القرار بان لا وجه لإقامة الدعوى الذي لا ينهي النزاع

 

القرار بان لا وجه لإقامة الدعوى الذي لا ينهي النزاع

 دراسات وابحاث الاستاذ الدكتور/عبدالمؤمن شجاع الدين - استاذ الفقة المقارن بكلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء " ونشر الوعي الديني والقانوني المرتبط بفقة الواقع"  10 أكتوبر 2021 (0)

التنقل السريع

*القرار بان لا وجه لإقامة الدعوى الذي لا ينهي النزاع*


*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*

*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*


➖➖➖➖➖


*▪️القرار بان لا وجه لإقامة الدعوى مؤقتاً لعدم كفاية الأدلة لا ينهي النزاع حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 28/7/2018م في الطعن رقم (61525)، الذي جاء في أسبابه ((ولما تبين للنيابة بعد التحقيق ان أدلة الشكوى ضد المشكو به غير كافيه لتحريك الدعوى الجزائية في مواجهة المتهم ومن اجل ذلك اصدرت قراراً مؤقتاً في مواجهة المشكو به طبقاً لأحكام المادة (218) إجراءات لان هذا القرار المؤقت لا يمنع النيابة من العودة إلى التحقيق من جديد إذا ظهرت للنيابة دلائل جديدة قبل إنتهاء المدة المقررة لعدم سماع الدعوى، ويعد من الدلائل الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التي لم تعرض على النيابة ويكون من شأنها تقوية الدلائل التي حددت كانت غير كافية أو من شأنها زيادة الإيضاح المؤدي إلى ظهور الحقيقة إعمالاً للمادة (219) إجراءات وحيث ان الطعن قد ورد عن حكم لا يجوز الطعن فيه فانه يتعين معه الحكم بعدم جواز الطعن فيه)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:*

➖➖➖➖➖

*▪️الوجه الأول: الوضعية الواقعية للشكوى التي صدر فيها القرار بان لا وجه لإقامة الدعوى:*

اقرا ايضا

إغفال الحكم رقم المادة القانونية التي أستند إليها

السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في توجيه اليمين المتممة

*حكم خلو القدم (حق المفتاح) ـ

مصادقة قسم الشرطة على الإتفاق


➖➖➖➖➖

*▪️تتلخص الشكوى التي صدر فيها القرار في أن ثلاث نسوة تقدمن بشكوى أمام نيابة الصحافة بأحد الأشخاص بانه: قد تم نشر في صحيفة اجنبية مقابلة قال فيها ان النساء في إحدى التجمعات قد تجردن من الحياء وخالفن التعاليم الدينية والاعراف الاجتماعية ومن خلال التحقيق توصلت النيابة إلى إصدار قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى مؤقتاً لعدم كفاية الأدلة فقمن الشاكيات باستئناف القرار حيث قضت محكمة الاستئناف بتأييد قرار النيابة فلم يقنعن المستأنفات فقمن بالطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي فقضت الدائرة الجزائية بإقرار الحكم الاستئنافي.*


➖➖➖➖➖

*▪️الوجه الثاني: السند القانوني للحكم محل تعليقنا:*

➖➖➖➖➖


*▪️أستند الحكم محل تعليقنا إلى المادة (219) إجراءات التي تنص على انه (الأمر الصادر بان لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية يمنع من العودة إلى التحقيق إلا إذا ظهرت دلائل جديدة قبل إنتهاء المدة المقررة لعدم سماع الدعوى ويعد من الدلائل الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التي لم تعرض على النيابة ويكون من شأنها تقوية الدلائل التي وجدت غير كافية أو زيادة الإيضاح المؤدي إلى ظهور الحقيقة) كما ان المادة (218) إجراءات قد نصت على انه إذا تبين للنيابة العامة بعد التحقيق ان الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو لا صحة لها تصدر قرار مسبباً بان لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية وإذا تبين ان مرتكب الجريمة غير معروف أو أن الأدلة ضد المتهم غير كافية تصدر قراراً مسبباً بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية مؤقتاً ويفرج عن المتهم المحبوس ان لم يكن محبوساً لسبب آخر ويعلن الخصوم بقرار النيابة العامة في الحالتين وإذا كان احدهم قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة في محل إقامته.) ومن خلال استقراء النصين المشار اليهما نجد ان القرار بان لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية مؤقتاً لا ينهي الخصومة لانه مؤقت فإذا ظهرت أدلة جديدة فان النيابة تعاود التحقيق وتتصرف في القضية في ضوء الأدلة الجديدة، فالقرار بان لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية مؤقتاً لا يعني براءة المتهم حتى يقوم الشاكي باستئناف القرار حيث ينبغي على الشاكي ان يقدم الأدلة الجديدة التي لم يسبق تقديمها أمام النيابة كشهادة الشهود وغيرها التي تؤدي تدل على الواقعة بأركانها المختلفة ونسبتها للمشكو به حتى تتوفر أدلة الإدانة التي يدعيها الشاكي.*

➖➖➖➖➖

*▪️الوجه الثالث: الصفة بالشكوى في حالة السب لجماعة من الأشخاص:*

➖➖➖➖➖


*▪️ضمن المسائل التي اثيرت اثناء نظر القضية التي تناولها الحكم مسألة صفة الشاكيات لان السب والاهانة كان لجماعة أو طائفة كبيرة من النساء ولم يتقدمن بالشكوى منهن إلا ثلاث نساء، ولا شك ان الصفة في تقديم الشكوى في هذه الحالة متوفرة لان الثلاث الشاكيات كن ضمن طائفة النساء المقصودات بالسب والاهانة فقد لحقهن ضرر من السب والاهانة لطائفة النساء تلك.*

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

جريمة خيانة الامانة في القانون اليمني

إستئناف قرارات النيابة العامة

قــرار جمهوري بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشــأن قانون مدني