حكم إختلال عقد المغارسة

*حكم إختلال عقد المغارسة* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://am-shjaaaldeen.blogspot.com/2024/04/blog-post.html?m=1 ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ ▪️ من العقود الشائعة بكثرة في اليمن عقد المغارسة الذي يتم في اليمن بصيغ عدة منها أن يقوم مالك الأرض بإستئجار الشخص الغارس الذي يقوم بموجب عقد المغارسة يقوم بغرس أشجار مثمرة في أرض الشخص الذي استاجره، وتكون اجرة الغارس جزءا من محصول الغروس القائمة في الأرض أو جزء من الأرض ذاتها ، وعقد المغارسة مثل غيره من العقود له أركان هي: الركن الأول العاقدان وهما مالك الأرض والغارس، والركن الثاني: الصيغة وهي الإيجاب والقبول، والركن الثالث محل العقد وهي الغرس والأجرة، ولاريب انه ينبغي أن تتحقق في كل ركن من أركان عقد المغارسة شروط حتى يكون عقد المغارسة صحيحاً، فمثلا يجب أن يكون الإيجاب متطابقا مع القبول، كما يشترط رضاء المتعاقدين، وان تكون الغروس معلومة ومدة عقد المغارسة معلومة، وكذا الأجرة يجب أن تكون معلومة وغير ذلك من شروط المغارسة ، فإذا تخلف اي ركن من أركان عقد المغارسة أو شرط من شروطها فإن عقد المغارسة يكون مختلا ، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 20-3-2018م في الطعن رقم (59471)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((فإن ما ورد في الحكم الاستئنافي لا يمكن القبول به على إطلاقه، لأنه في حالة إختلاف الطرفين في شرط من شروط صحة عقد المغارسة فعلى محكمة الموضوع الفصل فيما شجر بينهما وفقاً للثابت في الأوراق وتطبيق المادة (762) مدني، وعند التفاسخ يخير الغارس بين تفريغ الأرض بقلع الغروس ويرجع بنقصانها وهو ما بين قيمتها قائمة ليس لها حق البقاء وقيمتها مقلوعة أو تركها لمالك الأرض وأخذ قيمتها قائمة ليس لها حق البقاء فإذا لم يسلم المستأجر الغلة فعليه تسليمها بحسب عرف الجهة))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية: ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ *▪️ الوجه الأول: ماهية عقد المغارسة وحكم عقد المغارسة الصحيح:* ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ ▪️ المغارسة: هي أن يدفع الرجل أرضه لمن يغرس فيها شجراً، وعرفها الشافعية: بأن يسلم المالك أرضه إلى الغارس ليغرسها من عنده والشجر بينهما ، وتسمى عند أهل الشام المناصبة أو المشاطرة؛ لأن الشجيرة الغرسة تسمى عند العامة في الشام نصباً، أي منصوباً، ولأن الناتج يقسم بينهما مناصفة لكل واحد منهما الشطر اي النصف فتسمى مشاطرة، (الفقه الإسلامي وادلته، د. وهبة الزحيلي. 6/340). وقد عرف القانون المدني اليمني المغارسة بتعريف مقارب للتعريف الفقهي حسبما ورد في المادة (761) مدني التي نصت على أن (المغارسة الصحيحة أن يستأجر مالك الأرض من يغرس قدراً معلوماً من أرضه بغرس معين من عند الأجير من الأشجار التي لها أصل ثابت، ويقوم الأجير بتربية الغرس حتى يكتمل صلاحه وتبدو ثمرته في مدة معلومة بأجرة معلومة ولو جزءاً معلوماً من الأرض أو الغرس، وهذا النوع من المغارسة ملزم للطرفين بما تراضيا عليه حال العقد وليس لأحدهما الفسخ ولا تعود الأرض كاملة إلى مالكها إلا بذهاب كامل الغرس أو بإتفاق الطرفين)، ومن خلال سياق هذا النص يظهر أن محل عقد المغارسة ليس الأرض التي يتم غرسها وإنما محلها الأجير الغارس الذي يستأجره مالك الأرض لغرسها، كما يظهر من النص السابق أن الغروس التي يتم غرسها في الأرض تكون مقدمة من الأجير وليس من مالك الأرض، ومن خلال إستقراء النص القانوني السابق يظهر أن الأجرة التي يستحقها الأجير