الغرض من كفالة وقف التنفيذ المعجل

 ◐الغرض من كفالة وقف التنفيذ المعجل:-


أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين

الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء


●من المسائل التي يتكرر حدوثها في الواقع العملي كفالة وقف التنفيذ  المعجل للحكم  عندما  يطلب  المنفذ ضده   وقف تنفيذ الحكم، حيث تثار إشكاليات بشأن الهدف من الكفالة ومدى لزوم الحكم بها ومدى مناسبتها للحق المحكوم بها ،وقد تناول هذه المسائل الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 24/1/2012م في الطعن رقم (48960)، الذي قضى انه (وحيث ان الطاعن في السبب الثاني ينعي على الحكم الاستئنافي مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه فيما انتهى اليه في منطوقه من قبول وقف التنفيذ بشرط الكفالة بتعويض المحكوم له عن أي ضرر جراء التأخير في التنفيذ...إلخ، وتجد الدائرة ان هذا النعي في هذه الجزئية بالذات في محله لان المقصود بالكفالة المقررة بمقتضى المادتين (337 و 339) مرافعات فيما يخص وقف التنفيذ المعجل ليس تعويض المحكوم له اذا ما تم تأييد الحكم الابتدائي من قبل المحاكم الأعلى درجة مما يقتضي العودة إلى الأصل المنصوص عليه في المادة (339) مرافعات التي نصت  على تقديم كفيل مقتدر مقابل وقف التنفيذ المعجل...الخ) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية: 

#الوجه الأول: ماهية كفالة وقف التنفيذ: هي وسيلة يتوسل بها المحكوم عليه لوقف التنفيذ المعجل للحكم حيث يقوم بتقديم كفيل مقتدر أو إيداع مبلغ نقدي أو شيك مقبول الدفع أو خطاب ضمان بنكي لدى المحكمة أو بنك معتمد أو إيداع ما يتحصل من التنفيذ لدى خزانة المحكمة أو تسليم الشيء المحكوم بتسليمه في الحكم أو الأمر إلى أمين مقتدر حسبما ورد في المادة (339) مرافعات التي اجازت القرار  بتقديم الكفالة لغرض مباشرة التنفيذ المعجل وفي الوقت ذاته اجازت القرار بتقديم الكفالة لوقف التنفيذ المعجل، وهذه المادة هي التي استند اليها الحكم محل تعليقنا. 

#الوجه الثاني: الغرض من تقديم الكفالة لوقف التنفيذ: 

حددت المادة (337) مرافعات هذا الغرض، وقد استند الحكم محل تعليقنا إلى هذه المادة في قضائه، حيث نصت هذه المادة على ان (لمحكمة الاستئناف بناءً على طلب من المحكوم عليه ان تحكم بوقف التنفيذ المعجل اذا كان يخشى منه وقوع ضرر جسيم بتعذر تداركه فيما لو الغي الحكم ويجب على المحكمة ان تنظر في طلب وقف التنفيذ بإجراءات القضاء المستعجل ويجوز للمحكمة عندما تقرر وقف التنفيذ ان توجب تقديم كفالة او تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق المحكوم له أو من صدر الأمر لصالحه) ومن خلال استقراء هذا النص نجد انه يصرح بان الغرض من تقديم الكفالة لوقف التنفيذ هو حفظ حق المحكوم له أي حفظ الشيء المحكوم به الذي كان التنفيذ يجري لتمكين المحكوم له منه، حيث تستهدف الكفالة في هذه الحالة ضمان تمكين المحكوم له من الشيء المحكوم به اذا قامت المحكمة الأعلى بتأييد الأمر أو الحكم الصادر لصالح المحكوم له طالب التنفيذ حتى لا يضيع حقه اثناء اجراءات نظر طلب وقف التنفيذ التي قد تستغرق وقتاً يضيع خلالها حق المحكوم له أو الشيء المحكوم به، وعلى هذا الأساس فليس الغرض من الكفالة في هذه الحالة هو تعويض المحكوم عليه عن إطالة إجراءات التقاضي والتنفيذ بسبب طلب وقف التنفيذ أو تاخير حصول طالب  التنفيذ على حقه بسبب طلب وقف التنفيذ  حسبما قضى الحكم الاستئنافي الذي نقضته المحكمة العليا بحكمها محل تعليقنا الذي ارشد محكمة الاستئناف إلى الرجوع إلى المادتين (337 و 339) مرافعات لمعرفة الغرض من تقديم كفالة وقف التنفيذ المعجل للحكم. 

#الوجه الثالث: جواز الحكم  بكفالة وقف التنفيذ: 

تملك محكمة التنفيذ السلطة الجوازية في الحكم بكفالة وقف التنفيذ او عدم الحكم بها، فالكفالة بصفة عامة جوازية فيجوز للمحكمة  ان تقضي بها أو لا تقضي بها، ويصدر  قرار المحكمة  بالزام المنفذ ضده بتقديم كفالة وقف التنفيذ نتيجة إستشكال في التنفيذ يقدمه المنفذ ضده (التنفيذ الجبري، د.فايز احمد عبدالرحمن، صـ101).

#الوجه الرابع: التناسب بين الحق المكفول والكفالة: 

عند يقرر قاضي التنفيذ الزام المطلوب التنفيذ عليه بتقديم كفالة لا شك ان القاضي يقدر الكفالة بشكل يتناسب مع الشيء المحكوم به، لان الهدف من الكفالة هو حماية وحفظ الحق المحكوم بها حسبما سبق بيانه.

#الوجه الخامس: تعويض المحكوم له عن تأخير الحصول على حقه بسبب وقف التنفيذ: 

قضى الحكم محل تعليقنا بان الغرض من الكفالة عند وقف التنفيذ هو حفظ حق المحكوم له وليس تعويضه عن تأخير حصوله على حقه بسبب قيام المنفذ ضده بوقف التنفيذ وتقديم كفالة، فهذا ظاهر حسبما سبق بيانه، اما تعويض المحكوم عليه عن  تأخير حصوله على حقه المحكوم به عند صدور الحكم القليل للتنفيذ المعجل فان قاضي  التنفيذ يحكم لطالب التنفيذ  بالمصاريف والمخاسير التي تكبدها اثناء اجراءات نظر طلب التنفيذ  وفي بعض الحالات يقوم بعض القضاة بتضمين  مصاريف التقاضي بعض التعويض للمحكوم عليه دون ان ينص الحكم على انه تعويض، اما التعويض عن تأخير حصول المحكوم له على حقه المحكوم به  بالمفهوم القانوني فان ذلك يحتاج إلى دعوى موضوعية لا محل لإثارتها أمام قاضي التنفيذ، وقد سبق التعليق على حكم من أحكام المحكمة قضى بان طلب التعويض عن تأخير الوصول إلى الحق في وقته المحدد في الحكم سند التنفيذ لا يثار أمام قاضي التنفيذ، والله اعلم.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

جريمة خيانة الامانة في القانون اليمني

إستئناف قرارات النيابة العامة

قــرار جمهوري بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشــأن قانون مدني