*حجية الرسائل الشخصية في الإثبات

 *حجية الرسائل الشخصية في الإثبات في القانون اليمني*


*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*

*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*

https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen

➖➖➖➖➖➖


*▪️تحرص الشريعة والقانون على حفظ الحقوق من الضياع عن طريق اثباتها، ومن الوسائل لإثبات الحقوق الرسائل الشخصية المتبادلة بين الأشخاص حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 16/6/2012م في الطعن رقم (49181) ، وتتلخص وقائع القضية التي تناولها هذا الحكم ان الاخ كان يعمل خارج اليمن وكان يرسل إلى اخيه في اليمن بمبالغ لشراء طاحون ثم بناء دكان ثم بناء ثلاثة منازل في مدينة يمنية ثانوية، وكان الاخ المقيم في اليمن امياً لا يقرأ ولا يكتب فكان يستدعي اشخاصاً لكتابة الرسائل التي يرسلها إلى اخيه في الخارج فكان يطلب منه إرسال مبالغ مالية للمشاركة في شراء وبناء تلك الأشياء وكانت الرسائل الموجهة إلى الأخ في الخارج تتضمن إخبار الاخ الذي في الخارج باستلام الأخ في اليمن المبالغ المرسلة اليه، حيث قام الأخ الذي في اليمن بشراء الطاحون وبناءً الدكان والبيوت، ولم تكن هناك إتفاقات بين الاخوين على الشراكة، فلم يكن هناك من دليل الا ما ورد في رسائل الأخ المقيم في اليمن الذي كان يستدعي من يكتب له الرسائل إلى اخيه في الخارج طالباً منه ارسال المال وإخباره باستلام بعض المبالغ المرسلة، وقد حكمت المحكمة الابتدائية بثبوت شراكة الاخوين في الطاحون والدكان والبيوت ،وقد ايد الحكم الاستئنافي الحكم الابتدائي وكذلك اقرت الدائرة التجارية الحكم الاستئنافي، وقد ورد ضمن اسباب حكم المحكمة العليا ((والدائرة تجد ان الحكم الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي قد استند إلى شهادات الشهود الذين كتبوا الرسائل للطاعن والتي تضمنت مطالبة الطاعن لاخيه بإرسال المبالغ اللازمة لبناء الدكان والمنازل محل الخلاف والافادة باستلامه المبالغ المرسلة من اخيه، وقد تايد ذلك بعدم إنكار  الطاعن لتلك الرسائل حينما استدعته المحكمة واحضرت كتبة تلك الرسائل الذين شهدوا بان  الطاعن املاهم تلك الرسائل التي ارسلها الى اخيه  إضافة إلى ان المحكمة قد اخذت اليمين من المطعون ضده بشأن قدر المبالغ المرسلة منه إلى اخيه بالإضافة إلى تقارير الخبراء المكلفين بتقييم الأموال المشتركة بين الاخوين، ومع ذلك لازال الطاعن ينكر شراكة اخيه المطعون ضده مع ان ماورد في تلك الرسائل وما تم امام المصلحين وآخرين قرائن كافية تدل على ثبوت الشراكة، فكل مااورد الطاعن عبارة عن مناعي عامة مما يجعل طعنه غير مقبولاً)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:*

➖➖➖➖➖➖

*▪️الوجه الأول: ماهية الرسائل الشخصية وانواعها:*


*▪️الرسائل الشخصية هي عبارة عن محررات عرفية  مكتوبة بخط المرسل وتوقيعه او بخط الغير وتوقيع المرسل او بخط الغير وتوقيع الغير،وتتضمن  الرسائل إفادات وطلبات يوجهها المرسل إلى المرسل اليه، وقد تتضمن الرسالة موضوع واحد أو اكثر ، وتتنوع الرسائل إلى رسائل شخصية تتضمن اخبار شخصية يبلغها المرسل إلى المرسل اليه، وقد تتضمن اعمال وتكاليف وطلبات، وتختلف وسيلة توجيه الرسالة من المرسل إلى المرسل إليه فقد تكون عن طريق البريد العادي أو بواسطة رسول كما قد تستعمل الوسائط التقنية الحديثة كالرسائل التي يتم إرسالها عن طريق الايميل او الهاتف السيار.*

➖➖➖➖➖➖

*▪️الوجه الثاني: اهمية الرسائل الشخصية في الإثبات وتكييفها وحجيتها:*


*▪️للرسائل اهمية بالغة في الإثبات من جوانب مختلفة منها إستعمال الرسائل المكتوبة بخط اليد  في مضاهاة الخطوط عن طريق مقارنتها بالوثائق والمحررات الاخرى المكتوبة بخط الكاتب او المرسل نفسه كما ان الرسائل تعد  إقرارا مكتوبا من المرسل  اذا كانت بخطه وتوقيعه كما تكون اقرارا مشهوداً عليه اذا كانت بخط شخص آخر حتى لو لم يوقع عليها المرسل حسبما قضى الحكم محل تعليقنا، حيث استند الحكم محل تعليقنا إلى الرسائل الصادرة من الأخ المقيم في اليمن التي اقر فيها بانه قد استلم بعض المبالغ المرسلة من اخيه المقيم خارج اليمن وانه قد قام بشراء طاحون ودكان وبناء الثلاثة البيوت، فقد كانت هذه الرسائل التي احتفظ بها الاخ المقيم في الخارج دليلاً على ان الاخ المقيم في اليمن قد استلم المبالغ المرسلة من اخيه وانه قد قام بتوظيفها في شراء الاشياء محل النزاع بين الاخوين مع ان تلك الرسائل كانت محررة بخط كاتب آخر ولم يقم الاخ بالتوقيع عليها ولكن الاخ المرسل لها لم ينكر انه طلب من الكاتب كتابتها إلى اخيه في الخارج ،كما حضر كتبة الرسائل وشهدوا بان تلك الرسائل قد قاموا بتحريرها بناءً على طلب الأخ المرسل لها، وبناءً على ذلك فقد قضى الحكم محل تعليقنا بثبوت الشراكة بين الاخوين المتنازعين إستناداً إلى تلك الرسائل على أساس ان ما ورد فيها عبارة عن اقرار من الاخ المقيم في اليمن التي اقر فيها بانه قد استلم بعض المبالغ المرسلة من اخيه المقيم خارج اليمن وانه قد قام بشراء طاحون ودكان وبناء الثلاثة البيوت، فقد كانت هذه الرسائل التي احتفظ بها الاخ المقيم في الخارج دليلاً على ان الاخ المقيم في اليمن قد استلم المبالغ المرسلة من اخيه وانه قد قام بتوظيفها في شراء الاشياء محل النزاع بين الاخوين مع ان تلك الرسائل كانت محررة بخط كاتب آخر ولم يقم الاخ بالتوقيع عليها ولكن الاخ المرسل لها لم ينكر انه طلب من الكاتب كتابتها إلى اخيه في الخارج ،كما حضر كتبة الرسائل وشهدوا بان تلك الرسائل قد قاموا بتحريرها بناءً على طلب الأخ المرسل لها، وبناءً على ذلك فقد قضى الحكم محل تعليقنا بثبوت الشراكة بين الاخوين المتنازعين إستناداً إلى تلك الرسائل على أساس ان ما ورد فيها عبارة عن اقرار من الاخ المقيم في اليمن باستلامه للمبالغ المرسلة من اخيه في الخارج وقام باستعمالها في تمويل شراء الأموال المشتركة بينهما، وهذا يعني ان للرسائل ولو كانت شخصية  حجيتها الثبوتية،اما الرسائل التي يتم توجيهها عن طريق الايميل او الهاتف السيار فتكون حجة على المرسل لها إذا كانت صادرة من رقم هاتفه او ايميله الخاص.*

➖➖➖➖➖➖

*▪️الوجه الثالث: حجية الرسائل الشخصية في قانون الإثبات:*


*▪️الرسائل الشخصية هي عبارة عن محررات عرفية بمقتضى القانون الذي نص في المادة على ان (المحررات العرفية اقسام ثلاثة : -أ- محررات مكتوبة بخط الخصم وموقع عليها منه –ب- محررات مكتوبة بخط الغير وموقع عليها من الخصم –جـ- محررات مكتوبة بخط الغير وليس عليها توقيع للخصم ويكون التوقيع على المحرر اما بالخط او بالختم أو بصمة اليد) اما المادة (104) إثبات فقد بينت حجية المحررات العرفي حيث نصت على انه (يعتبر المحرر العرفي الموقع من الخصم حجة عليه وعلى وارثه أو خلفه مالم ينكر صراحة ماهو منسوب اليه من خط أو امضاء أو ختم او بصمة فاذا لم يقم المدعي البرهان على الخط حلف المدعى عليه البت والقطع اما الوارث أو خلفه فانه يحلف على نفي العلم) ومن جانب آخر فقد صرحت المادة (111) إثبات على ان الرسائل تكون بمثابة محررات عرفية حيث نصت هذه المادة على انه (تكون للرسائل الموقع عليها قيمة المحرر العرفي من حيث الإثبات) ومن هذا المنطلق فان الحكم محل تعليقنا موافق للنصوص القانونية السابق ذكرها، والله اعلم.*

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

جريمة خيانة الامانة في القانون اليمني

إستئناف قرارات النيابة العامة

قــرار جمهوري بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشــأن قانون مدني