الغارس هي جزء من الأرض المغروسة أو جزء من الأشجار المغروسة، ويجب أن تكون مدة عقد المغارسة معلومة وتكون غالبا طويلة ، لأن الأشجار التي يقوم الأجير بغرسها تدوم لسنوات كالبن والقات والبرتقال والمانجو وغيرها من الأشجار المثمرة التي يستفيد المالك والأجير بثمارها. ويختلف عقد المغارسة عن عقد المزارعة الذي يقوم فيه مالك الأرض بتأجير أرض معلومة للمزارع كي يزرعها مقابل جزء معلوم مما تنتجه الأرض، فمحل عقد المزارعة هي الأرض التي يقوم المالك بتأجيرها للمزارع لزراعتها بخلاف عقد المغارسة الذي يكون محله هو الأجير المزارع الذي يستأجره مالك الأرض لغرسها بأشجار مثمرة لها اصل ثابت حسبما ورد في النص القانوني السابق . فالمُغارَسةُ: هي أن يدفَعَ الإنسانُ الأرضَ لشخصٍ يغرِسُها بأشجارٍ، ويعمَلُ عليها بجُزءٍ مِن الغرسِ الأصلِ (الشَّجرِ، اما المُزارَعةُ فهي : عَقدٌ على الزِّراعةِ ببعضِ ما يخرُجُ مِن الأرضِ نَحوَ الثُّلثِ اوالرُّبعِ، وكذلك تختلف المغارسة عن المساقاة، فالمُساقاةُ: هي أن يدفَعَ الرَّجلُ شَجرَه إلى آخَرَ؛ ليقومَ بسَقيِه وعَملِ سائِرِ ما يحتاجُ إليه، بجُزءٍ معلومٍ له مِن ثَمرِه ، في حين أن المغارسة : هي أن يدفَعَ الإنسانُ الأرضَ لشخصٍ يغرِسُها بأشجارٍ، ويعمَلُ عليها بجُزءٍ مِن الغرسِ الأصلِ (الشَّجرِ) . وعقد المغارسة مثل غيره من العقود له أركان هي: الركن الأول العاقدان وهما مالك الأرض و الغارس، والركن الثاني الصيغة وهي الإيجاب والقبول، والركن الثالث محل العقد وهو الغرس والأجرة، ولاريب انه ينبغي أن تتحقق في كل ركن من أركان عقد المغارسة شروط حتى يكون عقد المغارسة صحيحاً منتجا لاثاره ، فمثلا يجب أن يكون الإيجاب مطابقا للقبول، كما يشترط رضاء المتعاقدين وان تكون الغرس معلومة ومدة عقد المغارسة معلومة وكذا الأجرة يجب أن تكون معلومة. ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ *▪️ الوجه الثاني : حكم إختلال شرط من شروط عقد المغارسة:* ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ ▪️ سبق القول في الوجه الأول ان المادة (761) مدني قد بينت حكم عقد المغارسة الصحيح الذي توفرت فيه كافة الأركان والشروط الصحيحة، اما إذا اختلت بعض أركان وشروط عقد المغارسة فيتم تطبيق ما ورد في المادة (762) مدني التي نصت على أنه (إذا اختل شرط أو أكثر من شروط الصحة فالغروس للغارس وعليه أجرة المثل وعند التفاسخ يخير الغارس بين تفريغ الأرض بقلع الغروس ويرجع بنقصانها وهو ما بين قيمتها قائمة ليس لها حق البقاء وقيمتها مقلوعة أو تركها لرب الأرض وأخذ قيمتها ليس لها حق البقاء)، وقد استند الحكم محل تعليقنا إلى هذا النص حسبما هو ظاهر في أسباب الحكم المذكورة في مقدمة هذا التعليق، والمقصود بإختلال شروط عقد المغارسة: تخلف أي شرط من شروط صحة عقد المغارسة، لأن أركان عقد المغارسة ثلاثة الركن الأول صيغة المغارسة وهي الإيجاب والقبول والركن الثاني العاقدان وهما مالك الأرض و الغارس والركن الثالث محل عقد المغارسة وهو الغروس والاجرة المستحقة للغارس، ويجب ان تتوفر في كل ركن من أركان المغارسة شروط معينة، فهناك شروط في المتعاقدين أهمها: البلوغ والرشد والرضاء، وهناك شروط في الأرض وهي: أن تكون مملوكة لمن يستأجر الغارس ويجب أن تكون الأرض معلومة، كما أن هناك شروط في الأجرة ومدة العقد مثل: أن تكون معلومة، وهناك شروط في صيغة عقد المغارسة وهي: الإيجاب والقبول مثل: تطابق الإيجاب مع القبول...إلخ. إضافة إلى أن الفقهاء الذين ذهبوا إلى جواز المغارسة قد اشترطوا لصحة المغارسة بعض الشروط منها: 1- يُشترط في عقد المغارسة أن تكون الأشجار التي تُزرع في الأرض المعقود عليها ثابتة الأصول، ولا يصح استخدام الزروع الموسمية السنوية، التي لا تدوم لأكثر من موسم، كالبقوليات. 