المشاركات

ميعاد الطعن في الحكم بالإحالة إلى التحكيم

* ميعاد الطعن في الحكم بالإحالة إلى التحكيم * *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* ➖➖➖➖➖➖ *▪️الحكم الذي تصدره المحكمة في الدفع بعدم قبول الدعوى وإحالة الاطراف إلى التحكيم يكون حكماً مثل غيره من الأحكام يخضع للقواعد العامة المقررة للطعن في الأحكام بما في ذلك ميعاد الطعن فيه وهو (60) يوماً فلا تسري بشأنه أحكام المادة (274) مرافعات التي تحدد ميعاد (15) يوماً للطعن في القرار بعدم الاختصاص أو الإحالة إلى محكمة اخرى حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 12/5/2012م في الطعن رقم (48369)، الذي قضى ((بان الدائرة بعد الرجوع إلى الأوراق مشتملات الملف فإن الدائرة تجد ان ما أورده الطاعنان في أسباب طعنهما من ان الحكم المطعون فيه قد اخطأ وخالف القانون بما قضى به في الفقرتين (1 و 2) من المنطوق بقبول الدفع من المطعون ضده بعدم قبول الاستئناف لفوات ميعاد الاستئناف على أساس أن ميعاد إستئناف الحكم هو(15)يوما وليس(60) يوما، حيث استند الحكم المطعون فيه إلى المادة (274) مرافعات حيث ورد في أسباب الحكم المطعون فيه إن قرار محكم

امكانية تطبيق الانعدام على الاحكام القديمة

 *إمكانية تطبيق الانعدام على الأحكام القديمة* *أ.د*.*عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء* • *من المعلوم أن قانون المرافعات النافذ رقم (40) لسنة 2002م قد نظم انعدام الاحكام القضائية لأول مرة فلم تتناول قوانين المرافعات السابقة أحكام الانعدام، ومن المعلوم أيضاً أن فكرة الانعدام تعني عدم وجود الحكم اصلاً وعدم تحصينه وأن ذلك من لنظام العام، وهذا الأمر يستدعي الإشارة إلى إمكانية تطبيق الانعدام على الأحكام القضائية الصادرة قبل صدور القانون رقم (40) لسنة 2002م وتعديلاته ، وقد عالج هذه المسألة الحكم محل تعليقنا وهو الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا باليمن في جلستها المنعقدة بتاريخ 29/2/2019م في دعوى الانعدام رقم (62179) لعام 1439ه وخلاصة أسباب هذا الحكم* . *(أن المدعي بالانعدام يصرح بأن الحكم بالالتماس الصادر عن المحكمة العليا المدعى بانعدامه قد صدر بموجب قانون المرافعات النافذ رقم (40) لسنة 2002م في حين ان الحكم الاستئنافي الصادر عام 2001م الذي اقرته المحكمة العليا قبل الالتماس كان قد صدر بموجب قانون المرافعات السابق رقم 28 لسنة 1992م، وأنه بناءً عل

إستئناف قرارات النيابة العامة

  "خصوصية إستئناف قرارات النيابة العامة في القانون اليمني"   *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* *▪️للنيابة العامة سلطات عدة من اهمها سلطة التحقيق، وعند مباشرة المسالة لهذه السلطة تصدر من النيابة قرارات بصفتها تباشر سلطة التحقيق وليس سلطة الحكم، ولخطورة اوامر النيابة في هذه المرحلة ومساسها بحقوق ومصالح اطراف القضية الجزائية التي تتولى النيابة التحقيق فيها فقد اجاز قانون الاجراءات الطعن فيها غير ان اجراءات هذا الطعن ومواعيده وإجراءات نظره من قبل محكمة الاستئناف له خصوصيته التي تميزه عن الطعن في الاحكام الصادرة من المحاكم حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 20 فبراير 2013 في الطعن رقم (46150) حيث قضى هذا الحكم بانه ((اما من حيث الموضوع فقد تبين ان الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه بالمخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه وان المطعون ضده قد دفع بعدم جواز نظر الطعن كون الحكم محل الطعن ليس منهياً للخصومة...الخ)).* *▪️وبرجوع الدائرة إلى الحكم الاستئنافي المطعون فيه تبين لها انه قد انهى الخصومة الاستئن

*جريمة تزوير المؤهلات الجامعية*

 *جريمة تزوير المؤهلات الجامعية* *----------------------* / *أ.د*/ *عبد المؤمن شجاع الدين*  *الاستاذ بكلية الشريعة والقانون* – *جامعة صنعاء*  *التزوير هو تغيير الحقيقة او الكذب المكتوب ؛ وأي شيء اعظم جرماً من تغيير الحقيقة، ولا ريب ان محل التزوير يختلف باختلاف نوع المحرر الذي يقع فيه التزوير فهناك محررات خاصة عرفية وهناك محررات رسمية كما ان المحررات التي يقع فيها التزوير تختلف من حيث اهميتها والاثار والمسووليات المترتبة عليها فليست المحررات على مستوى واحد من حيث الاهمية والخطورة؛ولذلك فان  تزوير الموهلات الجامعية من اعظم جرائم التزوير واخطرها ولذلك ينبغي ان تكون العقوبات عليها اكبر من غيرها وان يكون التزوير فيها ظرفا مشددا للعقوبة لان جريمة تزوير المؤهل الجامعي تمس الامن العلمي للدولة فضلا عن مساسها بالشرف الثقافي والعلمي للمجتمع باسره ؛(قصف العقول ؛ د.فيليب تايلور ؛ ص  172 وفلسفة القانون ؛روبرت اليكسي؛ ص 124؛)، وقانون الجرائم والعقوبات حينما يجرم تزوير المحررات يتناولها بصفة عامة بصرف النظر عن اهميتها حيث يقرر هذا القانون على مرتكب الجريمة عقوبة واحدة وهي الحبس يحدد القانون حدها الاعل

