاملون في وحدات الجهاز الاداري للدولة والقطاع العام والمختلط والتعاوني والخاص بحق الراحة عن العمل دون ان يخصم من اجورهم وحقوقهم شيء . الفصل الثاني: تحديد الإجازات والعطلات الرسمية المــادة(3): ا- تحدد الاجازات والعطلات الرسمية على النحو التالي : 1- مناسبة عيد الفطر المبارك وتبدا من 29 رمضان وتنتهي في 3 شوال . 2- مناسبة عيـد الاضحى المبارك وتبدا من يوم 9 ذي الحجة وتنتهي في اليوم الرابع من ايام العيد . 3- ذكرى الهجرة النبوية الشريفة اول يوم من شهر محرم ( ولمدة يوم واحد ) . 4- اليوم الوطني للجمهورية ( 22) مايو ( ولمدة يوم واحد ) . 5- ذكرى ثورة (26) سبتمبر ( ولمدة يوم واحد) . 6- ذكرى ثورة