المشاركات

عرض المشاركات من يونيو, ٢٠٢٣

الفرق بين الغصب والحيازة

 *الفرق بين الغصب والحيازة* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://am-shjaaaldeen.blogspot.com/2023/06/blog-post_27.html ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ ▪️ الحيازة سبب مشروع من أسباب الملكية، فالحيازة قرينة على ملكية الحائز للأرض التي يحوزها، ولكن الحيازة بإعتبارها سبب مشروع للملكية يجب أن يكون الحائز قد وضع يده على الأرض وثبت عليها بوسيلة مشروعة، فالغصب ليس وسيلة مشروعة، ولذلك لا تنطبق أحكام الحيازة على الغصب والغاصب، فينبغي ان يكون سبب الحيازة ذاتها مشروعاً كأن يأذن المالك للحائز  بالإنتفاع بالمال مطلقاً أو يضع الحائز يده على مال ليس مملوكا لأحد أو يضع يده على مال فلا يعترضه احد أو يمنعه أحد، ففي هذه الحالات تكون الحيازة مشروعة وتكون سبباً صحيحاً لملكية المال الذي حازه بعد مضي المدة المقررة ، وعلى هذا الأساس فقد اشترط القانون في الحيازة أن لاتكون مقترنة بإكراه أو منازعة المالك وكذا اشترط القانون ان تكون الحيازة هادئة مستقرة طوال فترة الحيازة (30 سنة).  اما إذا كان الغاصب قد استولى على الأرض بطريقة غير شرعية عنوة وبالقوة ومن غير رضاء مالكها أو اذنه فهو غاصب ٱث

إثبات مدة عمل العامل واجره

 *إثبات مدة عمل العامل وأجره* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://am-shjaaaldeen.blogspot.com/2023/06/blog-post_26.html ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ ▪️ قد لا تثار إشكاليات كثيرة بشأن إثبات مدة عمل العامل ومقدار أجره في القطاع الاقتصادي المنظم كالشركات والمؤسسات، ولكن إثبات مدة خدمة العامل ومقدار أجره في القطاع الاقتصادي غير المنظم يثير إشكاليات عدة مثل العاملين في المطاعم والمخابز والبقالات والمحلات وغيرها بسبب عدم تنظيم شئون العاملين في هذا القطاع وعدم الإحتفاظ بدفاتر أو سجلات أو حسابات منتظمة، وكذا عدم كتابة المعاملات فيما بين العامل وصاحب العمل أو عدم الإحتفاظ بالمستندات ذات الصلة بمدة خدمة العامل ومقدار أجره.   والعمال في القطاع الاقتصادي غير المنظم كالمطاعم والمخابز والبقالات هم الشريحة الاوسع نطاقا في  الاقتصاد اليمني، وفي القطاع غير المنظم لايتم في الغالب الإحتفاظ بدفاتر وسجلات منتظمة، وغالبا لايتم إتباع الإجراءات المعروفة في الموارد البشرية من حيث التعيين والتعاقد ومنح الإجازات والمكافآت بإعتبار هذا القطاع غير منظم، ومن ذلك عدم تنظيمه لموارده البش

السب والتهديد عن طريق الرسائل الهاتفية واختراق الهاتف*

*السب والتهديد عن طريق الرسائل الهاتفية واختراق الهاتف* *أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* *https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1324241454598306&id=171066819915781&mibextid=Nif5oz* *▪️في العصر الحاضر تتم كافة الافعال والتصرفات والاتصالات عن طريق الهاتف المحمول سواء بواسطة المكالمات الصوتية أو الرسائل النصية القصيرة أو عن طريق الواتس أو التيليغرام وغيرها، حيث يتم ارتكاب جرائم كثيرة عن طريق الهاتف المحمول، كما يقوم الغير باختراق الحسابات والارقام الهاتفية وارسال رسائل منها واجراء بعض التصرفات، ولذلك فانه من المهم الاشارة إلى كيفية تعامل القضاء مع الجرائم التي تتم بواسطةالهاتف المحمول واختراق الأرقام والحسابات المصرفية، ولذلك اخترنا التعليق على الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 16/1/2013م في الطعن رقم (44165) وتتلخص وقائع القضية التي تناولها هذا الحكم أن امرأة تقدمت أمام النيابة العامة بشكوى مفادها أن احد اقربائها قام بإرسال رسائل إلى هاتفها المحمول تضمنت هذه الرسائل سباً لها وشتماً وتهديدا

