المشاركات

حكم بيع الوقف في القانون اليمني وماهي الحالات التي يجوز فيها بيع العين الموقوفة

 *بيع الوقف باطل* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://am-shjaaaldeen.blogspot.com ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ ▪️المالك لرقبة الوقف هو الله سبحانه وتعالى، وتقتصر ولاية الناظر على الوقف على إدارة الوقف والمحافظة عليه وتنميته وإصلاحه واستثماره وغيرها من تصرفات الإدارة للعين الموقوفة، بيد أنه لا يجوز لناظر الوقف أو متوليه أن يباشر اي من التصرفات الناقلة لملكية العين الموقوفة ومنها بيع العين الموقوفة، فإذا قام ناظر الوقف أو متوليه ببيع العين الموقوفة فقد ثبتت خيانته مما يستوجب عزله عن الولاية على الوقف، فبيع الوقف باطل لأن من شروط عقد البيع أن يكون البائع مالكاً للعين التي يبيعها في حين أن ناظر الوقف ليس مالكاً لعين الوقف بل أنه مجرد مدير لها فحسب، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 12-9-1999م في الطعن رقم (310)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((هذا وبعد المداولة والتأمل فقد وجدت الدائرة بأن ما قضت به محكمة الموضوع ببطلان بيع... وبيع... لثلثي موضع... وتمييز نصيب كل واحد من ورثة... بحسب الفصول التي بيد البائعين التي تعين

لا تجوز مصادرة سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل

 *لا تجوز مصادرة سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://am-shjaaaldeen.blogspot.com ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ *▪️من خلال مرافعات الخصوم أمام محكمة الموضوع طوال فترة المحاكمة وتقديمهم للأدلة  وردود الخصوم ودفاعهم ودفوعهم المتبادلة التي تتناول الأدلة بالتحليل والتمحيص والمناقشة أمام محكمة الموضوع، ومن خلال دراسة  محكمة الموضوع للأدلة  وتدقيقها بعد حجز القضية للحكم فيها، من خلال ذلك كله تتوفر لدى محكمة الموضوع الإمكانيات والمقومات اللازمة لتقدير الدليل أو الأدلة التقدير الأقرب إلى الحق والصواب، ومن خلال ذلك تتكون عقيدة محكمة الموضوع ووجهتها في الحكم  في القضية،  ومع ذلك فإن هناك ضوابط  تحكم السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تقدير الدليل المعروض عليها ، فإذا التزمت محكمة الموضوع بتلك الضوابط فلا تجوز مصادرة  السلطة  التقديرية لمحكمة الموضوع في  تقدير الدليل ومدى قوته في الإثبات، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية في جلستها المنعقدة بتاريخ 13-3-2007م في الطعن رقم (27544)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((فنعي الطاعنين لم يكن

عدم إستيفاء مناقشة المستند بطلان إجرائي

 #عدم_إستيفاءمناقشةالمستندبطلان_إجرائي #حكـــــــم  في يوم الأحد ٢٥ /٤ /١٤٣١هـ الموافـق ١١ /٤ /٢٠١٠م وبمقـر المحكمـةالعليـاعقـدت الـدائرة جلستها بالهيئة المشكلة وأصدرت هذا الحكم  في الطعن (المدني)رقم(٣٥١٩٠- )المرفوع من :  (( #أسباب_الحكم_ومنطوقه ))   بمطالعة الدائرة المدنية هيئة (د) لملف الطعن وما تضمنه مـن أوراق تبـين أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية وأصدرت دائرة فحص الطعون قراراً بـرقم (١٦٩٠ ) وتاريخ ٤ /٧/ ١٤٢٩هـ الموافق ٢٧ /٧/ ٢٠٠٨م قضى منطوقه بقبول الطعن شكلاً.   أما من حيث الموضوع فمناعي الطاعن على الحكم محل الطعن بأن أسباب الحكـم جاءت مخالفة للوقائع وخالفت القواعد الشرعية في الإجراءات إذ بنت حكمهـا بأنـه لا يوجد بملف القضية قرار المعاينة وهذا مخالف للوقائع إذ إن قرار المعاينـة مقـر مـن طرفي النزاع وما أشارت إليه في أسباب الحكم بأن البصائر المقدمة منه لـم تـشر فـي حدودها بأن لنا أرضاً ملاصقة للموضع المطالب فيه الشفعة خالفت فيما ناقشته المحكمة الابتدائية في حكمها فيما توصلت إليه بشأن الأدلة ، وما أورده المطعون ضدهما فـي أن الحكم محل الطعن صحيح في إجراءاته وأسبابه تجد الدائرة أن ما

