ميعاد الطعن في الحكم بالإحالة إلى التحكيم

* ميعاد الطعن في الحكم بالإحالة إلى التحكيم *

*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*
➖➖➖➖➖➖

*▪️الحكم الذي تصدره المحكمة في الدفع بعدم قبول الدعوى وإحالة الاطراف إلى التحكيم يكون حكماً مثل غيره من الأحكام يخضع للقواعد العامة المقررة للطعن في الأحكام بما في ذلك ميعاد الطعن فيه وهو (60) يوماً فلا تسري بشأنه أحكام المادة (274) مرافعات التي تحدد ميعاد (15) يوماً للطعن في القرار بعدم الاختصاص أو الإحالة إلى محكمة اخرى حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 12/5/2012م في الطعن رقم (48369)، الذي قضى ((بان الدائرة بعد الرجوع إلى الأوراق مشتملات الملف فإن الدائرة تجد ان ما أورده الطاعنان في أسباب طعنهما من ان الحكم المطعون فيه قد اخطأ وخالف القانون بما قضى به في الفقرتين (1 و 2) من المنطوق بقبول الدفع من المطعون ضده بعدم قبول الاستئناف لفوات ميعاد الاستئناف على أساس أن ميعاد إستئناف الحكم هو(15)يوما وليس(60) يوما، حيث استند الحكم المطعون فيه إلى المادة (274) مرافعات حيث ورد في أسباب الحكم المطعون فيه إن قرار محكمة أول درجة بإحالة القضية إلى لجنة التحكيم يعد من الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص بنظر النزاع وفقاً لنص الفقرة (2) من المادة (274) مرافعات فهذه المادة حددت مدة الطعن في قرارات عدم الاختصاص والإحالة إلى المحاكم الآخرى بمدة (15) يوماً من تاريخ صدور الحكم وهي الأحكام الصادرة بوقف الخصومة أو بعدم الإختصاص، فلاتشمل هذه المادة على الأطلاق الأحكام الصادرة في الدفع بالإحالة إلى لجنة التحكيم، والدائرة تجد أن ما أورده الطاعنان في هذا السبب يوافق صحيح القانون، حيث نصت المادة (179) مرافعات (على ان الدفع دعوى يبديها المدعى عليه أو الطاعن إعتراضاً على موضوع الدعوى أو الطعن أو شروط قبولهما...إلخ) وحيث ان فحوى الحكمين الابتدائي والاستئنافي لا يتعلقا بالاختصاص أساساً وإنما هما قراران في الدفع بعدم قبول الدعوى والإحالة إلى التحكيم، وتقيدا بحكم المادة (20) مرافعات التي توجب على القاضي الحرص على كفالة حسن سير العدالة بإعتبارها أحد المبادئ الحاكمة للتقاضي فان الدائرة تقبل الطعن وتقرر نقض الحكم، لان الطعن بالاستئناف في الحكم بالإحالة إلى التحكيم يخضع للقواعد العامة في الطعن في الاحكام ومن ذلك مدة الطعن وهي ستون يوماً)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:*
➖➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الأول: الدفع بالإحالة إلى التحكيم دعوى:*

*▪️أستند الحكم محل تعليقنا إلى ان الحكم الابتدائي بالإحالة إلى التحكيم يخضع للقواعد العامة في الطعن بما في ذلك ميعاد الطعن بالحكم وهو ستون يوماً باعتبار هذا الحكم قد فصل في الدفع المرفوع من المدعى عليه بعدم قبول الدعوى وإحالة الطرفين إلى هيئة التحكيم، فالحكم الصادر في هذا الدفع ليس قرارا بعدم الاختصاص اصدرته المحكمة الإبتدائية بمقتضى المادة (274) مرافعات، فالحكم في الدفع بالإحالة إلى التحكيم لاتسري عليه مدة الاستئناف (15) يوماً من تاريخ النطق بها المقررة في المادة(274) التي تسري على القرارات التي تصدرها المحكمة بعدم إختصاصها او بالإحالة إلى المحاكم الاخرى، فالحكم الذي يفصل في الدفع بعدم قبول الدعوي لوجود شرط التحكيم والاحالة إلى هيئة التحكيم هو حكم فاصل في دفع والدفع دعوى عملا بالمادة (179) مرافعات التي نصت على ان (الدفع دعوى يبديها المدعى عليه أو الطاعن إعتراضاً على موضوع الدعوى أو الطعن أو شروط قبولهما أو أي إجراء من اجراءاتهما) ولان الدفع بالإحالة إلى التحكيم دعوى فانه يلزم الدافع بمقتضى المادة (180) مرافعات ان يبين وقائع دفعه واحواله وأدلته والوجه القانوني الذي يستند اليه، ومن هذا الجانب فان الدفع يكون بمثابة دعوى حسبما قضى الحكم محل تعليقنا.*
➖➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثاني: الحكم الصادر في الدفع بالإحالة إلى التحكيم حكم مثل غيره من الاحكام :*

*▪️ تسري على هذا الحكم القواعد العامة للطعن في الأحكام، لان الدفع بالإحالة إلى هيئة التحكيم دعوى فان الحكم الذي يفصل في الدفع يكون حكماً مثل غيره من الأحكام، ولذلك تسري عليه القواعد العامة للطعن بالأحكام بما في ذلك مدة الطعن فيه وهي ستون يوماً من تاريخ إستلام نسخة الحكم أو اعلانها إعلاناً صحيحاً، فالمادة (180) مرافعات قد صرحت بانه يجب على المحكمة ان تفصل في الدفع المتعلق بالنظام العام إستقلالاً (وبحكم مسبب). فالحكم الصادر في الدفع بالإحالة إلى التحكيم حكم مثل غيره من الأحكام تستنفد فيه المحكمة التي تصدره ولايتها فليس قرارا من القرارات التي تصدرها المحكمة أثناء نظرها بوقف الخصومة وعدم إختصاصها أو بالاحالة إلى المحاكم الاخرى التي تسري عليها احكام المادة(274)مرافعات.*
➖➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثالث: عدم سريان المادة (274) مرافعات على الحكم الصادر في الدفع بالإحالة إلى التحكيم:*

*▪️قضى الحكم محل تعليقنا بذلك لان المادة (274) مرافعات تتناول القرارات التي تصدرها المحكمة بوقف الخصومة وعدم إختصاصها أو الاحالة إلى المحاكم الأخرى ، حيث نصت هذه المادة على انه (لا يجوز الطعن في ما اصدرته المحكمة من أحكام غير منهية للخصومة اثناء سيرها إلا بعد صدور الحكم المنهي لها كلها عدا ما يلي: -أ- ما اصدرته المحكمة من أحكام بوقف الخصومة أو بعدم الإختصاص أو بالإحالة إلى محكمة أخرى للإرتباط فيجوز الطعن في هذه الأحوال إستقلالاً خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها وعلى محكمة الاستئناف الفصل فيها على وجه الإستعجال –ب- في الأحكام المستعجلة أو القابلة للتنفيذ الجبري يطعن فيها وفقاً للمواعيد المنصوص عليها في هذا القانون) وبناءً على ما تقدم فان ميعاد الطعن المقرر في هذا النص وهو (15) يوماً لا يسري على الحكم الذي يفصل  في الدفع بالإحالة على التحكيم لانه قد صدر في دفع والدفع دعوى فليس من القرارات التي تصدرها المحكمة بوقف الخصومة وعدم إختصاصها في اثناء نظرها  للقضية، والله اعلم.*

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

جريمة خيانة الامانة في القانون اليمني

إستئناف قرارات النيابة العامة

قــرار جمهوري بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشــأن قانون مدني