قــرار جمهوري بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشــأن قانون مدني
رقم (14) لسنة 2002م بشــأن قانون مدني باسم الشعب: رئيس الجمهورية: بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية. وبعد موافقة مجلس النواب. (اصدرنا القانون الاتي نصه) الباب الأول: القواعد الاصولية والعامة والكلية في تطبيق القانون المــادة(1): يسري هذا القانون الماخوذ من احكام الشريعة الاسلامية على جميع المعاملات والمسائل التي تتناولها نصوصه لفظاً ومعنى ، فاذا لم يوجد نص في هذا القانون يمكن تطبيقه يرجع الى مبادئ الشريعة الاسلامية الماخوذ منها هذا القانون فاذا لم يوجد حكم القاضي بمقتضى العرف الجائز شرعاً فاذا لم يوجد عرف فبمقتضى مبادئ العدالة الموافقة لاصول الشريعة الاسلامية جملة ويستانس براي من سبق لهم اجتهاد من علماء فقه الشريعة الاسلامية ويشترط في العرف ان يكون ثابتاً ولا يتعارض مع مبادئ الشريعة الاسلامية والنظام العام والآداب العامة . المــادة(2): لا يجوز الغاء او تعديل القوانين الشرعية في الاحوال الآتية : 1- اذا كان دليل الحكم نصاً صريحاً من الكتاب او السنة النبوية الصحيحة لا يحتمل التاويل او الترجيح . 2- اذا كان دليل الحكم اجماعاً . 3- اذا كان الهدف من الالغاء او التعديل العدول عن الح...
تعليقات
إرسال تعليق