عدم جواز توجيه الدعوى ضد المجلس الأكاديمي للجامعة

 *عدم جواز توجيه الدعوى ضد المجلس الأكاديمي للجامعة*


*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*

*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*

https://am-shjaaaldeen.blogspot.com/2024/03/blog-post_3.html?m=1

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂


▪️

دعوى إلغاء القرار الإداري أو السلبي يجب أن تتجه إلى القرار النهائي الذي يصدر عن الممثل القانوني للشخص الإعتباري العام، لأن الإجراءات السابقة للقرار النهائي عبارة عن توصيات وإقتراحات  صادرة عن المجالس الجامعية، إضافة إلى أن المجالس الجامعية الاعلى تملك الحق في تصحيح وتصويب إجراءات وقرارات المجالس الأدنى منها، ومن ذلك احقية المجلس الأكاديمي في إلغاء وتصحيح قرارات وإجراءات المجالس الأدنى منه، بيد ان قرارات المجالس الجامعية كافة مجرد توصيات أو قرارات تمهيدية، اما القرار الإداري الذي يكون محلا للطعن أو دعوى الإلغاء، فهو القرار الصادر من الممثل القانوني للجامعة وهو رئيس الجامعة، وتطبيقاً لذلك لا يجوز توجيه الدعوى إلى القرارات التي تتخذها المجالس المختلفة في الجامعة كمجلس القسم العلمي أو مجلس الكلية أو اللجنة الأكاديمية أو المجلس الأكاديمي أو مجلس الجامعة، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 18-4-2017م في الطعن رقم (59093)، المسبوق بالحكم الابتدائي الذي قضى بأنه (لما كانت دعوى الإلغاء دعوى موضوعية تهدف أساساً إلى حماية مبدأ المشروعية ومبدأ سيادة القانون، وتعد وسيلة للرقابة على القرارات الإدارية الإيجابية والسلبية للتحقق من مدى إتفاقها وإنسجامها مع قواعد القانون بمفهومه الواسع وخلوها من العيوب التي قد تشوبها والمنحصرة في عيب الإختصاص وعيب مخالفة القانون وعيب السبب والشكل وإساءة إستخدام السلطة أو الإنحراف عنها، ولما كان تمثيل الجامعة أمام الجهات من إختصاص رئيسها وفقاً للمادة (13) من قانون الجامعات فإن الأمر يستلزم عدم قبول الدعوى في مواجهة المجلس الأكاديمي للجامعة لعدم صفته)، اما الحكم الاستئنافي فقد قضى بإلغاء الحكم الابتدائي وإلغاء القرار السلبي للجامعة، (لأن الكلية في الجامعة كان قد سبق لها أن قبلت عمل المعيد لديها كمتطوع لفترات متعاقبة مما خوله الحق في التعيين في وظيفة معيد بالكلية بموجب محضر القسم ومحضر الكلية)، وعند الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي قررت الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا نقض الحكم الاستئنافي، وقد سببت الدائرة الإدارية حكمها بأسباب مشابهة لأسباب الحكم الابتدائي، وقد ورد ضمن أسباب حكم المحكمة العليا: ((فقد وجدت الدائرة: أن المستندات التي ارفقها المطعون ضده  مجرد توصيات لا تحدث أي أثر قانوني ولا تكسب حقاً ولا ترقى إلى مستوى القرار الإداري ، كون القرار السلبي هو: رفض السلطة الإدارية أو إمتناعها عن إتخاذ قرار كان من الواجب عليها إتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح، ومن ثم فإن الطعن في القرار السلبي لا يكون إلا من شخص حائز مركز قانوني وحق محقق الوجود، وذلك مالم يتمتع به المطعون ضده، إذ أنه ليس له أي مركز قانوني، الأمر الذي يتعين معه قبول الطعن ونقض الحكم))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية: 

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

*▪️

الوجه الأول: القرار الإداري الذي يجوز الإدعاء بإلغائه أو الطعن فيه:*

 ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂


▪️

يجب أن يكون  هذا القرار الإداري نهائياً أو نافذاً عند مباشرة دعوى الإلغاء في مواجهة القرار الإداري غير المشروع، كما يجب أن يكون هذا القرار نهائياً ونافذاً وقابلاً للتطبيق من غير حاجة إلى مصادقة أو تعميد أو إقرار أو إجازة أو موافقة من أية جهة أو سلطة، ومعنى ذلك أن القرار الإداري يجب أن يكون نافذاً، فيجب أن يصدر بصفة وصيغة تنفيذية نهائية، فلا ينبغي أن يكون معلقاً على تصديق أو تعميد أو إقرار أو موافقة أو إجازة من سلطة إدارية أعلى، أي أنه يجب أن يكون القرار قد استنفد كافة مراحل التدرج لوجوده القانوني، ولذلك لا ينطبق وصف القرار الإداري على الأعمال التحضيرية للقرار والأعمال التمهيدية. (الوسيط في دعوى الإلغاء، د. سامي الوافي، ص93). 

