ما تقبل فيه الشهادة السماعية وما لا تقبل فيه

 *ما تقبل فيه الشهادة السماعية وما لا تقبل فيه*


*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*

*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*

https://am-shjaaaldeen.blogspot.com/2024/04/blog-post_14.html

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂


▪️الأصل أن الشهادة من اسمها محلها مشاهدة الشاهد نفسه ومعاينته للواقعة التي شاهدها أو سمعه بنفسه للاقوال ، فالشاهد الأصلي يدرك بعض الأشياء والوقائع عن طريق الرؤية والمعاينة ويدرك بعض الأشياء عن طريق اللمس كما أنه يدرك الأقوال والأصوات عن طريق السمع، فهذا هو الشاهد الأصلي الذي شاهد الوقائع أو لمسها أو سمع الأقوال بنفسه، والشاهد الأصلي هو المعتبر في الشرع والقانون ، بيد ان هناك شاهد آخر يقوم بنقل شهادة سمعها عن شخص معين  ويقوم بالادلاء بها أمام القضاء، وهذه هي الشهادة السماعية، ومن ناحية أخرى فإن الشهادة السماعية تلتبس عند البعض  مع شهادة  التسامع أو الشهرة أو الاستفاضة وكذا تلتبس مع شهادة الارعاء، وهذا الالتباس يحتاج إلى بيان وإيضاح، كما أن الإثبات في العصر الحاضر  بالشهرة والاستفاضة له خطورته البالغة لتفشي الاكاذيب والأخبار الملفقة وقلة الدين ونقل الاكاذيب ونشرها عن طريق وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي حتى تصبح الاكاذيب مشهورة ومستفيضة، والشهادة السماعية يعريها النقص والزيادة والتحريف عند نقلها من شخص إلى آخر، ولذلك فقد منعها  قانون الإثبات اليمني في غالب الاحوال  واجاز الإستدلال بها في حالات استثنائية، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 21-1-2017م في الطعن رقم (57657)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((ومن المقرر أن مبدأ عدم الأخذ بالشهادة السماعية يجب أن لا يؤخذ على إطلاقه إذا تعذر أو إستحال سماع شهادة الشاهد الأصلي الذي سمع منه الشاهد لأي سبب آخر، فأنه يصح الأخذ بشهادة من سمع إذا كان الشاهد عدلاً موثوقاً به، وجاءت شهادته مطابقة لظروف الدعوى ووقائعها، وطالما قد أكد مصدر الخبر نفسه صحة الخبر المنقول فإن العلة تكون قد انتفت))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

*▪️الوجه الأول: ماهية الشهادة السماعية:*

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂


▪️من المعلوم أن الشهادة تنقسم إلى أقسام عدة منها الشهادة المباشرة والشهادة السماعية والشهادة بالتسامع،وشهادة الارعاء، وبيان هذه الأنواع الأربعة كما يأتي :

النوع الأول: الشهادة المباشرة: الأصل في الشهادة أن تكون الشهادة مباشرة، فيقول الشاهد في مجلس القضاء ما وقع تحت بصره وسمعه مباشرة، كمن يشاهد واقعة من الوقائع فيقرر أمام القضاء ما شاهده أو ما وقع من الغير أمامه، فهو يشهد على واقعة صدرت من غيره ويترتب عليها حق لغيره، ومن ثم فإنه في هذه الشهادة المباشرة يجب أن يكون الشاهد نفسه قد شاهد وتحقق مما يشهد به بحواسه نفسه، فيدعي الشاهد  إلى مجلس القضاء ليقول ما رآه أو سمعه من الوقائع المتعلقة بالدعوى، ومع ذلك فيجوز في بعض الحالات ان ينتقل القاضي إلى مكان الشاهد للإستماع إلى شهادته إذا كان للشاهد عذر حسبما هو مقرر في المادة (64) إثبات، وكذا يجوز أن يقوم الشاهد بتلاوة شهادته من ورقة مكتوبة حسبما هو مبين في المادة (72) إثبات، و يجوز أيضا أن يقوم الشاهد بكتابة شهادته في ورقة ويقوم بإرسالها إلى المحكمة إذا كان خط الشاهد معروفا للقاضي حسبما مبين في المادة (39) إثبات فيتم ضم هذه الشهادة المكتوبة إلى ملف القضية للاستدلال بها.

