لا تجوز مصادرة سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل

 *لا تجوز مصادرة سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل*


*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*

*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*

https://am-shjaaaldeen.blogspot.com

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂


*▪️من خلال مرافعات الخصوم أمام محكمة الموضوع طوال فترة المحاكمة وتقديمهم للأدلة  وردود الخصوم ودفاعهم ودفوعهم المتبادلة التي تتناول الأدلة بالتحليل والتمحيص والمناقشة أمام محكمة الموضوع، ومن خلال دراسة  محكمة الموضوع للأدلة  وتدقيقها بعد حجز القضية للحكم فيها، من خلال ذلك كله تتوفر لدى محكمة الموضوع الإمكانيات والمقومات اللازمة لتقدير الدليل أو الأدلة التقدير الأقرب إلى الحق والصواب، ومن خلال ذلك تتكون عقيدة محكمة الموضوع ووجهتها في الحكم  في القضية،  ومع ذلك فإن هناك ضوابط  تحكم السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تقدير الدليل المعروض عليها ، فإذا التزمت محكمة الموضوع بتلك الضوابط فلا تجوز مصادرة  السلطة  التقديرية لمحكمة الموضوع في  تقدير الدليل ومدى قوته في الإثبات، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية في جلستها المنعقدة بتاريخ 13-3-2007م في الطعن رقم (27544)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((فنعي الطاعنين لم يكن إلا تدخلاً في قناعة محكمة  الموضوع، لأن تقدير الدليل و إستخلاص توفر نية القتل من عدمها هو مما تستقل به محكمة الموضوع، فلها إستخلاص ذلك من خلال الأدلة المعروضة عليها، فمن غير الجائز مجادلتها في ذلك أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام المحكمة العليا، فلمحكمة الموضوع ان تستخلص من أقوال الشهود وسائر الأدلة المطروحة أمامها  الصورة الصحيحة للواقعة  بما يؤدي إلى قناعتها على سبيل الجزم واليقين، ولها ان تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً ومستنداً إلى أدلة مقبولة عقلاً ومنطقاً ولها أصلها الثابت في الأوراق))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:*

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

*▪️الوجه الأول: ماهية سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل:*

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂


*▪️تقدير الدليل  سلطة قانونية جعلها القانون مناطة بمحكمة الموضوع، فقد أوجب القانون عليها أن تقوم بدراسة الدليل المعروض أمامها ومناقشته وبيان أوجه القوة والضعف فيه والموازنة بينه وبين الادلة التي استدل بها الخصم الاخر وبيان أوجه الترجيح بين الأدلة وسبب اخذ قاضي الموضوع بالأدلة التي اخذ بها وسبب طرحه للأدلة التي لم يأخذ بها، وقد اناط القانون بقاضي الموضوع هذه السلطة التقديرية، لان الدليل يحتاج إلى مناقشة موضوعية تتم أولاً عند الترافع بين الخصوم اثناء إجراءات التقاضي أمام قاضي الموضوع ثم المناقشة الموضوعية التي يقوم بها قاضي الموضوع عند تسبيبه للحكم، ولان تقدير الادلة عملية قضائية موضوعية فقد كان من المناسب أن تسند هذه العملية  لمحكمة الموضوع،(السلطة التقديرية للقاضي الجزائي في تقدير الأدلة والعقوبة، د. أمجد سليم الكردي، ص181).*

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂


*▪️الوجه الثاني: رقابة المحكمة العليا على السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تقدير الأدلة:*

 ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂


*▪️صرح الحكم محل تعليقنا بأن تقدير الأدلة يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع وقد ذكرنا في الوجه الأول ماهية هذه السلطة، والأصل الا تمتد رقابة المحكمة العليا  إلى قناعة قاضي الموضوع وتقديره  للدليل اذا لم تخالف محكمة الموضوع  القانون او الثابت في اوراق القضية ، إلا أنه من المقرر في قضاء محكمتي النقض بمصر وفرنسا أن محكمة النقض تقوم بدراسة المسائل الموضوعية الواردة في ملف القضية للتأكد مما اذا كانت محكمة الموضوع قد التزمت بالفعل بحدود وضوابط السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع فيما يتعلق بالدليل المعروض عليها، لان هذا ركن ومظهر أصيل من مظاهر الرقابة القانونية لمحكمة النقض، إضافة إلى أنه في المسائل الجنائية  تتشدد محكمة النقض في رقابتها فيما يتعلق بتقدير محكمة الموضوع للأدلة  لخطورة العقوبات الجزائية، وفي اليمن  تتسع رقابة المحكمة العليا على تقدير محكمة الموضوع للدليل  عند العرض الوجوبي في أحكام الإعدام والقصاص والحدود التي يترتب عليها ذهاب  النفس أو عضو من الجسم، حيث تستعرض المحكمة العليا الأدلة للتحقق من سلامتها، (نطاق رقابة محكمة النقض على قاضي الموضوع، د. احمد السيد الصاوي، 57).*

 ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

*▪️

الوجه الثالث: ضوابط السلطة التقديرية للقاضي فيما يتعلق بالدليل:*

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂


*▪️

نظراً لعمومية القواعد والنصوص القانونية التي تناولت هذا الموضوع فقد تصدى الفقه والقضاء لبيان ضوابط هذه السلطة، وسوف نلخص هذه الضوابط على النحو الاتي:*

*الضابط الأول: إثبات الوقائع المادية على الخصم واثبات القاعدة القانونية على القضاء:*

*فعندما يطالب المدعي بحماية حقه يجب عليه بيان الحق المطلوب حمايته وهذا البيان يتطلب وجود قانونية تحمي الحق المدعى به وثبوت الوقائع المادية التي تنطبق عليها القاعدة القانونية، وقد استقر الفقه والقضاء حسبما ذكر الأستاذ فتحي والي في قانون القضاء المدني على ان إثبات الوقائع المادية يقع على عاتق المدعي فلا يجوز للقاضي ان يتدخل في ذلك، في حين لا يلزم المدعى ان يثبت القاعدة القانونية لان فهم القاعدة القانونية وتطبيقها عمل قضائي بحت يجب على القاضي القيام به، ولذلك يكون القاضي طليقا بالنسبة لإثبات القواعد القانونية، في حين تكون سلطته في إثبات الوقائع المادية محظورة، ولكنه يمتلك السلطة التقديرية في تقدير أدلة إثبات الوقائع المادية.*

*الضابط الثاني: ان تكون الواقعة التي تم إثباتها من الوقائع التي تمسك بها الخصم امام المحكمة:*  

*فلا يجوز للقاضي ان يستند بمقتضى سلطته التقديرية الى ادلة واقعة لم يتمسك بها الخصم امامه ولو كان قد تمسك بها في قضية أخرى مهما كانت أهميتها بالنسبة للقاضي وللقضية المنظورة لديه.*

*الضابط الثالث: لا يجوز للقاضي البحث عن الأدلة او جمعها او إلزام: الخصوم بتقديم أدلة

لان ذلك يخل بحياد القاضي، وان كان هذا هو الأصل، الا انه ترد على هذا الأصل بعض الاستثناءات كإلزام الخصم بتقديم مستند منتج او اجراء المعاينة او طلب الخبرة.*

*الضابط الرابع: الأدلة القانونية لا يجوز للقاضي تقديرها:*

*بالنسبة لأدلة الاثبات القانوني كالإقرار لا يستطيع القاضي تقدير الدليل بل تقتصر سلطته في التأكد من توفر الدليل القانوني، فعندئذ يتوجب على القاضي اعمال أثر الدليل، اذ يحل محل تقدير القاضي تقدير مسبق للقانون.*

*الضابط الخامس: لا يجوز للقاضي عند تقديره للأدلة ان يخالف مدلولها:*

*فكل دليل له مدلول صريح وضمني فلا يجوز للقاضي عند تقديره الأدلة ان يعدل عن مدلول او مضمون الأدلة لاسيما إذا كان هذا المدلول صريح وواضح.*

