تحديد أوجه القصور في تسبيب الاحكام
تحديد أوجه القصور في تسبيب الأحكام
أ.د. عبد المؤمن شجاع الدين
الاستاذ بكلية الشريعة والقانون والمعهد العالي للقضاء
تسبيب الأحكام هو اشق المهام الملقاة على عاتق القاضي ، لأن ذلك يتطلب من القاضي صياغة قناعته بالحكم المبني على تلك الاسباب اضافة الى ان ذلك يتطلب من القاضي ان يقنع الخصوم وكل من يطلع او يراقب حكمه ، وتسبيب الاحكام من اهم الضمانات لعدالة الحكم القضائي لضمان التحقق من ان القاضي قد اطلع على وقائع القضية وجميع المستندات والأدلة والاوراق المقدمة فيها واتصل علمه بجميع ما ابداه الخصوم من طلبات ودفوع وكذا التحقق من ان القاضي قد استخلص وقائع الدعوى وتأكد من صحتها من واقع ادلة الاثبات الجائزة قانوناً وإن إجراءات ذلك تمت في مواجهة الخصوم وأن القاضي قد استخلص ذلك عن واقع الاوراق المقدمة فيها والادلة بحسب قوتها ، وكذا التحقق من ان القاضي قد فهم الدعوى والمسائل القانونية والواقعية المتعلقة بها وانه قد كيّف الدعوى التكييف الصحيح بعد التحقق من توفر شروط صحة هذا التكييف وانه قد رتب على هذا التكييف الاثار القانونية الصحيحة ، وتسبيب الاحكام كما ذكر استاذنا المرحوم الدكتور احمد ابو الوفاء في تعليقه على قانون المرافعات هو دليل ساطع على قيام القاضي بما عليه من واجب الدراسة والتدقيق والبحث وامعان النظر لمعرفة الحقيقة، وبالتسبيب يسلم القاضي من مضنة التحكم والاستبداد ويرتفع عنه الشك والريب والشبهات ، كما ان التسبيب يجلب الاطمئنان الى نفوس المتقاضين كما انه يمكن المحكمة الاعلى من بسط رقابتها على احكام المحاكم الادنى، ومن اهم القواعد الاساسية في تسبيب الإحكام تلخيص الدعوى واستخلاص الصحيح منها وتقديره وتكييف الوقائع الصحيحة وترتيب الاثار القانونية عليها واتساق منطوق الحكم مع أسبابه وإتساق الأسباب مع بعضها وتسلسل الأسباب وترابطها وكفاية الاسباب وموافقة الاسباب للوقائع وموافقة الأسباب للنصوص، ولأهمية تسبيب الأحكام فقد اوجب القانون صراحة تسبيب الاحكام في عدة نصوص منها المادة (235) مرافعات التي نصت في الفقرة (1) على انه (بعد تمام المداولة وقبل النطق بالحكم يجب ان تعد المحكمة مسودة الحكم مشتملة على الاسباب التي بني عليها الحكم وإلا كان الحكم باطلاً) وتؤكد هذا الوجوب المادة(227) مرافعات فقرة (1) التي نصت على أن (ينطق رئيس المحكمة بالحكم علناً بتلاوة منطوق الحكم مع اسبابه) في حين اكدت وجوب تسبيب الأحكام وبينت بعض أوجه القصور في التسبيب المادة (231) مرافعات التي نصت على انه (أ-يجب ان تكون الاحكام مسببة والا تتناقض الاسباب مع بعضها او مع المنطوق والا كانت باطلة ب- يعتبر عدم مناقشة القاضي لوسائل الدفاع الجوهرية ورده عليها ومخالفة الأسباب للنصوص او الوقائع قصوراً في التسبيب يجعل الحكم باطلاً) وتنظيم القانون وتوكيده على وجوب تسبيب الاحكام في نصوص عدة كما سبق بيانه دليل على أهمية التسبيب واهتمام القانون به.