2- يجب أن تكون الأشجار المغروسة من الأشجار التي يُدرك ثمرها في نفس الفترة الزمنية. 3- لا يجوز استخدام الأشجار التي يمتد أجلها إلى مدّة طويلة، تحتاج إلى عدّة سنوات في عقد المغارسة. 4- يجب تخصيص حصة من الأرض والشجر المغروس للغارس، من خلال تحديدها خلال إنشاء العقد. 5- لا يصح تعليق عقد المغارسة على شروط معيّنة، لأن المغارسة كعقد البيع، وعقد البيع ممّا لا يجوز توقيفه على شروط، فإذا تخلف أي شرط من شروط المغارسة السابق ذكرها فيتم تطبيق ما ورد في المادة (762) مدني السابق ذكرها. (فقه المعاملات المالية المعاصرة، أ.د.عبدالمؤمن شجاع الدين، ص316). ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ *▪️ الوجه الثالث: حكم التعدي في غرس الأشجار في الأرض من غير إذن أو موافقة مالك الأرض:* ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ ▪️ يتحقق الإعتداء على الأرض بغرس الأشجار فيها من غير رضاء مالكها، فإذا ثبت قيام الشخص بغرس الأشجار في أرض غيره بدون عقد مغارسة أو طلب من مالك الأرض أو موافقته أو قبوله بالغرس في أرضه فإن الغرس في هذه الحالة يكون اعتداءا على الأرض، وفي هذه الحالة يتم تطبيق المادة (713) مدني التي نصت على أن (ما وضع بتعد من غرس أو بناء أو نحوهما وجب على واضعه إزالته وتسليم أرش الأرض لما لحقها من ضرر بسبب القلع والإزالة، مالم يرغب الطرفان في بقاء الغرس أو البناء ونحوهما فعلى مالك الأرض دفع قيمة الغرس قائمة ليس لها حق البقاء وعلى الواضع تعدياً أجرة الأرض بما يقدره عدلان وأرش جناية ما أحدثه). ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ *▪️ الوجه الرابع: إختلاف الفقهاء بشأن حكم المغارسة:* ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ ▪️ اختلف الفقهاء بشأن حكم المغارسة، فأجازها المالكية ومنعها الفقهاء الآخرون، وبيان أقوال الفقهاء في ذلك على النحو الاتي: *قال الشافعية:* لا تصح المغارسة، إذ لا يجوز العمل في الأرض ببعض ما يخرج منها، ولأن الغرس ليس من عمل المساقاة، فضمه إليها يفسده، ويمكن للمالك أن يحقق ما يريد عن طريق الإجارة. *وقال الحنفية:* من أعطى أرضاً بيضاء (أي لا شجر فيها ولا زرع) إلى شخص آخر ليغرس فيها شجراً، خلال مدة من الزمن، على أن تكون الأرض والشجر بين المالك والغارس نصفين لم يجز لثلاثة أسباب: أولها: لاشتراط الشركة فيما كان موجوداً قبل الشراكة، وهو الأرض، لا بعمل العامل. ثانيها: أن جعل نصف الأرض عوضٌ عن الأغراس، ونصف الخارج عوضٌ عن عمل العامل، يجعل العامل مشترياً نصف الأرض بالغراس المجهول المعدوم عند العقد، مما يفسد العقد، كما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة. ثالثها: أن المالك استأجر أجيراً ليجعل أرضه بستاناً مشجراً بآلات الأجير، على أن يكون له نصف البستان الذي يظهر بعمله، وهو مفسد للعقد، لأنها إجارة بأجر مجهول وغرر. *وقال المالكية:* المغارسة هي أن يغرس العامل الأرض على أن يكون له نصيب من الشجر والثمر ومن الأرض، وهي تصح بخمسة شروط: 1 - أن يغرس العامل أشجاراً ثابتة الأصول. 2 - أن تتفق أصناف الشجر، أو تتقارب في مدة إطعامها، فإن اختلفت اختلافاً بيّناً، لم يجز. 3 - ألا يكون أجلها إلى سنين كثيرة، فإن حدَّد لها أجلاً إلى ما فوق الإطعام لم يجز، وإن كان دون الإطعام جاز. 4 - أن يكون للعامل حظه من الأرض والشجر، فإن كان حظه من أحدهما فقط لم يجز، إلا إذا جعل له المالك مع الشجر مواضعها على الأرض، دون سائر الأرض. 