المدد المستبعدة من الخدمة الفعلية للموظف

 *المدد المستبعدة من الخدمة الفعلية للموظف*


*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*

*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*

https://am-shjaaaldeen.blogspot.com/2024/03/blog-post_7.html?m=1

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂


▪️

يحدد قانون التأمينات والمعاشات مدة خدمة الموظف الفعلية التي تترتب عليها آثار كثيرة بالغة الخطورة منها :تحديد المدة اللازمة لحق الموظف في المعاش التقاعدي وكذا تحديد مقدار المعاش التقاعدي وكذا تحديد وقت إحالة الموظف للتقاعد، كما أن القانون ذاته قد حدد المدد  المستبعدة التي لا تدخل ضمن مدة الخدمة الفعلية للموظف أو العامل  مثل مدة إنقطاع الموظف عن العمل بدون إذن أو أي مدة حصل عنها الموظف أو العامل على مستحقات نهاية الخدمة قبل صدور قانون التأمينات والمعاشات وكذا مدة الخدمة اللاحقة على السن الالزامي للتقاعد إذا بلغت مدة الخدمة الحد الأدنى لاستحقاق المعاش التقاعدي وكذا اية مدة خدمة تزيد  عن الحد الأقصى لاستحقاق المعاش التقاعدي كاملا، وقد بينت المدة الفعلية لخدمة الموظف والممدد المستبعدة منها حددت ذلك المادة (2) من قانون التأمينات والمعاشات التي تناولت التعريف بالمصطلحات القانونية الواردة في القانون،  وعلى هذا الأساس فإن المدد المستبعدة من مدة الخدمة الفعلية لا تدخل ضمن مدة الخدمة الفعلية للموظف ومنها: مدة إنقطاع الموظف عن العمل بدون إذن ، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 20-11-2017م في الطعن رقم (59684)، الذي ورد ضمن أسبابه (( فالدائرة تجد: أن نعي الطاعن غير سديد، فقد أوضح الحكم الاستئنافي أنه قد ثبت إنقطاع الموظف المطعون ضده عن العمل بدون إذن لمدة (١٩) شهراً، وهذه الفترة مستبعدة من الخدمة الفعلية للموظف وفقا لقانون التأمينات والمعاشات مما يجعل قرار الطاعن إحالة الموظف المطعون ضده إلى التقاعد يخالف المادة (٢١٩) من قانون الخدمة المدنية))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

*▪️

الوجه الأول: تحديد مدة الخدمة الفعلية للموظف:*

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂


▪️

ضمن التعريف بالمصطلحات القانونية الواردة في قانون التأمينات والمعاشات عرفت المادة (٢) من قانون التأمينات والمعاشات الخدمة الفعلية للموظف المؤمن عليه بأنها: (مدة الخدمة التي قضاها المؤمن عليه لدى الجهات المشمولة بهذا القانون وسدد عنها الإشتراكات المقررة في هذا القانون أو من تاريخ الإنتفاع بقوانين التقاعد والضمان الإجتماعي والمدد التي قررت تلك القوانين ضمها لمدة الخدمة اللاحقة)، وهذه المدة الفعلية هي المعتمدة في تحديد تاريخ إحالة الموظف للتقاعد وتحديد  الحد الأدنى من مدة الخدمة لاستحقاق المعاش التقاعدي وكذا تحديد مقدار المعاش التقاعدي. 

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

*▪️

الوجه الثاني: المدد المستبعدة من مدة الخدمة الفعلية للموظف:*

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂


▪️

حددت المادة (2) من قانون التأمينات والمعاشات مدد الخدمة المستبعدة التي لا تدخل ضمن مدة الخدمة الفعلية، إذ نصت هذه المادة على أن : (المدة التي لا تدخل ضمن الخدمة الفعلية كالإنقطاع عن العمل بدون إذن، أو أي خدمة حصل عنها الموظف أو العامل على مستحقات نهاية الخدمة قبل صدور هذا القانون، ومدد الخدمة اللاحقة على السن الإلزامي للتقاعد إذا بلغت مدة الخدمة الحد الأدنى لإستحقاق المعاش وأي مدة خدمة تزيد عن الحد الأقصى لإستحقاق المعاش كاملاً)، ومؤدى هذا النص ان المدد المستبعدة من الخدمة الفعلية المذكورة في هذا النص لايتم إحتسابها ضمن الخدمة الفعلية للموظف عند تحديد تاريخ احالته للتقاعد أو في إحتساب الحد الأدنى للخدمة اللازم لتقرير المعاش التقاعدي أو عند تحديد مقدار  المعاش التقاعدي، وعلى هذا الأساس فقد قضى الحكم محل تعليقنا بإلغاء قرار إحالة الموظف للتقاعد لإحتساب ذلك القرار مدة إنقطاع الموظف ضمن مدة خدمته الفعلية.

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

*▪️

الوجه الثالث: إحالة الموظف للتقاعد إذا بلغت مدة خدمته الفعلية (35) سنة:*

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂


▪️

نصت المادة (٢٠) من قانون التأمينات والمعاشات على أن (يكون التقاعد إلزاميا في الحالات الآتية: -ا- بلوغ المؤمن عليه سن (60) للرجل والمرأة (55)سنة. –ا- إكمال المشمولين بأحكام هذا القانون مدة خدمة فعلية قدرها (35) سنة كاملة)، ولا يتم إحتساب المدد المستبعدة  السابق ذكرها ضمن مدة الخدمة الفعلية للموظف عند تحديد سنين خدمة الموظف الفعلية عند إحالته للتقاعد .

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

*▪️

الوجه الرابع : الآثار المترتبة على إستبعاد مدة الإنقطاع والمدد المستبعدة الأخرى من مدة الخدمة الفعلية للموظف :*

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂


▪️

يترتب على إستبعاد مدة الإنقطاع وغيرها من المدد التي صرح القانون بإستبعادها من الخدمة الفعلية للموظف يترتب على استبعادها عدم إحتساب المدد المستبعدة ضمن مدة الخدمة الفعلية التي يتم على أساسها إحتساب مدة تقاعد الموظف والمدة اللازمة للحصول على المعاش التقاعدي وتحديد مقدار المعاش التقاعدي، ولذلك فقد لاحظنا أن الحكم محل تعليقنا قضى بإلغاء قرار إحالة الموظف للتقاعد، لأن القرار المحكوم بالغائه كان قد أحتسب  مدة إنقطاع الموظف عن العمل ضمن مدة الخدمة الفعلية.

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

*▪️

الوجه الخامس : المقصود بمدة إنقطاع الموظف عن العمل:*

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂


▪️

كان الحكم محل تعليقنا قد قضى بأن إنقطاع الموظف (١٩) شهرًا عن عمله بدون عذر تعد مدة إنقطاع عن العمل لا يتم إحتسابها ضمن المدة الفعلية لخدمة الموظف، فمدة الإنقطاع  المستبعدة من الخدمة الفعلية هي فترة غياب الموظف الطويلة وليست فترة الغياب القصيرة، لأن فترة الغياب القصيرة لا تؤدي إلى إنقطاع راتب الموظف ولا تؤثر على إستقطاع الإشتراك التأميني  الشهري من راتب الموظف، بخلاف فترة الإنقطاع الطويلة التي تؤدي إلى إنقطاع راتب الموظف، ومن ثم تؤدي إلى إنقطاع الاشتراك التأميني الشهري، والله اعلم.

https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

جريمة خيانة الامانة في القانون اليمني

إستئناف قرارات النيابة العامة

قــرار جمهوري بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشــأن قانون مدني