عدم إستيفاء مناقشة المستند بطلان إجرائي

 #عدم_إستيفاءمناقشةالمستندبطلان_إجرائي

#حكـــــــم 

في يوم الأحد ٢٥ /٤ /١٤٣١هـ الموافـق ١١ /٤ /٢٠١٠م وبمقـر المحكمـةالعليـاعقـدت الـدائرة

جلستها بالهيئة المشكلة

وأصدرت هذا الحكم 

في الطعن (المدني)رقم(٣٥١٩٠- )المرفوع من : 

(( #أسباب_الحكم_ومنطوقه )) 

 بمطالعة الدائرة المدنية هيئة (د) لملف الطعن وما تضمنه مـن أوراق تبـين أن

الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية وأصدرت دائرة فحص الطعون قراراً بـرقم (١٦٩٠ )

وتاريخ ٤ /٧/ ١٤٢٩هـ الموافق ٢٧ /٧/ ٢٠٠٨م قضى منطوقه بقبول الطعن شكلاً. 

 أما من حيث الموضوع فمناعي الطاعن على الحكم محل الطعن بأن أسباب الحكـم

جاءت مخالفة للوقائع وخالفت القواعد الشرعية في الإجراءات إذ بنت حكمهـا بأنـه لا

يوجد بملف القضية قرار المعاينة وهذا مخالف للوقائع إذ إن قرار المعاينـة مقـر مـن

طرفي النزاع وما أشارت إليه في أسباب الحكم بأن البصائر المقدمة منه لـم تـشر فـي

حدودها بأن لنا أرضاً ملاصقة للموضع المطالب فيه الشفعة خالفت فيما ناقشته المحكمة

الابتدائية في حكمها فيما توصلت إليه بشأن الأدلة ، وما أورده المطعون ضدهما فـي أن

الحكم محل الطعن صحيح في إجراءاته وأسبابه تجد الدائرة أن ما أورده الطـاعن فـي

أسباب طعنه في محله إذ إن محضر المعاينة مرفق بالملف الابتدائي برقم (١٣ )بتعليـة

الملف كما أن مناقشة الشعبة لبصائر الطرفين كان فيه خلل إذ إن المناقشة للبصائر لـم

تستوفها الشعبة وفقاً لقانون الإثبات مادة (١٠٦) وحيث إن ما حـصل فـي إجـراءات

الشعبة من خلل أثر في صدور حكمها مما يجعل حكمهـا غيـر صـحيح إذ إن بطـلان

الإجراءات المؤثرة في الحكم تؤدي إلى بطلان الحكم ولعـدم مناقـشة وسـائل الـدفاع

الجوهرية وفقاً لنص المادة (٢٣١/ب) ، وحيث إن نص الفقرة (٢ )من المـادة (٢٩٢ )

جعلت من أسباب الطعن بالنقض بطلان الإجراءات المؤثرة في الحكم مما يستوجب معـه

نقض الحكم محل الطعن. 

 وتأسيساً على ما سلف واستناداً إلـى المـادتين (٢٩٢/٢ ، ٣٠٠ )مـن قـانون

المرافعات أصدرت الدائرة حكمها بما يلــي: 

١ )قبول الطعن موضوعاً لقيام سببه. 

٢ )نقض الحكم الصادر من محكمة استئناف.. الشعبة المدنيـة بـرقم (٤٣٥ )

وتاريخ ٢٦ذي القعدة ١٤٢٨هـ الموافق ٥ /١٢/ ٢٠٠٧م بجميع فقراتـه لمـا

عللناه .

٣ )إعادة ملف القضية إلى محكمة استئناف محافظة... لإعادة الإجـراءات فـي

هذه القضية لتحكم فيها من جديد وفقاً لطلبات الخصوم ولمـا أوضـحناه فـي

أسباب هذا الحكم . 

٤ )إعادة الكفالة إلى الطاعن. 

واللة الموفـــق ،،

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

جريمة خيانة الامانة في القانون اليمني

إستئناف قرارات النيابة العامة

قــرار جمهوري بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشــأن قانون مدني