المشاركات

الفرق بين حكم التحكيم وعقد الصلح

 *الفرق بين حكم التحكيم  وعقد الصلح* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen ➖➖➖➖➖ *▪️قضى الحكم محل تعليقنا بأنه إذا تصالح الخصوم اثناء سير هيئة التحكيم في إجراءات التحكيم فأنه يجب على هيئة التحكيم تضمين هذا الصلح في حكم التحكيم وإعتبار القضية منتهية بالصلح، وفقا للمادة( 46) تحكيم حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 15-11-2015م في الطعن رقم (56977)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((وحيث أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون عندما اعتبر أن الإتفاق المكتوب الذي وقعه المحكمان هو حكم تحكيم وترتب على ذلك قبول الحكم الاستئنافي دعوى البطلان وإلغاء ما اسماه الحكم المطعون فيه (حكم التحكيم)، وحيث أن الطاعن يدفع بأن المحرر الذي وقعه مع المطعون ضده والمحكمان ماهو إلا صلحاً لا يقبل الطعن فيه وسنداً قابلاً للتنفيذ، وحيث أن الثابت في الأوراق أن الطاعن اثناء السير في إجراءات التحكيم طلب من المطعون ضده بعد ان استحلفه بالله أن يحدد ما يدعيه من حق في المحل المتنازع عليه وان يضع الفواصل

احكام المغارسة في القانون اليمني

 *إنهاء المغارسة بحكم القضاء* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen ➖➖➖➖➖ *▪️نظم القانون المدني عقد المغارسة، وفي سياق تنظيمه اشار إلى أنه لا يحق لطرفي عقد المغارسة إنهاء العقد الا بتراضي الطرفين أو انتهاء الغروس في الارض المؤجرة للغارس، وقد تشدد القانون في إنهاء عقد المغارسة، لان هذا العقد لاتتحقق ثماره المرجوة منه إلا بعد إن تثمر الغروس وتباع ثمارها لفترة من الزمن فيستعيد الغارس ماانفقه في شراء الغروس وسقيها والاهتمام بها، حيث لاتثمر الغروس الا بعد مضي مدة طويلة نسبيا ، غير ان ذلك لايعني انه لايجوز للقضاء ان يحكم بإنهاء عقد المغارسة حسبما يفهم البعض، وقد صرح الحكم محل تعليقنا بأن وظيفة القضاء الأساسية هي الفصل في المنازعات وحسمها، فإذا تنازع المؤجر والمستأجر في عقد المغارسة وطلب احدهما من القضاء الحكم بإنهاء المغارسة فلا تثريب على القضاء إذا حكم بذلك بإنهاء عقد المغارسة حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 20-3-2018م في الطعن رقم (59471)، وقد ورد ضمن أسباب هذا الحكم: (

طبيعة الشكوى الجزائية في القانون اليمني

 طبيعة الشكوى الجزائية أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء قرر قانون الإجراءات الجزائية الشكوى كقيد على تحريك الدعوى الجزائية في بعض الجرائم  لاعتبارات ترجع الى طبيعة هذه الشكوى، ولكن النص القانوني الذي قرر الشكوى لم يحدد طبيعتها واجراءات وكيفية تقديمها وهل تكون كتابة أو شفاهة وماهو مضمون الشكوى وبياناتها ، ولا تثريب على القانون في ذلك فليس المطلوب من القانون تناول هذه التفصيلات لان القانون عبارة عن قواعد عامة مجردة، فمحل هذه التفاصيل هي كتابات الفقهاء وشراح القانون والتطبيق القضائي، وفي هذا الشأن فان الحكم محل تعليقنا قد تناول هذه المسألة وهو الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 22/2/2010م في الطعن الجزائي رقم (36377) لسنة 1429هـ ، وتتلخص وقائع القضية التي تناولها هذا الحكم أن النيابة العامة احالت المتهم إلى المحكمة بتهمة ارتكابه جريمة حريق قلاب المجني عليه، وبعد أن سارت المحكمة في إجراءات نظر القضية خلصت إلى الحكم على المتهم بالحبس لمدة سنة من تاريخ القبض عليه في الحق العام وفي الحق الخاص الزام المتهم بدفع كافة

