المشاركات

إجازة الورثة للتصرف المنطوي على حيلة في القانون اليمني

إجازة الورثة للتصرف المنطوي على حيلة أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء في بعض الحالات يقوم المورث أثناء حياته بإجراء تصرفات في أمواله إلى بعض ورثته تنطوي هذه التصرفات على حيلة على الورثة الآخرين لانها تؤدي الى الانتقاص من انصبتهم الشرعية، مثل ان يقوم المورث ببيع ماله إلى أحد أولاده من غير أن يقبض ثمن المبيع أو يقوم الوالد بتسليم المال إلى أحد ورثته مقابل نفقة علاجه مع أن الولد لم يدفع نفقات علاج ابيه، أو يقوم المورث ببيع ماله إلى أحد ورثته بثمن زهيد أو يقوم المورث ببيع ماله إلى أحد ورثته الذي لا يملك الثمن مطلقاً، أو يقوم المورث ببيع ماله إلى زوجته مقابل قيامها بخدمته أو يوصي لها بماله في حين ان المورث مات وهو قادر على الدخول والخروج وقضاء حوائجه بنفسه…الخ. وقد صرح القانون المدني في المادة (464) بأن تصرف أو بيع الوالد لولده جائز شريطة أن ينطوى هذا التصرف على حيلة على الورثة الآخرين، ومؤدى ذلك أن التصرف المنطوي على حيلة يكون باطلاً، غير أن هذا التصرف يكون قابلاً للتصحيح ، ومن ضمن وسائل تصحيح التصرف المنطوي على حيلة هو قيام الورثة بإجازة هذا التصرف ...

تحديد أوجه القصور في تسبيب الاحكام

تحديد أوجه القصور في تسبيب الأحكام  أ.د. عبد المؤمن شجاع الدين الاستاذ بكلية الشريعة والقانون والمعهد العالي للقضاء   تسبيب الأحكام هو اشق المهام الملقاة على عاتق القاضي ، لأن ذلك يتطلب من القاضي صياغة قناعته بالحكم المبني على تلك الاسباب اضافة الى ان ذلك يتطلب من القاضي ان يقنع الخصوم وكل من يطلع او يراقب حكمه ، وتسبيب الاحكام من اهم الضمانات لعدالة الحكم القضائي لضمان التحقق من ان القاضي قد اطلع على وقائع القضية وجميع المستندات والأدلة والاوراق المقدمة فيها واتصل علمه بجميع ما ابداه الخصوم من طلبات ودفوع وكذا التحقق من ان القاضي قد استخلص وقائع الدعوى وتأكد من صحتها من واقع ادلة الاثبات الجائزة قانوناً وإن إجراءات ذلك تمت في مواجهة الخصوم وأن القاضي قد استخلص ذلك عن واقع الاوراق المقدمة فيها والادلة بحسب قوتها ، وكذا التحقق من ان القاضي قد فهم الدعوى والمسائل القانونية والواقعية المتعلقة بها وانه قد كيّف الدعوى التكييف الصحيح بعد التحقق من توفر شروط صحة هذا التكييف وانه قد رتب على هذا التكييف الاثار القانونية الصحيحة ، وتسبيب الاحكام كما ذكر استاذنا المرحوم الدكتور احم...

متى يكون العقد حجة للغير

صورة
متى يكون العقد حجة للغير؟ أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ▪️الأصل أن حجية العقد قاصرة على أطرافه وخلفهم العام والخاص، فلا يجوز لأطراف العقد الإحتجاج به في مواجهة غيرهم، ولايجوز للغير ان يحتج بالعقد في مواجهة اطرافه اي مطالبة اطراف العقد بتنفيذ الالتزامات الواردة في العقد ، غير انه يجوز للغير إذا تعلق حقه بما ورد في العقد فيحق له ان يحتج بما ورد في العقد في مواجهة اطراف العقد باعتبار ان ماورد في العقد بمثابة اقرار من المتعاقدين تم التوقيع عليه من قبلهم ، وبالإضافة إلى ذلك هناك حالات يجوز فيها للغير أن يحتج بما ورد في العقد مثل حالة الإشتراط للغير كالتأمين لحساب الغير أي غير المؤمن، وكذا إذا تضمن العقد الإتفاق بين الورثة أو الشركاء أو المدينين على سداد دين أو إعادة مال أو حق لصاحبه ، فذلك يعد إقرارا بالدين المستحق لغيرهم أو جق الغير ، فيجوز للغير الاحتجاج بما ورد في العقد والمطالبة بحقه المثبت بالعقد مع انه ليس طرفا في العقد ، حسبما اشار الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 15-5-20...