*الضابط السادس: احترام القاضي للقواعد الموضوعية في الاثبات:*

*يجب على القاضي عند تقديره للأدلة ان يحترم القواعد الموضوعية في الاثبات، حسبما ذكر أستاذنا المرحوم الأستاذ الدكتور احمد أبو الوفاء في كتابه (نظرية الاحكام)، والقواعد الموضوعية في الاثبات هي تلك القواعد التي تحدد طرق الاثبات والحالات التي يتحتم فيها اتباع طريق معينة من طرق الاثبات، فالوقائع  المادية يجوز اثباتها بجميع طرق الاثبات في حين انه بالنسبة للعلاقات القانونية فقد يمنع القانون إثبات واقعة معينة باعتبارها ثابتة بحكم القانون مثل المسئولية القانونية المفترضة حيث يعتبر القانون هذه الوقائع في حكم الثابتة، ومن القواعد الموضوعية للإثبات التي يجب على القاضي احترامها عند تقدير الأدلة شروط ادلة الاثبات حتى تكون مقبولة وقوة هذه الأدلة ومراتبها والخصم المكلف بالإثبات، وقد ينص القانون  في خصوص موضوع معين على قواعد موضوعية في الاثبات تخالف القواعد العامة السابق ذكرها، فالقاضي وان كان حراً في تقدير أدلة الخصوم فإنه ليس حراً في عدم اتباع ما جاء به قانون الاثبات او غيره من قواعد الإثبات الموضوعية، بل ينبغي عليه ان يتقيد بها ويأخذها من القانون اخذاً صحيحاً، فأن خالفها او أخطأ في تطبيقها او في تأويلها فيعتبر مخطئاً في تطبيق القانون.*

*الضابط السابع: احترام القاضي للقواعد الإجرائية:*

*عند تقدير القاضي للأدلة لا يكفي ان يحترم القواعد الموضوعية في الاثبات بل يجب عليه ان يحترم القواعد الإجرائية مثل مباشرة إجراءات الاثبات في مواجهة الخصوم والسماح لهم بالرد عليه، وعلى القاضي ان يراعي هذه القواعد عند تقديره للأدلة.*

*الضابط الثامن: لا يقضي القاضي بعلمه الشخصي ولا في المسائل الفنية:*

*فعند تقدير القاضي للأدلة يجب عليه ان يستند في هذا التقدير الى الاقوال والمستندات الثابتة في ملف القضية، فيحظر عليه ان يستند في ذلك الى علمه الشخص او معلوماته العامة عن موضوع النزاع، إضافة الى انه يجب على القاضي عند تقديره للأدلة ان يحترم تخصصه كقاضي فلا يتعرض لمسائل فنية بحتة الا إذا كان مصدرها تقرير فني تم تقديمه بناءً على تكليف من المحكمة.*

*الضابط التاسع: عدم جواز الاستناد الى إجراءات إثبات تمت في قضية أخرى:*

*القاعدة انه لا يجوز للقاضي عند تقدير الأدلة ان يستند الى قرائن مستخلصة من أوراق او مستندات او إجراءات إثبات تمت او تم تقديمها في قضية أخرى ولو كانت بين الخصوم أنفسهم اذ يلزم ان يتخذ القاضي هذه الإجراءات في مواجهة طرفي الخصومة، فيلزم ان تقدم هذه المستندات أو  الأوراق أمام القاضي في مواجهة الخصوم.*

*الضابط العاشر: يجب ان يكون تقدير الأدلة مسوغاً يتفق مع المنطق السليم:*

*وقد أشار الحكم محل تعليقنا لهذا الضابط، فتقدير الأدلة ينبغي ان يتفق مع المنطق السليم، فأن خالف القاضي ذلك كان حكمه معيباً، ولذلك فقاض الموضوع ملزم بتدوين طريقة ثبوت الأدلة حتى تتمكن محكمة الطعن من مراقبة قضائه.*