ومن خلال استقراء أحكام عدة من الاحكام الصادرة عن المحكمة العليا باليمن نجد انها قد بذلت جهوداً مشكورة في الاجتهاد لتحديد أوجه القصور في تسبيب الاحكام ، ومن خلال استقراء احكام المحكمة العليا نستطيع ان نلخص أوجه القصور التي ذكرتها بعض احكام المحكمة العليا بحسب الأوجه الآتية:
الوجه الأول : خلو الحكم من التسبيب:
سبق ان ذكرنا ان القانون قد صرح بوجوب تسبيب الاحكام ، وتبعاً لذلك فإن الحكم الذي يخلو من التسبيب يكون باطلاً ، وهذا ما قررته المحكمة العليا في احكام كثيرة لها منها :
1- الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا بتاريخ 10/4/2007م الذي قرر ان (خلو الحكم من الاسباب يجعله باطلاً ) .
2- الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بتاريخ 22/1/2002م في الطعن المدني (4596) لسنة 1422هـ الذي قرر ان (عدم تسبيب الحكم يجعله باطلاً).
والظاهر من خلال مطالعة احكام المحكمة العليا ان الاحكام الخالية تماماً من التسبيب قليلة جداً.
الوجه الثاني : تناقض اسباب الحكم مع بعضها:
صرح قانون المرافعات في المادة (231) مرافعات بأن تناقض اسباب الحكم يبطله حسبما سبق بيانه ، والتناقض الذي يبطل الحكم هو ما تتعارض به الاسباب وتتهاتر وتتساقط بحيث لا يبقى منها ما يقيم الحكم بحسب تعبير محكمة النقض المصرية في حكمها رقم (1018) لسنة48ق) فاذا كان التناقض بين سببين فإنهما يتساقطا ولا يؤثر ذلك على الحكم ما دامت هناك اسباب اخرى سليمة غير متناقضة ، وقد قررت المحكمة العليا هذا المبدأ القانوني في احكام كثيرة منها:
1- الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا بتاريخ 6/2/2007م في الطعن التجاري رقم 28521 لسنة 1428هـ الذي قرر ان (تناقض الحكم الذي يترتب عليه بطلانه هو ذلك التناقض بين اسباب الحكم نفسه وليس بين اسباب الحكم وحكم آخر).
الوجه الثالث : تناقض اسباب الحكم مع منطوقه :
ذكرنا فيما سبق ان من قواعد اصدار الاحكام ان تكون اسباب الحكم متوافقة مع منطوق الحكم فلا تخالفه ولا تناقضه، وقد اوجبت المادة (231) مرافعات ان تكون اسباب الحكم متفقة مع المنطوق وقررت تلك المادة انه اذا تناقضت اسباب الحكم مع المنطوق فان جزاء ذلك هو بطلان الحكم ، وقد سلكت المحكمة العليا هذا المسلك في احكام كثيرة منها :
1. الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا بتاريخ 25/2/2007م في الطعن الجزائي رقم 27212 لسنة 1428هـ الذي قرر ان الحكم بالدية بعد التسبيب الموجب للقصاص تناقض يجعل الحكم باطلاً).
2. الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في الطعن المدني رقم (26066) لسنة 1426هـ الذي قرر ان ( الحكم باطل اذا كان قد ورد ضمن اسبابه استحقاق المدعي للحق المدعى به ثم عاد في المنطوق ليقرر لزوم تصالح الطرفين بحيث يقسم المتنازع عليه بين الطرفين مناصفة، فلا يجوز اجبار الطرفين المتنازعين على الصلح).
الوجه الرابع : عدم مناقشة الحكم لوسائل الدفاع الجوهرية او إغفالها :
وسائل الدفاع الجوهرية هي الادلة والمستندات التي تؤثر في النتيجة التي انتهى اليها الحكم بحيث ان المحكمة لو كانت قد ناقشتها لتغيرت هذه النتيجة، فاذا اغفلت المحكمة الرد على هذه الوسائل فأنها تكون قد اخلت بحقوق الدفاع ، فلا يجوز للقاضي ان يطرح او يتجاهل الادلة او المستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون ان يورد في حكمه ما يبرر هذا التجاهل والإغفال بأسباب خاصة ، وقد رتبت المادة(231) مرافعات على عدم مناقشة الحكم لوسائل الدفاع الجوهرية بطلان الحكم على النحو السابق بيانه ، وقد كرست المحكمة العليا ذلك في كثير من احكامها ، ومن ذلك الاحكام التالية:
1- حكم الحكمة العليا في الطعن رقم (23098) لسنة 1426هـ في جلسة 10/12/2005م الذي قرر ان (عدم اشتمال الحكم على مناقشة وقائع النزاع وطلبات الخصوم ودفوعهم وكامل ادلتهم واسانيدهم القانونية والواقعية يبطل الحكم).