5 - ألا تكون المغارسة في أرض محبسة (موقوفة)، لأن المغارسة كالبيع. وإذا وقعت المغارسة فاسدة، فلصاحب الأرض الخيار بين أن يعطي المستأجر قيمة الغرس، أو يأمره بقلعه. *وقال الشيعة الإمامية:* المغارسة هي أن يتفق اثنان، على أن تكون الأرض ملك أحدهما فيدفعها إلى الآخر، ليغرس فيها نوعاً من الشجر على أن يكون بينهما. وهي باطلة سواء جعل للغارس جزءاً من الأرض، أو لم يجعل له شيئاً منها، لأن الأصل الفساد. وقد ورد في ذلك أخبار، منها أنَّ الإمام الصادق قال: «لا تُقبل الأرض بحنطةٍ مسمَّاة، ولكن بالنِّصف، والثُّلث، والرُّبع، والخُمس لا بأس به» وسُئل الإمام الصادق «عن الرجل يُزارِعُ فيزرع أرض آخر فيشترط للبذر ثُلثاً، وللبقر ثُلثاً؟ قال: لا ينبغي أن يسميَ بذراً ولا بقراً، فإنما يحرَّم الكلام. وقال: ولكنْ يقول ازرع فيها كذا وكذا، إن شئت نصفاً وإن شئت ثلثاً». ولكن بعض فقهاء الإمامية أجاز صحة المغارسة، استناداً إلى العمومات الموجبة لهذه الصحة وهي: «تجارة عن تراضٍ» و«المؤمنون عند شروطهم». وروي عن الإمام الصادق : «أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) لمَّا فتح خيبر تركها في أيديهم على النّصف». *وقال الحنابلة:* إن دفع المالك للعامل على أنَّ الأرضَ والشجر بينهما، فالمعاملة فاسدة لسبب واحد وهو أنه شرط اشتراكهما في الأصل (الأرض والشجر) ففسد؛ كما لو دفع إليه الشجر أو النخل ليكون الأصل والثمرة بينهما، أو شرط في المزارعة كون الأرض والزرع بينهما، وحينئذٍ يكون للعامل أجر المثل. لكن إن سَاقَاهُ على شجرٍ يغرسه، ويعملُ فيه حتى يحمل، ويكون للعامل جزء من الثمرة معلوم، صح، لأنه ليس فيه أكثر من أن عمل العامل يكثر، ونصيبه يقلّ. *▪️ ونحن نذهب إلى إختيار: القول الذي يذهب إلى جواز وصحة المغارسة للأسباب الآتية:* أولاً: لما رواه ابن عمر قال: «عامل النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) أهلَ خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع» وقد روى ذلك أيضاً ابن عباس وجابر بن عبد الله. وهو متفق عليه. وثانياً: إذا كان التراضي متحققاً من الطرفين، والشروط سائغة، وغير مجهولة، وما دام أن أصل الصحة والجواز إنما هو محكوم بالعمومات. وعلى افتراض عدم صحة المعاملة على أساس المغارسة، فإنها تصحُّ صلحاً، وإن لم تكن من العقود المسماة. وذلك أن يجعل نصف الغرس، وسقيه وخدمته مدة معينة لقاء جزء من الأرض، أو لقاء منفعتها أمداً معيَّناً. كما تصح إجارة وفقاً للشروط التي تتحقق فيها الإجارة. وثالثاً: أنه يمكن التوصل بعد بطلان المغارسة، كما قال بعض الفقهاء،إلى نتيجتها وذلك بإدخالها تحت عنوان آخر مشروع، كأن يشترك المالكُ والعاملُ في الأصول.. ثم يؤجر الغارسُ نفسه لغرس حصة صاحب الأرض، وسقيها، وخدمتها مدةً معينة، بنصف منفعة الأرض في تلك المدة، أو نصف عينها.. إلى غير ذلك من الطرق السائغة شرعاً. وقد أجاز الحنفية أن تكون المغارسة على الاشتراك في الشجر والثمر، دون الأرض،وما يقال عن صحة المغارسة، فمن باب أولى أن يصح في المزارعة، لأنها لا تؤدّي إلى تملك جزء من الأرض، في أي حال من الأحوال، باعتبار أن هذا التملكَ يأتي عن معاملة الأرض بغرس الشجر ونمائه خلال مدة معينة من الزمن، بحيث ينتفع بالتالي مالكُ الأرض الأصليّ والغارسُ بحسب النسبة التي يتفقان عليها. (فقه المعاملات المالية المعاصرة، أ.د.عبدالمؤمن شجاع الدين، ص316)، والله أعلم. https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

جريمة خيانة الامانة في القانون اليمني

إستئناف قرارات النيابة العامة

قــرار جمهوري بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشــأن قانون مدني