المشاركات

عرض المشاركات من أبريل, ٢٠٢٣

حكم بيع الوقف في القانون اليمني وماهي الحالات التي يجوز فيها بيع العين الموقوفة

 *بيع الوقف باطل* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://am-shjaaaldeen.blogspot.com ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ ▪️المالك لرقبة الوقف هو الله سبحانه وتعالى، وتقتصر ولاية الناظر على الوقف على إدارة الوقف والمحافظة عليه وتنميته وإصلاحه واستثماره وغيرها من تصرفات الإدارة للعين الموقوفة، بيد أنه لا يجوز لناظر الوقف أو متوليه أن يباشر اي من التصرفات الناقلة لملكية العين الموقوفة ومنها بيع العين الموقوفة، فإذا قام ناظر الوقف أو متوليه ببيع العين الموقوفة فقد ثبتت خيانته مما يستوجب عزله عن الولاية على الوقف، فبيع الوقف باطل لأن من شروط عقد البيع أن يكون البائع مالكاً للعين التي يبيعها في حين أن ناظر الوقف ليس مالكاً لعين الوقف بل أنه مجرد مدير لها فحسب، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 12-9-1999م في الطعن رقم (310)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((هذا وبعد المداولة والتأمل فقد وجدت الدائرة بأن ما قضت به محكمة الموضوع ببطلان بيع... وبيع... لثلثي موضع... وتمييز نصيب كل واحد من ورثة... بحسب الفصول التي بيد البائعين التي تعين

لا تجوز مصادرة سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل

 *لا تجوز مصادرة سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://am-shjaaaldeen.blogspot.com ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ *▪️من خلال مرافعات الخصوم أمام محكمة الموضوع طوال فترة المحاكمة وتقديمهم للأدلة  وردود الخصوم ودفاعهم ودفوعهم المتبادلة التي تتناول الأدلة بالتحليل والتمحيص والمناقشة أمام محكمة الموضوع، ومن خلال دراسة  محكمة الموضوع للأدلة  وتدقيقها بعد حجز القضية للحكم فيها، من خلال ذلك كله تتوفر لدى محكمة الموضوع الإمكانيات والمقومات اللازمة لتقدير الدليل أو الأدلة التقدير الأقرب إلى الحق والصواب، ومن خلال ذلك تتكون عقيدة محكمة الموضوع ووجهتها في الحكم  في القضية،  ومع ذلك فإن هناك ضوابط  تحكم السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تقدير الدليل المعروض عليها ، فإذا التزمت محكمة الموضوع بتلك الضوابط فلا تجوز مصادرة  السلطة  التقديرية لمحكمة الموضوع في  تقدير الدليل ومدى قوته في الإثبات، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية في جلستها المنعقدة بتاريخ 13-3-2007م في الطعن رقم (27544)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((فنعي الطاعنين لم يكن