المشاركات

عرض المشاركات من سبتمبر, ٢٠٢٠

التصرفات التي تتطلب وكاله خاصه وفقا للقانون اليمني

 http://ameenlawyer.blogspot.com/2020/06/blog-post_60.html?m=1

قرار جمهوري بقانون رقم(2) لسنة 2000م بشأن اجازات وعطل رسمية

  قــرار جمهوري بقانون رقم (2) لسنة 2000م بشــأن إجازات وعطل رسمية الفصل الأول: التسمية والتعاريف المــادة(1): يسمى هذا القانون (قانون تحديد الاجازات والعطلات الرسمية) المــادة(2): يقصد بالجمل والعبارات الواردة في هذه المادة المعاني المبينة قرين كل منها اينما وردت في هذا القانون مالم يقتض سياق النص معنى آخـر : الجمهورية : الجمهورية اليمنية . الاجازة او العطلة الرسمية: هي المدة التي يتمتع فيها الموظفون والعاملون في وحدات الجهاز الاداري للدولة والقطاع العام والمختلط والتعاوني والخاص بحق الراحة عن العمل دون ان يخصم من اجورهم وحقوقهم شيء . الفصل الثاني: تحديد الإجازات والعطلات الرسمية المــادة(3): ا- تحدد الاجازات والعطلات الرسمية على النحو التالي : 1- مناسبة عيد الفطر المبارك وتبدا من 29 رمضان وتنتهي في 3 شوال . 2- مناسبة عيـد الاضحى المبارك وتبدا من يوم 9 ذي الحجة وتنتهي في اليوم الرابع من ايام العيد . 3- ذكرى الهجرة النبوية الشريفة اول يوم من شهر محرم ( ولمدة يوم واحد ) . 4- اليوم الوطني للجمهورية ( 22) مايو ( ولمدة يوم واحد ) . 5- ذكرى ثورة (26) سبتمبر ( ولمدة يوم واحد) . 6- ذكرى ثورة

خصوصية قواعد الاثبات في الاجراءات الادارية

    المقدمة: إن فقه القانون الإداري اليمني لم يكتمل بنيانه حتى اللحظة؛ فاليمن منذ فجر الوحدة في 22 مايو 1990م لم تشهد الاستقرار الذي كان يتطلع إليه الشعب اليمني، فالأزمات ظلت تعصف به من لحظة إلى أخرى وكانت لها نصيب ما سمي بالربيع العربي، حيث خرجت الأزمة بالمبادرة الخليجية والتي تشكل خارطة طريق للخروج باليمن إلى بر الأمان.  فعلى الرغم من صدور عدد من القوانين المختلفة، فالدولة تعمل جاهدة على تحديث الأجهزة الإدارية للدولة والتعامل مع معطيات القرن الواحد والعشرين رغم التحديات الكبيرة التي تواجه عملية التحديث والتغيير، إلا أنه بالرغم من كل ذلك فإن القضاء بقيادته الشابة تمكن من شق طريقه نحو تعزيز استقلاله بدءاً من أعمال المؤتمر القضائي الأول الذي انعقد في ديسمبر 2003م وتمخض عنه تعديلات لقانون السلطة القضائية، حيث ترأس رئيس المحكمة العليا رئاسة مجلس القضاء الأعلى. ومن ذلك التغيير انطلق القضاء في اليمن نحو التحديث والتطوير، وهي عملية مستمرة لا تتوقف مواكبة لعملية الإصلاحات الجارية في البلاد.  ففي المنازعات الإدارية لا يجوز للقاضي أن يحل محل الإدارة ولا أن يصدر أمراً لها؛ فهي سلطة عامة وإصدار أ

وقف تنفيذ القرار الاداري

  أولا: تعريفه وطبيعته القانونية: طلب وقف تنفيذ القرار الإداري هو طلب مستعجل، يتقدم به الطاعن بالقرار الإداري بالإلغاء سعيا به توقي أثار هذا القرار التي قد يتعذر تداركها في حال قبول دعوى الإلغاء، على أن القضاء بوقف تنفيذ القرار الإداري  سلطة تقديرية للمحكمة المختصة بنظر الدعوى في الإلغاء       .ولأصل ادن كما سبق القول أن القرار الإداري هو قرار واجب التنفيذ متى استكمل شرائط نفاذه من الناحية القانونية، وما دام لم يسحب من قبل الإدارة، أو يقضي بإلغائه بواسطة القضاء، فرفع دعوى الإلغاء في ذاته لا  يتضمن وقف تنفيذ القرار وإنما قد تتوافر ظروف معينة تبرر الحكم بوقف تنفيذ بل تجعل وجوده ضرورة لا مفر منها                                    يجعله مبدءا قائما بذاته تعترف به معظم التشريعات المقارنة، فان نظام   وقف التنفيذ له نفس الأهمية التي تبرر وجوده في تلك التشريعات أيضا    . وتمت الإشارة إلى أن نظام وقف التنفيذ يبدو علاجا لا مفر منه، فإذا كان لمبدأ الأثر غير الموقف للطعن بالإلغاء مبرراته الوجيهة التي سبق عرضها، فان وقف التنفيذ له مبرراته التي تجعله نظاما يفرض نفسه،  كما   عبر عن ذلك عبد الغني بسي

