سلطة المحكمة في قفل باب المرافعة
سلطة المحكمة في قفل باب المرافعة أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء. نصت المادة (172) من قانون المرافعات اليمني على أنه (يجوز للمحكمة أن تقرر قفل باب المرافعة في الخصومة وتحجزها للحكم في نفس الجلسة في الحالتين التاليتين: -1- إذا اتفق الخصوم على ذلك ووقعوا على محضر الجلسة بما يفيد الاتفاق -2- إذا رأت المحكمة أن ما قدم من أدلة كافٍ لإصدار الحكم في الدعوى وإن إعتراض الخصوم غير ذي جدوى، وعليها أن تبين في حكمها الأسباب التي دعتها إلى تقرير ذلك رغم معارضة الخصوم أو احدهم وتسلم لكل واحد من الخصوم صورة من محضر الجلسات بناءً على طلب الخصم)، ومن سياق الفقرة (2) من هذا النص يظهر أن للمحكمة سلطة تقديرية في القرار بقفل باب المرافعة في القضية وحجزها للحكم فيها ، ولكن سلطة المحكمة في قفل باب المرافعة ليست مطلقة وإنما مقيدة بعدة قيود وضوابط حتى يكون قرار قفل باب المرافعة رشيدا؛ وقد أشار إلى هذه المسألة الحكم الصادر عن الدائرة المدنية في المحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 15-5-2015م في الطعن رقم (56931)، وقد ورد ضمن أسباب ذلك الحكم: (اما مسألة حجز المحكم...