متى لا يكون ترك الزوجة لمنزل الزوجية نشوزاً
*متى لا يكون ترك الزوجة لمنزل الزوجية نشوزاً؟* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ ▪️ المقرر شرعا وقانوناً انه يجب على الزوجة الانتقال إلى منزل الزوجية وعدم الخروج منه الا لعذر شرعي أو بحسب ما يقتضيه العرف أو بإذن زوجها ، فإذا تركت الزوجة منزل الزوجية من غير عذر شرعي اومن غير إذن زوجها وفي الأحوال التي يَقتضيها العرف فإن الزوجة تكون في الحالة ناشزاً، وكذلك تكون ناشزاً إذا تركت منزل الزوج لسبب تافه، ومن المعلوم ان من آثار نشوز الزوجة سقوط نفقتها ، بيد أن ترك الزوجة لمنزل الزوجية بسبب مواظبة الزوج على ضربها أو شتمها أو إهانتها أو عدم الإنفاق عليها او عدم توفر الشروط الشرعية في السكن لا يكون نشوزاً، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 18-9-2012م في الطعن رقم (50254) المسبوق بالحكم الابتدائي الذي قضى بأن (الثابت في أوراق القضية أن سبب مغادرة المدعية بيت الزوجية إلى بيت ابيها هو إعسار المدعى عليه زوجها عن الإنفاق عليها وعدم توفيره المسكن الشرعي لزوجته المدعية الذي تأمن فيه على نفسها ومالها