المشاركات

طبيعة الشكوى الجزائية في القانون اليمني

 طبيعة الشكوى الجزائية أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء قرر قانون الإجراءات الجزائية الشكوى كقيد على تحريك الدعوى الجزائية في بعض الجرائم  لاعتبارات ترجع الى طبيعة هذه الشكوى، ولكن النص القانوني الذي قرر الشكوى لم يحدد طبيعتها واجراءات وكيفية تقديمها وهل تكون كتابة أو شفاهة وماهو مضمون الشكوى وبياناتها ، ولا تثريب على القانون في ذلك فليس المطلوب من القانون تناول هذه التفصيلات لان القانون عبارة عن قواعد عامة مجردة، فمحل هذه التفاصيل هي كتابات الفقهاء وشراح القانون والتطبيق القضائي، وفي هذا الشأن فان الحكم محل تعليقنا قد تناول هذه المسألة وهو الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 22/2/2010م في الطعن الجزائي رقم (36377) لسنة 1429هـ ، وتتلخص وقائع القضية التي تناولها هذا الحكم أن النيابة العامة احالت المتهم إلى المحكمة بتهمة ارتكابه جريمة حريق قلاب المجني عليه، وبعد أن سارت المحكمة في إجراءات نظر القضية خلصت إلى الحكم على المتهم بالحبس لمدة سنة من تاريخ القبض عليه في الحق العام وفي الحق الخاص الزام المتهم بدفع كافة

جريمة نقل وازالة حدود الاراضي في القانون اليمني

 جريمة نقل وازالة حدود الاراضي أ.د. عبد المؤمن شجاع الدين الاستاذ بكلية الشرية والقانون جامعة صنعاء غالبية اليمنين فلاحين او تحدروا من اسر فلاحية اشتغلت بزراعة الارض وابتكرت نظم واعراف تنظم شئون الزراعة وشئون الاراضي الزراعية؛ فقد وجدت هذه النظم قبل ان يوجد السجل العقاري وقبل ان توجد القوانين الحديثة, ومن ذلك العلامات التي تعارف الفلاحون اليمنيون على انها علامات فاصلة تبين ملكية الارض الزراعية ورهقها ؛ وكانت تلك العلامات تحمي الملكية من اطماع الطامعين وتطلع المتطلعين وتهبش المتهبشين, وقد حافظت تلك العلامات على استقرار الملكية ومن ثم استقرار المراكز القانونية للفلاحين اليمنين ومنعت الى حدما النزاعات بشان حدود الاراضي المتلاصقة؛ وهذا بدوره ادى الى استقرار المجتمع اليمني كله باعتبار ان المجتمع اليمني كله كان من الفلاحين, ولذلك استجاب قانون الجرائم والعقوبات اليمني لوضعية العلامات المتعارف عليها لتمييز ملكية الاراضي الزراعية وغيرها عن بعضها بل ان هذا القانون قد جعل الاعتداء على هذه العلامات جريمة يعاقب عليها, وللأسف ان مفهوم هذه الجريمة يشوبه الغموض والالتباس حتى عند بعض المختصين, ومن هذا

شروط اشعار المستاجر باخلاء العين المؤجرة وفقا للقانون اليمني

 شروط اشعار المستاجر باخلاء العين المؤجرة وفقا للقانون اليمني شروط اشعار المستاجر بالاخلاء يصدر التنبيه من المؤجر أو من المستأجر أو ممن ينوب عن أي منهما... ولا يجوز صدور التنبيه من شخص ثالث لا علاقة له بالمتعاقدين .صـ(772) ج1 ـ إن عقد الإيجار ينتهي بإجتماع شيئين هما إنقضاء المدة وإعطاء تنبيه في الميعاد القانوني فإذا انقضت المدة وأقترن هذا باعطاء التنبيه وجب أن يقول بإنتهاء عقد الإيجار ولا عبرة بما إذا كان التنبيه قد صدر من طرف او من أخر صـ774 شكل التنبيه وليس للتنبيه شكل خاص فيجوز أن يكون بإنذار على يد محضر أو بكتاب مسجل أو بكتاب عادي بل يجوز أيضاً أ، يكون شفوياً ولكن من صدر منه التنبيه يحمل عبء الإثبات . ويجوز إعطاء التنبيه على المخالصة بالأجرة كما يجوز توجيهه في برقية إذا تبين جلياً من البرقيه أسم المرسل فإذ لم يتبين ذلك كان التنبيه باطلاً ويكون التنبيه بالإخلاء صحيحاً حتى لو كان الإنذار الرسمي الذي تضمن هذا التنبيه باطلاً لعيب في الشكل مثلاً ، وهذا لا يمانع المتعاقدين أن يشترطا شكلاً خاصاً للتنبيه. صـ 776 ويجب أن يشتمل التنبيه على البيانات اللازمة لمعرفة ممن صدر ولمن يصدر مع تحديد ع

