إجازة الورثة للتصرف المنطوي على حيلة في القانون اليمني
إجازة الورثة للتصرف المنطوي على حيلة أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء في بعض الحالات يقوم المورث أثناء حياته بإجراء تصرفات في أمواله إلى بعض ورثته تنطوي هذه التصرفات على حيلة على الورثة الآخرين لانها تؤدي الى الانتقاص من انصبتهم الشرعية، مثل ان يقوم المورث ببيع ماله إلى أحد أولاده من غير أن يقبض ثمن المبيع أو يقوم الوالد بتسليم المال إلى أحد ورثته مقابل نفقة علاجه مع أن الولد لم يدفع نفقات علاج ابيه، أو يقوم المورث ببيع ماله إلى أحد ورثته بثمن زهيد أو يقوم المورث ببيع ماله إلى أحد ورثته الذي لا يملك الثمن مطلقاً، أو يقوم المورث ببيع ماله إلى زوجته مقابل قيامها بخدمته أو يوصي لها بماله في حين ان المورث مات وهو قادر على الدخول والخروج وقضاء حوائجه بنفسه…الخ. وقد صرح القانون المدني في المادة (464) بأن تصرف أو بيع الوالد لولده جائز شريطة أن ينطوى هذا التصرف على حيلة على الورثة الآخرين، ومؤدى ذلك أن التصرف المنطوي على حيلة يكون باطلاً، غير أن هذا التصرف يكون قابلاً للتصحيح ، ومن ضمن وسائل تصحيح التصرف المنطوي على حيلة هو قيام الورثة بإجازة هذا التصرف ...