تكميل الشهادة عند اختلافها في القانون اليمني


تكميل الشهادة عند اختلافها في القانون اليمني: الفرق بين اليمين المكملة واليمين المتممة (شرح قانوني مفصل)


تعرف على حكم تكميل الشهادة عند اختلاف الشهود في القانون اليمني، والفرق بين اليمين المكملة واليمين المتممة وفق قانون الإثبات وأحكام المحكمة العليا.

🔑 كلمات مفتاحية 

تكميل الشهادة في القانون اليمني
اختلاف الشهود في قانون الإثبات اليمني 
اليمين المكملة في القانون اليمني 
اليمين المتممة في القانون اليمني 
قانون الإثبات اليمني
حجية الشهادة في القضاء اليمني
وسائل الإثبات في القانون اليمني
الفرق بين اليمين المكملة والمتممة
حكم المحكمة العليا اليمنية إثبات
شروط قبول الشهادة في القضاء اليمني


الدراسة : تكميل الشهادة عند إختلافها  


 تكميل الشهادة عند إختلافها أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء حددت المادة (49) إثبات وسيلة تكميل شهادة الشاهد عند إختلاف شهادة الشاهدين في صفة المشهود به، ففي هذه الحالة يتم تكميل شهادة الشاهد الذي تطابقت شهادته مع  دعوى المدعي بشاهد آخر أو بيمين المدعي، فلا يجوز تكميل الشهادة في هذه الحالة بالقرائن أو غيرها من وسائل الإثبات الأخرى ، وهذا التنظيم القانوني (لليمين المكملة) المقرر في المادة (49) إثبات يختلف عن تنظيم (اليمين المتممة) المقرر  في المواد (145 و 146 و 147) إثبات ، فاليمين المتممة في هذه النصوص تتمم البينة الناقصة مطلقاً بما فيها القرائن، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 6-12-2015م في الطعن رقم (56971)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((كما أن الحكم الاستئنافي قد خالف المادة (49) إثبات عندما اكتفى الحكم بشهادة الواحد مع القرائن، مع أن ذلك مخالف للفقرة الرابعة من المادة (49) من قانون الإثبات التي نصت على أنه في حالة : إختلاف الشاهدين في صفة المشهود به تكمل شهادة من تطابقت شهادته للدعوى بشاهد آخر أو يمين المدعي، فلا مجال هنا للقرائن ،  فذلك يعتبر من قبيل التلفيق في الأدلة، وذلك غير مقبول شرعاً، الأمر الذي يتعين معه قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية: الوجه الأول: السند القانوني للحكم بأن القرائن لا تكمل شهادة الشاهد الواحد في حالة اختلاف الشاهدين في صفة المشهود به (اليمين المكملة): استند الحكم محل تعليقنا في قضائه بأن القرائن لا تكمل شهادة الشاهد الواحد عند اختلاف الشاهدين في صفة المشهود به استند الحكم في ذلك إلى الفقرة (4) من المادة (49) إثبات التي نصت على أن (-4- إختلاف الشاهدين في صفة المشهود به وتكمل شهادة من طابقت شهادته للدعوى بشاهد آخر أو يمين المدعي)، فإذا لم تتطابق شهادتي الشاهدين في صفة المشهود به يتم تكميل شهادة من تطابقت شهادته مع دعوى المدعي يتم تكميلها بشهادة شاهد آخر أو بيمين المدعي، فهذا النص قد حدد كيفية ووسيلة تكميل شهادة الشاهد الذي طابقت شهادته الدعوى، فيتم تكميل شهادته عن طريق الاستشهاد بشهادة شاهد آخر حتى يكتمل نصاب الشهادة  فإن تعذر ذلك يتم تكميلها عن طريق يمين المدعي صاحب الدعوى الذي طابقت شهادة أحد الشهود دعواه، فالنص السابق حصر وسائل إكمال الشهادة في هذه الحالة وذلك بوسيلتبن حصريتين هما : شهادة شاهد آخر أو يمين المدعي، فلم يذكر النص القرائن أو غيرها من وسائل الإثبات الأخرى ، وعلى هذا الأساس لا يجوز تكميل شهادة الشاهد المطابقة شهادته للدعوى بالقرائن أو غيرها من وسائل  الإثبات الأخرى غير الشهادة واليمين المكملة، لأن ذلك إجتهاد يخالف نص المادة (49) إثبات السابق ذكرها. ومن خلال ماسبق في هذا الوجه يظهر ان اليمين المذكورة في نص المادة (49) إثبات هي (اليمين المكملة) لشهادة الشاهد الذي طابقت شهادته الدعوى، وهذه اليمين تخلتف عن اليمين المتممة المقررة في المادة (145) إثبات ومابعدها. الوجه الثاني: (اليمين المتممة) في غير حالة إختلاف شهادتي الشاهدين: قضى الحكم محل تعليقنا بأنه في حالة إختلاف شهادتي الشاهدين يتم تكميل شهادة  الشاهد المطابقة شهادته للدعوى بشهادة شاهد آخر أو يمين المدعي، فلا يجوز تكميل الشهادة في هذه الحالة بالقرائن، لأن ذلك يخالف ما ورد في الفقرة (4) من المادة (49) إثبات،فحكم إختلاف شهادة الشاهدين غير حكم اليمين المتممة المنصوص عليها في المواد (145 و 146 و 147) إثبات، فقد نصت المادة (145) إثبات على أنه (على المحكمة أن توجه اليمين المتممة للمدعي الذي قدم بينة ناقصة لإستكمال البينة القانونية على الحق المدعى به بشرط ألا تكون الدعوى خالية من أية بينة وأن  لا تكون فيها بينة كاملة، وذلك في الاحوال التي يجوز فيها ذلك وهي الحقوق والأموال، ولا يجوز للمدعي أن يرد اليمين المتممة إلى المدعى عليه)، فاليمين المتممة المذكورة في هذا النص تتمم البينة الناقصة مطلقاً سواء أكانت شهادة الشاهد الواحد أو القرائن أو غيرها من البينات أو وسائل الإثبات الناقصات. ونخلص من هذا التعليق إلى القول: بأن (اليمين المكملة) المقررة في المادة (٤٩) إثبات غير (اليمين المتممة) المقررة في المادة (١٤٥) إثبات، والله اعلم. انتهت الدراسة 