القضاء المستعجل في القانون اليمني

  ماهية القضاء المستعجل: لا يوجد في القانون تعريف للقضاء المستعجل، وحسبنا أن نذكر أن القضاء المستعجل يقصد به الفصل في المنازعات التي يخشى عليها من                      فوات الوقت، فصلا مؤقتاً لا يمس أصل الحق، وإنما يقتصر على الحكم باتخاذ إجراء وقتي ملزم للطرفين بقصد المحافظة على الأوضاع القائمة أو احترام الحقوق الظاهرة، أو صيانة مصالح الطرفين المتنازعين وهذا ذهب إليه المشرع اليمني في نص المادة  238 من قانون المرافعات والتنفيذ المدني حين عرف القضاء المستعجل بأنه القضاء المستعجل حكم مؤقت بتدبير وقتي أو تحفظي يصدر في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت دون التعرض لأصل الحق . المختص بالقضاء المستعجل أساساً هو القاضي الجزئي، ولكن ذلك لا يمنع من رفع المنازعة المستعجلة إلى المحكمة الابتدائية، بطريق التبعية لدعوى موضوعية مطروحة أمامها، وهذه صورة من صور الاختصاص المشترك لا تنفي أن لاختصاص الأصلي بالمنازعات المستعجلة معقود للقاضي الجزئي إذا ما رفع النزاع المستعجل إليه على استقلال سواء قبل رفع الدعوى الموضوعية- أو أثناء قيامها أمام محكمة الموضوع. شروط الدعوى القضائية المستعجلة: ويشترط

شروط صحة اتفاق التحكيم

اتفاق التحكيم وشروط صحته في القانون المغربي اعداد: دامية اشهيبو طالبة باحثة في سلك الدكتوراه جامعة محمد الخامس السويسي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ـ سلا أصبح اللجوء إلى التحكيم في الوقت الراهن ضرورة ملحة، بالنظر إلى التطور الذي عرفه ميداني التجارة والخدمات، وما نتج عن ذلك من تعقيد في المعاملات وتشعب في القضايا المطروحة، كانت الباعث الأساسي في إيجاده كوسيلة قانونية تمكن الأطراف من حل خلافاتهم، بشكل سري وسريع و فعال مع منحهم مرونة وحرية أكثر، لا تتوفر عادة في قضاء الدولة. كل ذلك جعل التحكيم لا يقتصر على مجرد اعتباره نظاما استثنائيا لمنافسته لقضاء الدولة، أو حتى نظام مصاحب وقرين له، بل أصبح يشكل نظاما بديلا عنه أدى بجل الدول إلى الأخذ به وتنظيمه، وبيان قواعده، وتيسير أحكامه. والمغرب يعتبر من الدول التي أخذت بنظام التحكيم، حيث عمل على تنظيم التحكيم الداخلي من خلال قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ: 28/09/1974 ، وذلك في الباب الثامن من القسم الخامس، خاصة الفصول من 306 إلى 327. غير أن هذه المقتضيات القانونية قد تم إلغاءها بموجب القانون رقم: 05-08 المؤرخ في: 30/11/2007 ا

قانون ضرائب الدخل اليمني

  قانون ضرائب الدخل قــرار ر رقم (17) لسنة 2010م بشــأن قانون رقم (17) لسنة 2010م بشأن ضرائب الدخل باسم الشعب : رئيس الجمهورية : بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية. وبعد موافقة مجلس النواب . ( أصدرنا القانون الآتي نصه ) الجزء الأول الأحكام التطبيقية الباب الأول التسمية والتعاريف مادة (1): يسمى هذا القانون قانون ضرائب الدخل. مادة (2): التعـاريف : يقصد بالكلمات والعبارات التالية أينما وردت المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر: الجمـهورية : الجمهورية اليمنية. الوزيـــر : وزير المالية . رئيس المصلحة: رئيس مصلحة الضرائب المـصلـحـة : مصلحة الضرائب (الإدارة الضريبية) الـقــانـون: قانون ضرائب الدخل . اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لهذا القانون. الـضـريبـة: إحدى الضرائب المفروضة وفقاً لأحكام هذا القانون . الشــخـص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري ويُعد من الأشخاص الاعتباريين مايلي: " شركات الأموال: شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة. "شركات الأشخاص: شركات التضامن، وشركات التوصية البسيطة، وشركات المحاصة، وشركات الواقع. &q