قسمة المال الشائع

 قسمة المال الشائع ( دراسة ).....

==========================

الاعمال التحضيرية :

1- ادخل المشروع من المرونة على الحق فى طلب القسمة ما يجعل هذا الحق يتمشى مع مصلحة الشركاء ولا يقبل فيه التحكم . والاصل ان كل شريك من حقه ان يطلب القسمة حتى يتخلص من الشيوع , على انه قد يجبر على البقاء فى الشيوع بمقتضى نص فى القانون , كما هو الحال فى الشيوع الاجبارى اذا تبين من الغرض الذى اعد له المال , انه يجب ان يبقى دائما على الشيوع (م 1221 من المشروع) , وكما هو الحال فى الاجزاء المشتركة فى ملكية الطبقات (م 1227 من المشروع ). وقد يكون البقاء فى الشيوع متفقا عليه من الشركاء كما هو الحال فى ملكية الاسرة (م 1222 وما بعدها من المشروع ) , وقد يتفق الشركاء فى الشيوع المعتاد على البقاء فيه الى اجل يجب الا يزيد على خمس سنين فان زاد انقص الى المدة المنصوص عليها فى هذه المادة .

2- على ان المحكمة تملك حرية التقدير فى كل ذلك بما يتفق من مصالح الشركاء , كما تقدم , فلها ان تلزم الشركاء ان يبقوا فى الشيوع , دون ان يكون هناك سابق اتفاق على ذلك , اذا رأت ان القسمة فى الحال ضارة بمصلحتهم , ولها من باب اولى ان تبقى الشيوع حتى بعد انتهاء الاجل المحدد للبقاء فيه بين الشركاء , وعلى العكس من ذلك لها ان تأمر بالقسمة حتى قبل انتهاء الاجل المحدد للبقاء فى الشيوع كل هذا اذا كان هناك سبب قوى يبرره وتتوخى المحكمة فى تقدير الظروف مصالح الشركاء جميعا .

(مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني – جزء 6 – ص101)


يتبين من نص المادة 834 مدنى ان من حق كل شريك فى اى وقت ما دام الشيوع قائما ان يطلب بموجب نص فى القانون , وما لم يكن قد اتفق مع سائر الشركاء على البقاء فى الشيوع لمدة معينة . فاذا كان الشيوع قد زال بالقسمة لم يجز طلب قسمة المال مرة اخرى بعد القسمة الاولى , الا اذا ثبت ان القسمة الاولى باطلة او ان بها عيبا يجيز ابطالها فأبطلت او انها فسخت او زالت بأى وجه , كذلك لا يثبت الحق فى القسمة قبل ابتداء الشيوع , فاتفاق الورثة قبل موت مورثهم على قسمة ما سيؤول اليهم من تركته يكون باطلا باعتباره تعاملا فى تركة مستقبلة . كذلك لا يجوز للشريك ان يطلب القسمة اذا كان قد تقيد باتفاق مع سائر الشركاء على البقاء فى الشيوع لمدة معينة وطوال هذه المدة , مثال ذلك حتى يستكمل ناقص الاهلية منهم اهليته , او حتى يعود الغائب منهم الذى يتوقعون عودته بعد مدة معينة , وقد تقتضى القسمة بيع بعض اعيان شائعة وبيعها فورا يعود عليهم بخسارة , فيستبقون الشيوع بالاتفاق لمدة معينة حتى تواتى فرصة ملائمة لبيع هذه الاعيان .... وهكذا .

ولما كان البقاء فى الشيوع عملا من اعمال الادارة , فالاتفاق عليه لا يقتضى من الشريك الا ان يكون متوافرا على اهلية الادارة , فلا تلزم اهلية التصرف , وليس من الضرورى ان يدخل فى الاتفاق جميع الشركاء على البقاء فى الشيوع فيكون هذا الاتفاق ملزما لهم دون غيرهم من الشركاء الذين لم يدخلوا فى الاتفاق .

وتعين المادة 834 مدنى للاتفاق على البقاء فى الشيوع مدة خمس سنوات كحد أقصى لو اتفق الشركاء على مدة اطول . على ان لهم تجديد الاتفاق مرة ومرتين وهكذا .