مدة التجديد الضمني لعقد الإيجار

 مدة التجديد الضمني لعقد الإيجار أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء يثور جدل بشأن مدة التحديد الضمني لعقد الإيجار حيث يذهب غالبية الباحثين إلى ان عقد الإيجار يتحدد ضمنياً للمدة إلى قيام المؤجر بإخطار المستأجر بإخلاء العين في حين تذهب قلة إلى ان مدة التجديد الضمني تكون لمدة مماثلة لمدة الإيجار المتفق عليها سابقاً في عقد الايجار الاصلي، ولأهمية هذه المسألة وتكرار حدوثها فقد اخترنا التعليق على الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 25/2/2017م في الطعن رقم (58625) وتتلخص وقائع هذه القضية ان احد التجار استأجر محلاً لمباشرة اعماله التجارية وبعد انتهاء مدة الإيجار طلب المؤجر من المستأجر اخلاء العين فقام المستأجر  بتقديم دفع مفاده:ان العقد قد تجدد ضمنيا لمدة مماثلة ،ً لان المؤجر لم يشعره الا بعد انتهاء مدة الإيجار الأصلية ولذلك فان مدة الإيجار قد تجددت لمدة مماثلة للمدة الأصلية، وقد توصلت المحكمة الابتدائية الى الحكم باخلاء العين، وقد ورد في أسباب حكمها (ان دفاع المدعى عليه لو كان صحيحاً لترتب على ذلك النتيجة ذاتها لان فتر

القرار بان لا وجه لإقامة الدعوى الذي لا ينهي النزاع

  القرار بان لا وجه لإقامة الدعوى الذي لا ينهي النزاع  دراسات وابحاث الاستاذ الدكتور/عبدالمؤمن شجاع الدين - استاذ الفقة المقارن بكلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء " ونشر الوعي الديني والقانوني المرتبط بفقة الواقع"  10 أكتوبر 2021 (0) التنقل السريع *القرار بان لا وجه لإقامة الدعوى الذي لا ينهي النزاع* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* ➖➖➖➖➖ *▪️القرار بان لا وجه لإقامة الدعوى مؤقتاً لعدم كفاية الأدلة لا ينهي النزاع حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 28/7/2018م في الطعن رقم (61525)، الذي جاء في أسبابه ((ولما تبين للنيابة بعد التحقيق ان أدلة الشكوى ضد المشكو به غير كافيه لتحريك الدعوى الجزائية في مواجهة المتهم ومن اجل ذلك اصدرت قراراً مؤقتاً في مواجهة المشكو به طبقاً لأحكام المادة (218) إجراءات لان هذا القرار المؤقت لا يمنع النيابة من العودة إلى التحقيق من جديد إذا ظهرت للنيابة دلائل جديدة قبل إنتهاء المدة المقررة لعدم سماع الدعوى، ويعد من الدلائل الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخ

نطاق استئناف القرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى*

 *نطاق استئناف القرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى* اقرا ايضا حق غالبية الشركاء في إدارة الملكية المشتركة لا يجوز إستئناف قرار رفض الإحالة إلى التحكيم جزاء مخالفة البنك لشروط العميل حجية الإقرار الضريبي *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* ➖➖➖➖➖ *▪️للقرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى خصوصية تميزه عن الأحكام القضائية ،ولذلك يمتنع على محكمة الاستئناف عند نظرها في إستئناف القرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى او ان تجري أية تحقيقات أو تستقبل أية أدلة جديدة حسبما قضى الحكم الصادر عن المحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 29/11/2017م في الطعن رقم (59812)، الذي جاء في أسبابه ((ومن ثم فان إستئناف القرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى يجب ان ينحصر في حدود ما طرح على النيابة العامة اثناء التحقيقات التي قامت بها والتي استندت عليها في قرارها بأن لا وجه لإقامة الدعوى، أي أنه لا يجوز لمحكمة الاستئناف عند نظرها لاستئناف القرار بأن لا وجه ان تستمع لأدلة جديدة أو ان تقوم بأي تحقيق قضائي تكميلي، ولهذا فالقانون صريح في ان على محكمة الاستئناف ان تفصل في الطعن بالاستئناف في قرار النياب