المشاركات

عرض المشاركات من نوفمبر, ٢٠٢٠

بيع ملك الغير في القانون المدني اليمني دراسة مقارنة

بيع ملك الغير في القانون المدني اليمني دراسة مقارنة عبد الكريم أحمد علي المرتضى جامعة عين شمس الحقوق القانون المدني الدكتوراه 2006                                                   " في البداية كان لابد من إيضاح موضوع البحث نظراً لتعدد وقوعه وشيوع ظاهرة التعدي على ملك الغير ، والأسباب التي أدت إلى تفاقم هذه المشكلة وخصوصاً في اليمن، ومنها غياب نظام التوثيق الرسمي في الماضي ، وتضارب النصوص حول حجية التسجيل في السجل العقاري ، والبقاء في الشيوع لأجيال متعاقبة ، وكذا عدم اعتراف القانون المدني اليمني بنظام التقادم المكسب للحقوق وعدم الأخذ بقاعدة الحيازة في المنقول بسند صحيح سند الملكية ، كما أن القانون المدني اليمني لم يعول على الظاهر كسبب من أسباب كسب الملكية . وللأسباب السابقة تظهر أهمية بيان أحكام بيع ملك الغير ، وبيان الآثار المترتبة على العلاقة بين البائع والمشتري ، وبينهما والمالك الحقيقي لذلك تم اختيار موضوع (بيع ملك الغير في القانون المدني اليمني– دراسة مقارنة ). خطة البحث: مقارنة القانون المدني اليمني بالقانون المدني المصري بحكم مالهذا الأخير من عراقة شرعية وفقهية مع تطبيقاته

قانون رقم (26) لسنة 2013م بشأن الرسوم القضائية

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية. وبعد موافقة مجلس النواب. (أصدرنا القانون الآتي نصه) الفصل الأول التسمية والتعاريف مادة (1) يُسمى هذا القانون (قانون الرسوم القضائية). مادة (2) يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الجمهــوريـــة : الجمهورية اليمنية. الـوزارة : وزارة العدل. المحكمـــة : المحكمة المختصة. الدعـاوى : جميع الدعاوى والطلبات المنصوص عليها في هذا القانون (المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والإدارية والدستورية). قيمــة الدعوى : قيمة موضوع النزاع المدعى به. الطعن في الأحكام : الطعن في الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم ويشمل الطعن بالإستئناف والنقض وطلب إعادة النظر. الطعن في القرارات الإدارية : الطعن في القرارات والإجراءات الإدارية أمام المحاكم. الرسم أو الرسـوم : الرسوم القضائية المفروضة بموجب هذا القانون. صندوق دعم القضـاء : الصندوق التابع للوزارة المختص بتطوير وتحديث القضاء. مادة (3) يسري هذا القانون على جميع الدعاوى والطلبات وأية وثائق أخرى تطلب من المحكمة. مادة (4) قبل الشروع بإجراءات التقاضي تحصَّل الرسوم الق

الدفوع الجنائية

 الدفوع الجنائية كاملة ___________ 🔴الدفوع فى قضايا الجنايات ما دون القتل اولا: من المتعارف عليه وكما قررت محكمة النقض ان التقرير الطبى ماهو الا دليل اصابة وليس دليل ادانه  ويتم الطعن عليه من خلال  الدفع بتناقض الدليل القولى مع الدليل الفنى :  اى انه لكى يصبح التقرير الطبى دليل ادانه للمتهم لابد من تناسب الأداة المستخدمة والذى تذكر على لسان المجنى عليه لابد ان تتناسب مع الأصابه الموصوفة بالتقرير الطبى اما واذا لم يحدث هذا التناسب بين الأداة المستخدمة والأصابة الواردة بالتقرير الطبى يصبح التقرير الطبى دليل اصابة وليس دليل ادانه  كما ان الأصابات الواردة بالتقرير الطبى يمكن الدفع عليها بانها كلها اصابات بسيطة يمكن افتعالها اذا كانت خدوش وخلافه  واعتقد انه لا يمكن التعويل على التقرير الطبى فقط فى قضايا الضرب فلابد من البحث عن دفوع اخرى مثل  عدم معقوليه تصوير الواقعة كما صورها المجنى عليه  التراخى فى الأبلاغ  كيدية الأتهام وتلفيقة اذا كان هناك خلافات بين الطرفين  عدم وجود شاهد بالأوراق  بالأضافة الى وكما ذكرنا تناقض الدليل القولى مع الدليل الفنى  *:ا

