نطاق استئناف القرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى*

 *نطاق استئناف القرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى*

اقرا ايضا

حق غالبية الشركاء في إدارة الملكية المشتركة

لا يجوز إستئناف قرار رفض الإحالة إلى التحكيم

جزاء مخالفة البنك لشروط العميل

حجية الإقرار الضريبي


*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*

*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*


➖➖➖➖➖


*▪️للقرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى خصوصية تميزه عن الأحكام القضائية ،ولذلك يمتنع على محكمة الاستئناف عند نظرها في إستئناف القرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى او ان تجري أية تحقيقات أو تستقبل أية أدلة جديدة حسبما قضى الحكم الصادر عن المحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 29/11/2017م في الطعن رقم (59812)، الذي جاء في أسبابه ((ومن ثم فان إستئناف القرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى يجب ان ينحصر في حدود ما طرح على النيابة العامة اثناء التحقيقات التي قامت بها والتي استندت عليها في قرارها بأن لا وجه لإقامة الدعوى، أي أنه لا يجوز لمحكمة الاستئناف عند نظرها لاستئناف القرار بأن لا وجه ان تستمع لأدلة جديدة أو ان تقوم بأي تحقيق قضائي تكميلي، ولهذا فالقانون صريح في ان على محكمة الاستئناف ان تفصل في الطعن بالاستئناف في قرار النيابة بأن لا وجه على سبيل الإستعجال في غرفة المداولة بعد سماع رأي النيابة العامة وأقوال المتهم وفقاً للمادة (228) إجراءات)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:*

➖➖➖➖➖

*▪️الوجه الأول: عدم جواز تقديم أدلة جديدة عند إستئناف القرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى:*

➖➖➖➖➖

*▪️قضى الحكم محل تعليقنا بانه لا يجوز عند إستئناف القرار بان لا وجه لإقامة الدعوى تقديم أدلة جديدة كما هو الحال في استئناف الأحكام القضائية، لان دور محكمة الاستئناف يقتصر على بحث اسانيد النيابة العامة في إتخاذ قرارها بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية- أي بحث الأدلة التي كانت مطروحة أمام النيابة عند تحقيقها وتصرفها في القضية وإصدارها قرارها بأن لا وجه لإقامة الدعوى، ولذلك فان محكمة الاستئناف لا تستقبل أدلة جديدة على ثبوت التهمة التي صدر بشأنها القرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى، لان الأدلة الجديدة لم تكن منظورة أمام النيابة عند إصدارها لذلك القرار، كما ان النيابة لم تستند في قرارها الى تلك الأدلة، وبناءً على ذلك لا يجوز للمستأنف ان يقدم أمام محكمة الاستئناف أدلة جديدة غير تلك المثارة أمام النيابة التي أستند اليها قرار النيابة، فإذا كانت لدى المستانف أدلة جديدة فعليه تقديمها للنيابة العامة التي تستطيع العدول عن قرارها بأن لا وجه لإقامة الدعوى لعدم كفاية الأدلة وإجراء التحقيق من جديد ومن ثم التصرف في القضية في ضوء الأدلة الجديدة المقدم اليها،وفقا للمادة(219) اجراءات التي نصت على انه(الأمر الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية يمنع من العودة إلى التحقيق إلا إذا ظهرت دلائل جديدة قبل انتهاء المدة المقررة لعدم سماع الدعوى و يعد من الدلائل الجديدة شهادة الشهود و المحاضر والأوراق والأخرى التي لم تعرض على النيابة ويكون من شأنها تقوية الدلائل التي وجدت غير كافية أو زيادة الإيضاح المؤدي إلى ظهور الحقيقة.)*

➖➖➖➖➖

*▪️الوجه الثاني: عدم جواز قيام محكمة الاستئناف بإجراء تحقيق تكميلي عند نظرها لإستئناف القرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى:*

➖➖➖➖➖

*▪️الأصل ان التحقيق النهائي يتم بمعرفة المحكمة، لان التحقيق الابتدائي من اختصاص النيابة العامة والتحقيق النهائي من اختصاص المحكمة، إلا أن القرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى له طبيعته الخاصة حيث انه لم يصدر في دعوى أو طلب وإنما هو عبارة عن نتيجة التحقيق الذي تجريه النيابة العامة عندما تجد ان الأدلة غير كافية أو عدم وجود الجريمة...إلخ حسبما ورد في المادة(218) اجراءات التي نصت على انه (إذا تبين للنيابة العامة بعد التحقيق أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو لا صحة لها تصدر قرارا مسببا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية نهائياً،وإذا تبين أن مرتكب الجريمة غير معروف أو أن الأدلة ضد المتهم غير كافية تصدر قراراً مسبباً بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية مؤقتاً،ويفرج عن المتهم المحبوس إن لم يكن محبوساً لسبب آخر،ويعلن الخصوم بقرار النيابة العامة في الحالتين و إذا كان أحدهم قد توفى يكون الإعلان لورثته جمله في محل إقامته.)فالقرار بأن لاوجه لا يفصل في موضوع، ولذلك فان محكمة الاستئناف عند نظرها لاستئناف القرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى لا تقوم بالتحقيق أو الاستماع إلى أقوال الشهود أو الخبراء حيث يقتصر دورها على بحث أسباب الاستئناف واسانيد القرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى والاستمتاع فقط إلى أقوال النيابة والمتهم، حيث يتم ذلك في غرفة المداولة وبطريقة مستعجلة بعيداً عن الجلسات العلنية وإجراءات المحاكمة الاستئنافية المعتادة بالنسبة للقضايا الموضوعية، لان النظر في استئناف القرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى لا يقتضي إجراء أي تحقيق كما هو الحال بالنسبة للقضايا الموضوعية الأخرى،وفي هذا المعنى نصت المادة (228) اجراءات على انه(يتم الطعن بتقرير في دائرة الكتاب بالنيابة العامة أو بمحكمة الاستئناف المختصة لتفصل فيه على وجه الاستعجال في غرفة المداولة بعد سماع رأي النيابة العامة و أقوال المتهم و يجب على النيابة العامة في جميع الأحوال أن ترسل الأوراق إلى المحكمة المختصة فوراً.)، والله اعلم.*

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

جريمة خيانة الامانة في القانون اليمني

إستئناف قرارات النيابة العامة

قــرار جمهوري بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشــأن قانون مدني