المشاركات

عرض المشاركات من سبتمبر, ٢٠٢٣

اثبات كرمة المال

 *إثبات كرمة المال* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://am-shjaaaldeen.blogspot.com/2023/09/blog-post_20.html ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ ▪️ كرمة المال هي أصل المال  الذي يتم استثماره واستغلاله، ومن عائداته يتم اكتساب أموال أخرى تسمى المكتسب أو المستطلع ، ولذلك يجب على المدعي بوجود كرمة المال أن يثبت وجود الكرمة وماهيتها وقدرها وذلك بطرق الإثبات المقررة قانوناً  فيجب على المدعي بوجود الكرمة ان يبين ماهية أموال الكرمة ونوعها وعددها ومكان وجودها وتاريخ استغلالها ونوع هذا الاستغلال ومقدار العائدات المتحصلة منها والأموال المكتسبة من عائدات الكرمة، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 28-2-2013م في الطعن رقم (47301) الذي ورد ضمن أسبابه: ((اما نعي الطاعن فمردود عليه بما جاء في أسباب الحكم الاستئنافي الذي تضمن القول أن الطاعن لم يقدم أي دليل شرعي صحيح يثبت  كرمة مال والده وان والده استغلها واكتسب أموالاً أخرى منها، ولذلك فان ما ادعاه الطاعن مجهولاً))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:  ▂▂

تزاحم الإقعاد مع التصرفات اللاحقة

*تزاحم الإقعاد مع التصرفات اللاحقة* *أ.د. عبد المؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء* https://am-shjaaaldeen.blogspot.com/2023/09/blog-post.html ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ ▪️ الإقعاد هو: وصية اختيارية تصدر من الجد،  فيوصي بإقامة أو إقعاد أولاد ولده المتوفى اثناء حياة الجد، فيتضمن الإقعاد أن الجد  قد اقعد أو انزل أو اقام اولاد ولده مقام ابيهم المتوفى فيما يتعلق بنصيبه من تركة الجد بعد وفاته ، والإقعاد  بهذا المعنى يتزاحم مع غيره من التصرفات المماثلة التي تصدر من الجد لأولاد  ولده المتوفى  اثناء حياة الجد ، فالجد يقوم بإقعاد أولاد ولده ثم يتنازل لهم عن السدس المستحق له من تركة ابنه، كما قد يوصي الجد بعد  الإقعاد لأولاد ولده بوصية أخرى، كما قد يتوفى ولد اخر فيقوم الجد بإقعاد اولاده، وقد قضى الحكم محل تعليقنا بأن التصرفات الصادرة من الجد لأولاد أولاده تتداخل فيما بينها، فتكون نافذة كلها  في حدود ثلث تركة الجد المتصرف، لان الحد الأقصى للوصية  هو الثلث شرعا وقانوناً، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 11-3-2013م في الطعن رقم (47671)،