جريمة نقل وازالة حدود الاراضي في القانون اليمني

 جريمة نقل وازالة حدود الاراضي أ.د. عبد المؤمن شجاع الدين الاستاذ بكلية الشرية والقانون جامعة صنعاء غالبية اليمنين فلاحين او تحدروا من اسر فلاحية اشتغلت بزراعة الارض وابتكرت نظم واعراف تنظم شئون الزراعة وشئون الاراضي الزراعية؛ فقد وجدت هذه النظم قبل ان يوجد السجل العقاري وقبل ان توجد القوانين الحديثة, ومن ذلك العلامات التي تعارف الفلاحون اليمنيون على انها علامات فاصلة تبين ملكية الارض الزراعية ورهقها ؛ وكانت تلك العلامات تحمي الملكية من اطماع الطامعين وتطلع المتطلعين وتهبش المتهبشين, وقد حافظت تلك العلامات على استقرار الملكية ومن ثم استقرار المراكز القانونية للفلاحين اليمنين ومنعت الى حدما النزاعات بشان حدود الاراضي المتلاصقة؛ وهذا بدوره ادى الى استقرار المجتمع اليمني كله باعتبار ان المجتمع اليمني كله كان من الفلاحين, ولذلك استجاب قانون الجرائم والعقوبات اليمني لوضعية العلامات المتعارف عليها لتمييز ملكية الاراضي الزراعية وغيرها عن بعضها بل ان هذا القانون قد جعل الاعتداء على هذه العلامات جريمة يعاقب عليها, وللأسف ان مفهوم هذه الجريمة يشوبه الغموض والالتباس حتى عند بعض المختصين, ومن هذا

شروط اشعار المستاجر باخلاء العين المؤجرة وفقا للقانون اليمني

 شروط اشعار المستاجر باخلاء العين المؤجرة وفقا للقانون اليمني شروط اشعار المستاجر بالاخلاء يصدر التنبيه من المؤجر أو من المستأجر أو ممن ينوب عن أي منهما... ولا يجوز صدور التنبيه من شخص ثالث لا علاقة له بالمتعاقدين .صـ(772) ج1 ـ إن عقد الإيجار ينتهي بإجتماع شيئين هما إنقضاء المدة وإعطاء تنبيه في الميعاد القانوني فإذا انقضت المدة وأقترن هذا باعطاء التنبيه وجب أن يقول بإنتهاء عقد الإيجار ولا عبرة بما إذا كان التنبيه قد صدر من طرف او من أخر صـ774 شكل التنبيه وليس للتنبيه شكل خاص فيجوز أن يكون بإنذار على يد محضر أو بكتاب مسجل أو بكتاب عادي بل يجوز أيضاً أ، يكون شفوياً ولكن من صدر منه التنبيه يحمل عبء الإثبات . ويجوز إعطاء التنبيه على المخالصة بالأجرة كما يجوز توجيهه في برقية إذا تبين جلياً من البرقيه أسم المرسل فإذ لم يتبين ذلك كان التنبيه باطلاً ويكون التنبيه بالإخلاء صحيحاً حتى لو كان الإنذار الرسمي الذي تضمن هذا التنبيه باطلاً لعيب في الشكل مثلاً ، وهذا لا يمانع المتعاقدين أن يشترطا شكلاً خاصاً للتنبيه. صـ 776 ويجب أن يشتمل التنبيه على البيانات اللازمة لمعرفة ممن صدر ولمن يصدر مع تحديد ع

مدة التجديد الضمني لعقد الإيجار

 مدة التجديد الضمني لعقد الإيجار أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء يثور جدل بشأن مدة التحديد الضمني لعقد الإيجار حيث يذهب غالبية الباحثين إلى ان عقد الإيجار يتحدد ضمنياً للمدة إلى قيام المؤجر بإخطار المستأجر بإخلاء العين في حين تذهب قلة إلى ان مدة التجديد الضمني تكون لمدة مماثلة لمدة الإيجار المتفق عليها سابقاً في عقد الايجار الاصلي، ولأهمية هذه المسألة وتكرار حدوثها فقد اخترنا التعليق على الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 25/2/2017م في الطعن رقم (58625) وتتلخص وقائع هذه القضية ان احد التجار استأجر محلاً لمباشرة اعماله التجارية وبعد انتهاء مدة الإيجار طلب المؤجر من المستأجر اخلاء العين فقام المستأجر  بتقديم دفع مفاده:ان العقد قد تجدد ضمنيا لمدة مماثلة ،ً لان المؤجر لم يشعره الا بعد انتهاء مدة الإيجار الأصلية ولذلك فان مدة الإيجار قد تجددت لمدة مماثلة للمدة الأصلية، وقد توصلت المحكمة الابتدائية الى الحكم باخلاء العين، وقد ورد في أسباب حكمها (ان دفاع المدعى عليه لو كان صحيحاً لترتب على ذلك النتيجة ذاتها لان فتر