أثر إرجاع السارق المسروقات

 *أثر إرجاع السارق المسروقات* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://am-shjaaaldeen.blogspot.com/2023/04/blog-post_12.html ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ *▪️لا ريب أن قيام السارق بإرجاع المسروقات إقرار منه بسرقتها، ولذلك فإرجاعه للمسروقات بعد كشف الجريمة وتمامها لا يكون مؤثراً، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 25-3-2007م في الطعن رقم (28347)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((وما يظهر من الملف أن  تسليم المال المسروق من قبل الطاعن  لم يتم إلا بعد إستكمال أركان الجريمة، فلم تتم التوبة إلا بعد إستكمال أركان الجريمة، لذلك فإن ما توصلت إليه محكمة الاستئناف يوافق القانون مما يتعين معه رفض الطعن))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:* ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ *▪️الوجه الأول: السند القانوني للحكم محل تعليقنا في قضائه بعدم تأثير إرجاع المال المسروق بعد المرافعة أمام المحكمة على وصف السرقة بأنها حدية:* ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ *▪️قضى الحكم محل تعليقنا بعدم تأثير إرجاع السارق للمال المسروق بعد المرافعة أمام المحكمة على وصف السرق

توكيل من لا يجوز له الترافع عن الغير امام المحكمة

 ♦️توكيل من لا يجوز له الترافع عن الغير امام المحكمة♦️ القاضي مازن امين الشيباني  ❇️  حدد قانون المرافعات الاشخاص الذين يجوز لهم الترافع بالوكالة عن الغير،  حيث نصت المادة (١١٧) من قانون المرافعات بقولها ((مع مراعاة ما ينص عليه قانون المحاماة والمادة (١٢٥) من هذا القانون يقبل وكيلاً عن الخصم المحامون والأزواج والأقارب والأصهار الى الدرجة الرابعة وتثبت الوكالة بصك رسمي معتمد أو بإقرار الموكل أمام المحكمة إذا كان حاضـراً ويثبت ذلك في محضر الجلسة)) وكانت المادة (١٢٥) من نفس القانون قد نصت بقولها ((لا يجوز لأحد القضاة أو مساعديهم أو النائب العام أو أي عضو من أعضاء  النيابة العامة أو رجـال الجيش أو الأمن أو لأحد العاملين بالمحاكم أو وزارة العدل أن يكون وكيلاً أو منصوباً عن الخصوم في الحضور أو المرافعة في  الدعوى مشافهةً أو بالكتابة أو بالإفتاء أمام أية محكمة كانت إلا أن يكون ذلك  عمن لهم الولاية أو الوصاية عليهم شرعاً وقانوناً أو زوجاتهم أو أصولهم أو فروعهم وكل عمل يتم على خلاف ذلك يكون باطلاً فضلاً عن المسآءلة  التأديبية)) هذان النصان من وجهة نظري يقدمان لنا قاعدة عامة    ثم استثناء على ال