*الضابط الحادي عشر: الموائمة بين الأدلة المتناقضة:*

*يتوجب على القاضي عند تناقض الأدلة مثل تقارير الخبراء او شهادات الشهود يوائم بينها عند تقدير هذه الأدلة على النحو المحدد في القانون حتى يكون تقديره للأدلة سائغاً ومقبولاً، كأن يعمل القاضي بما اتفق عليه الشهود او تقارير الخبراء.*

*الضابط الثاني عشر: مناقشة الأدلة:*

*من المؤكد ان تقدير الأدلة ينبغي ان يكون نتاج مناقشة القاضي للأدلة، ولذلك تعد مناقشة القاضي للأدلة من اهم ضوابط تقدير الأدلة، ومعنى المناقشة بإيجاز انه ينبغي على القاضي في أسباب الحكم ان يذكر المبررات والاعتبارات القانونية والواقعية التي جعلته يأخذ بالأدلة او لا يأخذ بها، والمناقشة بهذا المفهوم لا تكون واجبة الا بالنسبة للأدلة الجوهرية المؤثرة التي يترتب على الاخذ بها او تركها تغيير وجه الرأي في الحكم، (السلطة التقديرية للقاضي الجزائي في تقدير الأدلة، د. مختار سدود، ص27).*

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

*▪️الوجه الرابع: تقدير الدليل في ضوء  مبدأ تساند الأدلة:*

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂


*▪️

نصت المادة (٣٢١) إجراءات على أنه (-1- لا إدانة إلا بناء على أدلة -2- تقدير الأدلة يكون وفقا لاقتناع المحكمة في ضوء مبدأ تكامل الأدلة فلا يتمتع دليل بقوة مسبقة في الإثبات -3- يقع عبء إثبات أية واقعة على المدعي بقيامها إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك).*

*فمبدا تساند الأدلة من أهم ضمانات التقدير السليم للأدلة، ومبدأ تساند الادلة الجزائي يعني ان كل الادلة المطروحة في الدعوى الجزائية يجب ان تكون بمجموعها كوحدة واحدة يكمل بعضها البعض الاخر وتؤدي في النهاية الى ما قصده الحكم الجزائي الصادر في الدعوى الجزائية، وتساند الادلة يعد من النظام العام  حسبما ورد في النص السابق، فتساند الادلة الجزائية يعني أنه يجب ان تكون الادلة متساندة يكمل ويعزز بعضها البعض الاخر ولايوجد بينها تعارض فيما يتعلق بإثبات الواقعة، فينبغي على القاضي الجزائي ان يتشدد دائما بالنسبة للادلة التي تؤدي الى ادانة المتهم،  فيجب ان تكون هذه الادلة متساندة مترابطة ترابط متينا فاذا ما قام بينهما تعارض فان قيمتها قد تهدر طبقا لقاعدة تساند الادلة الجزائية، وعليه يمكن القول بان تساند الادلة مبدأ اجرائي متعلق بالنظام العام يترتب على مخالفة بطلان الحكم، وهنا يمكن القول بان القاضي خالف تساند الادلة عند مناقشة دليل واهدر اخر دون تسبيب مقبول عقلا ومنطقا، لان الادلة بمجموعها وحدة مؤدية الى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اثبات اقتناع المحكمة واطمئنانها الى ما انتهت الي وان الادلة التي استمدتها المحكمة من اوراق الدعوى قد تمت مناقشتها وعرضها في جلسات المحاكمة وقد كانت طريقة الحصول عليها بشكل قانوني سليم، ان هذه الادلة متساندة يعزز بعضها البعض الاخر حتى يمكن للمحكمة ان تبني حكمها عليها، ويجب على القاضي الجزائي ان يقدر الادلة بمجموعها وان تكون قناعته قد تولد  من جماع هذه الادلة التي يجب ان تكون متساندة يشد بعضها البعض الاخر، لان الادلة عبارة عن بنيان متكامل متماسك يشد بعضها البعض، فالقاضي الجزائي يستمد عقيدته من الادلة المتساندة كوحدة واحدة، فلا ينظر الى دليل بعينه لمناقشة على حده دون باقي الأدلة، بيد ان  مبدأ تساند الأدلة لايتعارض مع امكانية استبعاد دليل اذا كان هذا الاستبعاد  لايؤثر على عقيدة القاضي ولا يهدم التساند بين الادلة اي انه اذا سقط احدها او استبعد فانه لايكون له تاثير على تكوين عقيدة القاضي مادام ان هذا الدليل ليس له اثر في الراي الذي توصلت اليه المحكمة وانتهت اليه ولم يكن ليؤدي الى اختلاف النتيجة لو انها لاحظت وقامت باستبعاده ولايكون حكمها معيب في هذه الحالة. فالقاضي يجب عليه ان يستند في حكمه على ادلة متساندة لا يشوبها خطأ في الاستدلال ولاتناقض او تخاذل حيث ان الادلة يجب ان تكون متساندة ومتماسكة.*