(الوسيط - 8 - للدكتور السنهوري - المرجع السابق - ص880 وما بعدها)

2- الاصل ان تكون الملكية مفرزة , والمشرع لا يحبذ البقاء فى الشيوع مدة طويلة لما يسببه من صعوبات للشركاء فى الانتفاع بالمال الشائع , والذى قد ينعكس بدوره على الاقتصاد القومى . بيد ان الشريك على الشيوع قد يجبر على البقاء فى الشيوع بموجب نص من نصوص القانون . وهذا هو ما يسمى بالشيوع الاجبارى , ومن ذلك ملكية الاسرة وملكية الطبقات وملكية الحائط المشترك , وليس للشركاء على الشيوع متى كان الشيوع اجباريا أن يطلبوا قسمة المال الشائع . ويجوز الاتفاق على البقاء فى الشيوع مدة معينة.

وبموجب نص المادة 834 مدنى لكل من الشركاء , ما لم يكن فى شيوع اجبارى , ان يطلب فى اى وقت قسمة المال الشائع , ومع ذلك فقد يتفق الشركاء على البقاء فى الشيوع لمدة محدة . ولا يجوز لأى منهم عندئذ ان يطلب قسمة المال الشائع قبل نهاية هذه المدة , ولا يجوز ان تزيد مدة هذا الاتفاق على خمس سنوات , فاذا زادت المدة عن ذلك انقصت الى خمس سنين.

(الحقوق العينية الأصلية - للدكتور محمد علي عمران - المرجع السابق - ص322)

- القسمة القضائية تكون فى صورة دعوى تسمى دعوى القسمة . ويتبين من نص المادة 836/1 مدنى انه يجوز لأى شريك إذا لم يجمع الشركاء على القسمة الإتفاقية , ان يرفع دعوى القسمة , فيكون هو المدعى , ويجب أن يرفع الدعوى على سائر الشركاء , فيدخلون جميعا خصوما فى دعوى القسمة .

وإذا رفعت دعوى القسمة على بعض الشركاء دون بعض , جاز بعد ذلك ادخال من لم يدخل فى الدعوى , وجاز لهؤلاء ان يتدخلوا فى الدعوى من تلقاء نفسها .

وإذا صدر الحكم فى دعوى القسمة دون ان يكون جميع الشركاء قد دخلوا خصوما فى الدعوى , لم يكن الحكم حجة على من لم يدخل ولكن ليس للشركاء الذين دخلوا خصوما ان يدفعوا الدعوى بعدم قبولها , لأن الشريك الذى لم يدخل خصما هو وحده الذى يستطيع ان يتمسك بعدم نفاذ الحكم فى حقه .

وإذا باع أحد الشركاء حصته الشائعة لأجنبى , حل المشترى , محل الشريك واصبح شريكا فى الشيوع مع سائر الشركاء , وخرج الشريك البائع من عداد الشركاء . ويترتب على ذلك ان المشترى , وقد اصبح شريكا فى الشيوع هو الذى له ان يرفع دعوى القسمة , وهو الذى يختصم فيها , دون الشريك البائع . اما إذا اشترى الاجنبى جزءا مفرزا من المال الشائع , فان هذا الشراء لا ينفذ فى حق سائر الشركاء , ومن ثم لا يعتبر المشترى للجزء المفرز شريكا فى الشيوع , فلا يجوز له رفع دعوى القسمة ولا يصح اختصاصه فيها .

وإذا كان أحد الشركاء يملك حصته الشائعة تحت شرط فاسخ لهذا الشريك ان يرفع دعوى القسمة , وإذا رفعها غيره من الشركاء وجب اختصامه فيها . ويجب فى جميع الاحوال اختصام الشريك الذى يملك حصته الشائعة تحت شرط واقف , سواء كان من رفع دعوى القسمة هو الشريك تحت شرط فاسخ أو كان غيره من الشركاء , ولكن الشريك تحت شرط واقف لا يملك ان يرفع هو دعوى القسمة , لأنه لا يملك ان يقوم الا بالأعمال التحفظية , ورفع دعوى القسمة يخرج عن نطاق هذه الأعمال .

والمحكمة المختصة - فى دعوى القسمة - هى المحكمة الجزئية ايا كانت قيمة الأموال الشائعة التى يراد اقتسامها ولو زادت هذه القيمة على نصاب القاضى الجزئى . والمحكمة الجزئية هى المحكمة التى تقع فى دائرتها العقارات أو اكبرها قيمة . فان كان المراد قسمته منزلا , فالمحكمة الجزئية المختصة هى المحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليهم . وانما جعلت المحكمة الجزئية مختصة ولو زادت قيمة المال الشائع على نصابها , لأن اختصاصها هذا لا يتناول الا إجراءات القسمة بصرف النظر عن قيمة المال المراد قسمته , وللتعجيل بالإجراءات حتى لا تبقى دعوى القسمة مدة طويلة أمام المحاكم .

فالذى تختص به المحكمة الجزئية اذن هو النظر فى افراز نصيب شريك فى المال الشائع , بأن تعين خبيرا عند الاقتضاء لتكوين الحصص وإجراء القسمة العينية بمعدل أو بغير , وتقدير هذا المعدل ان وجد وتعيين نصيب كل شريك بطريق التجنيب أو بطريق الاقتراع واعطاء كل شريك نصيبه المفرز , وبإجراء القسمة بطريق التصفية ان تعذرت القسمة العينية , وبيع المال الشائع فى المزاد العلنى وقسمة الثمن بين الشركاء.

اما ما عدا ذلك من المنازعات التى لا تتعلق بإجراءات القسمة , كتعيين حصة كل شريك فى المال الشائع وأصل ملكيته لهذه الحصة , والمنازعات المتعلقة بتصرف الشريك فى حصته وحلول المتصرف له مكانه فى دعوى القسمة , وغير ذلك من المنازعات التى تثور حول القسمة ولا تدخل فى إجراءاتها , فان المحكمة المختصة بنظرها هى , وفقا للقواعد العامة , المحكمة الجزئية أو المحكمة الكلية بحسب قيمة النزاع .

فإذا رفعت دعوى القسمة أمام المحكمة الجزئية المختصة , نظرت هذه المحكمة ما إذا كانت القسمة العينية للمال الشائع غير ممكنة أو كان من شأن هذه القسمة احداث نقص كبير فى قيمة المال الشائع , وعند ذلك تقضى بأن تكون القسمة بطريق التصفية . اما إذا كانت القسمة العينية ممكنة دون نقص كبير يلحق المال الشائع , فان المحكمة الجزئية تأمر بإجراء هذه القسمة

(الوسيط - 8 - للدكتور السنهوري - المرجع السابق - ص910 وما بعدها).

2- قد لا ينعقد اجماع الشركاء على إجراء القسمة , وعندئذ على من يريد منهم الخروج من الشيوع ان يكلف باقى الشركاء الحضور أمام المحكمة الجزئية , وتندب المحكمة , ان رأت وجها لذلك , خبيرا أو اكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصا , ان كان المال يقبل القسمة عينا دون ان يلحقه نقص كبير فى قيمته . فالمحكمة المختصة بنظر دعوى القسمة هى المحكمة الجزئية , فإذا كان المال الشائع عقارا , فالمحكمة المختصة هى التى تقع فى دائرتها العقارات أو اكبرها قيمة . واما إذا كان المال الشائع منقولا فالمحكمة المختصة هى التى يقع فى دائرتها موطن أحد المدعى عليهم .

ويلاحظ ان المحكمة الجزئية هى المختصة بنظر دعوى القسمة ايا كانت قيمة الأموال الشائعة التى يراد اقتسامها ولو زادت هذه القيمة عن نصابها . ويلحق بالمنازعات التى تتعلق بتكوين الحصص , المنازعات المتعلقة بتجنيب انصبة الشركاء , فقد يدعى أحد الشركاء ان النصيب المفرز الذى جنبه له الخبير اقل مما يستحق أو ان هناك طريقة افضل لتجنيب الانصبة , وتكون كل هذه المنازعات من اختصاصات المحكمة الجزئية . وما المنازعات التى تمس أصل ملكية الشريك لحصته الشائعة أو ما تقوم حول ذلك من منازعات بين الشركاء كأن يدعى أحد الشركاء ان شريكا آخر داخلا فى دعوى القسمة لا يملك شيئا فى المال الشائع ويجب استبعاده من دعوى القسمة , فمثل هذه المنازعات تخضع للقواعد العامة فى الاختصاص . وإذا كانت المنازعة التى اثارها الشريك من اختصاص المحكمة الجزئية ان توقف دعوى القسمة وان تحيل الخصوم الى المحكمة الإبتدائية .