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

*▪️

الوجه الثاني: حجية قرارات المجالس الجامعية السابقة لقرار رئيس الجامعة:*

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂


▪️

المجالس الجامعية مثل مجلس القسم ومجلس اللجنة الأكاديمية ومجلس الكلية والمجلس الأكاديمي ومجلس الجامعة، وقرارات هذه المجالس تعد مسوغات للقرار الإداري النهائي الذي يصدره رئيس الجامعة بصفته الممثل القانوني للجامعة ، إذ  تصدر قرارات رئيس الجامعة ذات الطابع الأكاديمي بعد سلسلة موافقات وقرارات تحضيرية تصدر عن إجتماعات المجالس الجامعية المشار إليها، حسبما هو مقرر في قانون الجامعات الحكومية ولائحته التنفيذية، وهذا النظام الاجرائي هو المتبع في غالب الجامعات في العالم، وتأتي قرارات وإجراءات المجالس الجامعية المختصة تحضيرا وتمهيدا لقرار رئيس الجامعة لضمان سلامة وصوابية القرارات الجامعية، وضمان عدم إنحرافها، ولأن القرارات الجامعية تتعلق بالأمن العلمي للدولة، وبموجب قانون الجامعات ولائحته التنفيذية فإن المجالس الجامعية الأعلى تملك الحق في تصحيح الإجراءات والقرارت المخالفة للقانون التي تقع فيها المجالس الأدنى حسبما اشار الحكم محل تعليقنا. 

وبما أن قرار رئيس الجامعة هو القرار النهائي النافذ القابل للتطبيق والتنفيذ فإن  قرارات وإجراءات وموافقات المجالس الجامعية السابقة للقرار النهائي لرئيس الجامعة تكون مجرد توصيات يجوز للمجلس الأعلى أن يقرها أو يلغيها أو يعدلها أو يصححها وفقاً لقانون الجامعات الحكومية ولائحته التنفيذية، كما أن قرارات المجالس الجامعية المختلفة لا تكسب حقا أو تحدث مركزا قانونيا، لانها ليست قرارات نهائية وإنما قرارات وإجراءات ومسوغات للقرار الإداري الذي يصدر من قبل رئيس الجامعة. 

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

*▪️

الوجه الثالث: رئيس الجامعة هو الممثل القانوني للجامعة:*

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂


▪️

لا ينطبق مفهوم القرار الإداري في الجامعة إلا إذا كان نافذاً أو نهائياً، ولا يكون كذلك إلا إذا صدر من رئيس الجامعة، بإعتباره الممثل القانوني للجامعة كشخص إعتباري، وهذا القرار الإداري النهائي هو الذي يجوز الطعن فيه أو تقديم دعوى إدارية بإلغائه، اما محاضر إجتماعات المجالس الجامعية السابقة لقرار رئيس الجامعة فهي محاضر إجرائية تحضيرية وتمهيدية لقرار رئيس الجامعة، فهي لا تكتسب صفة القطعية والنهائية، كما أنها لا تكسب حقا أو تحدث مركزا قانوناً، كما أن قرارات المجالس الجامعية غير صالحة للتنفيذ، ولذلك لا تكون محلاً لدعوى الإلغاء حسبما قضى الحكم محل تعليقنا، فضلاً عن أن تلك المحاضر ليست صادرة عن الممثل القانوني للجامعة وهو رئيس الجامعة، غير أن قرارت المجالس الجامعية وان كانت كذلك بيد انها مسوغات للقرار الإداري النهائي، فإذا صدر القرار من غير هذه المسوغات، فأنه يكون باطلا وفقا لقانون الجامعات الحكومية ولائحته التنفيذية.

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

*▪️

الوجه الرابع: المركز القانوني للمجلس الأكاديمي للجامعة:*

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂


▪️

المجلس الأكاديمي للجامعة وفقاً لقانون الجامعات الحكومية ولائحته التنفيذية ولائحة المجلس الأكاديمي هو: المجلس الجامعي قبل الأخير، إذ يعقبه مجلس الجامعة وهو المجلس الأعلى في الجامعة، ويباشر المجلس الأكاديمي إختصاصاته المحددة في قانون الجامعات الحكومية ولائحته التنفيذية والمفصلة في لائحة أعمال المجلس الأكاديمي، ويختص المجلس بإختصاصات أكاديمية عدة من أهمها: مراجعة وفحص وثائق المتقدمين لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريس وتسوية أوضاعهم وتطوير المناهج الجامعية، ومحاضر إجتماعات المجلس الأكاديمي عبارة عن توصيات وإجراءات تمهيدية، ولذلك لا تكون قرارات نهائية، فلا يجوز الطعن فيها أمام القضاء، فضلاً عن أن المجلس الأكاديمي ليس الممثل القانوني للجامعة، ولذلك فلا يجوز إختصامه أو الإدعاء عليه، حسبما قضى الحكم محل تعليقنا، والله اعلم.

https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

جريمة خيانة الامانة في القانون اليمني

إستئناف قرارات النيابة العامة

قــرار جمهوري بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشــأن قانون مدني