2- حكم المحكمة العليا في الطعن رقم 25330 لسنة 1426هـ جلسة 24/7/2006م الذي قرر ان ( عدم مناقشة مناعي الطاعنين على حكم التحكيم في دعوى البطلان قصور يستوجب بطلان الحكم).
3- حكم المحكمة العليا في الطعن 26729 لسنة 1427هـ جلسة 7/3/2007 الذي قرر ان (عدم مناقشة الحكم الاستئنافي لأسباب الاستئناف والرد على الدفوع والطلبات يجعل الحكم باطلاً مما يتعين نقضه واعادة القضية الى محكمة الاستئناف لنظرها والحكم فيها مجدداً).
4- حكم المحكمة العليا في الطعن رقم 26012 لسنة 1427 هـ جلسة 5/11/2006م الذي قرر ان (الدفاع الجوهري حق قانوني للمتقاضين ويترتب على إغفاله وعدم مناقشته في الحكم بطلان الحكم لتعلق ذلك بالنظام العام).
5- حكم المحكمة في الطعن رقم 26523 لسنة 1427هـ جلسة 12/2/2007م الذي قرر ان (عدم مناقشة الحكم لوسائل الدفاع الجوهرية وعدم الرد عليها يؤدي الى التجهيل بالقضية وذلك يعد قصوراً في التسبيب يترتب عليه بطلان الحكم ووجوب نقضه).
6- حكم المحكمة العليا في الطعن رقم 25379 لسنة 1427هـ جلسة 5/6/2006م الذي قرر ان (عدم اشتمال الحكم الاستئنافي على بيان ما تم تقديمه الى المحكمة من دفوع وادلة جديدة وعدم مناقشتها لذلك يعد قصوراً في التسبيب يستوجب نقض الحكم).
7- حكم المحكمة العليا في الطعن رقم 26035 لسنة 1427هـ جلسة 6/6/2006م الذي قرر ان (عدم مناقشة الحكم لوسائل الدفاع الجوهرية واغفال الرد عليها قصور في التسبيب يبطل الحكم).
8- حكم المحكمة العليا في الطعن رقم 27680 لسنة 1428 هـ جلسة 25/2/2007م الذي قرر ان (عدم بيان الشعبة في حكمها لما قدمه المستأنف ضده من ادلة ودفوع يجعل حكمها باطلاً).
9- حكم المحكمة العليا في الطعن رقم 27466 لسنة1427هـ جلسة 1/4/2007م الذي قرر ان (عدم بيان الحكم اسباب تجاهله للدليل المقدم في اثناء التقاضي يخالف القانون مما يستوجب بطلان الحكم).
10- حكم المحكمة العليا في الطعن رقم 27197 لسنة 1427هـ جلسة 26/2/2007 الذي قرر ان (عدم مناقشة الشعبة الاستئنافية اسباب دعوى بطلان حكم التحكيم قصور في التسبيب يجعل حكمها معيباً ومستوجباً للإبطال).
11- حكم المحكمة العليا في الطعن 26326 لسنة 1427هـ جلسة 13/3/2007م الذي قرر ان (عدم مناقشة الحكم للأدلة المقدمة في القضية يعد قصوراً في التسبيب يستوجب ابطال الحكم).
12- حكم المحكمة العليا في الطعن رقم 26913 لسنة 1427هـ جلسة 10/2/2007م الذي قرر انه (يعتبر عدم النظر في تاريخ قيد الشفعة وطلبها وعدم مناقشتها في الحكم قصوراً في التسبيب).