والأصل فى القسمة ان تتم عينا , اى ان يحصل كل شريك على حصة من المال الشائع معادلة لنصيبه . وتندب المحكمة ان رأت لذلك وجها خبيرا أو اكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصا ان كان المال يقبل القسمة عينا دون ان يلحقه نقص كبير فى قيمته (الحقوق العينية الأصلية - للدكتور محمد علي عمران - المرجع السابق - ص327 و328).

3- يتضح من نصوص المواد 836/1 مدنى مصرى و790/1 مدنى سورى و1072/1 مدنى عراقى و845 مدنى ليبى و942 من تقنين الموجبات والعقود اللبنانى انه إذا اختلف الشركاء فى اقتسام المال الشائع فان القسمة القضائية تجب بلا خلاف , وانه إذا كان بين الشركاء ناقص الأهلية أو غائب , فان قوانين البلاد العربية تنقسم فى هذه الحالة الى فريقين : فريق يجيز القسمة الإتفاقية , ولكن بشرط مراعاة الإجراءات التى نص عليها القانون لحماية ناقص الاهليه أو الغائب والقانون المصرى من هذا الفريق . وفريق يوجب ان تكون القسمة فى هذه الحالة قسمة قضائية .

ومؤدى القسمة القضائية فى القانون المصرى انه إذا اختلف الشركاء فى اقتسام المال الشائع , أو كان احدهم غير كامل الأهلية أو غائبا ورفضت المحكمة الاذن بإجراء القسمة الإتفاقية أو رفضت التصديق على عقد القسمة , وجب اتباع إجراءات القسمة القضائية . وتبدأ هذه الإجراءات بأن يرفع الشريك الذى يريد الخروج من الشيوع دعوى القسمة , حيث يكلف باقى الشركاء بالحضور أمام المحكمة الجزئية المختصة . ويجب إعلان باقى الشركاء جميعا بصحيفة هذه الدعوى , فإذا لم يعلن احدهم , فلا يكون الحكم الصادر فى الدعوى حجة عليه . ويجوز لدائن الشريك ان يرفع القسمة باسم مدينة إذا توافرت شروط الدعوى غير المباشرة .

والأصل ان تتم القسمة عينا , حيث يختص كل شريك بجزء مفرز من المال الشائع , فإذا كان المال الشائع لا يقبل القسمة العينية , أو كان من شأن هذه القسمة احداث نقص كبير فى قيمته , امرت المحكمة ببيعه بالمزاد كى يقسم ثمنه بين الشركاء , فتكون القسمة حينئذ قسمة بطريق التصفية . وتتولى المحكمة بنفسها عملية القسمة العينية , ولها ان تندب خبيرا أو اكثر لهذا الغرض ان رأت وجها لذلك (م 836/2 مدنى مصرى) .

(الملكية في قوانين البلاد العربية - 2 - الملكية الشائعة - للدكتور عبد المنعم فرج الصده - ص56 و 57)

المحكمة المختصة بنظر دعوى القسمة 

1- المحكمة الجزئية المرفوع إليها دعوى القسمة تبدأ بتعيين خبير أو اكثر , ان رأت وجها لذلك , وتكون مهمة الخبير ابداء الرأى فيما إذا كانت القسمة العرفية ممكنة دون نقص كبير يلحق المال الشائع فى قيمته , أو انها غير ممكنة , فان كانت غير ممكنة فالمحكمة تجرى قسمة التصفية . اما إذا كانت القسمة العينية ممكنة دون نقص كبير يلحق المال الشائع فى قيمته , فان الخبير يبدأ بقسمة المال الشائع حصصا على أساس اصغر نصيب إذا كان ذلك ممكنا . وتستوى فى ذلك القسمة الكلية والقسمة الجزئية , فان كانت القسمة جزئية قسم الخبير الجزء من المال الشائع المراد قسمته , الى حصص , أو جنب نصيب كل شريك فى هذا الجزء , وترك الباقى من المال على شيوعه دون تقسيم أو تجنيب . وقد تكون القسمة جزئية بأن يكون بعض الشركاء هم الذين يريدون التخلص من الشيوع دون الآخرين , فيفرز الخبير للاولين نصيبهم ويقسمه الى حصص أو يجنب لكل شريك نصيبه .

