لا يكفي إيداع كفالة الطعن الجزائي لحفظ الحق في الطعن

 *لا يكفي إيداع كفالة الطعن الجزائي لحفظ الحق في الطعن*


*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*

*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*

https://am-shjaaaldeen.blogspot.com/2023/11/blog-post_28.html

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂


▪️

لا يكفي قيام الطاعن في الطعن الجزائي بإيداع كفالة الطعن للتدليل على أنه قد قام بتقديم الطعن بالنقض في ميعاده المقرر قانوناً، وإنما ينبغي أن يكون إيداع الكفالة متلازما مع التقرير بالطعن بالنقض، فلا يكفي إيداع الكفالة وحده، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 19-12-2012م في الطعن رقم (46497)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((لما كان الأمر كذلك ولما كان المقرر قانوناً أن تسديد كفالة الطعن وإيداع أسباب الطعن إجراءان متلازمان لا يغني احدهما عن الآخر – لذلك فإن تراخي الطاعن عن إيداع أسباب الطعن خلال الميعاد المقرر يجعل الطعن قد تم بعد فوات ميعاده، فلا يكفي لحفظ الحق في الطعن إيداع الكفالة فقط، كما هو مقتضى نص المادتين (437 و 438) إجراءات مما يتعين معه رفض الطعن شكلاً))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية: 

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

*▪️

الوجه الاول: السند القانوني للحكم محل تعليقنا بأنه لا يكفي إيداع الكفالة لحفظ الحق في الطعن:*

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂


▪️

من خلال مطالعة أسباب الحكم محل تعليقنا يظهر أنه قد أستند في قضائه إلى الماتدين (437 و438) إجراءات، فقد نصت المادة (437) على أنه (يتم الطعن بالنقض بتقرير في دائرة كتاب المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه أو المحكمة العليا خلال أربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم)، فهذا النص قد  طريقة التقرير بالطعن بالنقض  وأنه في دائرة كتاب المحكمة  حسبما ورد في النص . 

في حين نصت المادة (438)  إجراءات على أنه (إذا لم يكن الطعن مقدماً من النيابة العامة أو من المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية يجب لقبوله أن يودع رافعه خزينة المحكمة التي اصدرت الحكم مبلغ (500) ريال على سبيل الكفالة مالم يكن قد اعفى من هذا الإيداع وفقاً للقانون ولا تقبل دائرة الكتاب تقرير الطعن إلا إذا كان مصحوباً بما يدل على إيداع الكفالة أو الإعفاء منها وتعفي الدولة من هذا الإيداع)، وهذا النص اشترط لتقرير الطعن بالنقض ان يتم إيداع كفالة الطعن بالنقض كما اشترط النص التلازم بين التقرير  بالطعن بالنقض وإيداع الكفالة ، فالتقرير بالطعن بالنقض وإيداع كفالة الطعن إجراءان متلازمان حسبما ورد في المادة ( 438) إجراءات جزائية ، ولذلك فقد قضى الحكم محل تعليقنا بأنه لا يكفي إيداع الكفالة لقبول الطعن بالنقض وإنما يجب أن يكون الإيداع متلازما مع التقرير بالطعن بالنقض، لأن المادة (438) إجراءات، قد اشترطت التلازم بين إيداع الكفالة بالطعن بالنقض والتقرير بالطعن بالنقض، بخلاف الطعن بالاستئناف الذي لم يشترط فيه قانون الإجراءات التلازم بين سند رسوم الاستئناف والتقرير بالاستئناف بحسب ما ذكرناه في تعليق سابق لنا بعنوان (لا يشترط قطع سند الرسوم عند التقرير بإستئناف الحكم الجزائي) ونخلص من هذا الوجه إلى القول: بأن إيداع الكفالة بالنسبة للطعن بالنقض إجراء متلازم مع التقرير بالطعن بالنقض، اما بالنسبة للطعن بالاستئناف فليس هناك تلازم بين التقرير بالاستئناف وسداد رسوم الاستئناف. 

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

*▪️

الوجه الثاني: معنى لا يكفي إيداع كفالة الطعن بالنقض لقبول الطعن بالنقض دون التقرير بالطعن بالنقض:*

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂


▪️

قضى الحكم محل تعليقنا بذلك حسبما سبق بيانه، ومعنى ذلك: أن التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الكفالة إجراءان متلازمان، فلا يكفي لقبول الطعن بالنقض الإكتفاء بأي من الإجراءين اللذين اشترط القانون التلازم فيما بينهما حسبما سبق بيانه، والله اعلم.

https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

جريمة خيانة الامانة في القانون اليمني

إستئناف قرارات النيابة العامة

قــرار جمهوري بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشــأن قانون مدني