13- حكم المحكمة العليا في الطعن رقم 27195 لسنة 1426هـ جلسة 3/3/2007م الذي قرر أن (عدم فصل المحكمة في الطلب الجوهري بعدم الصفة في حكم التحكيم يجعل حكمها معيباً بالقصور في التسبيب مستوجباً للنقض).
14- حكم المحكمة العليا في الطعن رقم 27467 لسنة 1427هـ جلسة 21/2/2007م الذي قرر أن (عدم مناقشة الدفوع الجوهرية والرد عليها وعدم مناقشة المستندات وأدلة الدعوى قصور في التسبيب).
15- حكم المحكمة العليا في الطعن رقم 27467 لسنة 1427هـ جلسة 24/3/2007م الذي قرر أن (عدم مناقشة محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها اسباب الطعن بالاستئناف يجعل الحكم مشوباً بالقصور في التسبيب يترتب عليه بطلان الحكم).
16- حكم المحكمة العليا في الطعن رقم 26330 لسنة 1426هـ جلسة 27/1/2007م الذي قرر ان (إغفال الحكم للمحررات المستدل بها على شيوع المال المتنازع عليه قصور في التسبيب يستوجب بطلان الحكم).
17- حكم المحكمة العليا في الطعن رقم 26618 لسنة 1427هـ جلسة 29/11/2006م الذي قرر أن (الحكم بما يخالف ما هو ثابت في محضر معاينة محل النزاع من غير تسبيب يجعل الحكم مشوباً بالقصور يترتب عليه البطلان).
18- حكم المحكمة العليا في الطعن رقم 539 لسنة 1420هـ جلسة 14/11/1999م الذي قرر أن (عدم مناقشة الحكم لأدلة الشراء يجعل الحكم باطلاً).
19- حكم المحكمة العليا في الطعن رقم 333 لسنة 1422هـ جلسة 8/11/2001م الذي قرر أن (عدم طلب كاتب البصيرة وشهودها والتعريف بخط الكاتب وعدالته وتجاهل الحكم لذلك اهدار لحق الدفاع يبطل الحكم).
20- حكم المحكمة العليا في الطعن رقم 31359 لسنة 1428هـ جلسة 11/5/2008م الذي قرر أن (اهمال محكمة الموضوع لطلبات اطراف الخصومة وعدم مناقشتها يجعل الحكم المطعون فيه باطلاً).
21- حكم المحكمة العليا في الطعن رقم 21429 لسنة 1428هـ جلسة 14/5/2008م الذي قرر ان (الحكم بالغرامة دون دراسة لشروط العقد المبرم بين الطرفين يجعل الحكم باطلاً).
22- حكم المحكمة العليا في الطعن رقم 2909 لسنة 1428هـ جلسة 24/3/2007م الذي قرر أن (إغفال المحكمة لوقائع النزاع وعدم الرد على الدفوع الجوهرية قصور في التسبيب يستوجب نقض الحكم).
23- حكم المحكمة العليا في الطعن رقم 28611 لسنة 1428هـ جلسة 17/2/2007م الذي قرر أن (عدم استفصال الخصوم والتأكد من مستنداتهم اخلال بحق الدفاع يستوجب نقض الحكم).
24- حكم المحكمة العليا في الطعن رقم 29315 لسنة 1428هـ جلسة 9/5/2007م الذي قرر أنه (اذا لم تبين المحكمة في حكمها اسباب ترجيحها لتقرير الخبير او اطراحه فان حكمها يكون قاصراً في التسبيب مما يستوجب نقضه).
25- حكم المحكمة العليا في الطعن رقم 224 لسنة 1423هـ جلسة 13/6/2002م الذي قرر ان ( اهمال الحكم لوثائق الانفصال التي ابرزها المدعى عليه يجعل الحكم باطلاً).
26- حكم المحكمة العليا في الطعن رقم 855 لسنة 1422هـ جلسة3/2/2002م الذي قرر ان (عدم استجابة المحكمة لطلب تعيين عدلين من قبل طرفي النزاع لتطبيق المستندات على الأرض المتنازع عليها قصور في التسبيب يجعل الحكم باطلاً).