"ما المقصود بتكميل الشهادة في القانون اليمني؟

"تكميل الشهادة هو إجراء قانوني يُلجأ إليه عند عدم اكتمال نصاب الشهادة، حيث يتم استكمالها بشهادة شاهد آخر أو بيمين المدعي وفقاً لما نص عليه قانون الإثبات اليمني."

     "متى يتم اللجوء إلى تكميل الشهادة؟"

 "يتم اللجوء إلى تكميل الشهادة عندما تختلف أقوال الشهود في صفة المشهود به أو عندما تكون البينة غير مكتملة ولا تكفي لإثبات الحق."

    "ما هي وسائل تكميل الشهادة عند اختلاف الشهود؟",

     حدد القانون اليمني وسيلتين حصريتين لتكميل الشهادة عند اختلاف الشهود، وهما شهادة شاهد آخر أو يمين المدعي، ولا يجوز استخدام وسائل أخرى."

     ,

"هل يجوز تكميل الشهادة بالقرائن في القانون 

"لا يجوز تكميل الشهادة بالقرائن عند اختلاف الشهود في صفة المشهود به، لأن المادة 49 من قانون الإثبات حصرت

        "text": "اليمين المكملة تُستخدم عند اختلاف الشهود لتكملة شهادة أحدهم، بينما اليمين المتممة تُستخدم لتقوية أي دليل ناقص سواء كان شهادة أو قرينة."

