لا يكفي إيداع كفالة الطعن الجزائي لحفظ الحق في الطعن
*لا يكفي إيداع كفالة الطعن الجزائي لحفظ الحق في الطعن* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://am-shjaaaldeen.blogspot.com/2023/11/blog-post_28.html ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ ▪️ لا يكفي قيام الطاعن في الطعن الجزائي بإيداع كفالة الطعن للتدليل على أنه قد قام بتقديم الطعن بالنقض في ميعاده المقرر قانوناً، وإنما ينبغي أن يكون إيداع الكفالة متلازما مع التقرير بالطعن بالنقض، فلا يكفي إيداع الكفالة وحده، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 19-12-2012م في الطعن رقم (46497)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((لما كان الأمر كذلك ولما كان المقرر قانوناً أن تسديد كفالة الطعن وإيداع أسباب الطعن إجراءان متلازمان لا يغني احدهما عن الآخر – لذلك فإن تراخي الطاعن عن إيداع أسباب الطعن خلال الميعاد المقرر يجعل الطعن قد تم بعد فوات ميعاده، فلا يكفي لحفظ الحق في الطعن إيداع الكفالة فقط، كما هو مقتضى نص المادتين (437 و 438) إجراءات مما يتعين معه رفض الطعن شكلاً))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية: ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ *▪️