معنى الدفع بعدم توجه الدعوى

معنى الدفع بعدم توجه الدعوى أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء نصت المادة (186) من قانون المرافعات اليمني النافذ على أن (تعتبر من النظام العام الدفوع الآتية:③- الدفع بعدم توجه الدعوى لكون أحد المتداعين ليس خصماً شرعياً له ولاية التقاضي عن غيره فيها أو ليس أهلاً للتقاضي)،وفي الواقع العملي يتم الخلط بين هذا الدفع والدفع بعدم الصفة الشخصية للخصم الذي يندرج ضمن شروط الدعوى أي أن الدفع بعدم الصفة الشخصية للخصم يندرج ضمن الدفع بعدم صحة الدعوى المذكورة في البند (②) من المادة (186) مرافعات السابق ذكرها، ونلاحظ الخلط من خلال مطالعتنا لأحكامٍ كثيرة،ولاريب ان سبب هذا الخلط يرجع إلى ان صياغة هذا الدفع في قانون المرافعات اليمني القديم (1992) اكانت تجيز للخصم ان يدفع بعدم صفته الشخصية ضمن الدفع بعدم توجه الدعوى ، فقد كانت المادة (138) من قانون المرافعات اليمني القديم (1992م) تنص على أنه (يجوز في أية حالة كانت عليها الدعوى إبداء الدفوع الآتية:③-الدفع بعدم توجه الدعوى لكون أحد المتداعين ليس خصماً شرعياً فيها أو ليس أهلاً للخصومة)وعند تعديل قانون الم...

الفرق بين السقوط القانوني والقضائي للخصومة

صورة
  الفرق بين السقوط القانوني والقضائي للخصومة أ.د / عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء اجزم بان المحكمة العليا تقوم بدور مهم في استدراك وتصويب الاحكام القضائية والمطالع المنصف لاحكام المحكمةالعليا يلاحظ هذا واضحا جليا؛ كما ان الاخطاء التي ترد في بعض احكام الموضوع ليست دليلا على عدم عناية قاضي الموضوع بل نتيجة اقوال الخصوم    ومذكراتهم والادلة التي يستشهدون بها امام قاض الموضوع فضلا عن اجمال النصوص القانونية وغموضها؛ وسوف نلاحظ في تعليقنا دور في استدراك الاخطاءفي الاحكام كما سوف نلاحظ توجيهاتها بشان اثبات تسليم وتمام الاعلانات القضائية لان إثبات تمام الإعلان وتسليمه إلى الشخص المطلوب اعلانه له أهمية بالغة حيث تترتب عليه أثار قانونية وواقعية كثيرة ، ومع ذلك يتجاهل البعض هذه الحقيقة فيتعاملون مع الإعلان كما لو انه اجراء شكلي الغرض منه اخطار الشخص المعني فقط ، حيث تقوم بعض المحاكم باتخاذ قرارات أو إجراءات في القضية ...

حكم البيع العقاري قبل تحرير الأمين الشرعي البصيرة

  حكم البيع العقاري قبل تحرير الأمين للبصيرة أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء  قبل ان يتولى الأمين الشرعي تحرير البصيرة أو وثيقة عقد البيع  العقاري تجري تفاهمات ومشاورات وأعمال تحضيرية وتتبادل الوعود بين البائع المشتري، وفي  المرحلة السابقة لتحرير العقد أو بصيرة البيع قد يتم الاتفاق بين الطرفين  على كل بنود عقد البيع فيكون ذلك (عقدا ابتدائيا) كما قد يوعد احد الطرفين الآخر بالبيع أو الشراء فيكون هذا التصرف( وعدا بالبيع أو الشراء )، وبعد ذلك يذهب البائع والمشتري  إلى الأمين الشرعي لتحرير عقد البيع العقاري أو مايسمى كتابة البصيرة ،ولاريب أن تصرفات البائع والمشتري السابقة لتحرير البصيرة تثير إشكاليات عدة من حيث تكييفها ومدى لزومها وإجبار الأطراف على المضي بها وتنفيذها وإتمام إجراءات البيع بناء عليها ، ومن المناسب الإشارة إلى هذه المسائل المهمة في سياق التعليق على الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 10-2-2013م في الطعن رقم (46787)، الذي سبقه الحكم الابتدائي الذي قضى برفض دعوى المدعي بأن ...

الفرق بين المضاربة وغيرها في القانون اليمني

 *الفرق بين المضاربة وغيرها في القانون اليمني* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://am-shjaaaldeen.blogspot.com/2024/04/in-yemeni-law.html ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ ▪️ المضاربة نوع من الشركات يجتمع فيها المال والعمل،  إذ يتم الإتفاق بين صاحب المال وصاحب العمل على إقتسام الربح الناتج عن المضاربة، وما يميز المضاربة عن غيرها من الشركات هو إجتماع المال والعمل فيها، ولذلك فهى تختلف عن غيرها من الشركات، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 30-4-2016م في الطعن رقم (57803)، المسبوق بالحكم الاستئنافي الذي قضى بأن (قول محكمة أول درجة في أسباب حكمها : أن العلاقة التي قامت فيما بين طرفي الخصومة يحكمها عقد مضاربة وان الأدلة لا تؤيد الدعوى بالشراكة، فذلك إستخلاص خاطئ ومخالف للثابت في الأوراق، فما قدمه المدعي من أدلة تؤيد قيام علاقة الشراكة فيما بين طرفي العلاقة التعاقدية)، وقد اقرت الدائرة التجارية الحكم الاستئنافي، وقد ورد ضمن أسباب حكم المحكمة العليا: ((هذا وبإمعان النظر من قبل هذه الدائرة وعلى ضوء ما نعاة ال...

تطبيق مبدأ التدرج القانوني في القضاء اليمني