فإذا أمكن قسمة المال الى حصص متساوية كون الخبير هذه الحصص على أساس اصغر نصيب . اما إذا تعذرت قسمة المال الى حصص , فان الخبير يحدد نصيب كل شريك مفرزا فى المال الشائع وذلك بقدر حصته فى هذا المال , وهذا ما يسمى بالتجنيب , ويصح ان يلجأ الخبير الى التجنيب - ولو أمكن تكوين الحصص على أساس اصغر نصيب - إذا اتفق الشركاء جميعا على التجنيب .

لكن قد لا يتمكن الخبير - فى تقسيم المال الى حصص - ان يجعل هذه الحصص متساوية تماما , فيلجأ الى جعل الحصص متساوية بقدر الامكان , وإذا اضطر الى تحديد احدى هذه الحصص اكبر من حصة اخرى , قدر مبلغا من النقود تدفعه الحصة الكبرى الى الحصة الصغرى حتى تتعادل الحصتان , ولذلك سمى هذا المبلغ من النقود بالمعدل soulte (كالمعدل فى المقايضة). فمن يقع من الشركاء فى نصيبه الحصة الكبرى بطريق القرعة , يصبح مدينا بهذا المعدل لمن يقع فى نصيبه الحصة الكبرى . وإذا لم يمكن تقسيم المال الى حصص ولو بمعدل على الوجه المذكور , ولجأ الخبير الى التجنيب , فقد يضطر - عند تحديد انصبة الشركاء مفرزة الى تحديد نصيب أحد الشركاء بأقل مما يستحق , وتحديد نصيب شريك آخر بأكثر مما يستحق , فعند ذلك يقدر مبلغا من النقود يتعادل به النصيبان ويصبح صاحب النصيب الاكبر مدينا بهذا المعدل لصاحب النصيب الاصغر .


(الوسيط - 8 - للدكتور السنهوري - المرجع السابق - ص920 وما بعدها)

2- الأصل أن تكون القسمة عينا , وان تتم على أساس اصغر نصيب , فإذا كان بين الشركاء على الشيوع من له الثمن مثلا , قسم المال الشائع الى ثمانى حصص , يأخذ من له الثمن منها حصته , ومن له الربع حصتين , وإذا كان بين الشركاء من له النصف فانه يأخذ اربع حصص , وهكذا . وإذا تعذر تقسيم المال الشائع الى حصص على أساس اصغر نصيب , جاز للخبير ان يجنب لكل شريك حصته , وإذا تعذر ايضا أن يختص أحد الشركاء بكامل نصيبه عينا , عوض بمعدل عما نقص من نصيبه .

(الحقوق العينية الأصلية - للدكتور محمد علي عمران - المرجع السابق - ص328)

يتضمن نص المادة 839 مدنى فرضين يجب التمييز بينهما :

الاول - ان يكون نصيب كل شريك قد عين بطريق التجنيب فلا يبقى أمام المحكمة الجزئية الا ان تصدر حكما باعطاء كل شريك النصيب المفرز الذى آل إليه . وقد يلتزم أحد الشركاء بدفع معدل الى شريك آخر أو اكثر.

والثانى - أن يكون المال المراد قسمته قد قسم الى حصص - فيجب توزيع هذه الحصص بين الشركاء كل بقدر نصيبه . واذ كانت الحصص بالذات التى تقع فى نصيب كل شريك غير معروفة , فقد لجأ القانون الى طريق الاقتراع لتعيين هذه الحصص , حتى يطمئن الشركاء الى ان فرصهم متساوية , ومن ثم تجرى المحكمة القرعة بين الشركاء , وتثبت المحكمة الجزئية كل ما يجرى فى القرعة فى محضرها , ثم تصدر حكما كل شريك نصيبه المفرز , اى الحصة أو الحصص المفرزة التى اوقعتها القرعة فى نصبه .

فدعوى القسمة فى مرحلتها الثالثة تنتهى دائما الى حكم بالقسمة يعين النصيب المفرز الذى آل الى كل شريك.

(الوسيط - 8 - للدكتور السنهوري - المرجع السابق - ص927 و928 و929)

2- إذا كان الشركاء ثلاثة , وكانت انصبتهم هى النصف والثلث والسدس , قسم المال اسداسا . وإذا قام نزاع فى تكوين الحصص تفصل فيه المحكمة , ثم تجرى القسمة بطريق الاقتراع وتثبت ذلك فى محضرها - وتصدر حكما باعطاء كل شريك نصيبه المفرز (م 239/2 مدنى مصرى).

فإذا تعذرت القسمة على اصغر نصيب , فيجوز اجراؤها بطريق التجنيب , وذلك بان يعين لكل شريك جزء مفرز من المال الشائع يعادل حصته , وتصدر المحكمة بعد الفصل فيما قد يثور من منازعات حكما باعطاء كل شريك النصيب المفرز الذى آل إليه (م 839/1 مدنى مصرى ).

(الملكية الشائعة في قوانين البـلاد العـربية - للدكتور عبد المنعم فرج الصده - ص60)

3- إذا إنتهى الفصل فى المنازعات المتعلقة بالقسمة وكانت الحصص قد عينت بطريق التجنيب , اصدرت المحكمة الجزئية حكما باعطاء كل شريك النصيب المفرز الذى آل إليه (م 839 مدنى). وان كانت الحصص لم تعين بطريق التجنيب , تجرى القسمة بطريق الاقتراع , وتثبيت المحكمة ذلك فى محضرها , وتصدر حكما باعطاء كل شريك نصيبه المفرز (م 839/3 مدنى مصرى)

(الحقوق العينية الأصلية - للدكتور محمد علي عمران - المرجع السابق - ص328 و329)

1- يجب القول أنه فى حالة تقسيم المال الى حصص , إذا كان بين الشركاء غائب أو شخص لم تتوافر فيه الأهلية وليس له اب , تعين ان تصدق المحكمة الإبتدائية التى تتبعها محكمة القسمة , لا على الحكم بالقسمة فى مرحلته النهائية , بل على قسمة المال الى حصص , وللمحكمة عند الاقتضاء ان تدعو الشركاء ومعهم النائب عن المحجور لسماع اقوالهم , ولها ان ترفض ما أقرته المحكمة الجزئية (محكمة القسمة) من قسمة المال الى حصص , وأن تعين أسسا اخرى تراها أصلح لقسمة المال الى حصص , وإذا قامت منازعة فى شأن تكوين الحصص , وفصلت فيه المحكمة الجزئية , وإستؤنف حكمها أمام المحكمة الإبتدائية (أى نفس المحكمة التى تصدق على قسمة المال إلى الحصص ) , فمن البديهى أن حكم المحكمة الإبتدائية الصادر فى هذا الإستئناف يقوم مقام التصديق على قسمة المال إلى الحصص , إذ تكون المحكمة بوصفها محكمة إستئنافية قد نظرت نفس المسألة التى كانت تنظرها بوصفها محكمة التصديق .

وفى حالة القسمة عن طريق التجنيب تصدق المحكمة الإبتدائية على حكم القسمة الصادر من المحكمة الجزئية بتجنيب أنصبة الشركاء .

(الوسيط - 8 - للدكتور السنهوري - المرجع السابق - ص931 - 932).

2- إذا كان بين الشركاء غائب أو كان بينهم من لم تتوافر فيه الأهلية , وجب تصديق المحكمة الإبتدائية على حكم القسمة بعد أن يصبح نهائيا . وذلك فيما عدا حالة الشريك القاصر الذى كان ممثلا فى دعوى القسمة بوليه , اذ ان الولى ليس عليه ان يستأذن المحكمة فى قسمة مال القاصر بالتراضى , فسلطته فى هذا الشأن غير مقيدة بما يقيد سلطة الوصى أو القيم أو وكيل الغائب . ويقوم مقام التصديق الحكم الذى تصدره المحكمة الإبتدائية بوصفها محكمة إستئنافية بتأييد حكم القسمة إذا ما إستؤنف إليها . وإذا رفضت المحكمة التصديق تعين عليها ان تقسم الأموال الى حصص على الأسس التى تراها صالحة بعد دعوة الخصوم (م 840 مدنى مصرى و م 40 و79 ق119 لسنة 1952 بشأن الولاية على المال).

(الملكية الشائعة - المرجع السابق - للدكتور عبد المنعم فرج الصده - ص61)

حالة عدم امكانية قسمة المال الشائع :

1ـ إذا تبين ان المال الشائع لا تمكن قسمته عينا (حصانا ـ سيارة ) , أو تمكن قسمته ولكن باحداث نقص كبير فى قيمته (دار من طبقات ـ ارض بناء ) , فان المحكمة تقضى بان تكون القسمة بطريق التصفية .

والقسمة بطريق التصفية تكون ببيع المال الشائع بطريق المزايدة العلنية ـ وقسمة الثمن الذى يرسو به المزاد على الشركاء كل بنسبة حصته فى المال الشائع .

وتصدر المحكمة الجزئية ـ المرفوع إليها دعوى القسمة ـ حكما بإجراء البيع بالمزايدة متى تحققت من ان المال الشائع لا تمكن قسمته عينا دون ان يلحق به نقص كبير فى قيمته , وذلك ايا كانت قيمة هذا المال الشائع ولو جاوزت نصاب القاضى الجزئى , ذلك ان الحكم بإجراء البيع بالمزايدة هنا يعتبر إجراء من إجراءات القسمة تختص به المحكمة الجزئية , ويباع المال ـ عقارا كان أو منقولا ـ وفقا للإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات بشأن بيع العقار المحجوز أو المنقول.

(الوسيط - 8 - للدكتور السنهوري - المرجع السابق - ص915 وما بعدها)

2ـ إذا تبينت المحكمة المختصة بإجراء القسمة أن قسمة المال الشائع عينا غير ممكنة ـ كما لو كان المال سيارة ـ أو أن من شأن هذه القسمة إحداث نقص كبير فى قيمة هذا المال كما لو كان المال مصنعا , فإنها تأمر ببيع المال بالمزاد وذلك بالطريق المبينة فى قانون المرافعات . ولم ينص قانون المرافعات المصرى على إجراءات خاصة ببيع المال لعدم امكان قسمته الا إذا كان المال عقارا (م 464 و466 , 468 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 ). وعليه فإذا كان المال الشائع وأريد بيعه لعدم امكان قسمته وجب اتباع الإجراءات الخاصة ببيع المنقولات التى يوقع الحجز عليها لدين على المدين , وذلك فيما عدا ما لا يتفق من هذه الإجراءات مع الغرض المقصود من البيع .

والأصل انه يجوز لأى شخص ان يتقدم للمزايدة , سواء اكان شريكا أو شخصا من الغير , ولكن الشارع بمقتضى المادة 841 مدنى مصرى خول الشركاء الحق فى أن تقتصر المزايدة عليهم إذا اتفقوا على ذلك , فإذا طلبوا هذا بالاجماع امرت المحكمة بقصر المزايدة عليهم , فيرسو المزاد على احدهم , ويكون رسو المزاد فى هذه الحالة قسمة بطريق التصفية , وإذا لم يتفقوا على قصر المزايدة عليهم , ومع ذلك رسا المزاد على أحدهم كل هذا ايضا قسمة بطريق التصفية , وفى الحالين تترتب على حكم مرسى المزاد كافة آثار القسمة والرأسى عليه المزاد . انما يلاحظ انه حتى فى هذه الحالة الاخيرة , فان الحكم الصادر بتقسيم الثمن بين الشركاء تترتب عليه ايضا فى العلاقة بينهم كافة آثار القسمة . كما يجب تصديق المحكمة الإبتدائية على هذا الحكم إذا كان بين الشركاء غائب أو كان بينهم من لم تتوافر الأهلية .

