الفرق بين ميعاد الاستئناف وميعاد دعوى بطلان حكم التحكيم

  •  *الفرق بين ميعاد الاستئناف وميعاد دعوى بطلان حكم التحكيم*

  • *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
  • *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*
  • https://am-shjaaaldeen.blogspot.com/2024/04/blog-post_13.html
  • ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

  • ▪️
  • ينص قانون التحكيم على أن يتم تقديم دعوى بطلان حكم التحكيم في بحر الميعاد المحدد لتقديم استئناف الأحكام الصادرة عن القضاء ، بيد أن الظروف القهرية لا توقف ميعاد إستئناف أحكام القضاء في حين أن الظروف القهرية توقف ميعاد تقديم دعوى بطلان حكم التحكيم، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 3-2-2018م في الطعن رقم (59659)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((كما أن حيثيات الحكم الاستئنافي المطعون فيه لم تنتبه لإختلاف أحكام إحتساب مدة تقديم دعاوى البطلان في أحكام التحكيم التي تمد الميعاد في حالة الظروف القاهرة، حسبما ورد في المادة (54) تحكيم، بينما لا يعول قانون المرافعات على الظروف القاهرة بالنسبة لميعاد إستئناف الأحكام القضائية))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الآتية:
  • ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
  • *▪️
  • الوجه الأول: ميعاد تقديم دعوى بطلان حكم التحكيم:*
  • ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

  • ▪️
  • أشار الحكم محل تعليقنا إلى المادة (54) من قانون التحكيم اليمني التي نصت على أن (ترفع دعوى البطلان إلى محكمة الاستئناف خلال مدة الاستئناف القانونية، ويترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ الحكم إلى أن تقضي المحكمة بالإستمرار فيه بناءً على طلب الطرف المعني، ويجوز للمحكمة أن تقبل رفع الدعوى بعد إنقضاء الميعاد المحدد إن كان التأخير ناتجاً عن أسباب قهرية شريطة أن يقوم المدعي برفع الدعوى في أقرب وقت بعد زوال هذه الأسباب))، ووفقاً لهذا النص فإن ميعاد تقديم دعوى بطلان حكم التحكيم هو الميعاد ذاته المقرر بالنسبة لاستئناف الأحكام القضائية، وهو ستون يوماً من تاريخ إستلام المحكوم عليه لنسخة من الحكم أو إعلانه بها إعلاناً صحيحاً، حسبما هو مقرر في المادة (276) مرافعات، غير أنه يجوز لمحكمة الاستئناف قبول دعوى البطلان إذا تم تقديمها بعد مضي الميعاد إذا كان تأخير المدعي بالبطلان عن تقديم الدعوى في الميعاد يرجع إلى ظروف قهرية حالت دون تقديمه لدعوى البطلان في الميعاد، والمقصود بالظروف أو الأسباب القهرية في هذا النص  هو المرض والحبس والخوف والسفر.. وغيرها، وبناءً على ما ورد في المادة (54) تحيكم فإن الظروف القهرية توقف ميعاد دعوى بطلان حكم التحكيم. 
  • ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
  • *▪️
  • الوجه الثاني: الظروف القهرية لا توقف ميعاد الطعن في الاحكام القضائية:*
  • ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

  • ▪️
  • قضى الحكم محل تعليقنا بأن الأسباب أو الظروف القهرية لا توقف ميعاد الطعن في الأحكام القضائية، لأنه لم يرد في قانون المرافعات نص مماثل لما ورد في المادة (54) تحكيم السابق ذكرها ، وتبعاً لذلك لا يجوز قبول الطعن في الأحكام القضائية إذا فات ميعاد تقديمها ولو كانت هناك ظروف قهرية حالت دون تقديم الطاعن لطعنه في الميعاد المقرر في القانون،لأن مواعيد الطعون من النظام العام. 
  • ونخلص من هذا التعليق إلى القول: أن مدة ميعاد الطعن في الحكم القضائي وتقديم دعوى بطلان حكم التحكيم واحدة غير أنهما يختلفا في تأثير الظروف القهرية على الميعاد، فيجوز لمحكمة الاستئناف قبول دعوى البطلان إذا فات ميعاد تقديمها إذا كانت هناك ظروف قهرية حالت دون تقديمها في الميعاد، في حين لا يجوز لمحكمة الاستئناف قبول الطعن في الحكم القضائي بعد مضي ميعاد تقديمه ولو كانت هناك ظروف قهرية حالت دون تقديم الطاعن لعريضة الاستئناف في الميعاد، والله اعلم.
  • https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

جريمة خيانة الامانة في القانون اليمني

إستئناف قرارات النيابة العامة

قــرار جمهوري بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشــأن قانون مدني