دعوى صحة الحجز في الخصومة التحكيمية في القانون اليمني
*دعوى صحة الحجز في الخصومة التحكيمية في القانون اليمني* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://am-shjaaaldeen.blogspot.com/2024/04/blog-post_17.html ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ ▪️ من المعلوم أن المحكم لا يختص بالأمر بإجراء الحجز التحفظي، ولكن يجوز للمحكم أن يستعين بالمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع فيطلب منها الأمر بإجراء الحجز ، فإذا آمرت المحكمة المختصة بايقاع الحجز التحفظي، فيجب إعلان المحجوز عليه بأمر الحجز خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور أمر الحجز حسبما هو مقرر في المادة (385) مرافعات، وبعد إعلان أمر الحجز يجب على من صدر أمر الحجز لصالحه ان يرفع دعوى صحة الحجز مع دعوى الحق الموضوعي إذا لم يكن لديه حكم أو امر اداء، ويتم رفع الدعويين معا في عريضة واحدة امام المحكمة التي أصدرت أمر الحجز خلال ثمانية من تاريخ اعلان أمر الحجز التحفظي حسبما هو منصوص عليه في المادة (389) مرافعات، الا انه بالنسبة للحجز التحفظي المتعلق بالخصومة التحكيمية فان هناك في اليمن وغيرها جدلا واسعا بشأن رفع دعوى صحة الحجز أمام المحكم أو هيئة التحكيم، فهناك من يرى أن دعوى صحة الحجز يتم