مدى_قابليةالاحكام_الجزائيةللانعدام ١_ #الفرق_بين_الانعدام_الفعلـي_والانعـدام #القانوني.

 

٢_ #لايجوزإهدارالقانون_الخاص_لإعمال_

#القانون_العام. 

إعدادالمستشارالقانوني جمال الزكري

#حكم_في_دعوى_انعدام_حكم_جزائي

في الطعن الجزائي المقيد في جدول المحكمة برقم( ٣٧٩١٤ ) 

 ـ بالجلسة المنعقدة بمقر المحكمة العليا بالعاصمة صنعاء بتاريخ ٢/صـفر /١٤٣٣هــ - الموافـق  ٢٠١١/١٢/٢٧م

ـ نظرت الدائرة دعوى الانعدام المرفوعة من..

#الاسباب_والقرار

بمطالعة أوراق القضية وما جاء في دعوى الانعدام والرد عليها وبعد سماع تقرير القاضـي عـضو 

الدائرة والمداولة فإنه لما كان الأصل المقرر أن جواز رفع دعوى الانعدام من عدمه مسألة سابقة على 

النظر في قبولها شكلاً فإن ذلك يقتضي البحث في السند القانوني الذي استند إليه مدعي الانعدام فـي 

رفع دعواه وبإمعان النظر في دعوى الانعدام يظهر جلياً أنها قد استندت إلى نصوص قانون المرافعات 

الواردة في الفصل الثامن الخاصة بتعريف الانعدام وأحكامه وإجراءات رفع دعواه والمبينة في المواد 

(٥٥-٥٨ )مرافعات مع أن القضية الصادرة فيها الأحكام محل دعوى الانعدام قضية جزائيـة سـرى 

ويسري عليها قانون الإجراءات الجزائية ابتداء من سماع الشكوى وإجراء التحقيقات ورفع الـدعوى 

الجزائية وسير المحاكمة وانتهاء بتنفيذ الأحكام مروراً بطرق الطعـن والمعلـوم قانونـاً ان قـانون 

المرافعات يعتبر قانوناً عاماً بالنسبة إلى قانون الإجراءات الجزائية يتعين الرجوع إليه لسد ما يوجـد 

من نقص في قانون الإجراءات الجزائية أو للإعانة على تنفيذ قواعده والأصل أن أساس المفاضلة بين 

تطبيق قانون خاص وقانون عام إنما تكون عند وحدة الفعل المنصوص عليه في كل منهما وحدة تشمل 

كل عناصر هذا الفعل وأركانه أما إذا كان الفعل المنصوص عليه في أحدهما يختلف عن الفعل الـذي 

ينص عليه الآخر فان المزاحمة بينهما تمتنع ويمتنع بالتبع الإشكال في تطبيقها لانطبـاق كـل مـن 

القانونين على الواقعة المنصوص عليها فيه . 

لما كان ذلك و بالرجوع إلى نصوص قانون الإجراءات الجزائية نجد أنه و إن لم يتضمن نصاً صـريحا

بشأن انعدام الحكم الجزائي فإنه قد وضع ما يكفي من القواعد والضمانات لمواجهة أي حالة من حالات 

الانعدام المتمثلة بالآتي : 

١ -عدم كتابة الحكم. 

٢ -عدم انعقاد الخصومة.

٣ -عدم الولاية القضائية وتتحقق هذه الحالة عند انعدام ولاية القاضي مصدر الحكم ووجود خلل 

في تشكيل المحكمة وعدم الاختصاص الولائي.

وقد تمثلت تلك القواعد والضمانات بالآتي :

#أولاً : الطعن في الحكم : وفي هذه الحالة يجب التفرقة بين الانعدام – البطلان – الفعلـي والانعـدام 

القانوني فإذا كان الحكم لم تصدره محكمة أو أنه صدر منها ولم يكتب فهذا هو الانعدام التـام الـذي 

يجعلنا بصدد فراغ لا محل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن لعدم وجود حكم أصلاً ومـن ثـم لا 

مجال لتنفيذ معدوم وحتى طلب إجراء التنفيذ. 

