المشاركات

عقد السمسرة في القانون اليمني

 *إثبات عقد السمسرة في القانون اليمني* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://am-shjaaaldeen.blogspot.com/2024/04/blog-post_11.html ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ ▪️مع أن القانون التجاري اليمني قد صرح بأن السمسرة (السعاية) من ضمن الأعمال التجارية بقطع النظر عن صفة القائم بها أو نيته حسبما ورد في الفقرة (4) من المادة (10) من القانون، ومع أن القانون ذاته قد نظم عقد السمسرة في المواد (من 326 إلى 342) ومع انه من المقرر في القانون التجاري ان السمسار لايكتسب صفة التاجر الا اذا أتخذ السمسرة حرفة معتادة يتكسب  ويتربح منها إلا أن مهنة السمسرة والسماسرة لازالت في اليمن من المهن العشوائية التي لم يتم تنظيمها من حيث تحديد الأشخاص الذين يقومون بها والشروط والواجبات الذي يجب توفرها فيهم وغير ذلك من المسائل التنظيمية لمهنة السمسرة (السعاية)، ولذلك تحدث نزاعات وخلافات بشأن أعمال السمسرة  والسماسرة، وبما أن القانون قد نظم عقد السمسرة فإن إثبات قيام السمسار بالسمسرة والتوفيق بين البائع والمشتري يخضع للقواعد العامة في الإثبات، فعقد السمسرة ليس من العقود الشكلية حتى يشترط القانون

نهاية مدة التجديد الضمني لعقد الإيجار في القانون اليمني

 *نهاية مدة التجديد الضمني لعقد الإيجار في القانون اليمني* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://am-shjaaaldeen.blogspot.com/2024/04/blog-post_7.html?m=1 ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ ▪️ في الواقع العملي يقع الخلط بين التجديد الضمني لعقد الإيجار والتجديد التلقائي لعقد الإيجار،مع ان هناك فرق بين التجديدين، فالتجديد التلقائي لعقد الإيجار هو عبارة عن إتفاق مسبق بين المؤجر والمستأجر على تجديد العقد تلقائيا عند انتهاء مدته، وذلك عن طريق تضمين عقد الإيجار بندا ينص على أن عقد الإيجار عند إنتهاء مدته المحددة في العقد يتجدد تلقائيا دون حاجة إلى أي إتفاق جديد بين الطرفين، حيث يتجدد العقد تلقائيا بنفس الشروط والمدة المذكورة في العقد الذي يرد فيه بند التجديد التلقائي، اما التجديد الضمني لعقد الإيجار فيكون حينما لايرد في عقد الإيجار بند ينص على التجديد التلقائي، ففي هذه الحالة ينتهي العقد  بإنتهاء مدته بيد أنه إذا استمر المستأجر في الإنتفاع بالعين بعد إنتهاء مدة الإيجار من غير إعتراض من المؤجر الذي يستمر في قبض الإيجار، ففي هذه الحالة يقع التجديد الضمني لعقد الإيجار، وقد

ما هي الحالة التي يجوز فيها الحكم بإعادة القضية الى المحكمة الابتدائية

أ.د عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء الحكم محل تعليقنا هو الحكم الصادر بتاريخ 2/4/2007م عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في الطعن المدني رقم (27479) 1427ه وخلاصة هذا الحكم انه (بعد مطالعة الدائرة لأوراق القضية فقد وجدت الطاعن ينعي على محكمة الاستئناف انها اخطأت حينما قضت بإعادة ملف القضية الى محكمة اول درجة للفصل في القضية من جديد, وقد وجدت الدائرة ان هذا النعي في محله حسبما ورد في المادة(288)مرافعات, لان محكمة اول درجة قد استنفدت قضاءها فيه و ناقشت في حكمها كل جوانب ومسائل الدعوى وفصلت فيها وذلك يعني ان محكمة اول درجة قد رفضت طلبات المدعي, ولما كان الامر كذلك فان ما قررته محكمة الاستئناف من ارجاع ملف القضية الى محكمة اول درجة يخالف المادة (288) مرافعات وذلك يعد سبباً من الأسباب القانونية للطعن بالنقض المنصوص عليها في المادة (292)مرافعات, وعليه وبعد المداولة فان الدائرة تحكم بنقض الحكم الاستئنافي وإعادة الكفالة للطاعن وإعادة ملف القضية الى محكمة الاستئناف للفصل في القضية بحكم فاصل وفقاً للقانون وبحسب ما يثبت لديها)وسيكون تعليقنا على هذا الحكم

