إهدار الخصم لأوجه دفاعه بغيابه جلسات المحاكمة

 *إهدار الخصم لأوجه دفاعه بغيابه جلسات المحاكمة*


*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*

*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*

https://am-shjaaaldeen.blogspot.com/2023/01/blog-post_89.html

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂


*▪️يستبين القاضي الحق من خلال تبادل المرافعات الشفوية والكتابية بين الخصوم، فإذا تخلف الخصم عن حضور جلسات المحاكمة أو تخلف عن تقديم المرافعات، فلا يحق للخصم عندئذ الإدعاء بأن القضاء قد أهدر أدلته أو التفت عن طلباته، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 5/1/2015م في الطعن رقم (56213)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((اما ما اثاره الطاعن في طعنه بقوله: ان  المحكمة لم تلزم المطعون ضده بإعادة مبلغ التأمين وإهدار الحكم المطعون فيه حق الدفاع المكفول للطاعن ، فالبين من الأوراق ان الطاعن لم يحضر أمام الاستئناف سوى الجلسة الأولى فقط، ثم تخلف عن حضور بقية الجلسات، وان الشعبة قد قامت بتحرير مذكرة إلى جهة عمله لإيقاف راتبه حتى يمتثل ويحضر جلسات المحاكمة لمتابعة إجراءات نظر استئنافه وتقديم ما لديه ولكن من غير جدوى، فلم يحضر الطاعن رغم ذلك، ويكون بذلك قد اهدر حقه في الدفاع المكفول له، ومن ثم فلا معنى لما اثاره الطاعن بشأن حقه في الدفاع بعد ان اهدره أمام الاستئناف من خلال عدم حضوره المتعمد))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:*

 ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

*▪️الوجه الأول: المقصود بأوجه دفاع الخصم:*

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂


*▪️حق الدفاع مكفول في الدستور والقانون، ومن اهم مظاهر أوجه الدفاع: هي الدفوع والردود والتعقيبات والأدلة التي يبديها الخصم في مواجهة ادعاءات خصمه اثناء سير إجراءات المحاكمة إعمالاً لمبدأ المواجهة، فحق الدفاع يقابل حق الإدعاء، ومن خلال إجراءات التقاضي ومباشرة الخصوم لحقي الإدعاء والدفاع عن طريق الدعاوى والدفوع والردود والتعقيبات والملاحظات والمناقشات التي تتم اثناء سير إجراءات المحاكمة يستطيع القاضي ان يستبين الحق بغالب ظنه، ومن خلال ما تقدم في هذا الوجه نجد ان حقي الدفاع والإدعاء من النظام العام لعلاقتهما الوثيقة بتحقيق العدالة، وهي وظيفة من أهم وظائف الدولة الرشيدة بإعتبار العدل أساس الحكم (نظرية ووظيفة القضاء، د. أحمد محمد حشيش، ص184).*

 ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

*▪️الوجه الثاني: تأثير غياب الخصوم على حق الإدعاء والدفاع:*

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂


*▪️حق الإدعاء وحق الدفاع هما أساس وجوهر إجراءات التقاضي، ولذلك إذا تخلف المدعي أو من يقوم مقامه كالطاعن، فإن القانون قد شرع الإستبعاد والشطب والسقوط للدعوى أو الطعن إذا لم يحضر المدعي أو الطاعن، لأن المدعي والطاعن قد اهدر حقه بغيابه عن جلسات المحاكمة ، ولذلك فإن القاعدة العامة تقضي: ان لا يتم التنصيب عن المدعي ومن في حكمه، اما المدعى عليه فأنه يتم التنصيب عنه إذا ما تخلف عن حضور الجلسات، حتى لا يكون تخلفه سبباً في تعطيل الفصل في الدعوى ووصول المدعي إلى حقه (النظام القانوني للخصومة، د. الأنصاري حسن النيداني، ص 154).*

 ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

*▪️

الوجه الثالث: عدم حضور الخصم ومبدأ المواجهة:*

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂


*▪️مبدأ المواجهة من المبادئ الحاكمة للتقاضي حسبما هو مقرر في المادة (19) مرافعات، ومؤدى ذلك أنه يجب مواجهة الخصم بكافة المذكرات والأقوال التي يبديها خصمه شريطة ان يتم ذلك في جلسات علنية يحضرها ويراقبها الجمهور، فإذا تمت مواجهة الخصم بأقوال خصمه ومذكراته وبحضوره في جلسة المحاكمة فقد تحققت المواجهة وتحقق المقصود منها، فإذا لم يرد الخصم على أقوال خصمه فقد أهدر حقه، فلا يحق له ان يلوم القضاء طالما أن القضاء قد مكنه من ابداء أوجه دفاعه إلا ان الخصم اهدر ذلك، وكذلك إذا تغيب الخصم عن الحضور في الجلسة المقررة لإبداء أوجه دفاعه حسبما قضى الحكم محل تعليقنا.*

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

*▪️الوجه الرابع: أثر إهدار الخصم لأوجه دفاعه:*

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂


*▪️يتحدد أثر إهدار الخصم لأوجه دفاعه على نوع أوجه الدفاع المهدورة، وعلى درجة التقاضي، فإذا أهدر الخصم أدلته أمام  محكمة الدرجة الأولى فلم يقدمها فإنه يستطيع ان يقدمها أمام محكمة الاستئناف بإعتبارها محكمة موضوع، كما يستطيع الخصم ان يقدم أوجه دفاعه التي اهدرها أمام محكمة أول درجة طالما ان هذه الأوجه تندرج ضمن حدود ما فصل فيه الحكم الابتدائي، اما إذا كانت أوجه الدفاع المهدورة عبارة عن طلبات لم يفصل فيها الحكم الابتدائي، فلا يجوز للخصم ان يقدمها أمام محكمة الاستئناف، حتى لا يترتب على ذلك تفويت درجة من درجات التقاضي، اما إذا كانت الخصومة قد تم رفعها إلى المحكمة العليا فلا يحق للطاعن الخصم ان يثير أمام المحكمة العليا إلا أوجه الدفاع القانونية التي تعد من مسائل القانون بإعتبار المحكمة العليا محكمة قانون، فلا يستطيع الطاعن اثارة أو التمسك بأوجه الدفاع الموضوعية أمام المحكمة العليا، ولذلك لاحظنا ان الحكم محل تعليقنا قضى بأنه لا يجوز للطاعن بالنقض ان يثير في طعنه أوجه الدفاع التي سبق للطاعن ان اهدرها أمام الشعبة الاستئنافية، والله اعلم.*

https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

جريمة خيانة الامانة في القانون اليمني

إستئناف قرارات النيابة العامة

قــرار جمهوري بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشــأن قانون مدني