هل تتحقق جريمة انتهاك حرمة العقار اذا وقعت على ارض زراعية او فضاء؟

 ♦️هل تتحقق جريمة انتهاك حرمة العقار اذا وقعت على ارض زراعية او فضاء؟♦️


✒️القاضي مازن امين الشيباني 

-------------------------------

يرى البعض ان جريمة انتهاك حرمة العقار لا تقوم اذا كان العقار محل الانتهاك ارضا زراعية او ارض فضاء وانه في مثل هذه الحالات قد تقوم بها جريمة الاعتداء على ملك الغير.


ان حديثنا هنا سيقتصر في حدود تفسير نص المادة ٢٥٣ التي تضمنت جريمة انتهاك حرمة العقار دون البحث في خلفيات هذا النص وابعاده ومصادره، وانما تفسيرا مبدئيا من ظاهر النص 


 👈🏼ان المادة ٢٥٣ نصت بالقول ((يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة من دخل مكانا مسكونا او معدا للسكن او احد ملحقاته او اي محل معدا لحفظ المال او عقارا

خلافا لارادة صاحب الشان وفي غير الاحوال المبينة في القانون وكذلك من بقي فيه خلافا لارادة من له الحق في اخراجه،  وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات او الغرامة اذا وقعت الجريمة ليلا او بواسطة العنف على الاشخاص او الاشياء او باستعمال سلاح او من شخصين فاكثر او من موظف عام او ممن ينتحل صفته)) من النص السابق يتبين ان هذه الجريمة لها صورتي،  وهما الاولى الدخول الى المسكن او احد ملحقاته خلافا لارادة صاحب الشأن،  والثانية البقاء في العقار خلافا لارادة صاحب الشأن،  وهنا مبدئيا يتعين علينا ان نتفق ان قول النص (( او عقارا))  لفظ عام يشمل العقار المبني او الارض،  الا ان هذه الجريمة لا يتصور ان تقع على ارض فضاء او زراعية الا بواحدة فقط من الصورتين المذكورتين سابقا 

ونبين هاتين الصورتين بالاتي:-


1️⃣ الاولى هي الدخول الى العقار او احد ملحقاته خلافا لارادة صاحب الشأن،  ومعنى (خلافا لإرادته) اي بدون اذنه وبدون موافقة منه ولا تعني رغما عنه، ومعنى (صاحب الشأن) اي مالك العقار او الحائز عليه او المنتفع او المستأجر،  وهذه الصورة تنطبق غالبا على المباني والمساكن والمنشئات وملحقاتها، وركنها المادي يتحقق بمجرد (الدخول) بدون موافقة صاحب الشأن سواء كان صاحب الشأن موجود او غير موجود، ومجرد الدخول في هذه الصورة الى العقار المتمتع بالحماية دون موافقة صاحب الشأن تقوم به جريمة انتهاك حرمة العقار ولو لم يكن مرتكبها له اي قصد جنائي آخر كالسرقة او الاعتداء،  الا ان لعبارة (خلافا لارادة صاحب الشأن)  لها معنى ابعد من المعنى الظاهر،  فهذه العبارة توحي ان تكون ارادة صاحب الشأن واضحة في اتجاهها الى منع الاخرين من دخول المكان، فاذا لم تكن ارادته بينة وواضحة بمنع الاخرين من الدخول بان كان العقار مفتوحا ومسموحا فيه الدخول للاشخاص دون تعيين او تمييز فلا تقوم جريمة انتهاك حرمة العقار،  فاذا قام اشخاص بالدخول الى عيادة طبيب بقصد تهديده او ضربه وبالفعل قاموا بضربه في العيادة ثم غادروا فلا تقوم جريمة انتهاك حرمة عقار لان الدخول ابتداء مسموحا به  للأشخاص بدون تعيين. وانما قد تقوم جريمة اخرى،  لذلك يجب ان تكون ارادة صاحب الشأن واضحة بانها ترفض او تمنع دخول الاشخاص، 

وهذا يعني ان الأخ المسموح له الدخول الى منزل اخيه عادة لا تقوم بحقه جريمة انتهاك حرمة العقار اذا دخل فيه يوما وقام بالاعتداء على اخيه مالك العقار،  لان لـ(انتهاك حرمة العقار) شقين (فعل الانتهاك وحرمة العقار المنتهكة)  والحرمة المنتهكة بصورة (الدخول)  لا تتحقق مادام من المعتاد ان المتهم مسموح له بالدخول، 

