جهـالةمحـل_منازعةالتحكيم

 جهـالةمحـل_منازعةالتحكيم.

#حكــــــــــــــــــــــــــــم

حكم

بالجلسة المنعقدة في يوم الأربعاء تاريخ ٢٦ صفر ١٤٣١هـ الموافق ١٠ /٢/ ٢٠١٠م بمقر المحكمة

العليا بالعاصمة صنعاء .

في الطعن بالنقض المدني رقم ( ٣٨٢٨٧) لسنة ٢٠٠٩م .

[[#الأسبــــــــــاب]]

بعد الاطلاع على قرار دائرة فحص الطعون برقم (١٠٦٥) وتاريخ ٣ /٥/ ٢٠٠٩م بقبول الطعن

من حيث الشكل . وبعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة:

حيث إن رافعي دعوى البطلان أسسوا دعواهم فيما أسسوا عليه على عدم تحديد موضوع النزاع في

اتفاق التحكيم .

وحيث إن من المقرر وعملاً بالمادة (١٥)من قانون التحكيم على أن اتفاق التحكيم يكون باطلاً إذا لم

يكن محدداً به موضوع التحكيم ، ومحكمة الاستئناف أسست حكمها ببطلان حكم المحكم علـى عـدم

تحديد موضوع النزاع في اتفاق التحكيم ، وكان الطرفان قد نصا في اتفاق التحكيم على إحالـة مـا

يدعيه كل طرف على الآخر إلى المحكم للفصل فيه ، وهذا الذي ورد في اتفاق التحكيم لا يعد تحديـداً

لموضوع النزاع نافياً للجهالة .

وحيث إن محكمة الاستئناف أسست لقضائها ببطلان اتفاق التحكيم لعـدم تحديـد موضـوع النـزاع

ولأسباب أخرى ، وكان من المقرر أنه حيث يكون الحكم المطعون فيه قائماً على عدة أسـباب صـح

أحدها ، فإن الحكم يكون قد انحسر عنه البطلان ؛ لعدم صحة الأسباب ، ولو كانت بقية الأسباب غير

صحيحة .

وعليه ، فالمتعين رفض الطعن ، ومصادرة كفالته ، وإلزام الطاعنين بدفع مبلغ قدره عشرون ألـف

ريال للمطعون ضدهم مقابل نفقات المحاكمة لمرحلة الطعن بالنقض .

#لـــــذلك

حكمت المحكمة بالآتي :

رفض الطعن ، ومصادرة كفالته ، وإلزام الطاعنين بدفع مبلغ قدره عشرون ألف ريال للمطعون ضدهم

مقابل نفقات المحاكمة لمرحلة الطعن بالنقض .


#الدائرةالمدنيةالهيئة(ه‍ـ)

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

جريمة خيانة الامانة في القانون اليمني

إستئناف قرارات النيابة العامة

قــرار جمهوري بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشــأن قانون مدني