اذن فالحكم يختلف بحسب ما إذا كان الرأسى عليه المزاد هو أحد الشركاء ام كان اجنبيا , ففى الحالة الأولى يكون رسو المزاد قسمة بطريق التصفية , أما فى الحالة الثانية فيكون رسو المزاد بيعا عاديا , ويترتب على هذا الاختلاف فى الحكم أنه إذا كان الراسى عليه المزاد هو أحد الشركاء فلا يكون التسجيل لازما لنقل الملكية الا بالنسبة الى الغير , ويكون الثمن مضمونا بإمتياز المتقاسم وتسرى أحكام القسمة فيما يتعلق بضمان الإستحقاق , بينما إذا كان الراسى عليه المزاد اجنبيا فان التسجيل يصبح لازما لنقل الملكية , سواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة الى الغير ويكون الثمن مضمونا بإمتياز البائع , وتسرى أحكام البيع فيما يتعلق بضمان الإستحقاق وضمان العيوب الخفية

(الملكية في قوانين البلاد العربية - 2 - للدكتور عبد المنعم الصده - المرجع السابق - ص61 وما بعدها)

3ـ قد تتعذر القسمة عينا , ويكون ذلك فى حالتين : الحالة الأولى ـ وفيها لا يقبل المال الشائع القسمة عينا بطبيعته كسيارة مثلا . والحالة الثانية ـ وفيها يترتب على قسمة المال الشائع بطريق التصفية نقص كبير فى قيمته , وفى هاتين الحالتين تتم قسمة المال الشائع بطريق التصفية , ويكون ذلك ببيع المال الشائع , ويتم البيع بأمر ولائى يصدره القاضى إذا لم يكن هناك منازعة فى البيع وضروريته . اما إذا نازع فى البيع وضروريته أحد من الشركاء فلابد من حكم قضائى تصدره المحكمة بعد النظر فى النزاع الذى يدور حول ضرورة البيع , والمزاد هنا بالمحكمة بطبيعة الحال المحكمة الجزئية.

(الحقوق العينية الأصلية - للدكتور محمد علي عمران - المرجع السابق - ص329)

حق الشريك على المشاع فى طلب انهائها :

الشيوع ليس وصفا دائما يتصل بالمال فلا يزاول أبدا وإنما يكون الشيوع عادة مؤقتا ومنقضيا حتما باعتبارها سببا يتوخي أصلا إنهاءه وحقا لكل شريك ما لم يكن مجبرا علي البقاء في الشيوع بمقتضي نص في القانون او بناء علي اتفاق مع الشركاء الأخرين علي ذلك لمدة معينة موقوته بطبيعتها لا تجاوز زمنا أقصاه خمس سنين علي ما تقتضي به المادة 834 من القانون المدني حتي لا ينقلب الشيوع مؤبدا وكان إنهاء حالة الشيوع بصفة باتة من خلال القسمة مؤداه أن تكون نهائية لا ترتبط بمنافع الأعيان بل بملكيتها ولا تعلق علي شرط يزيل حكمها بأثر رجعي فاسخا كان هذا الشرط أم واقفا وكان الأصل في القسمة النهائية أن تكون كلية تتناول الأموال الشائعة جميعها ولا تقتصر علي أجزائها وان تكون كذلك قسمة عينية تفرز لكل من الشركاء نصيبا في الأموال الشائعة ذاتها لا يتعداه فإذا كان إجراء القسمة عينا متعذرا في هذه الأحوال فإن تصفيتها من خلال بيعها في المزاد واختصاص كل من الشركاء بجزء من ثمنها يكون معادلا لحصته فيها يعتبر إجراء ملائما وضروريا باعتبار أن الشيوع ليس مرغوبا فيه وقد يلحق بالشركاء ضررا .

المحكمة الدستورية العليا الطعن رقم 36 - لسنــة 17 ق - تاريخ الجلسة 03 / 01 / 1998 - مكتب فني 9 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1078 ‎ ·


تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

جريمة خيانة الامانة في القانون اليمني

إستئناف قرارات النيابة العامة

قــرار جمهوري بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشــأن قانون مدني