الانعدام وطلب الرد والتنحي

 #الإنعدام_وطلب_الردوالتنحي.

#حكـــــــــــــــــــــــــــــــــم

في يوم الأحد ٣/جمادى الآخرة/١٤٣١هـ الموافق ١٦ /٥/ ٢٠١٠م بمقر المحكمة العليـا

بالعاصمة صنعاء:

عقدت الدائرة جلستها بالهيئة:-

للنظر في الطعن بالنقض رقم(٣٨٦٩٤)لعام ١٤٣٠هـ المرفوع من:

الطاعنين/...ضد.....

[[#حيثيات_الحكم_ومنطوقة]]

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعـون بالمحكمـة

العليا الصادر برقم(١٣٢٩)بجلستها المنعقدة في ٤ /٦/ ١٤٣٠هـ الموافق ٢٢ /٤/ ٢٠٠٩م اقتضى

الفصل في الطعن من حيث الموضوع، فالدائرة بعد الرجوع إلى مشتملات الملف وجدت أن ما ينعى

به الطاعن في الشق الأول من عريضة الطعن غير سديد ولا يقوم على أساس قـانوني، فقـانون

المرافعات والتنفيذ المدني رقم(٤٠)لسنة٢٠٠٢م المعدل بالقانون رقم(٢)لسنة٢٠١٠م نظم أحكام

الانعدام بطريقة قانونية واضحة، فالانعدام وصف قانوني يلحق العمل القضائي ويجعله مجرداً من

جميع آثاره الشرعية والقانونية، ولا يحكم به إلاَّ في الأحوال المنصوص عليها في القانون، ويعتبر

الحكم منعدماً إذا فقد أحد أركانه القانونية، وهي:

١ .أن يكون الحكم مكتوباً.

٢ .أن يصدر في خصومة معينة من ذي ولاية قضائية شرعية وقانونية، كما حـدد القـانون

أحكام الامتناع الوجوبي والجوازي في المواد(١٢٨ – ١٤٣) مرافعات نافذ، فالقاعدة فـي

القانون تنص على أن تقديم طلب رد القاضي أو عضو النيابة العامة يكون وفقاً لمـا هـو

منصوص عليه في المادة(١٢٥)مرافعات، فإذا لم يستعمل الخصم هذا الحق القانوني فـي

الميعاد المحدد في القانون سقط هذا الحق، وهذا ما ينطبق على ما ورد في الشق الأول من

عريضة الطعن بالنقض المقدمة أمام هذه المحكمة.

أما فيما يتعلق بالشق الثاني من العريضة فهو الآخر غير سديد، لأن قضاء الشعبة المدنية

الأولى بمحكمة استئناف م/.. قد أعاد الأمور إلى نصابها حيث أشارت الشعبة في حيثيات حكمها

المطعون فيه بأن قاضي التنفيذ خاض فيما يلزم وفيما لا يلزم وفيما ليس فيه طلب، وقد اتضح لها

ذلك بعد النزول للمعاينة المباشرة لموقع الخلاف بحضور الطرفين، حيث كلـف قاضـي التنفيـذ

المهندس/ .... بمساحة منزلي الطرفين وخلافه، وهذا ليس له أي صلة بما رفع فيـه

طلب التنفيذ، وكانت الشعبة الاستئنافية قد لاحظت أن القرار التنفيذي قضى بإلزام المنفذ ضـدهم

بإغلاق جميع النوافذ في الجهة الشرقية لمنزلهم المطلة مباشرة إلى المثلثة ملك طالـب التنفيـذ

وقضت بتأييد ما ذهب إليه القرار في هذا الجانب كون ذلك ما استوجبه الحكم سند التنفيذ.

وحيث إن الشعبة الاستئنافية قد طبقت أحكام القانون تطبيقاً سليماً فلا مناص من تأييد هذا

الحكم، وكان على محكمة التنفيذ عند مباشرة إجراءات التنفيذ التقيد بمنطوق السند التنفيذي وفقاً

لما تنص عليه أحكام القانون.

وعليـه، وبعد النظر والمداولة وعملاً بنص المادة(٣٠٠) مرافعات نافذ أصـدرت الـدائرة

حكمها الآتي:

١ .رفض الطعن موضوعاً.

٢ .الحكم على الطاعن بالنفقات وتقدرها المحكمة بمبلغ خمسين ألف ريال لهذه المرحلة.

٣ .مصادرة الكفالة.


#الدائرةالمدنيةالهيئة (أ)

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

جريمة خيانة الامانة في القانون اليمني

إستئناف قرارات النيابة العامة

قــرار جمهوري بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشــأن قانون مدني