تنصيب الولي الشرعي لايجوز

 *تنصيب الولي الشرعي لايجوز*


*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*

*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*


➖➖➖➖➖


*▪️تحديد الأولياء على القاصرين من مهمة الشرع والقانون، فالولي يستمد ولايته من النص الشرعي والقانوني، فلا حاجة إلى صدور قرار بتنصيبه عمن هو وليه، كما ان الوكالة من الورثة تكون صحيحة ولو صدرت قبل صدور قرار إنحصار ورثة المتوفي حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 15-12-2013م في الطعن رقم (51572)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((فكان لابد من لفت نظر محكمة الاستئناف واطراف الخصومة ان صدور الوكالة من الورثة قبل تاريخ صدور حكم إنحصار الوراثة لا يبطل الوكالة، لان حكم إنحصار الورثة كاشف لمن هم الورثة وليس مقرراً من هم الورثة، فالوارث هو وارث من تاريخ وفاة مؤرثه بقوة الشرع طالما ان صفته كوارث لاخلاف بشانها، ففي هذه الحالة يكون حكم الانحصار للإثبات ليس إلا، ولهذا يجوز إثبات إنحصار الورثة أمام المحكمة الجزائية بشهادة الشهود ، أما بالنسبة للنصب عن القصار فالثابت ان جدهم لأبيهم على قيد الحياة، ومن ثم فولايته ثابتة بقوة الشرع، فلا حاجة لتقرير نصبه من المحكمة، لان الولاية على الصغير أو القاصر وماله للأب ثم وصيه ثم الجد ثم وصيه كما هو صريح نص المادة (262) من قانون الأحوال الشخصية، فإنما يعين الحاكم منصوباً لمن لا ولاية أو وصاية عليه كما هو صريح نص المادة (263) أحوال شخصية، وهو ما كان ينبغي على محكمة الاستئناف ان تنتبه له وتقفل النقاش في هذا الموضوع  الذي استغرق كل جلساتها)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:*

➖➖➖➖➖

*▪️الوجه الأول: الوضعية الشرعية والقانونية للولي الشرعي والوصي على القاصر:*

➖➖➖➖➖


*▪️صرح الحكم محل تعليقنا بأن الولي على القاصر يباشر ولايته بحكم الشرع الذي جعله ولياً على القاصر من غير حاجة إلى أي قرار أو اجراء من القاضي أو غيره، ومن هذا المنطلق الشرعي، فقد حدد قانون الأحوال الشخصية الأولياء على القاصرين ونص على ترتيب الأولياء في الولاية على القاصر، أما الوصي على القاصر فإنه يستمد وصايته من الوصية الصادرة من الولي الشرعي على القاصر الذي يوصي بأنه قد عين الوصي للقيام بأمر القاصر من بعده أي من بعد الولي إذا مات أو سافر سفراً بعيداً أوتم ايداعه السجن او المعتقل، فالوصي يستمد وصايته على القاصر من الوصية فلا يحتاج أيضاً إلى قرار تنصيب من القاضي (الولاية على الصغير، أ.د.عبدالمؤمن شجاع الدين، ص18).*

➖➖➖➖➖

*▪️الوجه الثاني: إثبات الولاية والوصاية على القاصر:*

➖➖➖➖➖


*▪️صحيح ان الولاية مصدرها الشرع أو القانون في حين ان مصدر الوصاية هو وثيقة الوصية التي تدل على إسناد الوصاية للوصي، لكن الأمر يحتاج إلى إجراءات يباشرها القاضي للتحقق والتثبت من ان الولي هو الولي المقصود في القانون بحسب الترتيب القانوني للأولياء فذلك يستلزم البحث من القاضي للتحقق من هذه المسألة وإثبات ما قام به القاضي في هذا الشأن والنص عليه في مدونة الحكم الذي سيصدره في القضية، وكذلك الحال بالنسبة لتثبت القاضي من وصاية الوصي بموجب وثيقة الوصية الصادرة من الموصي للوصي أو بموجب شهادات الشهود على الوصاية، وذلك يستدعي إثبات القاضي ذلك في مدونة الحكم الذي سيصدره القاضي في القضية (رقابة القضاء على أموال القاصرين، أ.د.عبدالمؤمن شجاع الدين، ص35).*

➖➖➖➖➖

*▪️الوجه الثالث: الوضعية الشرعية والقانونية لحصر الورثة:*

➖➖➖➖➖


*▪️تحديد الورثة وتحديد فرائضهم الشرعية في دم مؤرثهم أو تركته مسألة شرعية حددها الشارع الحكيم وشرح الفقه الإسلامي ذلك تفصيلاً، وقام بتقنينها قانون الأحوال الشخصية، فبمجرد ثبوت وفاة المؤرث يتحدد الورثة وتتحدد انصبتهم، فتحديد ورثة المتوفي مقرر في القانون، وعلى هذا الأساس فإن قرار أو إثبات إنحصار الورثة هو قرار كاشف للمستحقين شرعا لدم مؤرثهم أو تركته بحسب أحكام الشرع ونصوص القانون، غير أنه ينبغي على القاضي التحري عند إصدار إثبات إنحصار الورثة من شخصية المدعي وصفته كوارث وثبوت كون المنحصرين هم ورثة لاختلاف بشأن كونهم ورثة فيجب على التأكد من ذلك بما لا يدع مجالاِ للشك، نظراً للآثار الخطيرة التي تترتب على هذا القرار الكاشف لان وسيلة إثبات حسبما قضى الحكم محل تعليقنا حينما لايتم الاعتراض عليه أو المنازعة فيه بعد صدوره حتى تستقر المراكز القانونية ، وقد صرح الحكم محل تعليقنا بأنه يجوز صدور قرار إثبات حصر الورثة من قبل القاضي الجزائي الذي ينظر قضية قتل مؤرث الورثة.*

➖➖➖➖➖

*▪️الوجه الرابع: جواز صدور الوكالة من الورثة قبل صدور قرار إثبات إنحصارهم:*

➖➖➖➖➖


*▪️قضى الحكم محل تعليقنا بجواز صدور الوكالة من الورثة للوكيل للمطالبة بدم مؤرثهم قبل صدور قرار إثبات إنحصار هؤلاء الورثة الذين سبق لهم التوكيل، وهذا الإجتهاد سديد، لان حق الورثة في دم مؤرثهم ثابت بحكم الشرع والقانون قبل صدور قرار إثبات إنحصارهم، ، ولذلك فحقهم في دم مورثهم او تركته كان موجوداً حين صدور الوكالة منهم للوكيل المختار من قبلهم، فصفتهم كورثة كانت متحققة  حين صدور الوكالة منهم وقبل صدور قرار إثبات انحصارهم، والله اعلم.*

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

جريمة خيانة الامانة في القانون اليمني

إستئناف قرارات النيابة العامة

قــرار جمهوري بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشــأن قانون مدني