      

   ما موقف المحكمة العليا اليمنية من تكميل الشهادة بالقرائن؟",

   "قضت المحكمة العليا اليمنية بعدم جواز تكميل الشهادة بالقرائن عند اختلاف الشهود واعتبرت ذلك نوعاً من التلفيق في الأدلة المخالف للقانون."

      

1. ما المقصود بتكميل الشهادة في القانون اليمني؟

تكميل الشهادة هو إجراء قانوني يتم عند عدم اكتمال نصاب الشهادة، حيث تُستكمل شهادة الشاهد بوسيلة أخرى حددها القانون، مثل شهادة شاهد آخر أو يمين المدعي، وذلك وفقًا لما نص عليه قانون الإثبات اليمني.

❓ 2. متى يتم اللجوء إلى تكميل الشهادة؟

يتم اللجوء إلى تكميل الشهادة عندما تختلف أقوال الشهود، خاصة إذا كان الاختلاف في صفة المشهود به، أو عندما تكون البينة غير مكتملة ولا تكفي لإثبات الحق محل النزاع.

❓ 3. ما هي وسائل تكميل الشهادة عند اختلاف الشهود؟

حدد القانون اليمني وسيلتين حصريتين لتكميل الشهادة في هذه الحالة:

شهادة شاهد آخر

يمين المدعي (اليمين المكملة)

ولا يجوز استخدام وسائل أخرى كـالقرائن.

❓ 4. هل يجوز تكميل الشهادة بالقرائن في القانون اليمني؟

لا، لا يجوز تكميل الشهادة بالقرائن عند اختلاف الشهود في صفة المشهود به، لأن المادة (49) من قانون الإثبات حصرت وسائل التكميل في الشهادة واليمين فقط.

❓ 5. ما الفرق بين اليمين المكملة واليمين المتممة؟

اليمين المكملة: تُستخدم فقط عند اختلاف الشهود، وتأتي لتكملة شهادة أحدهم.

اليمين المتممة: تُستخدم لتقوية أي دليل ناقص، سواء كان شهادة أو قرينة أو غيرها.

❓ 6. متى تُستخدم اليمين المتممة في القانون اليمني؟

تُستخدم اليمين المتممة عندما تكون البينة المقدمة ناقصة بشكل عام، بشرط وجود أصل للدليل، وتُوجه من المحكمة للمدعي لاستكمال الإثبات.

❓ 7. هل يمكن الجمع بين الشهادة والقرائن في حالة اختلاف الشهود؟

لا يجوز ذلك في هذه الحالة تحديدًا، لأن القانون يمنع الجمع بين الشهادة والقرائن لتكميل الشهادة عند اختلافها، ويعتبر ذلك مخالفة قانونية.

❓ 8. ما موقف المحكمة العليا اليمنية من تكميل الشهادة بالقرائن؟

قضت المحكمة العليا بعدم جواز تكميل الشهادة بالقرائن عند اختلاف الشهود، واعتبرت ذلك نوعًا من التلفيق في الأدلة المخالف للقانون والشريعة.

❓ 9. ما أهمية التفرقة بين وسائل الإثبات في القانون اليمني؟

تكمن الأهمية في ضمان عدالة الأحكام، حيث أن لكل وسيلة إثبات نطاقها وشروطها، وأي خلط بينها قد يؤدي إلى بطلان الحكم أو نقضه.

❓ 10. هل يحق للمدعي رفض اليمين المتممة؟

لا، لا يحق للمدعي رد اليمين المتممة إلى المدعى عليه، لأنها تُوجه من المحكمة لاستكمال الدليل، وليست اختيارية.




--------------------------

المصدر الأصلي: مدونة الأستاذ الدكتور/ عبدالمؤمن شجاع الدين

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

جريمة خيانة الامانة في القانون اليمني

قــرار جمهوري بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشــأن قانون مدني

اقرار المتهم المشهود عليه