ميعاد تقديم دعوى مخاصمة القاضي من النظام العام

 *ميعاد تقديم دعوى مخاصمة القاضي من النظام العام*


*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*

*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*


https://am-shjaaaldeen.blogspot.com/2023/01/blog-post_16.html

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂


*▪️لا ريب ان لدعوى مخاصمة القاضي غايات وأهداف: منها حماية الخصوم من اخطاء القضاة المهنية الجسيمة غير المغتفرة او الغش الذي قد يقع من القضاة في عملهم القضائي  ، غير أنه ينبغي على  المدعي المخاصم للقاضي ان يتقيد بالميعاد  المقرر في المادة( 155) مرافعات، وهو ثلاثون يوما من تاريخ علم المخاصم بالواقعة المنسوبة للقاضي، بإعتبار هذا الميعاد متعلقا بالنظام العام، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 26-1-2015م في الطعن رقم (56414)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((فقد تبين للدائرة ان الواقعة الأولى المنسوبة إلى القاضي بتوجيه مذكرة إلى محافظ... لا وجود لها في ملف الدعوى، وإن المذكرة المرفقة صورتها بالدعوى هي المذكرة الموجهة من القاضي إلى مدير امن محافظة.... بتاريخ.... بالإفراج عن الناقلة التابعة للمدعي واخوانه، فإذا كان المدعي يقصد  هذه المذكرة الموجهة إلى مدير الأمن فإن البين من الأوراق ان المدعي كان على علم  بالمذكرة المشار إليها قبل ان يرفع دعوى المخاصمة  بأربعة أشهر على اقل تقدير، وتدل على ذلك أدلة كثيرة، من ذلك صورة التظلم المرفوع من المدعي المخاصم إلى رئيس الشعبة المدعى عليه، حيث تضمن التظلم طلب المخاصم  من القاضي المدعى عليه إلغاء المذكرة المشار إليها، وقد رد رئيس الشعبة على التظلم بتاريخ... بان التوجيه الوارد في تلك المذكرة   لا عمل عليه، ولما كان المقرر قانوناً عدم جواز قبول دعوى المخاصمة بعد  انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ العلم بالواقعة وفقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة (155) مرافعات، وحيث أن البين ان المدعي بدعوى المخاصمة قد قدم دعواه بعد مضي ثلاثين يوماً، ولما كانت المواعيد القانونية من النظام العام فإن ما دفع به المدعى عليه بعدم جواز قبول دعوى المخاصمة لمضي المدة القانونية على تقديمها كان في محله))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:*

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

*▪️الوجه الأول: ميعاد دعوى مخاصمة القاضي:*

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂


*▪️حددت هذا الميعاد المادة (155) مرافعات التي نصت على أنه: (لا يجوز قبول  دعوى المخاصمة بعد مرور ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ إعذار القاضي إذا تعلق الأمر بسبب الإمتناع عن الفصل في الدعوى، كما لا يجوز قبولها بعد مضي المدة المذكورة من تاريخ العلم بالواقعة بالنسبة لبقية أسباب المخاصمة الواردة في هذا الفصل)، وقد حدد هذا النص ميعاد دعوى مخاصمة القاضي بالأيام (30 يوما)، حيث تحتسب بداية المدة من تاريخ اليوم التالي لعلم المدعي بالواقعة المنسوبة للقاضي سبب دعوى المخاصمة، ويقع عبء إثبات علم المدعي بالواقعة على عاتق القاضي المدعى عليه، لأن القاضي المدعى عليه بدعوى المخاصمة سيكون في مركز الدافع بعدم قبول دعوى المخاصمة لتقديمها بعد مضي المدة المقررة قانوناً مثلما وقع في القضية التي اشار إليها الحكم محل تعليقنا، ويتم إثبات علم المدعي بكافة طرق الإثبات المقررة قانوناً بما في ذلك القرائن، ولذلك فإن الحكم محل تعليقنا قد استخلص علم المدعي بدعوى المخاصمة بالواقعة المنسوبة للقاضي سبب دعوى المخاصمة وهي المذكرة التي اصدرها القاضي إلى مدير الأمن بالإفراج عن الناقلة والتي قام المدعي بإرفاقها ضمن مستندات دعوى الخصومة، فهذه المذكرة المنسوبة للقاضي كانت سابقة على رفع دعوى المخاصمة بمدة أربعة أشهر في حين ان المدة المقررة  لتقديم دعوى المخاصمة ثلاثون يوماً.*

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

*▪️الوجه الثاني: ميعاد دعوى مخاصمة القاضي من النظام العام:*

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂


*▪️

قضى الحكم محل تعليقنا بأن ميعاد دعوى مخاصمة القاضي من النظام العام، لأن المواعيد القانونية من النظام العام، حسبما ورد في الحكم محل تعليقنا، ويستتبع ذلك انه يجب على المحكمة التصدي لميعاد دعوى المخاصمة من تلقاء ذاتها، كما أنه يجوز إثارة ذلك في أية مرحلة من مراحل التقاضي، وقد حدد قانون المرافعات ميعاد دعوى المخاصمة وجعلها من النظام العام حتى لا تكون دعوى مخاصمة القاضي سيفاً مصلتاً بأيدي الخصوم يستعملونه في مواجهة القضاة في أي وقت يريد الخصوم، وفي ذلك حماية للقاضي الذي ينظر خلال عمله في القضاء عشرات القضايا، فالقاضي قد لا يستطيع الدفاع عن نفسه إذا تم رفع دعاوى مخاصمة ضده من  غير تقييد ميعاد معين، لاسيما ان القاضي ينظر عشرات القضايا، والله اعلم.*

https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

جريمة خيانة الامانة في القانون اليمني

إستئناف قرارات النيابة العامة

قــرار جمهوري بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشــأن قانون مدني