المشاركات

عرض المشاركات من ديسمبر, ٢٠٢٣

لا يكفي إيداع كفالة الطعن الجزائي لحفظ الحق في الطعن

 *لا يكفي إيداع كفالة الطعن الجزائي لحفظ الحق في الطعن* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://am-shjaaaldeen.blogspot.com/2023/11/blog-post_28.html ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ ▪️ لا يكفي قيام الطاعن في الطعن الجزائي بإيداع كفالة الطعن للتدليل على أنه قد قام بتقديم الطعن بالنقض في ميعاده المقرر قانوناً، وإنما ينبغي أن يكون إيداع الكفالة متلازما مع التقرير بالطعن بالنقض، فلا يكفي إيداع الكفالة وحده، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 19-12-2012م في الطعن رقم (46497)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((لما كان الأمر كذلك ولما كان المقرر قانوناً أن تسديد كفالة الطعن وإيداع أسباب الطعن إجراءان متلازمان لا يغني احدهما عن الآخر – لذلك فإن تراخي الطاعن عن إيداع أسباب الطعن خلال الميعاد المقرر يجعل الطعن قد تم بعد فوات ميعاده، فلا يكفي لحفظ الحق في الطعن إيداع الكفالة فقط، كما هو مقتضى نص المادتين (437 و 438) إجراءات مما يتعين معه رفض الطعن شكلاً))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:  ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ *▪️

القسام المحكم

 *القسام المحكم* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://am-shjaaaldeen.blogspot.com/2023/11/blog-post_42.html ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ ▪️ في القسمة الرضائية قد يقوم الورثة بإختيار قسام لإجراء القسمة بينهم وفقاً للإجراءات المقررة في القانون المدني وقانون الاحوال الشخصية حيث يقتصر عمله على إجراء القسمة فقط ، وفي بعض الحالات تكون هناك نزاعات بين الورثة بشأن موجودات التركة والإدعاء بإختصاص بعض الورثة لبعض الاموال، وعندئذٍ يكون من المناسب أن يقوم الورثة بإختيار (القسام المحكم) الذي لا يقتصر عمله على إجراء القسمة الرضائية فقط وإنما يتولى أيضاً الفصل في النزاعات التي قد تقع بين الورثة اثناء إجراءات القسمة أو بشأن هذه الإجراءات ، وفي هذه الحالة يجب على (القسام المحكم) الالتزام بإجراءات القسمة المحددة في القانون المدني وكذا تحديد انصبة الورثة بحسب ماهو مقرر في قانون الأحوال الشخصية إضافة إلى أنه يجب على (القسام المحكوم) الالتزام  أيضا بقانون التحكيم باعتباره محكما أيضا ، وقد اشار إلى هذه المسألة الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة ب

الحكم برجوع الزوجة لمنزل الزوجية لا يمنعها من رفع دعوى فسخ عقد الزواج

  ♦️الحكم برجوع الزوجة لمنزل الزوجية لا يمنعها من رفع دعوى فسخ عقد الزواج♦️ -------------------------------- القاضي مازن امين الشيباني  https://t.me/mazenshaibany -------------------------------- رغم موقفنا المعارض لدعوى ارجاع الزوجة الى منزل الزوجية والتي لا تتفق مع العقل والمنطق ولا تتفق مع الشرع ولا مع القانون فهي لا تتفق مع العقل لان الحياة الزوجية تتحول الى جحيم، زوج قاهر وزوجة مقهورة، وهذا امر غير معقول ولا مقبول ولا تتفق مع المنطق لان الزوج اذا كان يريد المرأة تبقى زوجة له بود ومعروف فلن يقم باخراج اطقم شرطة نسائية لسحبها من منزل اهلها الى منزله، هذا معناه انه لا يريدها زوجة، بل يريدها عبدة وامة، هذا المنطق يقوله، كما انه لو كان يريدها لن يقم بحبس ابيها واخوانها كي يجبرهم على اعادتها  ولا تتفق مع الشرع لان الله تعالى اكد في محكم تنزيله ان الحياة الزوجية تقوم على (الود والرحمة) واكد انه ليس للزوج ان يمسك زوجته ضرارا فقال (ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا) واوجب على الزوج اما ان يمسك بمعروف او يسرح باحسان فقال (امساك بمعروف او تسريح بإحسان)، ودعوى ارجاع الزوجة رغما عنها تتنافى مع كل ذلك