وهذه الصورة لا تتحقق ولا تقوم بحق من يدخل عقارا عبارة عن ارض فضاء ليست مسورة ولا محاطة باي سياج يفصح عن ارادة صاحب الشان بمنع الاخرين من دخولها 

فاذا دخل شخص ارض فضاء او مر بداخلها او اوقف سيارته بداخلها لا تقوم الجريمة بحقه (بصورة الدخول) لانه لا يوجد ما يبين ان ارادة صاحب الشأن تمنع الاخرين من دخولها، 

كما لا تتحقق بدخول ارض زراعية والمرور فيها ولو كانت مزروعة مادامت مفتوحة وليست محاطة باي سور او حماية،  


2️⃣ الصورة الثانية:- 

الصورة الثانية لجريمة انتهاك حرمة العقار هي البقاء في العقار خلافا لارادة من له الحق في اخراج من دخل العقار،  هنا هذه الصورة لها ثلاثة شروط


👈🏼الاول ان تكون ارادة صاحب الشأن ابتداء لا تمنع دخول العقار من قبل اي شخص، وهذا الشرط يتحقق بثلاث حالات الاولى العقارات العامة المسموح فيها للاشخاص بالدخول اليها كالمنشئات العامة والخدمية ومختلف مؤسسات الدولة، الثانية العقارات الخاصة المسموح فيها للاشخاص او «للمتهم» بدخولها ابتداء، الثالثة في حالة ان يكون العقار بطبيعته غير محاط باي سور او بناء يمنع الاخرين من دخوله 

هنا لا تتحقق الصورة الاولى


فاذا كان دخول العقار ممنوع ابتداء فتتحقق هنا الصورة الاولى (انتهاك بالدخول الى العقار) وليست الصورة الثانية 


👈🏼 الشرط الثاني ان يفصح صاحب الشأن بعد ان يدخل الشخص الى العقار برغبته بخروجه منه،  بان يطلب من المتواجد في العقار ان يخرج منه،  ولا يشترط ان يكون طلب الخروج صريحا، فيجوز ان يكون ضمنيا كالقيام باغلاق الابواب او المطالبة بالمغادرة، كما لا يطلب هذا الشرط اذا كان الشخص الذي دخل الى العقار قد عبر ضمنيا عن رفضه الخروج مسبقا من العقار، 


👈🏼 الشرط الثالث ان يرفض الشخص الذي دخل الى العقار الخروج منه، وكما ذكرنا سابقا ان الرفض قد يكون ضمنيا من خلال تصرفات المتهم فلا يشترط ان يكون الرفض صريحا فيكفي مجرد الاصرار على البقاء، 

كما لا يشترط ان يكون التواجد في العقار تواجد مادي، فيكفي لاعتباره رافضا الخروج من العقار ان يترك ما يقوم مقام بقائه فيه، فاذا دخل شخص حوش منزل بسيارته ورفض اخراجها بعد ان طلب منه ذلك يعتبر منتهكا لحرمة العقار ولو كان هو بشخصه قد خرج من الحوش،  



من هذه الشروط الثلاثة يمكن ان نقول ان جريمة انتهاك حرمة العقار بصورتها الثانية قد تقع على ارض زراعية او ارض فضاء وذلك بصورة رفض الخروج منها،  ولذلك اذا قام شخص بدخول ارض ملك شخص اخر وقام بزراعتها فان هذه الصورة تقوم بها جريمة انتهاك حرمة عقار،  فقيامه بالدخول ابتداء ليس هو الانتهاك،  وانما رفضه الخروج منها هو الانتهاك،  وقد عبر عن رفضه الخروج بقيامه بزراعتها او بالبناء فيها او بحفرها تمهيدا لبنائها،  فهنا تعتبر افعاله تعبير ضمني عن رفضه الخروج منها مقدما،  ولا يشترط بقائه بشخصه فيها،  فقيامه بالزراعة يقوم مقام بقائه بشخصه في العقار لان قيامه بالزراعة تبين توجه ارادته الى انه يريد ان يظهر امام الغير انه هو المسيطر ماديا على العقار ما يعني اعتباره باقيا فيه،  وهذا ما نراه بايجاز واختصار والله تعالى اجل واعلم 


دمتم برعاية الله 

القاضي مازن امين الشيباني


https://t.me/mazenshaibany

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

جريمة خيانة الامانة في القانون اليمني

إستئناف قرارات النيابة العامة

قــرار جمهوري بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشــأن قانون مدني