مدى لزوم الإشعار بإنهاء عقد الإيجار وإخلاء العين
*مدى لزوم الإشعار بإنهاء عقد الإيجار وإخلاء العين* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://am-shjaaaldeen.blogspot.com/2024/03/blog-post_14.html?m=1 ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ ▪️ نصت المادة (89) من قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر المستأجر على وجوب قيام الراغب في إنهاء عقد الإيجار وإخلاء العين باشعار الطرف الآخر برغبته في إنهاء العقد قبل انتهاء مدته بثلاثة أشهر بالنسبة للمساكن وستة أشهر بالنسبة لغير المساكن، بيد ان هذا النص ذاته قد أجاز للمؤجر والمستأجر ان يتفقا على خلاف ماورد في هذا النص، ومؤدى ذلك أنه يجوز للمؤجر والمستأجر الإتفاق على إخلاء العين متى رغب احدهما بذلك من غير حاجة إلى إشعار أو تنبيه بالإخلاء، فإذا ثبت هذا الإتفاق فيجب على الطرفين المؤجر والمستأجر إخلاء العين في اي وقت يبدي احدهما رغبته في الإخلاء من غير حاجة إلى إشعار أو تنبيه، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 7-3-2017م في الطعن رقم (58462)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((فقد تبين للدائرة: أن قول الطاعن المستأجر:بأن الم