النوع الثاني: الشهادة السماعية: وهي شهادة الشخص الذي يعلم بالأمر أو الواقعة من الغير ولم يشاهد ذلك بنفسه أو لم يسمع بنفسه القول من المشهود عليه، فالشهادة السماعية يشهد فيها الشاهد أنه سمع الواقعة كما يرويها له شاهد آخر هو الذي شاهد االواقعة بعينه أو سمعها بأذنه،  ففي الشهادة السماعية لا يشهد الشخص بما رآه أو سمعه مباشرة وإنما يشهد بما سمعه رواية عن الغير اي عن شخص آخر معين ، فيشهد أنه لم يسمع مباشرة وإنما يشهد بما سمع رواية عن الغير، فيشهد أنه سمع شخصاً يروي واقعة معينة، فالشـهادة السـماعية كأن يشـهد الشـاهد أنـه سـمع فلانا يـروي لـه بأنـه رأى بعينـه أو سـمع بأذنـه أو أدرك بحاسـة مـن حواسـه الواقعـة محـل النزاع، وهناك من يطلق على الشهادة السماعية مصطلح (شهادة النقل)، لأن الشاهد في هذا النوع من الشهادة لايشهد بما شاهده أو سمعه بنفسه وإنما ينقل المشاهدة أو السماع عن غيره ، وهناك من يطلق على الشهادة السماعية مسمى (الشهادة غير المباشرة) وتسمى عند بعض الشراح الشهادة على الشهادة.


النوع الثالث: الشهادة بالتسامع: هـي في الفقه الإسلامي سـماع مـن غيـر معيـن، فالشهادة بالتسامع (بالتواتر)  هي شهادة بما يسمعه الشاهد من الناس  ولا تصب الشهادة على الواقعة المراد اثباتها بالذات بل على الرأي الشائع بين الناس عن هذه الواقعة، فشهادة التسامع عبارة عن نقل خبر جماعة من الناس يقع العلم بخبرهم لا يتصور اتفاقهم على الكذب، وتختلف  الشهادة  بالتسامع عن الشهادة السماعية التي تتعلق بأمر معين نقلاً عن شخص معين  شاهد هذا الأمر اوسمعه بنفسه: فالشهادة بالتسامع ولو أنها تتعلق بأمر معين أو واقعة معينة إلا أنها ليست نقلاً عن شخص معين شاهد الأمر أو سمعه بنفسه، إذ يقول الشاهد بالتسامع سمعت أن الناس يقولون كذا وكذا عن هذا الأمر دون أن يستطيع الشاهد إسناد ذلك لأشخاص معينين، فشــهادة التســامع  تكون حينما  يشــهد الشــاهد بأنــه ســمع  جماعــة يمنــع تواطؤهــم علــى الكــذب يــروون الواقعــة محــل النــزاع، والفـرق بيـن الشـهادة السـماعية وشهادة التسـامع: أن الشهادة السماعية تكون نقلا عن شخص معين قـد يكـون فـردا وقـد تكـون جماعة معينة شـاهدوا الواقعـة بأعينهـم، و تحدثوا أمامه بما سـمعوه أو رأوه بأنفسهم، اما الشهادة بالتسامع فالشاهد  يشـهد فيها  بأنـه سـمع الواقعـة مـن جماعـة غيـر معينـة، وان اخبار الواقعة قد تتابعـت أو تناقلت بين الناس، وأن اخبـار هـذه الواقعة قد تناقلها الناس شريطة ان يكون التناقل أو التتابع لخبر أو واقعة صادقة وليس إشاعة بين الناس ، ويطلق على  الشهادة بالتسامع أيضا مسمى (الشهرة) كما يطلق عليها كذلك مسمى (الاســتفاضة)  كما يطلق عليها مسمى (الشهادة المتواترة) وهو الأفضل لتمييزها عن الإشاعات التي يتناقلها كثير من الناس من غير تثبت من صحتها، ولما كان من العسير تحري وجه الصحة بالنسبة للشهادة بالتسامع  فإنها لا تلقى قبولاً في العصر خاصة في المسائل الجنائية والمدنية وإن كان القضاء قد قبلها في المسائل التجارية على سبيل الاستئناس، اما بالنسبة للفقه الإسلامي القديم فأنه يقبل هذا النوع من الشهادة في حالات معينة مثل الشهادة بالنسب وبالموت  وبالدخول.

النوع الرابع: الشهادة بالارعاء: وهي أن يقوم الشاهد الأصلي بإملاء شهادته على شاهدين  كي يدلي الشاهدان بالشهادة نيابة عن الشاهد الأصلي، وفي هذا الشأن نصت المادة (37) من قانون الإثبات اليمني على أنه (يجوز في غير الحد والقصاص ان يرعي الشاهد عدلين يقول لهما :اشهدا على شهادتي اني اشهد بكذا، فيكون  الشاهد اصيلا  وهما فرعان عنه، ولا يصح الارعاء بشاهد واحد)، وتختلف شهادة الارعاء عن الشهادة السماعية في ان الشاهد الأصلي في الشهادة السماعية لايكلف السامع له بنقل شهادته وإنما يقوم السامع من تلقاء نفسه بنقل شهادة الشاهد الأصلي من غير تكليف أو طلب من الشاهد الأصلي، في حين أن الشاهد الأصلي في الارعاء يطلب من شاهدين الإدلاء بشهادته نيابة عنه لعذر كالموت والمرض ونحو ذلك . (الوسيط، للعلامة الدكتور عبد الرزاق السنهوري، الجزء الثاني، المجلد الأول، ص 409 ورسالة الإثبات، المستشار أحمد نشأت، الطبعة السابعة، ص 544، وقواعد الإثبات، الدكتور توفيق حسن فرج ، طبعة 1981، ص94).

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

*▪️الوجه الثاني: حجية الشهادة السماعية  في القانون المصري:*

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂


▪️لاريب ان حجية الشهادة غير المباشرة ومنها الشهادة السماعية أدني من حجية الشهادة المباشرة، وفي ذلك يقول المستشار أحمد نشأت: إن الشهادات غير المباشرة لا يعول عليها، لأنها لا تنشأ عن إدراك مباشر من قبل الشاهد، لأن من سمع ليس كمن رائ، ولا يخفى أن الأخبار كثيراً ما تتغير عند النقل، على أن القول بعدم قبول شهادة السماع يجب أن لا يؤخذ على إطلاقه فإذا مات الشاهد الأصلي الذي شاهد الأمر بنفسه أو استحال سماع شهادته لأي سبب آخر يصح للقاضي أن يأخذ بشهادة من سمع منه مباشرة إذا كان عدلاً موثوقاً به، وكثيراً ما يحصل في المسائل الجنائية أن يسلم المجني عليه في قتل الروح قبل أن يصل إليه المحقق ولكنه يكون قبل ذلك قد قال عن الجاني لمن حضروا على استغاثته أو قبل حضور المحقق فيصح للقاضي أن يأخذ بشهادة هؤلاء متى اعتقد صحتها من باقي ظروف الدعوى وملابساتها، والقانون المصري لم ينص على عدم الأخذ بشهادة السماع بخلاف القانون اليمني، لذلك يمكن القول في مصربأن للقاضي أن يأخذ بها إذا اقتنع بها اقتناعاً تاماً واستحال الوصول إلى الشاهد الأصلي. (رسالة الإثبات، المستشار أحمد نشأت، ص96).

والفقه والقضاء في العصر الحاضر لا يأخذ بالشهادة بالشهرة أو الاستفاضة أو الشهادة بالتسامع لقلة الدين في العصر الحاضر و كثرة الكذب و اختلاط  مفهوم الشهرة والاستفاضة مع مفهوم الإشاعة التي ازدهرت في الوقت الحاضر بفعل وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي التي تتاقل الأخبار وتقلب الحقائق وتتناقل الأخبار الكاذبة والملفقة. (المراجع االسابقة).

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

*▪️الوجه الثالث: ما تقبل فيه الشهادة السماعية ومالاتقبل فيه وفقا لقانون الإثبات اليمني:*

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂


▪️حدد قانون الإثبات اليمني الحالات التي تقبل فيها الشهادة السماعية، وكذا الحالات التي لاتقبل فيها الشهادة السماعية، فقد اشترطت المادة (27) من قانون الإثبات اليمني في الشاهد أن يكون قد شاهد  بنفسه المشهود به ، إذ نصت هذه المادة على أنه (يشترط في الشاهد ما يلي: -ب- أن يكون قد عاين المشهود به بنفسه الا فيما يثبت السمع واللمس، ويستثنى أيضا النسب  والموت واصل الوقف فأنه يجوز إثباته بالشهرة)، وقد قرر هذا النص ان الأصل في الإثبات يكون للشهادة المباشرة من قبل الشاهد الذي شاهد  بنفسه الواقعة أو سمع الكلام بنفسه، وفي الوقت ذاته فقد اجاز هذا النص الإثبات بالتسامع (الشهرة أو الاستفاضة)، وقد اخذ القانون اليمني الإثبات بالشهرة من الفقه الإسلامي الذي يمنع الإثبات بالشهرة والاستفاضة الا في حالات الوقف والموت والنسب، ويشترط الفقه الإسلامي في الإثبات بالشهرة ان تكون الشهادة متوترة، ومعنى ذلك أن يذكر الشاهد بالتسامع أو الشهرة مصدر الواقعة أو الخبر الذي سمعه بالشهرة وان يذكر أسماء الأشخاص الذين  سمع منهم، ويشترط ان يكون هولاء الأشخاص من العدول الذين يستحيل تواطئوهم على الكذب، ولاريب ان الفقه الإسلامي عندما ذهب إلى جواز الإثبات بالشهرة والاستفاضة في المسائل الحصرية المشار إليها كان ذلك في عصور خير القرون أو العصور التي اشتهر الناس فيها بالتدين والصدق والتقوى والورع وقلة وسائل نقل الأخبار  اما في العصر الحاضر فقد شاعت واستفاضت الاكاذيب والاشاعات وتلفيق الأخبار والاقوال عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام مما جعل الشهادة بالشهرة وسيلة  إثبات مهجورة في العصر الحاضر لعدم الثقة بالشهرة التي تخلقها وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.  

وقد اجاز قانون الإثبات اليمني شهادة الأعمى في المسائل التي لاتحتاج إلى رؤية ومشاهدة، فقد نصت المادة (29) على أنه (لا تقبل شهادة الأعمى فيما يحتاج إلى الرؤية)، ودلالة المفهوم في هذا النص جواز شهادة الأعمى فيما لا يحتاج إلى رؤية، ومؤدى ذلك جواز الإثبات بالنسبة للاقوال التي يسمعها الأعمى إذا استطاع الأعمى تحديد نسبة الأصوات إلى الأشخاص القائلين لها، بيد ان شهادة الأعمى في هذه الحالة ليست شهادة سماعية، لأن الأعمى يشهد على الأصوات التي سمعها بنفسه.


 وكذا اشترط قانون الإثبات في الإثبات الجنائي أن يكون الشاهد حاضراً في مكان وقوع الجريمة، حسبما ورد في المادة (35) إثبات التي نصت على أنه (لا يقبل في الجنايات شهود إلا ممن ثبت أنهم كانوا حاضرين في المكان الذي وقعت فيه الجناية مالم تكن الشهادة على إعترافات المتنازعين)، ويفيد هذا النص عدم قبول الشهادة السماعية بالنسبة للمسائل الجنائية، لأن الشهادة السماعية تعتريها الشبهة وهي شبهة تغيير وتبديل وتحريف الأقوال التي ينقلها الشاهد في الشهادة السماعية، فالاثبات بالشهادة السماعية له خطورته وتاثيره البالغ في المسائل الجنائية، غير أن النص القانوني السابق ذاته أجاز إثبات أقوال الجاني والمجني عليه في المسائل الجنائية لأن الإثبات فيها ليس من قبيل الشهادة السماعية، لأن الشاهد على الأقوال أو الاعترافات لاينقل الشهادة عن غيره وإنما ينقل الأقوال التي سمعها بنفسه.

وكذا اجاز قانون الإثبات اليمني الارعاء : وهو طلب الشاهد الأصلي أو تكليفه لشاهدين عدلين بأداء الشهادة نيابة عنه لعذر كموت أو مرض، فقد اجاز القانون الارعاء في غير جرائم الحدود والقصاص حسبما هو مقرر في المادة (37) إثبات التي نصت على أنه (يجوز في غير الحد والقصاص ان يرعي الشاهد عدلين يقول لهما: اشهدا على شهادتي اني اشهد بكذا، فيكون  الشاهد اصلا  وهما فرعان عنه، ولا يصح الارعاء بشاهد واحد)، والارعاء حسبما ورد في النص السابق يختلف عن الشهادة السماعية، لأن الشاهد في الشهادة السماعية ينقل الشهادة عن الشخص المعين من غير طلب أو تكليف من الشخص المعين، في حين أنه في الارعاء يطلب الشاهد الأصلي من الشاهدين الفرعيين الإدلاء بشهادته نيابة عنه، ومع ذلك فقد منع النص السابق شهادة الارعاء في الحدود والقصاص، لأن في شهادة الارعاء شبهة، والحدود القصاص تدراء بالشبهات ولاتثبت بها، ولأن الأصل أن يحضر الشاهد الأصلي إلى مجلس القضاء أو جلسة المحاكمة للادلاء بشهادته فقد حصر قانون الإثبات اليمني حالات الارعاء في حالتين حسبما ورد في المادة (38) التي نصت على أنه (يقبل  الارعاء في الاحوال الآتية: -1- عن ميت ارعاهما في حياته. –2- عن معذور عن الحضور بمرض أو نحوه)، والله اعلم.

https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

جريمة خيانة الامانة في القانون اليمني

إستئناف قرارات النيابة العامة

قــرار جمهوري بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشــأن قانون مدني