الغرض من كفالة وقف التنفيذ المعجل

 ◐الغرض من كفالة وقف التنفيذ المعجل:- أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء ●من المسائل التي يتكرر حدوثها في الواقع العملي كفالة وقف التنفيذ  المعجل للحكم  عندما  يطلب  المنفذ ضده   وقف تنفيذ الحكم، حيث تثار إشكاليات بشأن الهدف من الكفالة ومدى لزوم الحكم بها ومدى مناسبتها للحق المحكوم بها ،وقد تناول هذه المسائل الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 24/1/2012م في الطعن رقم (48960)، الذي قضى انه (وحيث ان الطاعن في السبب الثاني ينعي على الحكم الاستئنافي مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه فيما انتهى اليه في منطوقه من قبول وقف التنفيذ بشرط الكفالة بتعويض المحكوم له عن أي ضرر جراء التأخير في التنفيذ...إلخ، وتجد الدائرة ان هذا النعي في هذه الجزئية بالذات في محله لان المقصود بالكفالة المقررة بمقتضى المادتين (337 و 339) مرافعات فيما يخص وقف التنفيذ المعجل ليس تعويض المحكوم له اذا ما تم تأييد الحكم الابتدائي من قبل المحاكم الأعلى درجة مما يقتضي العودة إلى الأصل المنصوص عليه في المادة (339) مرافعات التي نصت  على تقديم كفيل مقتدر

دعوى الاختصاص في القانون اليمني

 *تقبل دعوى الاختصاص طالما أن القسمة لم تتم بعد* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://am-shjaaaldeen.blogspot.com/2023/03/blog-post_30.html ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ *▪️في أغلب الحالات لا يقوم القسامون في بداية إجراءات القسمة  من التحقق من ملكية المورث من خلال  دراسة وثائق  ملكية المؤرث وهي الوثائق المعدة قانونا لإثبات الملكية، حتي يتم التحقق في بداية إجراءات القسمة للوقوف على  حقيقة ملكية المورث للأموال التي كانت بحوزته عند وفاته، حتى يتم بعد ذلك تحديد أموال التركة بطريقة شرعية وقانونية صحيحة، وبسبب إهمال بعض القسامين لهذا الإجراء المهم  فإن كشوفات حصر التركة تتضمن أموال الدولة أو الوقف وأموال الغير التي كانت مؤجرة للمورث أو المرهونة له، إضافة إلى أن كشوفات حصر التركة قد تتضمن الأموال الخاصة ببعض اقارب المورث كالاخوة والأبناء، ففي هذه الحالة لاتكون القسمة وفصولها حجة على الغير كالوقف  واراضي الدولة و الملاك الموجرين للمورث أو الراهنين له، اما إذا كانت الأموال خاصة بالمقاسمين فإن القسمة وفصولها تكون حجة عليهم، فلا يجوز لهم الإدعاء باختصاصهم بتلك الأموال

هل تتحقق جريمة انتهاك حرمة العقار اذا وقعت على ارض زراعية او فضاء؟

 ♦️هل تتحقق جريمة انتهاك حرمة العقار اذا وقعت على ارض زراعية او فضاء؟♦️ ✒️القاضي مازن امين الشيباني  ------------------------------- يرى البعض ان جريمة انتهاك حرمة العقار لا تقوم اذا كان العقار محل الانتهاك ارضا زراعية او ارض فضاء وانه في مثل هذه الحالات قد تقوم بها جريمة الاعتداء على ملك الغير. ان حديثنا هنا سيقتصر في حدود تفسير نص المادة ٢٥٣ التي تضمنت جريمة انتهاك حرمة العقار دون البحث في خلفيات هذا النص وابعاده ومصادره، وانما تفسيرا مبدئيا من ظاهر النص   👈🏼ان المادة ٢٥٣ نصت بالقول ((يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة من دخل مكانا مسكونا او معدا للسكن او احد ملحقاته او اي محل معدا لحفظ المال او عقارا خلافا لارادة صاحب الشان وفي غير الاحوال المبينة في القانون وكذلك من بقي فيه خلافا لارادة من له الحق في اخراجه،  وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات او الغرامة اذا وقعت الجريمة ليلا او بواسطة العنف على الاشخاص او الاشياء او باستعمال سلاح او من شخصين فاكثر او من موظف عام او ممن ينتحل صفته)) من النص السابق يتبين ان هذه الجريمة لها صورتي،  وهما الاولى الدخول الى المسكن