27- حكم المحكمة العليا في الطعن رقم 26329 لسنة 1427هـ جلسة 16/12/2006م الذي قرر أن (عدم الفصل في دليل جرح الخبير يعيب الحكم بالقصور في التسبيب).
28- حكم المحكمة العليا في الطعن رقم 27860 لسنة 1427هـ جلسة 25/2/2007م الذي قرر أن (عدم بيان الشعبة في حكمها لما قدمه المستأنف والمستأنف ضده من ادلة ودفوع او عدم الفصل فيها او الاشارة اليها في حكمها وكذا عدم ذكرها للأسانيد التي استندت اليها في حكمها وكذا عدم استيفائها لأي نقص او قصور في الادلة او الاجراءات كل ذلك يعد قصوراً في التسبيب).
29- حكم المحكمة العليا في الطعن رقم 22868 لسمو 1426هـ جلسة 16/11/2005م الذي قرر أن (عدم اشتمال الحكم على بيان موضوع الدعوى ووقائع المحكمة وطلبات الخصوم وما استخلصته المحكمة من ثبوت الوقائع وما طبقته من القواعد القانونية يترتب عليه بطلان الحكم).
الوجه الخامس: عدم بيان الحكم للأساس القانوني الذي تأسس عليه:-
من ضمانات الحكم العادل ان يبين القاضي في اسباب الحكم السند القانوني الذي استند اليه الحكم حتى يكون القاضي بمنأى عن التهمة وحتى يلتزم القاضي بوظيفته وهي تطبيق القانون وحتى يتحقق مبدأ الفصل بين السلطات فلا يجوز للقاضي ان يسند الحكم الى رأيه الشخصي او قناعته الشخصية المجردة من النصوص القانونية ، وقد كرست المحكمة العليا هذا التوجه في احكام كثيرة صادرة عنها ، ومن ذلك الحكم الصادر في الطعن رقم 26265 لسنة 1427هـ جلسة 6/12/2006 الذي قرر أن (عدم تعيين الاساس القانوني الذي بني عليه الحكم يبطله).
الوجه السادس : الإجمال والغموض في اسباب الحكم:
من اهم قواعد وشروط اسباب الحكم ان تكون مفصلة وواضحة ، حتى تتحقق الغايات المبتغاة من التسبيب بما في ذلك اقناع المتقاضين وبسط المحكمة العليا لرقابتها ، فاذا كانت اسباب الحكم مجملة او غامضة فإنها تفضي إلى جهالة الحكم كما أن ذلك يكون قصوراً في التسبيب ، وقد رسخت المحكمة العليا هذا المفهوم في عدة احكام منها:-
1. الحكم الصادر عن المحكمة العليا في الطعن رقم 31057 لسنة 1428هـ جلسة 26/3/2008م الذي قرر ان ( بناء الحكم على اسباب مجملة مقتضبة لا يعين المحكمة العليا على الرقابة على سلامة تطبيق القانون مما يجعل الحكم معيباً بالقصور في التسبيب).
2. الحكم الصادر عن المحكمة العليا في الطعن رقم 28468 لسنة 1427هـ جلسة 6/2/2007 الذي قرر ان ( اسباب وحيثيات الحكم قد جاءت عامة ومبهمة فلم تحدد الشهادات والادلة التي اخذت بها ووجه الاستدلال الامر الذي يجعل المحكمة العليا تعجز عن إعمال رقابتها على الحكم مما يتعين ابطال الحكم).
3. الحكم الصادر عن المحكمة العليا في الطعن رقم 27130 لسنة 1428هـ جلسة 30/1/2007م الذي قرر ان ( اسباب الحكم المطعون فيه قد جاءت مجملة حيث لم تفصل الجنايات التي لحقت بالمجني عليه حتى تستطيع المحكمة العليا معرفة كيفية احتساب الحكم للأروش المقررة شرعاً عن تلك الجنايات)، والله أعلم.
تعليقات
إرسال تعليق