القوانين اليمنية

 *القوانين اليمنية:* 1 قانون براءة الاختراع ونماذج المنفعة، تصميمات الدوائر المتكاملة، المعلومات غير المفصح عنها. 2 قانون حق الحصول على المعلومات. 3 قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة. 4 قانون التصاميم الصناعية. 5 قانون العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية. 6 قانون الأسماء التجارية. 7 قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. 8 قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته. 9 قانون الاقرار بالذمة المالية. 10 القانون المدني وتعديلاته. 11 قانون السلطة القضائية وتعديلاته. 12 قانون المرافعات والتنفيذ المدني وتعديلاته. 13 قانون الوقف الشرعي وتعديلاته. 14 قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته. 15 قانون المعهد العالي للقضاء. 16 قانون الأحوال المدنية والسجل المدني وتعديلاته. 17 القانون التجاري وتعديلاته. 18 قانون الشركات التجارية وتعديلاته. 19 قانون تنظيم وكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية وتعديلاته. 20 قانون الإشراف والرقابة على شركات ووسطاء التأمين وتعديلاته. 21 قانون حماية المستهلك. 22 قانون السجل التجاري وتعديلاته. 23 قانون التجارة الخارجية. 24 قانون السجل العقاري. 25 قانون أراضي وعق

سقوط المواعيد في القانون

 سقوط المواعيد في القانون اليمني المستشار القانوني/ علي المحمدي ▂▂▂▂▂▂▂▂ ◐سقوط الحق في مواعيد الدعوى يختلف من دولة إلى أخرى لأن المواعيد القانونية مستحدثة بحسب القانون الذي يستحدث المواعيد ويحدد لها مدة معينة، والحق في سقوط موعد الدعوى يختلف عن سقوط الدعوى فسقوط الدعوى له معان عدة، وله حالات كثيرة عند الشراح والمؤلفين وفي النظريات الحديثة والمذاهب والفقه الإسلامي وهي تختلف عنها في القانون اليمني حسب ما أخذ به. ويختلف مصطلح سقوط الدعوى التي جاءت في كتب شراح القانون عن المصطلح في القانون اليمني. أولاً: معيار سقوط الدعوى: وهو سقوط الحق في مواعيد الدعوى التي أخذ بها القانون اليمني. لم ينص القانون اليمني على مصطلح سقوط الدعوى وقد جاء في القانون اليمني. ثانياً: سقوط الحق في مواعيد الدعوى وسقوط الدعوى في القانون اليمني: لم ينص القانون اليمني صراحة على سقوط الدعوى وإنما اعتبر قانون المرافعات اليمني سقوط دعوى هو: 1- اعتبار الدعوى كان لم تكن. 2- شطب الدعوى. 3- سقوط الخصومة. والأصل في اعتبار الدعوى كأن لم تكن وشطب الدعوى وسقوط الخصومة يعود إلى معيار سقوط المواعيد القانونية في رفع الدعوى وفي إجراء

بطلان إجراء من إجراءات القسمة لا يبطل بقية الاجراءات

 *بطلان إجراء من إجراءات القسمة لا يبطل بقية الاجراءات* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://am-shjaaaldeen.blogspot.com/2023/03/blog-post_16.html ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ *▪️إجراءات القسمة كثيرة (حصر ورثة وحصر تركة و مسح وتثمين وحلف يمين وتركيز وتحرير فصول وتمييز وتسليم..... إلخ)، ويستغرق كل إجراء منها مدة من الزمن، وبعض هذه الإجراءات متوالية يلي بعضها البعض، في حين تتداخل بعضها مع بعضها الاخر، علاوة عن أن بعض هذه الإجراءات  تترتب  بعضها على بعض وترتبط وتتعلق بها، في حين بعضها ينفصل عن بعض، فإذا كان الإجراء منفصلا عن غيره من الإجراءات، وكان هذا الإجراء قد تم صحيحاً فأنه لا يتأثر ببطلان الإجراءات الأخرى، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 11-12-2012م في الطعن رقم (461070)، وقد سبق ذلك ان قضى الحكم الاستئنافي بأن المستأنف ضده قد قام بالتوقيع على (التركيز) المتضمن حصر موجودات القسمة، لذلك  لا يحق له الطعن في كشوفات الحصر والتركيز، وإن كانت الإجراءات التالية لذلك لم تكن صحيحة، فالبطلان مقتصر عليها دون الإجر

*لا تسمع دعوى الغبن في القسمة من حاضر

 *لا تسمع دعوى الغبن في القسمة من حاضر* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://am-shjaaaldeen.blogspot.com/2023/01/blog-post_87.html ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ *▪️الأصل ان لا تسمع دعوى الغبن في قسمة من المقاسم الحاضر المشارك في إجراءات القسمة إلا إذا كان هناك أمر قطعي حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 9-2-2008م في الطعن رقم (29296)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((وحيث الثابت شرعاً ان دعوى الغبن في القسمة لا تسمع من مكلف حاضر مباشر إلا لأمر قطعي وفقاً للمادة (1211) مدني، لذلك فإنما ورد في الطعن غير مؤثر على صحة وسلامة ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:* ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ *▪️ الوجه الأول: ماهية دعوى الغبن:* ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ *▪️الدعوى: هي الوسيلة الشرعية والقانونية لكل ذي ادعاء أو دفاع يرفعه إلى القاضي للفصل فيه وفقاً للقواعد الشرعية والقانونية حسبما نصت عليه المادة (70) مرافعات، وبناءً على ذلك فإن دعوى الغبن في القسمة: هي ادعاء الوارث المقاسم أمام القاضي المختص أو ا