لزوم إكتمال أسباب الطعن بالنقض في عريضة الطعن

*لزوم إكتمال أسباب الطعن بالنقض في عريضة الطعن* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://am-shjaaaldeen.blogspot.com/2024/03/blog-post_30.html ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ ▪️ أسباب الطعن بالنقض يجب أن تكون مكتملة في عريضة الطعن، إذ ينبغي أن تتضمن العريضة بيان نوع حالة الطعن وكيف تحققت حالة الطعن في الحكم المطعون فيه وبيان مضمون النصوص القانونية التي تستند إليها حالة الطعن وبيان الادلة المؤكدة لتحقق أو وجود حالة الطعن المدعى بها، لأن عدم إكتمال أسباب الطعن بالنقض في عريضة الطعن يعني أن الطاعن قد فوض المحكمة العليا في الرجوع إلى القوانين ذات الصلة والرجوع إلى أوراق القضية المرفقة بالملف بقصد إكمال أسباب الطعن الناقصة المذكورة في عريضة طعنه، وهذا الأمر لايجوز، لأن المحكمة العليا محكمة قانون تتولى دراسة الطعن والرد عليه والحكم المطعون فيه للتثبت من التزام أحكام محاكم الموضوع بنصوص القانون، فعمل المحكمة العليا عمل مستندي يعتمد على دراسة أوراق القضية، فليس هناك مرافعات شفوية أمام المحكمة العليا يقوم الخصم من خلالها بإيضاح الإجمال والعموم والنقص في أسباب الطعن بالنقض، فعدم إكتمال أسباب الطعن في العريضة من العيوب القادحة في الطعن بالنقض، وقد أشار إلى هذه المسألة الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 12-2-2018م في الطعن رقم (59503)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((اما السبب الثاني من أسباب الطعن فقد اصاب الحكم المطعون فيه، فهو مؤثر وان ظهر فيه القصور لعدم التوضيح المؤسس قانوناً، وهذه مشكلة تعاني منها المحكمة العليا في أغلب الطعون أو بالأصح في جميع الطعون، ولعل الخصوم عندما يعدوا طعونهم بالنقض يعتقدون أن عليهم مجرد اثارة أي سبب وان على المحكمة العليا أن تكمل ذلك وجوباً، وهذا الإعتقاد غير سديد))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الآتية: ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ *▪️ الوجه الأول: وحدة عريضة الطعن بالنقض وكفايتها:* ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ ▪️ الطعن بالنقض هو: إختصام للحكم الطعين، لذلك ينبغي أن تشتمل عريضة الطعن بالنقض على أسباب الطعن وأسانيده وأن تكون عريضة الطعن كافية وحدها في بيان أسباب الطعن، وإذا تضمنت العريضة إحالة إلى أوراق القضية على سبيل الإستدلال أو الاستشهاد فيجب أن تكون الإحالة دقيقة ومحددة عن طريق بيان الأوراق المحال إليها ورقم الصفحة والسطر وبيان مضمون الإستشهاد والإستدلال بالأوراق المحال إليها، حتى لا تكون الإحالة إلى الأوراق بمثابة توكيل للمحكمة العليا لإستكمال النقص في أسباب الطعن المذكورة في عريضة الطعن بالنقض على النحو الذي أشار إليه الحكم محل تعليقنا، فالأصل أن تكون عريضة الطعن بالنقض كافية وحدها في بيان أسباب الطعن بالنقض وأسانيده،فإذا تضمنت العريضة إحالة إلى أوراق القضية على سبيل الإستدلال أو الاستشهاد على ماورد في عريضة الطعن بالنقض فيجب أن تكون الإحالة محددة تحديداً دقيقاً على النحو السابق بيانه. ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ *▪️ الوجه الثاني: إكتمال أسباب الطعن بالنقض في متن العريضة:* ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ ▪️ صرح الحكم محل تعليقنا بأن أسباب الطعن بالنقض في الحكم يجب أن تكون مكتملة في عريضة الطعن بالنقض، ومعنى ذلك أن يذكر الطاعن في عريضة الطعن حالة الطعن بالنقض المقررة في المادة (292)، كل حالة على حدة ثم يبين الطاعن في عريضة الطعن ذاتها كيفية تحقق هذه الحالة في الحكم المطعون فيه وان يذكر المكان أو الموضع في الحكم المطعون فيه الذي تحققت فيه حالة الطعن ثم يذكر مضمون النصوص القانونية التي تدل على تحقق حالة الطعن المدعى بها، فعلى الطاعن ان يذكر ذلك في متن عريضة الطعن، فمثلاً إذا ذكر الطاعن بالنقض في العريضة أن الحكم المطعون فيه قد تحققت فيه حالة الطعن بالنقض المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (292) مرافعات وهي حالة (مخالفة الحكم المطعون فيه للشرع والقانون أو خطأ في تطبيق أي منهما أو تأويله أو لم يبين الأساس الذي بني عليه)، فعندما يذكر الطاعن ان هذه الحالة قد تحققت في الحكم المطعون فيه فأنه يتحتم على الطاعن أن يذكر في عريضة الطعن حالة الطعن بالنقض المشار إليها المقررة في المادة (292) مرافعات ثم يبين ويحدد وجه المخالفة للقانون في الحكم كذكر رقم الصفحة والسطر في الحكم المطعون فيه ثم يذكر النصوص القانونية التي خالفها الحكم المطعون فيه، وهذا هو المقصود بإكتمال سبب الطعن في العريضة الذي أشار إليه الحكم محل تعليقنا. ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ *▪️ الوجه الثالث: الإحالة في عريضة الطعن بالنقض بين الحظر والإباحة:* ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ ▪️ الإحالة المحظورة التي اشار إليها الحكم محل تعليقنا هي التي :يذكر الطاعن بالنقض في عريضة الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف قانون المرافعات دون أن يبين النص الذي خالفه الحكم من حيث رقم المادة ومضمونها التي خالفها الحكم المطعون فيها، فهذا يعني إحالة الطاعن للمحكمة العليا إلى قانون المرافعات لتحديد النص أو مضمونه الذي خالفه الحكم المطعون فيه، وتقع الإحالة المحظورة أيضا في عريضة الطعن حينما يذكر الطاعن أن الحكم المطعون فيه قد شابه القصور في التسبيب دون أن يبين في عريضته أوجه القصور وموضعها في أسباب الحكم أو يذكر الطاعن أنه قد وقع في الحكم بطلان أو أن هناك إجراءات باطلة مؤثرة قد وقعت في الحكم دون أن يبين الطاعن في عريضة الطعن ماهية هذا البطلان واوجه البطلان وتحديد مواضعها في الحكم المطعون فيه – فهذا أيضاً يعني إحالة المحكمة العليا وتوكيلها للبحث عن أوجه البطلان في الحكم أو الإجراءات الباطلة المؤثرة في الحكم، ولا ريب ان إحالة المحكمة العليا في عريضة الطعن إلى القوانين أو أوراق القضية يتنافى مع مكانة المحكمة العليا وحياديها، بل أن ذلك يتنافى في فكرة القضاء والعدالة، غير أنه من الحائز ان تتضمن عريضة الطعن الإحالة إلى أوراق القضية على سبيل الإستدلال أو الاستشهاد شريطة ان تكون الإحالة محددة تحديدا دقيقا عن طريق بيان المذكرة التي يستشهد بها الطاعن ونوع الإستدلال بها ورقم الصفحة، وهذا الأمر جائز، فالقول بمنعه يعني أنه يتحتم على الطاعن ان يقوم بتدوين كل أوراق القضية في متن العريضة، وهذا الأمر مرهق للخصوم والقضاء معا. (الطعن بالنقض في المواد المدنية والتجارية، أنور طلبة، ص116)، والله اعلم. https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

جريمة خيانة الامانة في القانون اليمني

إستئناف قرارات النيابة العامة

قــرار جمهوري بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشــأن قانون مدني