حكم إختلال عقد المغارسة

*حكم إختلال عقد المغارسة* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://am-shjaaaldeen.blogspot.com/2024/04/blog-post.html?m=1 ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ ▪️ من العقود الشائعة بكثرة في اليمن عقد المغارسة الذي يتم في اليمن بصيغ عدة منها أن يقوم مالك الأرض بإستئجار الشخص الغارس الذي يقوم بموجب عقد المغارسة يقوم بغرس أشجار مثمرة في أرض الشخص الذي استاجره، وتكون اجرة الغارس جزءا من محصول الغروس القائمة في الأرض أو جزء من الأرض ذاتها ، وعقد المغارسة مثل غيره من العقود له أركان هي: الركن الأول العاقدان وهما مالك الأرض والغارس، والركن الثاني: الصيغة وهي الإيجاب والقبول، والركن الثالث محل العقد وهي الغرس والأجرة، ولاريب انه ينبغي أن تتحقق في كل ركن من أركان عقد المغارسة شروط حتى يكون عقد المغارسة صحيحاً، فمثلا يجب أن يكون الإيجاب متطابقا مع القبول، كما يشترط رضاء المتعاقدين، وان تكون الغروس معلومة ومدة عقد المغارسة معلومة، وكذا الأجرة يجب أن تكون معلومة وغير ذلك من شروط المغارسة ، فإذا تخلف اي ركن من أركان عقد المغارسة أو شرط من شروطها فإن عقد المغارسة يكون مختلا ،

هل يجوز ان تشمل القسمة اموال المورث التي لا توجد في مستنداته؟

♦️هل يجوز ان تشمل القسمة اموال المورث التي لا توجد في مستنداته؟♦️  ------------------------------- ✒️ القاضي مازن الشيباني -------------------------------- رابط القناة على تليجرام https://t.me/mazenshaibany --------------------------------  رابط القناة على وتس آب https://whatsapp.com/channel/0029VaIo4AuKGGGAtMv2Nw1y -------------------------------- من المعلوم ان اجراءات القسمة تبدأ بالقيام بحصر مخلف المورث من عقارات ومنقولات، والحصر يتم من جهتين:- *الجهة الأولى* حصر ممتلكات المورث من واقع المستندات التي لديه، ما هو في فصل المورث من بعد ابيه، وما هو في فصله من بعد امه، وما لديه من بصائر شراء ...الخ يتم معرفة مخلفه من هذه المستندات وعمل بيان مفصل فيها، باستثناء الاموال التي يكون قد سبق للمورث ان تصرف بها للغير في حياته بحسب التعطيلات الثابتة بتلك المحررات *الجهة الثانية* حصر الممتلكات التي توفي المورث ثابت وحائز عليها وانتقلت حيازتها الى ورثته وهنا قد تظهر اموال وعقارات توفي المورث حائز عليها وانتقلت حيازتها الى ورثته الا انها لا توجد في مستنداته، فهذه العقارات لم يرد لها اي ذكر في فص

لزوم إكتمال أسباب الطعن بالنقض في عريضة الطعن

*لزوم إكتمال أسباب الطعن بالنقض في عريضة الطعن* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://am-shjaaaldeen.blogspot.com/2024/03/blog-post_30.html ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ ▪️ أسباب الطعن بالنقض يجب أن تكون مكتملة في عريضة الطعن، إذ ينبغي أن تتضمن العريضة بيان نوع حالة الطعن وكيف تحققت حالة الطعن في الحكم المطعون فيه وبيان مضمون النصوص القانونية التي تستند إليها حالة الطعن وبيان الادلة المؤكدة لتحقق أو وجود حالة الطعن المدعى بها، لأن عدم إكتمال أسباب الطعن بالنقض في عريضة الطعن يعني أن الطاعن قد فوض المحكمة العليا في الرجوع إلى القوانين ذات الصلة والرجوع إلى أوراق القضية المرفقة بالملف بقصد إكمال أسباب الطعن الناقصة المذكورة في عريضة طعنه، وهذا الأمر لايجوز، لأن المحكمة العليا محكمة قانون تتولى دراسة الطعن والرد عليه والحكم المطعون فيه للتثبت من التزام أحكام محاكم الموضوع بنصوص القانون، فعمل المحكمة العليا عمل مستندي يعتمد على دراسة أوراق القضية، فليس هناك مرافعات شفوية أمام المحكمة العليا يقوم الخصم من خلالها بإيضاح الإجمال والعموم والنقص في أسباب الطعن با

رجوع الوالد عن الهبة التبرعية لولده

*رجوع الوالد عن الهبة التبرعية لولده* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://am-shjaaaldeen.blogspot.com/2024/03/blog-post_31.html ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ ▪️ الهبة التبرعية هي تلك التي تكون من غير مقابل، فيجوز للواهب أن يرجع عنها، وتندرج هبة الوالد التبرعية ضمن هذا المفهوم، بيد ان لهبة الوالد لولده طبيعة خاصة، لأن القانون قد صرح بأن الهبة لوارث يكون حكمها حكم الوصية لوارث، كما أن القانون اشترط ان تكون هبة الوالد لأولاده او للورثة متساوية بحسب قواعد الميرات، وذهب القانون إلى أنه إذا تعذر رجوع الوالد عن هبته التبرعية لولده وكان للوالد ورثة آخرين غير الموهوب له فأنه يتم إحتساب الهبة من نصيب الموهوب له عند قسمة تركة الواهب بعد وفاته ، اما اذا كانت هبة الوالد لولده مقابل عمل قام به الولد أو خدمة او نفقة قام بها لحساب والده أو شقية فإن الهبة في هذه الحالة تكون جائزة ولا يجوز للوالد الرجوع عنها، لأن الهبة في حقيقتها في هذه الأحوال تكون بيعا أو إجارة أو قضاء لدين، وقد اشار إلى هذه المسألة الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة