*تدوين صيغة اليمين في القضاء اليمني*

 *تدوين صيغة اليمين في القضاء اليمني*


*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*

*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*

https://am-shjaaaldeen.blogspot.com/2024/04/blog-post_15.html

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂


▪️

عدم تدوين صيغة اليمين في محضر جلسة المحاكمة أو بوثيقة مرفقة بالمحضر وعدم تضمين المحضر ما يدل على أن الحالف قد اقسم اليمين بصيغتها المقرة من قبل المحكمة كل ذلك يؤدي إلى جهالة صيغة اليمين وعدم معرفة ما إذا كان الحالف قد اقسم اليمين بالفعل ومعرفة الشئ أو الواقعة التي اقسم عليها الحالف ، فعدم تدوين صيغة اليمين و تدوين ما يثبت قيام الحالف بأداء اليمين بالفعل يؤدي إلى بطلان الحكم الذي استند إلى يمين لم تذكر صيغتها في محضر الجلسة أو أوراق القضية ولم يرد في أوراق القضية مايدل على أن الحالف قد مضي باليمين بحسب الصيغة التي اقرتها المحكمة، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 25-3-2017م في الطعن رقم (58465)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((فقد تبين: أن ما تم تدوينه في محضر جلسة المحكمة هو طلب المطعون ضده اليمين الحاسمة من الطاعن الذي قام بردها في الجلسة إلى المطعون ضده، وقد ورد في محضر الجلسة أن المطعون ضده مضى في اليمين، وقام بالتوقيع على المحضر، إلا أن المحضر لم يتضمن صيغة اليمين المردودة وما يؤكد توجيهها من قبل القاضي ومضي المطعون ضده فيها، وحيث أن الطاعن قد افاد بأنه لا يتذكر صيغة اليمين التي ورد في المحضر أن المطعون ضده قد مضى فيها، فذلك يخالف قواعد وإجراءات الإثبات باليمين وردها، مما يجعل النعي في هذا الأمر كافياً لنقض الحكم المطعون فيه))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية: 

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

*▪️

الوجه الأول: مضمون صيغة اليمين:*

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂


▪️

تتضمن صيغة اليمين الحلف بالله تعالى ثم تحديد الواقعة أو الشيء المحلوف عليه، وفي الغالب يقوم الخصم طالب اليمين أو الذي يردها يقوم بكتابة مشروع صيغة اليمين التي يطلبها ثم يسلم صيغة اليمين المكتوبة إلى المحكمة التي يحق لها أن تعدل صيغة اليمين بما يتوافق مع أحكام الشرع والقانون وللتاكد من كفاية صيغة اليمين واشتمالها على البيانات اللازمة سيما الواقعة المراد اثباتها أو نفيها باليمين، وتكون صيغة اليمين مكتوبة حتى تتمكن محكمة الموضوع من مراجعة صيغة اليمين المكتوبة، فلا يقوم الحالف بأداء اليمين إلا بعد إقرار صيغتها من المحكمة بصورة نهائية بعد أن تتأكد المحكمة من سلامة وكفاية صيغة اليمين وأنها قد تضمنت الواقعة أو الشئ الذي سيحلف عليه الحالف وأنه قد تحديد هذه الواقعة بدقة. 

وقد اشار قانون الإثبات اليمني إلى مضمون صيغة اليمين، وذلك في المادة (136)  التي نصت على أن( تؤدي صيغة اليمين بالعبارة بان يقول الحالف (احلف بالله العظيم) ثم يذكر الواقعة المراد الحلف عليها، ويجـوز أن تكون بالكتابة الدالة على ذلك أو بالإشارة المفهومة من الأخرس إن كان لايعرف الكتابة)،كما بينت المادة (137) من قانون الإثبات الواقعة المراد إثباتها باليمين والتي تتضمنها صيغة اليمين  فقد نصت هذه المادة على أنه( يجب أن تكون الواقعة المراد الحلف عليها متعلقة بشخص الحالف وإلاَّ انصبت على مجرد علمه بها، وللمحكمة أن تعدل من صيغة اليمين بحيث تنصب  على الواقعة المراد إثباتها ، ولا يجوز توجيه اليمين على واقعة مخالفة للقانون وللنظام العام أو الآداب العامة).

وتتضمن هذه الصيغة لفظ (أحلف أو أقسم) بمعنى الأستشهاد بالله على صدق المحلوف عليه بأن يقول الحالف ((أحلف أو أقسم)) ثم يذكر صيغة اليمين التي تقرها المحكمة ,فيقول الحالف ((أقسم على ثبوت كذا )) أو ((أقسم على نفي كذا)). وأن يضيف إلى ذلك ذكر المحلوف عليه بالصيغة التي تعتمدها المحكمة. ولكن جرى العمل في المحاكم أن يقول الحالف ((اقسم بالله العظيم)) بل انه تغليظ القسم بالله واستعمال أسماء الله تعالى (الجبار المنتقم الحاطم الناقم) وغيرها، وذلك رغبة في إشعار الحالف بجلال الحلف حتى يتوخى الصدق فيما يحلف عليه. 

اما في قانون الإثبات الإثبات العراقي  فقد اشترط في الصيغة ان تتضمن (القسم بالله العظيم) حيث نص في المادة (118/أولاً) من قانون الإثبات  العراقي على ((تكون تأدية اليمين بأن يقول الحالف اقسم بالله العظيم , ويؤدي الصيغة التي أقرتها المحكمة))واذا كانت ديانة المطلوب تحليفه اليمين  تمنعه من ان يؤدي القسم بالصيغة المنصوص عليها سابقا فله ان يؤديها وفقاً للاوضاع المقررة في ديانته إذاطلب ذلك) في العراق إعتاد كثيرمن الناس على  الحلف  بالمصحف الشريف أو بولي من اولياء الله أو بالانجيل أو بالتوراة إلخ بحسب ديانة الحالف، ولكن ذلك يخالف القانون العراقي فلايجوز الحلف القسم على النحو المحدد في قانون الإثبات الا اذا كانت ديانة الحالف تجيز ذلك القبول قانوناً الحلف بذلك، وبما ان اليمين هي تحكيم لذمة الخصم (الحالف)، فلا بد ان يؤدي الحالف اليمين بصيغة يعلم  طالب اليمين انها تؤثر في ذمة خصمه  مع القسم بالله او بما يطابق الاوضاع المقدمة بديانته وخصوصاً إذا أاضاف الحلف بالمصحف أو وضع اليد عليه، وجرى العمل بالمحاكم العراقية وغيرها على وضع اليد على المصحف  عند القسم. على أنه اذا ويجوز للخصم المطلوب تحليفه أن يرفض الحلف بغير الله،  واذا حلف بالله وأضاف الى ذلك المصحف الشريف مثلاً أو وضع اليد عليه لا تكون اليمين باطلة وإنما تكون الاضافة تزيداً لا ضرر منه بل تفيد في تنبيه ذمة الحالف ودفعها الحق دفعاً قوياً حسب إعتقاده وتفيد أيضاً في إرضاء موجه اليمين الذي لايملك دليل سواها، ومن الطبيعي ان القسم لا يكون إلا بالله , ولايجوز الحلف بغيره مطلقاً لأنه كفر وإشراك وبالتالي يشكل مخالفة لاحكام الشرع كما أن كلمة (أقسم) مجردة من ذكر الله لاتعتبر يميناً لأنها مجردة من أي مضمون يقسم الحالف به، ولذا فإن التعديل الذي أورده المشرع العراقي على المادة (108) كان جيداً حيث كانت المادة تنص على أنه ((تكون تادية اليمين بأن يقول الحالف (أقسم ) يؤديها بالصيغة التي أقرتها المحكمة)) منسجم أيضا مع الشريعة الإسلامية. 

   وتتضمن صيغة اليمين بالإضافة إلى القسم تتضمن  الواقعة المراد اثباتها عن طريق اليمين،  التي يترتب على ثبوتها حق معين ,وأن يكون هذا الحق موضوع اليمين مباشرةً,فيطلب المدعي من المدعى عليه أن يحلف بأنه ليس مديناً له بمبلغ مثلاً ويجوز توجيه اليمين في جميع المسائل المدنية سواء كان موضوعها إثبات دين أونفيه ,وسواء وجد في الدعوى دليل أو لم يوجد فيها دليل، الا أنه لايجوز توجيه اليمين بشأن المسائل القانونية لأن استخلاص الحكم ومعرفة المواد القانونية هو من صميم عمل القاضي، كما لايجوز توجيه اليمين بشأن واقعة مخالفة للنظام العام أو الآداب، وقد نص قانون الإثبات اليمني على ذلك، وهذا مانص عليه أيضا القانون العراقي في المادة (116/أولاً)من قانون الاثبات التي ينص في شطرها الثاني (( ....إلا أنه لايجوز توجيهها عن واقعة مخالفة للنظام العام والاداب)) ومن ثم فلا يجوزأن يكون موضوع اليمين جريمة جنائية أو دين قمار أو ربا  أوإتفاق على الدفع بالذهب أو دفع مبلغ السرقفلية (خلو الرجل أو القدم) اما إذا كانت الواقعة غير مخالفة للنظام العام ولكنها مخجلة أوماسة بكرامة الخصم الذي توجه إليه اليمين فإن ذلك لا يبرر في ذاته منع توجيه إليه .ألا أنه يجوز للخصم المتضرر من الواقعة المخالفة للنظام العام والاداب العامة ان يطلب توجيه اليمين الى خصمه , وذلك حماية لمن كان ضحية للواقعة المخالفة للنظام والآداب العامة، وهذا ما ذهب إليه القانون العراقي في المادة (116/ثانياً) من قانون الإثبات العراقي التي ينص فيها على أنه (يجوز للخصم المتضرر من الواقعة المخالفة للنظام العام والآداب أن يطلب توجيه اليمين الحاسمة ألى خصمه)، ويشترط أن تكون الواقعة موضوع اليمين منتجة في الدعوى بحيث تؤدي الى حسم النزاع ,وأن لا يحرم القانون توجيه اليمين بشأنها ,فإذا كانت  قد صدر فيها حكم بات فلا تقبل اليمين بشأنها، وكذلك يجب أن لا تكون الواقعة تصرفاً يشترط القانون لانعقاده الكتابة أو منازعة في بيان من البيانات الرسمية، كما يشترط ان تكون الواقعة  متعلقة بشخص الخصم الذي وجهت اليه اليمين ويكون الحلف فيها على البتات ,أماإذا كانت متعلقة بشخص آخر فيكون الحلف فيها على عدم العلم . وهذا ماأخذ به قانون الإثبات اليمني حسبما سبق بيانه وقد اخذ بذلك قانون الإثبات العراقي في المادة 117  حيث نصت هذه المادة على أنه ((إذا حلف الشخص على فعل يحلف على الثبات ,وإذا حلف على فعل غيره يحلف على عدم العلم))، والحكمة في ذلك ان الخصم الذي يوجه اليمين يحتكم الى ضمير خصمه , لذلك ينبغي ان تكون الواقعة شخصية أي متعلقة  بشخص هذا الخصم فهو وحده القادر على تأكيد أونفي الواقعة، أما إذا كانت  الواقعة غير متعلقة بشخص الخصم الذي وجهت إليه اليمين , فيجوز أن يتم توجيه اليمين إليه على مجرد علمه أو عدم علمه بها, كأن يحلف الوارث مثلاً أنه لايعلم أن مورثه كان مديناً، كما يشترط في الواقعة المراد اثباتها باليمين أن تكون منسجمة في الدعوى ويقصد بذلك  ان يكون من شأن الواقعة  إذا ثبتت ان توصل الى اقناع القاضي بثبوت كل أو بعض مايطالب به موجه اليمين، وتكون كذلك اذا كان ثبوتها يؤثر على الحكم الصادر في الدعوى. (كيفية صياغة اليمين القضائي (دراسة وفق القانون العراقي، م.م ساهرة موسى، ص35). 

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

*▪️

الوجه الثاني : سلطة المحكمة في تعديل صيغة اليمين :*

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂


▪️

يحق للمحكمة تعديل صيغة اليمين حتى تتحقق المحكمة من تحديد الواقعة المراد إثباتها باليمين ،ولا تتمكن المحكمة من تعديل صيغة اليمين الا اذا الصيغة مكتوبة فتقوم المحكمة بدراستها والتحقق من اشتمالها على الواقعة المراد إثباتها باليمين وتحديدها بدقة، وبعد ذلك تقر المحكمة صيغة اليمين وتوجهها للحالف.

وقد صرح قانون الإثبات اليمني باحقية  محكمة الموضوع في تعديل صيغة اليمين حسبما ورد في المادة (140) التي نصت على أن (يكون توجيه اليمين أوردها عن طريق المحكمة ولها أن تعدل صيغتها أو أن تمنع توجيهها طبقا لما هو منصوص عليه في المادة (137) من هذا القانون)، وفي السياق ذاته ورد في نهاية نص المادة (137) إثبات انه (وللمحكمة أن تعدل من صيغة اليمين بحيث تنصب  على الواقعة المراد إثباتها ، ولا يجوز توجيه اليمين على واقعة مخالفة للقانون وللنظام العام أو الآداب العامة). 

وسلطة المحكمة في تعديل صيغة اليمين لا يعني بأي حال مصادرة حق الخصم طالب اليمين أو الذي ردها في صياغة اليمين بالصيغة التي تعبر عن مقصده من اليمين، وإنما صرح القانون  بحق المحكمة في تعديل صيغة اليمين حتى تكون  الصيغة بالوضوح والدقة الكافيين للدلالة علي الواقعة المستحلف عليها ليس أكثر. 

 وتعديل صيغة اليمين  يرد أكثر على  صيغة اليمين الحاسمة، لأن الخصم هو من يوضع مشروع صيغتها، لذا يجب على الخصم في هذه الحالة ان يبين الوقائع التي يريد استحلاف خصمها عنها بدقة، فاذا كانت غير دقيقة  أو مبهمة بحيث لاتنطبق  على الو اقعة المراد التحليف عنها جاز للمحكمة ان تقوم بتعديل هذه الصيغة، وقد صرح قانون الإثبات اليمني على حق محكمة الموضوع في تعديل صيغة اليمين حسبما سبق بيانه ، وقد ذهب إلى هذا المذهب قانون الاثبات العراقي حسبما هو مقرر  في المادة (115/ثانياً) التي نص فيها على ((يجب على من يوجه لخصمه اليمين الحاسمة ان يبين الوقائع التي يريد تحليفه عليها، وللمحكمة أن تعدل صيغة اليمين يجب ان تنطبق على الوقائع المطلوب الحلف عليها)) ونجد نفس هذا النص في المادة 59 من قانون البينات الأردني والتي تنص على ((يجب على من يوجه لخصمه اليمين أن يبين بالدقة الوقائع التي يريد إستحلافه عليها ويذكر صيغة اليمين بصورة واضحة جلية))

 فاذا كانت صيغة اليمين لاتنطبق على الوقائع فيجب تعديل صياغتها بموجب تلك الوقائع، كما ان اليمين الحاسمة تؤدي الى قطع النزاع، لذا يستلزم  ان توجه اليمين بطريقة تؤدي الى حسم النزاع، وللمحكمة عندئذ ان تعدل صيغة اليمين التي يوجهها الخصم اذا كانت مبهمة وغير دقيقة بحيث يكون تفسيرها محل خلاف ، ولذلك فإن المحكمة تقوم بتعديل  صيغة اليمين بحيث تصبح الوقائع التي يحصل الحلف عليها محددة بوضوح ودقة،  فسلطة المحكمة في تعديل صيغة اليمين انما تعتمد على معناها وازالة مافيه لبس.

  فليس هناك مايمنع قاضي الموضوع من ان يرشد صاحب اليمين الى الصيغة الصالحة، فمن اهداف قانون الاثبات ان يمنح للقاضي دورا ايجابيا في الاثبات ويبرز هذا الدور من خلال توجيه القاضي للخصوم بما هو اصلح لهم كاستكمال ادلة الاثبات واستخدام صيغة اليمين الصالحة. 

وإذا كان من الجائز لمحكمة الموضوع تعديل صيغة اليمين من تلقاء ذاتها فأنه يجوز للخصوم ان يطلبوا ذلك من المحكمة. 

فيمكن ان يقدم هذا الطلب من قبل الخصوم في اليمين المتممة إذا كانت الصيغة التي وضعتها المحكمة غير واضحة ويمكن ان يقدم هذا الطلب من الخصوم في اليمين الحاسمة ايضا  عندما تكون الصيغة التي وضعها الخصم مبهمة كما ذكرنا سابقا فيجوز للخصم الذي توجه اليه اليمين ان يطلب تعديلها، لكن بشرط أن لايؤثر ذلك على الحكم في الدعوى حيث يجوز أن يطلب ايضاح صيغة اليمين أو إزالة مابها من لبس بل يجوز له إذا سلم بالواقعة الاصلية التي طلب منه الحلف عليها أن يقيدها  بأضافة وصف اليها أو واقعة أخرى من شأنها أن تفقد الواقعة الأصلية أثارها القانونية أو تحد منها أو أن يطلب قصر اليمين على الواقعة المضافة أو الوصف الذي إدعاه، اذا وجهت اليمين لمدعي دين على انه اقرض المدعى عليه المبلغ المدعى به, فأراد ان يحلف على انه ثمن اشياء اشتراها المدعى عليه منه ,وكذلك للخصم ان يطلب تعديل الصيغة إذا كانت غامضة أو فيها مخادعة ,كما يجوز له عند الحلف على الواقعة الاصلية التي انصبت اليها امورا تبعية يكون شأنها ان تعدل الطلب الأصلي  أو تمحوه ,كما اذا وجه خصم لخصمه اليمين الحاسمة على انه لم يقترض منه مبلغ كان قد اقترضه حقيقةً من خصمه المبلغ المذكور إلا أنه اوفى بعضه او كله  أو وفاه كله، كما يجوز للخصم ايضاً ان يطلب تعديلها لتحديد وضبط الاقرار المطلوب منه، ومن الجدير ذكره  ان قانون الاثبات العراقي لم يشر الى امكانية تعديل الصيغة بطلب من قبل من توجهت اليه اليمين الى المحكمة. (كيفية صياغة اليمين القضائي ، م.م ساهرة موسى، ص34). 

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

*▪️

الوجه الثالث : تدوين صيغة اليمين في محضر جلسة المحاكمة أو في وثيقة مرفقة بالمحضر :*

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂


▪️

محضر جلسة المحاكمة: هو الوثيقة القانونية والمحرر الرسمي الذي يتم عن طريقه إثبات إجراءات التقاضي والمحاكمة والتأكد من سلامتها بما في ذلك إثبات حضور الخصوم وطلباتهم وأقوالهم وقرارات وإجراءات المحكمة، فمحضر المحاكمة هو المرآة الصادقة الأمينة التي ترصد إجراءات المحاكمة والتقاضي أمام المحكمة ، لذلك ينبغي أن يتضمن محضر جلسة المحاكمة صيغة اليمين حتى يمكن إثبات سلامة صيغة اليمين واشتمالها على البيانات المطلوبة واقرار المحكمة للصيغة ، وفي بعض الحالات تكتفي بعض المحاكم بالإشارة في محضر جلسة المحاكمة إلى أن المحكمة قد اقرت صيغة اليمين المكتوبة المرفقة بالمحضر اي ان المحكمة لا تقوم بتضمين محضر الجلسة صيغة اليمين بل ترفق الصيغة بالمحضر ، لكن الأولى والأفضل أن يتم تضمين صيغة اليمين في محضر جلسة المحاكمة لعظم وخطورة صيغة اليمين والآثار المترتبة عليها. 

فعدم تدوين صيغة اليمين في محضر جلسة المحاكمة  يفضي إلى النزاع والخلاف بشأن مضمون صيغة اليمين، وقد يجعل الواقعة أو الشيء المحلوف عليه مجهولاً مثلما حدث في القضية التي تناولها الحكم محل تعليقنا.

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

*▪️

الوجه الرابع: الآثار المترتبة على صيغة اليمين الحاسمة والمردودة:*

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂


▪️

كانت اليمين التي اشار إليها  الحكم محل تعليقنا هي اليمين المردودة  المشار إليها في المادة  (139) إثبات التي نصت على أن (للمدعي أن يوجه اليمين الحاسمة إلى المدعى عليه وللمدعى عليه أن يردها على المدعي، ولا يجوز لمن وجه اليمين أو ردها أن يرجع  في ذلك متى قبل خصمه الحلف) اي ان اليمين الحاسمة أو المردودة تكون لازمة بعد قبولها، ويترتب على اليمين الحاسمة والمردودة حسم الخلاف وانهاؤه ، فاليمين الحاسمة أو المردودة كافية وحدها  لإثبات تخلص المدعى عليه من الدعوى أو الحق المدعى به حسبما هو مقرر في المادة (42) إثبات التي نصت على أنه (تكفي اليمين الحاسمة لإثبات تخلص المدعى عليه من الدعوى ، ولا يجوز طلب إثبات الدعوى بالبينة بعدها كما لا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها خصمه على انه إذا ثبت كذب اليمين بحكم قضائي كان للخصم الذي أصابه ضرر منها أن يطالب خصمه بالتعويض دون إخلال بما يكون له من حق الطعن على الحكم الذي صدر ضده بالطرق المبينة في قانون المرافعات)، وفي السياق ذاته نصت المادة (143) إثبات على أن (كل من وجهت إليه اليمين فنكل عنها دون أن يردها على خصمه وكل من ردت عليه اليمين فنكل عنها خسر الدعوى فان كان المدعى عليه حكم للمدعي بطلباته وان كان المدعي حكم برفض دعواه)، إضافة إلى أنه من المقرر عدم جواز الطعن في الحكم المبني على اليمين الحاسمة أو المردودة، ولخطورة الآثار المترتبة على اليمين الحاسمة أو المردودة  فينبغي أن تكون صيغة اليمين مكتوبة وموجودة ومحفوظة بملف القضية، فإذا لم يتم الوقوف على صيغة اليمين في ملف القضية وإذا لم يثبت في محاضر جلسات المحاكمة أن من وجهت إليه اليمين قد حلفها بالفعل فإن الحكم المستند إلى هذه اليمين غير الثابتة عرضة للنقض، حسبما قضى الحكم محل تعليقنا، والله اعلم.

https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

جريمة خيانة الامانة في القانون اليمني

إستئناف قرارات النيابة العامة

قــرار جمهوري بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشــأن قانون مدني