التمالؤ في القانون اليمني

  المساهمة في القتل بطريق التمالؤ: جاء في المادة(21) النص على أنه (يعد فاعلاً من يحقق بسلوكه عناصر الجريمة ويشمل ذلك المتمالئ الموجود على مسرح الجريمة وقت حدوثها: فالتمالؤ: إذا صورة خاصة من صور المساهمة تتميز بشروط ثلاثة هي: - الاتفاق على الاشتراك في ارتكاب الجريمة (معنى التمالؤ). - الوجود الفعلي في مسرح الجريمة وقت حدوثها. - الاستعداد لمباشرة العمل التنفيذي للجريمة). وكان مشروع القانون الشرعي للجرائم والعقوبات عرف المتمالئ تعريفا مفصلاً جمع هذه الشروط فقال في المادة(21) "المتمالئ هو من يتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة ويتواجد في مكان حدوثها مستعداً لارتكابها بحيث إذا تركها أحد المتمالئين معه لم يتركها هو وإنما يكون تركه لها اكتفاء بمباشرة الأخر مادام معضوداً بوجوده ولو كان رقيبا بشرط ان يكون مستعداً لتنفيذ ما اتفق عليه". 1- شرط الاتفاق: الاتفاق على القتل يعني تلتقي إرادات المساهمين على ارتكاب هذه الجريمة وأبرز صورة له أن يلتقي المساهمون فيعقدون العزم على التعاون على ارتكاب الجريمة أي يتأمروا على ذلك العمل ويخططوا له قبل البدأ فيه وأدنى صور الاتفاق أن يكون كل واحد من هؤلاء الم

القواعد القانونية المكملة أو المفسرة

 القواعد القانونية المكملة أو المفسرة القواعد المكملة أو المفسرة : وتشمل القواعد القانونية التي يجوز للأفراد الاتفاق على ما يخالف أحكامها . وهي لا تسري على الأفراد إلا عندما لا يتفقوا على محالفة أحكامها . ويعود ذلك لكونها لا تمس مصالح المجتمع العليا وكيانه ,بل تتناول مسائل تتعلق بالنشاط الخاص للأفراد , لذلك لا توجد هذه القواعد إلا في نطاق القانون الخاص . ومثالها : الفقرة الأولى من المادة 424 ق.م.س والتي تنص على أنه : [ يكون الثمن مستحق الوفاء في المكان الذي سلم فيه المبيع , ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك ]... فهذه القاعدة من القواعد المكملة , ويعنى ذلك أنه يجوز لكل من البائع والمشتري الاتفاق على مخالفة حكمها , فيصح الاتفاق بين البائع والمشتري على أن الثمن لا يدفع وقت تسليم المبيع , ولكنه يدفع في وقت آخر , وهنا يعمل باتفاقهما , أما إذا سكت البائع والمشتري عن تنظيم ميعاد دفع الثمن فينبغي أن يطبق حكم القاعدة القانونية المكملة , فيكون دفع الثمن وقت تسليم المبيع . وعليه يمكن القول , أن قصد المشرع من وضع القواعد المكملة إنما يتمثل في وضع نموذج لل

دراسة حول علاقة السببية بين الخطأ والضرر

  دراسة حول علاقة السببية بين الخطأ والضرر . لعلاقة السببية أهمية كبرى في مجال المسئولية المدنية, فهي التي تحدد الفعل الذي سبب الضرر وسط الأفعال المتنوعة المحيطة بالحادث, فهي تستقل تماما في كيانها عن الخطأ, فإذا وقع الضرر وكان السبب في وقوعه هو الفعل غير المشروع للمدعي عليه, فان المسئولية المدنية تنشأ في هذه الحالة. وعلى العكس فإذا ثبت أن الفعل غير المشروع الذي وقع من جانب المدعي عليه لم يكن له أثر في حدوث الضرر فان المدعي عليه سيكون معفي من المسئولية. وتمارس محكمة النقض رقابتها بهدف التأكد من أن قضاة الموضوع قد أوضحوا وجود علامة سببية أو عدم وجودها.(1) وتنص المادة 163 مدني على ” كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض. ومع ذلك إذا وقع الضرر من شخص غير مميز ولم يكن هناك من هو مسئول عنه، أو تعذر الحصول على تعويض من المسئول، جاز للقاضي أن يلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل، مراعيا في ذلك مركز الخصوم”.(2) وبذلك قد اشترط المشرع لحصول المضرور على التعويض أن يكون الخطأ قد سبب ضررا أي أنه لابد من توافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر. كما أورد المشرع في المادة 165 مدني الأسباب الأجنبية ا