*وقد اكد المؤتمر الدولي الثاني عشر للقانون الجنائي المنعقد في الفترة ما بين 16—22 سبتمبر عام 1979 على أهمية تساند الادلة في المسائل الجنائية ومع ذلك  يمكن القول بأنه يمكن الاستغناء عن بعض الادلة استثناء من قاعدة التساند وخروجا عليها وهذا عندما يكون الاستغناء واضحا من طريق التدليل بحيث تقطع هذه الطريقة بان قناعة القاضي في تقديره للدليل لاتتاثر ولاتتغير حتى ولو كان قد فطن الى بطلان هذا الدليل.*

*واذا كان قاضي الموضوع حرا في تقدير الادلة المطروحة عليه وان ياخذ بالدليل الذي يطمئن اليه وجدانه ويطرح الدليل الذي لا يطمئن اليه وفقا لقناعته من خلال نظره للقضية  الا انه مقيد بان يؤدي هذا الاقتناع الى الجزم واليقين، لان الحكم يجب ان يستند على الادلة المتساند التي تولد الجزم واليقين لا على الظن والتخمبن، وهذا يتولد من الادلة مجتمعة متعاضدة متساندة يعزز بعضها البعض الاخر وان  مخالفة  مبدأ تساند الادلة يكون اثره بطلان الحكم. (تساند الأدلة في الدعوى الجزائية، يوسف كاصد عطية، ص3 ).*

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

*▪️

الوجه الخامس: عدم  جواز مصادرة سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل:*

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂


*▪️

من خلال ما سبق عرضه في الأوجه السابقة يظهر مدى إتصال محكمة الموضوع بالدعوى الموضوعية وأدلة إثباتها ونفيها  ومدى كفايتها وردود الخصوم ودفوعهم المتبادلة بشأن الأدلة المقدمة أمام محكمة الموضوع، فمن خلال تساجل الخصوم ومرافعاتهم وردودهم المتبادلة بشأن الأدلة أمام محكمة الموضوع تقف هذه المحكمة على حقيقة هذه الأدلة ومدى صحتها وسلامتها وكفايتها في إثبات الواقعة أو نفيها وكفايتها في إقامة الحكم عليها،  لان محكمة الموضوع تتولى التحقيق النهائي في الأدلة  مثلما تتولى النيابة العامة التحقيق الابتدائي، فمحكمة الموضوع تجري التحقيقات اللازمة ودراسة الأدلة في ضوء مبدأ تساند الأدلة ومناقشة الأدلة والموازنة والترجيح بينها، ولذلك تكون محكمة الموضوع هي صاحبة السلطة التقديرية في تقدير الدليل وبيان قيمته، وبناءً على ذلك يكون تقدير محكمة الموضوع للدليل أقرب إلى الواقع والحق والصواب فيحقق العدالة، ولذلك لا تجوز مصادرة السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تقدير الدليل، لأن ذلك بمثابة إفتيات على العدالة وليس على سلطة محكمة الموضوع، حسبما قضى الحكم محل تعليقنا، والله اعلم.*

https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

جريمة خيانة الامانة في القانون اليمني

إستئناف قرارات النيابة العامة

قــرار جمهوري بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشــأن قانون مدني