أما بالنسبة للانعدام القانوني فإنه لا يجرد الحكم من مظهره المادي وما ينطوي عليه ومن ثم تكـون 

المصلحة ملحة في إزالة هذه الشبهة وقد كفل قانون الإجراءات الجزائية تحديد طريق للتعاطي مع مثل 

هذا الحكم حيث نصت المادة (٣٩٧ )إ.ج على أنه ( إذا كان البطلان راجعاً لعدم مراعاة أحكام القانون 

المتعلقة بكيفية رفع الدعوى الجزائية أو بتشكيل المحكمة أو بولايتها بالحكم أو بعلانية الجلـسات أو 

تسبيب الأحكام أو حرية الدفاع أو علانية النطق بالحكم أو إجـراءات الطعـن أو العيـب الاجرائـي 

الجوهري المهدر لأي حق من حقوق المتقاضين أو غير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام جاز التمسك 

به من جميع الأطراف في أي حالة كانت عليها الدعوى وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها )فقد أبان 

هذا النص حكم مخالفة الإجراءات المتعلقة بالنظام العام على أن الأحوال التي ذكرت لم ترد على سبيل 

الحصر وإنما على سبيل التمثيل بدليل قول المادة أو غير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام بيد أنه لـم 

يقع تعريف دقيق لتلك الإجراءات المتعلقة بالنظام العام أو ضابط يحددها ويمكن تعريفها بأنها ما كان 

هدف المشرع منها أساساً تحقيق العدالة لصالح الجماعة ولم يكن الغرض منها ابتداء صالح الخصوم 

وأنه وان أسفرت تلك الإجراءات عن صالح لهم فإنما يتأتى هذا تبعاً لمصلحة المجتمع. 

ويترتب على إجراء ما متعلق بمصلحة المجتمع أن أي مخالفة فيه تعدمه وتعدم كل ما ينبني عليه من 

الإجراءات فهو قد ولد ميتاً ولن يحييه رضى الخصوم أو تنازلهم عن التمسك به ويتعين على المحكمة 

القضاء به من تلقاء نفسها وتجوز إثارته ولو لأول مرة أمام محكمة النقض وبالتأمل في نص المـادة 

(٣٩٧ )إ.ج السالف ذكره نجد أن جميع حالات الانعدام السالف ذكرها تندرج تحت هذا النص والمعلوم 

قانوناً أن التمسك بالبطلان المنصوص عليه في هذه المادة يكون باتباع إحدى طرق الطعن التي نصت 

عليها الماد ة (٤١٢)إ.ج بنصها على أن ( يكون الطعن في الأحكام والقرارات عن طريق الاسـتئناف 

وعن طريق النقض والتماس إعادة النظر). 

والمعلوم أن الطعن بالاستئناف لا يقتضي توافر أسباب محددة لقبوله بل يجوز سلوكه لأي سبب مـن 

الأسباب وإن كان سبباً عام اً كالبطلان بشكل عام وكل ما يش ترط لقبوله هو تقريره فـي بحـر المـدة 

القانونية فيعيد طرح القضية مجدداً أمام محكمة الاستئناف للتأكد من سلامة الحكم وخلوه من أي سبب 

من أسباب البطلان المتعلقة بالنظام العام السالف بيانها. 

أما الطعن بالنقض فقد نصت المادة (٤٣٥)إ.ج على أنه لا يجوز الطعن بالنقض إلا للأسباب التالية: 

١ -إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه . 

٢ -إذا وقع بطلان في الحكم.

٣ -إذا وقع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم. 

ولا شك أنها أسباب عامة تندرج تحتها حالات الانعدام السالف ذكرها ومع ذلك وحرصاً من المقنن على 

بسط رقابة المحكمة العليا على الأحكام فيما يتعلق بالنظام العام ومنها حالات الانعدام التي نصت عليها 

المادة (٣٩٧ )إ.ج فقد منحت المادة (٤٣٦ )إ.ج المحكمة العليا صلاحية نقض الحكم حيث نصت على 

أنه ( لا يجوز إبداء أسباب أُخرى غير الأسباب التي سبق إبداؤها في الميعاد المقرر مالم تكن متعلقة 

بالنظام العام ومع ذلك فللمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها أنه بني 

على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقاً للقانون 

أو لا ولاية لها بالفصل في الدعوى وهذا النص يكفل مواجهة أي حكم منعدم. 

الطعن بالتماس إعادة النظر فقد نصت المادة (٤٥٧ )إ.ج على الأحوال التي يجوز معها طلب إعـادة 

النظر في الأحكام النهائية. 

