مطابقة صور المحررات على أصولها في القانون اليمني
مطابقة صور المحررات على أصولها في القانون اليمني أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء. نظم قانون الإثبات اليمني طريقة الإثبات بالمحررات الرسمية والعرفية ،واشار ذلك القانون إلى حجية أصول المحررات وصورها، وصرح القانون بأن الحجية تكون لأصل المحرر الرسمي أو صورته المطابقة لأصلها من قبل الجهة الرسمية التي أصدرت النسخة الأصلية للمحرر، بيد أن قانون الإثبات قد سكت عن كيفية مطابقة أصول المحررات العرفية والشخص الذي يتولى المطابقة ونطاق حجية الصور بعد مطابقتها وما اذا كانت المطابقة تتم في مواجهة الخصم وتكييف المطابقة....الخ. والمطابقة محل تعليقنا هي المطابقة التي يقوم بها القاضي عند نظره للنزاع بين الخصوم وإبراز الخصوم لصور المحررات بغرض الاستدلال بها في النزاع المنظور أمام القاضي ، وفي هذا المعنى نصت الفقرة (ب)من المادة (104) من قانون المرافعات اليمني على إنه (على المدعي عند تقديم عريضة دعواه ان يؤدي عنها الرسم المقرر وان يوقع هو أو وكيله على صور المستندات بعدد المدعى عليهم ، وذلك لمطابقتها على الاصول). وطالما ان قانون الإثبات وقانون المرافعات قد سكتا عن ت...