المشاركات

عرض المشاركات من فبراير, ٢٠٢٣

*لا تسمع دعوى الغبن في القسمة من حاضر

 *لا تسمع دعوى الغبن في القسمة من حاضر* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://am-shjaaaldeen.blogspot.com/2023/01/blog-post_87.html ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ *▪️الأصل ان لا تسمع دعوى الغبن في قسمة من المقاسم الحاضر المشارك في إجراءات القسمة إلا إذا كان هناك أمر قطعي حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 9-2-2008م في الطعن رقم (29296)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((وحيث الثابت شرعاً ان دعوى الغبن في القسمة لا تسمع من مكلف حاضر مباشر إلا لأمر قطعي وفقاً للمادة (1211) مدني، لذلك فإنما ورد في الطعن غير مؤثر على صحة وسلامة ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:* ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ *▪️ الوجه الأول: ماهية دعوى الغبن:* ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ *▪️الدعوى: هي الوسيلة الشرعية والقانونية لكل ذي ادعاء أو دفاع يرفعه إلى القاضي للفصل فيه وفقاً للقواعد الشرعية والقانونية حسبما نصت عليه المادة (70) مرافعات، وبناءً على ذلك فإن دعوى الغبن في القسمة: هي ادعاء الوارث المقاسم أمام القاضي المختص أو ا

الرد الضمني على حجج الخصوم في الحكم*

 *الرد الضمني على حجج الخصوم في الحكم* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://am-shjaaaldeen.blogspot.com/2023/01/blog-post_51.html ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ *▪️لا يلزم القاضي اثناء تسبيبه ان يتعقب كافة الحجج التي يقدمها الخصوم، طالما أنه قد اقام حكمه على أسباب كافية سائغة تكفي لإقامة الحكم عليها وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم في منطوقه، فذلك التسبيب يعد ردا ضمنيا على حجج الخصوم الأخرى، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 14-9-2015م في الطعن رقم (56952)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((والمستقر في قضاء هذه المحكمة ان تحصيل فهم الواقع وتقدير ما قدم من أدلة وما يطرح من قرائن من سلطة محكمة الموضوع دون حاجة إلى تتبع كل أقوال الخصوم وحججهم وطلباتهم والرد عليها استقلالاً متى كان في قضائها الرد الضمني المسقط لها واقامت حكمها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها حكمها ومتى كانت هذه النتيجة موافقة لصحيح القانون، ولذلك فأنه يتعين رفض الطعن موضوعاً))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه ا

وجوب التحقيق في أوجه دفاع العامل

 *وجوب التحقيق في أوجه دفاع العامل* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://am-shjaaaldeen.blogspot.com/2023/01/blog-post_24.html ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ *▪️نظم قانون العمل إجراءات التحقيق الاداري مع العامل وحدد المخالفات التي يجب على صاحب العمل التحقيق مع العامل بشأنها ، وقضى الحكم محل تعليقنا بأنه يجب على صاحب العمل اثناء التحقيق مع العامل في المخالفات المنسوبة للعامل ان يشمل التحقيق أيضا أوجه دفاع العامل، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 16-1-2015م في الطعن رقم (56388)، فقد ورد ضمن أسباب قرار اللجنة التحكيمية (نجد ان دفاعاً جوهرياً قد طرحه العامل في محضر التحقيق فقال: أنه مريض ولا يتحمل البرد ولا يقدر ان يضغط على اصابعه، فقد كان من الواجب على المحقق الإداري التحقق من ذلك من خلال سماع أقوال المدير المباشر على العامل المدعي الذي أكد العامل أنه كان يخبره بذلك مراراً، كما كان ينبغي إحالة العامل إلى الجهة الطبية للوقوف على حقيقة  ادعاء العامل المرض، وبعد ذلك يضع المحقق الإداري تقريره متضمناً النتائج التي ت

تفنيد الأدلة التي تطرحها المحكمة

 *تفنيد الأدلة التي تطرحها المحكمة في القانون اليمني* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://am-shjaaaldeen.blogspot.com/2023/01/blog-post_27.html ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ *▪️لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية  عند تسبيب حكمها في الموازنة والترجيح بين أدلة الخصوم، ومن ثم فإن الأخذ بالأدلة أو طرحها  يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بحسب مايظهر لها اثناء المناقشة، ولكن هذه السلطة التقديرية ليست مطلقة، إذ ترد عليها بعض الضوابط والقيود، ومن ذلك وجوب إلتزام المحكمة بتفنيد الأدلة التي تطرحها ولا تأخذ بها- أي أن التفنيد هو ذكر أسباب عدم أخذ المحكمة بالأدلة التي لم تاخذ بها المحكمة، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 27/1/2015م في الطعن رقم (563629)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((وحيث ان الثابت ان الطاعن قدم أدلة يستدل بها على صحة ملكية مؤرثه في حول... وحول...، فإذا رأت محكمة الاستئناف ان تلك الأدلة غير كافية لإثبات صحة دعواه، فإن اللازم عليها ان تفند وتناقش ما جاء في تلك الأدلة بقصد إطراح حجتها، فلا يكفي المحكمة القول:

نقاش القسامين

 *نقاش القسامين في القانون اليمني* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://am-shjaaaldeen.blogspot.com/2023/01/blog-post_31.html ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ *▪️بعد تمام القسمة  بنظر القسامين المختارين ومطالعة الورثة لفصولهم المسلمة لهم التي تتضمن نصيب كل وارث، يدعي بعض الورثة ان هناك اخطاء أو أوجه قصور في القسمة أو في محررات فصولهم ، ولذلك يجب على قاضي الموضوع الإستماع إلى ملاحظات الورثة المدعين ومناقشاتهم بشأن الأخطاء التي شابت القسمة أو تلك التي وقعت في محرراتها، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 3-6-2013م في الطعن رقم (50275)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((ولما كان الأمر كذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإعادة ملف القضية إلى المحكمة الابتدائية للسير في طلب التمييز وفقاً للشرع والقانون كون فصول القسمة حجة بين المتقاسمين، وعلى الطاعن تقديم نقاشه بحسب الشرع والقانون والتحري في طلب القسامين والعدل، فهذا القضاء الوارد في الحكم المطعون فيه قد وافق الشرع والقانون في النتيجة التي انتهى إليها الأمر الذي يجعل نعي الطاعن

إهدار الخصم لأوجه دفاعه بغيابه جلسات المحاكمة

 *إهدار الخصم لأوجه دفاعه بغيابه جلسات المحاكمة* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://am-shjaaaldeen.blogspot.com/2023/01/blog-post_89.html ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ *▪️يستبين القاضي الحق من خلال تبادل المرافعات الشفوية والكتابية بين الخصوم، فإذا تخلف الخصم عن حضور جلسات المحاكمة أو تخلف عن تقديم المرافعات، فلا يحق للخصم عندئذ الإدعاء بأن القضاء قد أهدر أدلته أو التفت عن طلباته، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 5/1/2015م في الطعن رقم (56213)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((اما ما اثاره الطاعن في طعنه بقوله: ان  المحكمة لم تلزم المطعون ضده بإعادة مبلغ التأمين وإهدار الحكم المطعون فيه حق الدفاع المكفول للطاعن ، فالبين من الأوراق ان الطاعن لم يحضر أمام الاستئناف سوى الجلسة الأولى فقط، ثم تخلف عن حضور بقية الجلسات، وان الشعبة قد قامت بتحرير مذكرة إلى جهة عمله لإيقاف راتبه حتى يمتثل ويحضر جلسات المحاكمة لمتابعة إجراءات نظر استئنافه وتقديم ما لديه ولكن من غير جدوى، فلم يحضر الطاعن رغم ذلك، ويكون بذلك قد اهدر حقه في ا

التظهير للشيك يطهره

 *التظهير للشيك يطهره* في القانون اليمني *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://am-shjaaaldeen.blogspot.com/2023/02/blog-post_05.html ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ *▪️التظهير للشيك ينقله إلى شخص آخر حسن النية لا يعلم بتفاصيل العلاقة فيما بين الساحب والمظهر للشيك ، ففي هذه الحالة لا يجوز التمسك في مواجهة الشخص الذي تم تظهير الشيك له بأي من الدفوع والإعتراضات التي كانت مقررة  في مواجهة الشخص الذي قام بتظهير الشيك، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية في جلستها المنعقدة بتاريخ 14-8-2006م في الطعن رقم (77337)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((ان نعي الطاعن في غير محله ولا يستقيم له سند من القانون، ذلك ان الشعبة الاستئنافية ومن قبلها محكمة أول درجة في حكمها برفض التظلم المرفوع من الطاعن، قد ابانت عن أسباب سائغة لها أصلها في الأوراق ولها سند في القانون، لأن المظهر له الشيك يعد اجنبياً عن أصل العلاقة التى كانت بين الساحب والمسحوب له الشيك،  فالمظهر له الشيك الذي ينتقل الشيك اليه وهو حسن النية يكون اجنبيا فيما يتعلق بالدفوع التي كان يحق للمستفيد من الشيك المظهرله التمسك

استظهار قصد القتل من عدد الطلقات

 *إستظهار قصد القتل من عدد الطلقات* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://am-shjaaaldeen.blogspot.com/2023/02/blog-post_6.html ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ *▪️تتساند القرائن التي يظهر منها ان المتهم  كان قاصدا قتل المجني عليه، ومن هذه القرائن قرينة إطلاق المتهم عدة طلقات على المجني عليه ، فإطلاق عدة طلقات صوب المجني عليه يدل على ان الجاني  قاصد الفعل وهو إطلاق النار كما أنه  قاصد إحداث النتيجة وهي قتل المجني عليه، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 12-12-2012م في الطعن رقم (45978)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((فأن صفة الفعل الذي اقترفه المتهم الطاعن تنفي صحة ما دافع به المتهم الطاعن من أنه عند إطلاقه النار على المجني عليه لم يكن يقصد قتله، ذلك ان عدد الطلقات التي اطلقها  الطاعن من بندقيته كانت متكررة ومباشرة حال كونه على مسافة قريبة من المجني عليه، بالإضافة إلى ظروف الحال والفتنة التي حدثت فيما بين المتهم والمجني عليه قبل الواقعة، فجميع تلك القرائن تدل على قصد العمد))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في