وعليه فإذا كانت تلك الضمانة المتمثلة بالطعون المقررة تقتضي لزوم تقرير الطعن لأي من الطعـون 

السالف ذكرها في المواعيد والإجراءات المحددة بالقانون بحيث يتسنى للمحاكم المختصة الفصل فـي 

تلك الطعون باعتبار أن استيفاء متطلباتها الشكلية هو مناط اتصال تلك المحاكم بتلك الطعـون فـإن 

القانون لم يقتصر على ذلك بل اشتمل على قواعد وضمانات أُخرى تتمثل بالآتي : 

#ثانياً : العرض الوجوبي من قبل النيابة ال عامة : أوجبت المادة (٤٣٤ )إ.ج على النيابة العامة عرض 

أي حكم صادر بالإعدام أو بالقصاص أو بحد يترتب عليه ذهاب النفس أو عضو مـن الجـسم علـى 

المحكمة العليا ولو لم يطعن عليه أي من الخصوم واشترطت المادة نفسها على النيابة العامة ان يكون 

العرض مشفوعاً برأيها في مدى س لامة الحكم المعروض على المحكمة وهنا أجازت المادة للمحكمـة 

العليا بسط رقابتها والتعرض لموضوع الدعوى كاملة من حيث إجراءاتها الأولية حتى صدور الحكـم 

المعروض عليها وهذا المنحى من المقنن اتخذ لأهمية وطبيعة تلك الأحكام من حيث تنفيـذها ثـم إن

المادة (٤٧٩ )إ.ج نص ت على أنه لا تنفذ الأحكام الصادرة بالإعدام أو الحد أو القصاص على المحكوم 

عليه إلا بعد مصادقة رئيس الجمهورية. 

#ثالثاً : الطعن لمصلحة القانون : وهو مخول للنائب العام إذ نصت المادة (٤٥٤)إ.ج على أن ( للنائب العام أن يطلب من المحكمة العليا في أي وقت بعد فوات المواعيد المقررة للطعن بإلغاء أو تعديل أي 

حكم أو قرار أو أمر قضائي لمصلحة القانون إذا انطوى الحكم أو القرار على مخالفـة أو خطـأ فـي 

تطبيقه). 

#رابعاً : الإشكال في التنفيذ : للمحكوم عليه بحكم جنائي مشوب بأي من العيوب المتعلقة بـالبطلان –

الانعدام- أن يستشكل في تنفيذ هذا الحكم واستخدام المنفذ ضده هذه الوسيلة سيوفر لـه أولاً إيقافـاً

مؤقتاً للتنفيذ حتى يتم التحقق من البطلان من قبل المحكمة التي أصدرت الحكم طبقاً لنص المـادتين 

(٥٢٩ ، ٥٣٠ )إ.ج حيث نصت المادة (٥٢٩ )على أن ( كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيـذ أو 

من الغير ممن له م صلحة يرفع بواسطة النيابة العامة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المتصل بـه ) 

وعالجت المادة (٥٣٠ )كيفية الإجراءات التي يجب اتخاذها

 من كل ما سلف يظهر جلياً أن قانون الإجراءات قد اشتمل على قواعد وأحكام كافية شافية لمعالجـة 

حالات الانعدام يغني عن الحاجة لإعمال نصوص قانون المرافعات . كما أن تلك النصوص تقطع بعدم 

جواز رفع دعوى مبتدأة بانعدام وبطلان الأحكام الجزائية حيث لم ترد قاعدة في هذا الشأن وحيث إن 

الحال كذلك ولما كان مدعي الانعدام قد استنفد طرق الطعن بصدور الأحكام من محكمـة أول درجـة 

وثاني درجة والمحكمة العليا فقد كان عليه إتباع طريق الطعن لمصلحة القانون أو الاستـشكال فـي 

التنفيذ بدلاً عن رفع دعوى الانعدام التي تفتقر للسند القانوني الذي يجيز رفعها وحيث إن المقرر فـي 

قضاء هذه المحكمة أنه مع قيام قانون خاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القـانون 

الخاص من الأحكام ولا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام فان فيه مجافـاة صـريحة 

للغرض الذي وضع من أجله القانون الخاص. 

لذلك واستناداً إلى نصوص المواد السالف ذكرها والمواد (٤٣١ ، ٤٤٢ ، ٤٤٩ )من قانون الإجراءات 

الجزائية فإن الدائرة بعد المداولة تحكم بالإجماع بماهو آت: 

ـ عدم جواز دعوى الانعدام الأصلية المرفوعة من /..... لتعارض ذلك مـع 

نظام الطعن في الأحكام كما سلف بيانه . 

والله ولي الهداية والتوفيق. 


#الدائرةالجزائيةالهيئةأ

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

جريمة خيانة الامانة في القانون اليمني

إستئناف قرارات النيابة العامة

قــرار جمهوري بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشــأن قانون مدني