*حجية الرسائل الشخصية في الإثبات

 *حجية الرسائل الشخصية في الإثبات في القانون اليمني* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen ➖➖➖➖➖➖ *▪️تحرص الشريعة والقانون على حفظ الحقوق من الضياع عن طريق اثباتها، ومن الوسائل لإثبات الحقوق الرسائل الشخصية المتبادلة بين الأشخاص حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 16/6/2012م في الطعن رقم (49181) ، وتتلخص وقائع القضية التي تناولها هذا الحكم ان الاخ كان يعمل خارج اليمن وكان يرسل إلى اخيه في اليمن بمبالغ لشراء طاحون ثم بناء دكان ثم بناء ثلاثة منازل في مدينة يمنية ثانوية، وكان الاخ المقيم في اليمن امياً لا يقرأ ولا يكتب فكان يستدعي اشخاصاً لكتابة الرسائل التي يرسلها إلى اخيه في الخارج فكان يطلب منه إرسال مبالغ مالية للمشاركة في شراء وبناء تلك الأشياء وكانت الرسائل الموجهة إلى الأخ في الخارج تتضمن إخبار الاخ الذي في الخارج باستلام الأخ في اليمن المبالغ المرسلة اليه، حيث قام الأخ الذي في اليمن بشراء الطاحون وبناءً الدكان والبيوت، ولم تكن هناك إتفاقات بين الاخوين على الشراكة،

إثبات الجرائم بصور كاميرات المراقبة

إثبات الجرائم بصور كاميرات المراقبة  أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين  الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء تنتشر كاميرات المراقبة في كل الشوارع والاحياء والمحلات والعمارات فهي ترصد افعال وحركات وتصرفات المشاة ومرتادي المحلات وغيرها ،وهي توثق وتحفظ صور الحوادث والوقائع التي تقع في الشارع وغيره على مدار الساعة ، كما أنها تنقل نقلاً امينا وصادقا ومحايدا مايجري في  الأماكن والشوارع وغيرها من وقائع وحوادث ومن ذلك حوادث القتل وغيرها من الجرائم، ويحمد للدولة انها الزمت الاشخاص والجهات على تركيب هذه الكاميرات في كل مكان  لما  لذلك من أهمية وضرورة في إثبات الجرائم حتى لا يفلت الجناة من العقاب لعدم توفر الأدلة، إلا أن قانون الإثبات اليمني المتخلف لا يجاري وسائل الإثبات الحديثة بل ان هذا القانون المتخلف قد تراجع في تعديلات 1998م  إلى الوراء ونكص على عقبيه،فقانون الإثبات يقصر الاثبات بالقرائن ومن ضمنها الصور التي تلتقطها كاميرات المراقبة  يقصىرها على الحقوق والاموال حسبما ورد في المادة 157 اثبات،فلاشك أن منع اثبات جرائم الدماء بالقرائن يهدر الدماء ويشجع القتل ويدعم القتلة ويساعدهم على الإفلات من

تسبيب الاحكام الجنائية في القانون اليمني

 بحث حول تسبيب الاحكام الجنائية في القانون اليمني تسبيب الأحكام الجنائية: 1-       يجب أن يبين القاضي الجنائي الأدلة التي اعتمد عليها وكانت مصدراً لاقتناعه فإذا كان تقدير القاضي للأدلة لا يخضع لرقابة محكمة النقض إذ ليس لها ان تراقبه في تقديره إلا أن لها أن تراعي صحة الأسباب التي استدل بها على هذا الاقتناع وقد أوضحت محكمة النقض المصرية هذا القيد بقولها: "إن الأساس في الأحكام الجنائية هو حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى إلا أنه يرد على ذلك قيود منها أن يدلل القاضي على صحة عقيدته في أسباب حكمه بأدلة تؤدي إلى أن مارتبه عليها لا يشوبها خطأ في الاستدلال أو تناقض أو تخاذل". ويقصد بالأسباب ما يستند إليه الحكم في التدليل على النتائج التي وصل إليها في منطوقه وفي تعبير أخر مجموعة الحجج الواقعية والقانونية التي استخلص منها الحكم منطوقة. 2-       وقد استقر الفقه والقضاء على أن أسباب الحكم يجب أن تتضمن بيان أدلة الثبوت فضلا عن العناصر المكونة للجريمة والمستوجبة للعقاب ويبدو هذا النص واضحاً في قول محكمة النقض أن الأسباب هي "تحرير الاسانيد والحجج المبنى  هو عليها والم